إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

:: متجدد :: حقيقة الشيعة والرافضة على مر التاريخ والأزمان

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #91
    مساواة الفقيه بالرسول e في الصلاحية عند الخميني

    مساواة الفقيه بالرسول e في الصلاحية عند الخميني:
    قال الخميني عن صلاحية الفقيه :"ويملك هذا الحاكم من الإرادة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول(ص) وأمير المؤمنين (ع ),على ما يمتاز به الرسول(ص) والإمام من فضائل ومناقب خاصة لأن فضائلهم لم تكن تخولهم أن يخالفوا تعاليم الشرع أو يتحكموا في الناس بعيدا عن أمر الله[1]" .



    [1] - الحكومة الإسلامية ص 43-44.

    تعليق


    • #92
      من فتاوى أهل العلم وأقوالهم في إمام الشيعة وآيتهم الخميني

      من فتاوى أهل العلم وأقوالهم في إمام الشيعة وآيتهم الخميني
      الخميني في نظر بعض الأغبياء والمغفلين
      جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 3/495-497)فتوى رقم (11461):
      س: لقد انتشر في بلاد نيجيريا حب آية الله خميني وثورته الشيعية الإيرانية في شباب المسلمين، ويرى هؤلاء الشباب أنه لا يوجد لدى العالم الإسلامي دولة تحكم بما أنزل الله إلا الدولة الإيرانية ولا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله خميني ، والآن بدأت دعوتهم تنتشر في نيجيريا لذلك نرجو منكم توضيحًا كافيًا عن حقيقة الشيعة الإيرانية ورئيس هذه الدولة آية الله خميني وما يدعو إليه وإن شاء الله إذا وجدنا ذلك سنحاول ترجمته بلغتنا الهوسا واللغة الإنجليزية حتى نتخلص من هذه العقيدة في بلادنا؛ لأن الجمهورية الإيرانية يرسلون للمسلمين في نيجيريا كتبًا كثيرة في كل شهر فأفتونا جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم.
      ج: ما زعمه هؤلاء الشبان من أنه لا يوجد في العالم الإسلامي دولة تحكم بما أنزل الله إلا الدولة الإيرانية، ولا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله الخميني - زعم باطل، بل كذب وافتراء، يشهد بذلك واقع الدولة الإيرانية ورئيسها عقيدة وعلمًا، فإن الشيعية الإمامية الإثني عشرية قد نقلوا في كتبهم عن أئمتهم أن القرآن الذي جمعه عثمان بن عفان -رضي الله عنه- عن طريق حفاظ القرآن من الصحابة محرفًا بالزيادة فيه والنقص منه وبتبديل بعض كلماته وجمله، وبحذف بعض آيات وسور منه يعرف ذلك من قرأ كتاب [فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب] الذي ألفه حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في تحريف القرآن وأمثاله مما ألف انتصارًا للرافضة، ودعمًا لمذهبهم كـ[منهاج الكرامة] لابن المطهر، كما أنهم يعرضون عن دواوين السنة الصحيحة كصحيحي البخاري ومسلم فلا يعتبرونها مرجعًا لهم في الاستدلال على الأحكام عقيدة وفقهًا، ولا يعتمدون عليها في تفسير القرآن وبيانه، بل استحدثوا كتبًا في الحديث وأصلوا لأنفسهم أصولًا غير سليمة يرجعون إليها في تمييز الضعيف في زعمهم من الصحيح، وجعلوا من أصولهم الرجوع إلى أقوال الأئمة الإثني عشر المعصومين في زعمهم،فمن أين يكون لديهم من علم القرآن المتواتر والسنة الصحيحة، وقواعد الشريعة الثابتة وأحكامها ما يطبقون على قضايا أمتهم الإيرانية التي يحكمونها؟! وكيف يقال مع ذلك: لا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله الخميني وهو القائل في كتابه [الحكومة الإسلامية] تحت عنوان الولاية التكوينية ص52: (إن للأئمة مقامًا محمودًا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون وأن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب، ولا نبي مرسل). اهـ.
      إن هذا لهو الكذب الفاضح والبهتان المبين وننصحك بقراءة كتاب[مختصر التحفة الإثني عشرية]للعلامة محمود شكري الألوسي، ورسالة [الخطوط العريضة] لمحب الدين الخطيب، وكتاب [منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية] للعلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وكتاب [المنتقى من منهاج السنة] للذهبي وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.

      تعليق


      • #93
        من فقه الخميني في الخمس

        من فقه الخميني في الخمس
        ممن يؤخذ الخمس؟:
        قال الخميني:"الخمس مورد ضخم يدر على بيت المال ويؤخذ الخمس على مذهبنا من جميع المكاسب والمنافع والأرباح سواء في الزراعة أو التجارة أو المعادن والكنوز[1]"
        تقسيم الخمس :
        قال الخميني:" يقسم الخمس ستة أسهم :سهم لله تعالى وسهم للنبي (ص) وسهم للإمام (ع ) وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب فلو انتسب إلية بالأم لم يحل له الخمس[2]"
        والحق أن الخمس ليس من جميع المكاسب والمنافع والأرباح بدليل قول الله عز وجل :)وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ(الأنفال 41. قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - إذا بعث سرية فغنموا، خمَّس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ:)واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ(وفي صحيح البخاري قَالَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - :"أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ" فالأدلة واضحة وصريحة بأن الخمس في غنائم حرب الكفار لا في المكاسب. ولكن بعض فقهاء الرافضة أصدروا فتواهم بوجوب دفع الخمس دون أن تستند هذه الفتوى إلى دليل شرعي أو تنسب إلى إمام من أئمة الرافضة ,بل إن كبار أئمتهم وفقهاءهم يسقطون خمس المكاسب ولا يلزمون به أحدا منهم .بل لقد ألف السيد علاء عباس الموسوي كتابا سماه(الخمس جزية العصر).
        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية 6/105 عن الرافضة:"وأما ما يقوله من أن خمس مكاسب المسلمين يوخذ منهم ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيره فهذا قول لم يقله قط أحد من الصحابة لا علي ولا غيره ولا أحد من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غيرهم ,وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب عليهم فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علي رضي الله عنه فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيئا بل لم يكن في ولايته قط خمس مقسوم أما المسلمون فما خمس لا هو ولا غيره أموالهم وأما الكفار فإذا غنمت منهم الأموال خمست بالكتاب والسنة لكن في عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع من الفتنة والاختلاف .وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لم يخمس أموال المسلمين ولا طالب أحدا قط من المسلمين بخمس ماله بل إنما كان يأخذ منهم الصدقات ليس لآل محمد منها شيء وكان يأمرهم بالجهاد بأموالهم وأنفسهم وكان هو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقسم ما أفاء الله على المسلمين يقسم الغنائم بين أهلها ويقسم الخمس والفيء.وهذه هي الأموال المشتركة السلطانية التي كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وخلفاؤه يتولون قسمتها وقد صنف العلماء لها كتبا مفردة وجمعوا بينها في مواضع يذكرون قسم الغنائم والفيء والصدقة .اهـ المراد.
        إذا فإن إلزام الخميني شعبه بدفع الخمس استغلال لهم وحيلة عليهم باسم الدين كما استغل قساوسة النصارى أتباعهم .
        وفي ذلك يقول الدكتور عبد الله محمد الغريب حفظه الله :"وهكذا استطاع هؤلاء الآيات أن يخدعوا الملايين ويسلبوا منهم جهدهم وعرقهم ومن هنا كان التشيع مأوى لكل من أراد هدم الإسلام واستغلال البشر[3] .



        [1] - الحكومة الإسلامية ص 26.

        [2] - تحرير الوسيلة 1/365. ط دار المنتظر- بيروت- لبنان .

        [3] - الخميني بين التطرف والاعتدال ص45-46 .

        تعليق


        • #94
          من فقه الخميني في الاعتكاف

          من فقه الخميني في الاعتكاف :
          إن من شروط الاعتكاف عند الخميني "أن يكون في المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة وفي غيرها محل إشكال [1]" اهـ



          [1] - المصدر السابق 1/305.

          تعليق


          • #95
            من فقه الخميني في حكم صلاة السني على الميت الشيعي

            من فقه الخميني في حكم صلاة السني على الميت الشيعي
            قال الخميني:" يعتبر في المصلي على الميت أن يكون مؤمنا-أي بالأئمة والرفض- فلا يجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى فيصح صلاة الصبي المميز لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين تأمل ولا يعتبر فيه الذكورة فتصح صلاة المرأة ولو على الرجال ولا يشترط في صحتها عدم الرجال ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم بل هو الأحوط [1]" اهـ .
            هكذا الرافضة يتعبدون الله بآراء فقهائهم لا بالدليل الشرعي الصحيح قال الله تعالى :{ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}الحشر:7.



            [1] - المصدر السابق 1/79-80.

            تعليق


            • #96
              وصية الخميني لأتباعه بألا يجهروا بمعتقداتهم الكفرية والشركية

              وصية الخميني لأتباعه بألا يجهروا بمعتقداتهم الكفرية والشركية
              يقول الخميني في مصباح الهداية (154الأولى مؤسسة الوفاء بيروت لبنان):"إياك أيها الصديق الروحاني ثم إياك والله معينك في أولاك وأخراك أن تكشف هذه الأسرار لغير أهلها أولا تضنن على غير محلها فإن علم باطن الشريعة من النواميس الإلهية والأسرار الربوبية مطلوب ستره عن أيدي الأجانب وأنظارهم لكونه بعيد الغور عن جلى أفكارهم ودقيقها وإياك وأن تنظر نظر الفهم في هذه الأوراق إلا بعد الفحص الكامل عن كلمات المتألهين من أهل الذوق وتعلم المعارف عن أهلها من المشايخ العظام والعرفاء الكرام ?إلا فمجرد الرجوع إلى مثل هذه المعارف لا يزيد إلا خسراناً ولا ينتج إلا حرماناً"[1].اهـ .



              [1] - حتى لا ننخدع لعبد الله الموصلي .

              تعليق


              • #97
                منزلة الفقهاء كمنزلة أنبياء بني إسرائيل عند الخميني

                منزلة الفقهاء كمنزلة أنبياء بني إسرائيل عند الخميني
                لقد أورد الخميني رواية للفقيه الرافضي النراقي عن الفقيه الرضوي وجعلها من مؤيدات فكرته فقال:وردت هذه الرواية:"منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل[1][1]" ولم يذكر الخميني هل هذه الرواية عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أم عن غيره .


                تعليق


                • #98
                  من فقهه قوله بالاستشفاء بطين قبر الحسين رضي الله عنهما

                  من فقهه قوله بالاستشفاء بطين قبر الحسين رضي الله عنهما:
                  قال الخميني في كتابه تحرير الوسيلة 2/145:"يستثنى من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين (ع ) للاستشفاء ولا يجوز أكله لغيره ولا أكل مازاد عن قدر الحمصة المتوسطة ولا يلحق به طين غيره حتى قبر النبي (ص) والأئمة (ع )على الأقوى ,نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو شربة ويستهلك فيه والتبرك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة". اهـ
                  قلت:الاستشفا بأكل أتربة الموتى والتمسح به مشهور عند كثير من الشيعة إلا أن الخميني حصر ذلك على قبر الحسين رضي الله عنه.

                  تعليق


                  • #99
                    من فقه الخميني في مبطلات الصلاة

                    من فقه الخميني في مبطلات الصلاة :
                    قال الخميني في كتابه تحرير الوسيلة 1/186:" ثانيهما التكفير :وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا وهو مبطل عمدا على الأقوى لا سهوا وإن كان الأحوط فيه الإعادة ولا بأس به حال التقية"
                    وذكر في نفس المصدر 1/190من مبطلات الصلاة:"تعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية فلا بأس به كالساهي" . اهـ .
                    لم يكتف الخميني بإنكار سنتي الضم والتأمين بل جعلهما من مبطلات الصلاة كما هو شأن بقية الروافض .

                    تعليق


                    • من فقه الخميني في مستحبات الدفن

                      من فقه الخميني في مستحبات الدفن
                      :"...ومن مستحبات الدفن أن يلقنه الولي أو من يأمره بعد تمام الدفن ورجوع المشيعين وانصرافهم أصول دينه ومذهبه بأرفع صوته من الإقرار بالتوحيد ورسالة سيد المرسلين وإمامة الأمة المعصومين -إلى أن قال-وبذلك التلقين يدفع سؤال منكر ونكير إن شاء الله تعالى .ومنها :أن يكتب اسم الميت على القبر وعلى لوح أو حجر وينصب عند رأسه [1]" اهـ .
                      هذا كلام فارغ ليس عليه دليل صحيح غير الهوى واتباع الظن .{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى}النجم:23.



                      [1] - المصدر السابق 1/92.

                      تعليق


                      • من فقهه في الاغتسال المندوب

                        من فقهه في الاغتسال المندوب
                        فمن الاغتسال المندوب في رأي الخميني غسل يوم الغدير ويوم النيروز وغيرهما من سننه المبتدعة . ثم قال: ولا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها كما أنها لا تتقدم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها [1]" . اهـ.
                        ويوم الغدير هو يوم عيد الشيعة يزعمون أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - أعلن فيه خلافة علي -رضي الله عنه- ويوم النيروز هو يوم عيد المجوس .وإن من نظر في كتب الفقه فلن يجد هذين الغسلين وأشباههما ,مما يؤكد تأثر رافضة إيران بأجدادهم الفرس المجوس .



                        [1] - انظر كتابه تحرير الوسيلة 1/97-99. ط :دار المنتظر –بيروت -لبنان.

                        تعليق


                        • من فقهه في البيع والمعاملات بعد الأذان للجمعة

                          من فقهه في البيع والمعاملات بعد الأذان للجمعة :
                          قال الخميني:"لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا مما لا تجب الجمعة فيها تغييبا[1]" اهـ
                          بل البيع عند الأذان لصلاة الجمعة حتى الانتهاء من الصلاة محرم على كل مسلم بدليل قوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}الجمعة:9-10. فالرافضة تركوا صلاة الجمعة حتى يعود إمامهم الغائب وأجازوا البيع والشراء أيضا فجمعوا بين معصيتين معصية تركهم الجمعة ومعصية البيع وقتها .



                          [1] - المصدر السابق 1/240.

                          تعليق


                          • من فقهه في التربة الحسينية

                            من فقهه في التربة الحسينية :
                            قال الخميني في كتابه تحرير الوسيلة1/119وهو يتكلم عن تحريم تنجيس المساجد:"ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافي التنجيس كالتربة الحسينية بل وتربة الرسول (ص)وسائر الأئمة(ع ) "اهـ.

                            وقال أيضا في كتابه(تحيرير الوسيلة2/164:ولا يلحق طين غير قبره,حتى قبر النبي(ص) والأئمة عليهم السلام.

                            تعليق


                            • من فقهه في الجنائز

                              من فقهه في الجنائز:
                              قال الخميني في كتابه تحرير الوسيلة 1/75-76.:"يستحب تلقينه-أي المحتضر- الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر (ع )"
                              وقال في نفس المصدر1/92عن مستحبات الكفن:"...وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن وعلى الجريدتين إن فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله (ص)وأن عليا والحسن والحسين –وبعدهم الأئمة (ع ) إلى آخرهم- أئمة وسادة وقادة "اهـ.
                              وهذه المستحبات إن كانت من عند الرسول- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ – فأين قالها وإن كانت من عند غيره فكلامه مردود وكل بدعة ضلالة .

                              تعليق


                              • من فقهه في السجود على التربة الحسينية

                                من فقهه في السجود على التربة الحسينية :
                                قال الخميني في كتابه تحرير الوسيلة 1/149:"والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى الأرضين السبعة على ما في الحديث" .

                                وقال أيضا في نفس المصدر1/151:"إن لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لعذر من تقية ونحوها سجد على ثوب القطن أو الكتان ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ومع فقده سجد على ظهر كفه ,وإن لم يتمكن فعلى المعادن"

                                يقول الدكتور موسى الموسوي :"والحركة التصحيحية التي ننادي بها لا تعني أننا نحث الشيعة على عدم السجود على التراب فرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - يقول:"جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - كان يسجد على التراب في مسجده بالمدينة ولكننا نود القول أن تفضيل أرض على أرض حتى إذا ثبت في الشرع لا يعني الإلتزام بالسجود على تلك الأرض وإلا لكان المسلمون يحملون معهم تراب مكة والمدينة والقدس ليسجدوا عليها [1].
                                قلت :إن دين المسلمين في واد ودين الرافضة في واد آخر وأضرب على ذلك مثالا واحدا وهو : أن مكة عند المسلمين جميعا أفضل بقاع الدنيا ,وكربلاء عند الرافضة من المشهور أنها أفضل من مكة حتى أن شاعرهم قال :
                                وفي حديث كربلا والكعبة لكربلا بان علو الرتبة


                                [1] - الشيعة والتصحيح ص 117.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X