من فقه الخمينية في الصلاة عند قبور الأئمة ومشاهدهم
قال الخميني :"الظاهر جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم (ع ) بل ومقدما عليه[1] . ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام وعن يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام (ع ) [2].وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة(ع )خصوصا أمير المؤمنين(ع )وحائر أبي عبد الله الحسين(ع )[3] . اهـ.
ومن المعلوم في الشرع أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد[4]" وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة-رضي الله عنها- أن أم سلمة ذكرت لرسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله[5]" وقال رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها[6]" وقد تكلم العلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم عن تحريم الصلاة إلى القبور أو عليها واستقبالها بالدعاء أو الصلاة .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :" هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين ، وتصوير صورهم فيها ، كما يفعله النصارى ، ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده ، فتصوير صور الآدميين يحرم ، وبناء القبور على المساجد بانفراده يحرم ، كما دلت عليه نصوص أخر.اهـ والأحاديث في هذا الباب كثيرة ذكرها الألباني في كتابه ( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد )
وقال العلامة الألباني -رحمه الله- في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد:"بعد أن تبين لنا معنى الاتخاذ الوارد في الأحاديث المتقدمة ، يحسن بنا أن نقف قليلا عند هذه الأحاديث لنتعرف منها حكم الاتخاذ المذكور ، مسترشدين في ذلك بما ذكره العلماء حوله فأقول:إن كل من يتأمل في تلك الأحاديث الكريمة يظهر له بصورة لا شك فيها أن الاتخاذ المذكور يحرم ، بل كبيرة من الكبائر ، لأن اللعن الوارد فيها ، ووصف المخالفين بأنهم من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى ، لا يمكن أن يكون في حق من يرتكب ما ليس كبيرة كما لا يخفى مذاهب العلماء في ذلك.وقد اتقفت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ، ومنهم من صرح بأنه كبيرة .ثم ذكر مذهب الشافعية أنه كبيرة ومذهب الحنفية الكراهة التحريمية ومذهب المالكية التحريم ومذهب الحنابلة التحريم .
[1] - تحرير الوسيلة 1/149 دار المنتظر -بيروت -لبنان.
[2] - المصدر السابق 1/153 .
[3] - المصدر السابق 1/152 .
[4]- رواه البخاري (8/177) رقم (4444) ومسلم (5/12) رقم (531) .
[5]- رواه البخاري (1/699) رقم (434) ومسلم (5/11) رقم (528) .
[6]- رواه مسلم (8/33) رقم (972) عن أبي مرثد الغنوي -رضي الله عنه-
من فقه الخمينية في الصلاة عند قبور الأئمة ومشاهدهم:
ومن المعلوم في الشرع أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد[4]" وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة-رضي الله عنها- أن أم سلمة ذكرت لرسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله[5]" وقال رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها[6]" وقد تكلم العلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم عن تحريم الصلاة إلى القبور أو عليها واستقبالها بالدعاء أو الصلاة .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :" هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين ، وتصوير صورهم فيها ، كما يفعله النصارى ، ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده ، فتصوير صور الآدميين يحرم ، وبناء القبور على المساجد بانفراده يحرم ، كما دلت عليه نصوص أخر.اهـ والأحاديث في هذا الباب كثيرة ذكرها الألباني في كتابه ( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد )
وقال العلامة الألباني -رحمه الله- في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد:"بعد أن تبين لنا معنى الاتخاذ الوارد في الأحاديث المتقدمة ، يحسن بنا أن نقف قليلا عند هذه الأحاديث لنتعرف منها حكم الاتخاذ المذكور ، مسترشدين في ذلك بما ذكره العلماء حوله فأقول:إن كل من يتأمل في تلك الأحاديث الكريمة يظهر له بصورة لا شك فيها أن الاتخاذ المذكور يحرم ، بل كبيرة من الكبائر ، لأن اللعن الوارد فيها ، ووصف المخالفين بأنهم من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى ، لا يمكن أن يكون في حق من يرتكب ما ليس كبيرة كما لا يخفى مذاهب العلماء في ذلك.وقد اتقفت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ، ومنهم من صرح بأنه كبيرة .ثم ذكر مذهب الشافعية أنه كبيرة ومذهب الحنفية الكراهة التحريمية ومذهب المالكية التحريم ومذهب الحنابلة التحريم .
[1] - تحرير الوسيلة 1/149 دار المنتظر -بيروت -لبنان.
[2] - المصدر السابق 1/153 .
[3] - المصدر السابق 1/152 .
[4]- رواه البخاري (8/177) رقم (4444) ومسلم (5/12) رقم (531) .
[5]- رواه البخاري (1/699) رقم (434) ومسلم (5/11) رقم (528) .
[6]- رواه مسلم (8/33) رقم (972) عن أبي مرثد الغنوي -رضي الله عنه-
تعليق