If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني على بلوغ المرام
مسألة : كيفية تصفيق النساء في الصلاة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح (380/6) وتصفيق المرأة، هو: أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى، هكذا فسره أصحابنا والشافعية وغيرهم.
قالوا: ولا تضرب بطن الكف على بطن الكف؛ فإن فعلت ذَلِكَ كره.
وقال بعض الشافعية، منهم: القاضي أبو الطيب الطبري: تبطل صلاتها به، إذا كان على وجه اللعب؛ لمنافاته صلاتها، فإن جهلت تحريمه لم تبطل. قال شيخنا أبو عبدالله حفظه الله : ولاكراهة ولابطلان في التصفيق ببطن اليد على بطن الأخرى لعدم وجود دليل على ذلك وقد أفتى بهذا العلّامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. مسألة : هل تسبّح المرأة إذا كانت مع النساء ؟ قال ابن رجب رحمه الله في الفتح (379/6) وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال.
فأما إن لم يكن معها غير النساء، فقد سبق أن عائشة سبّحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف، فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة، وهو مأمون هاهنا، فلا يكره للمرأة أن تسبّح للمرأة في صلاتها. ويكره أن تسبّح مع الرجال. انظر حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري رقم (86).
مسألة: هل يشترط في إدراكه الركوع أن يطمئن فيه قبل أن يرفع الإمام رأسه؟ أكثر العلماء قالوا:لايكون مدركا للركعة إلا إذا كبر وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه،ولم يشترط :ثرهم الطمأنينةمع الإمام قبل رفعه، واشترط بعض الحنابلة الطمأنينةمع الإمام قبل رفعه. وذهب بعضهم إلى أنه يدرك الركوع بإدراكه تكبيرة الإحرام، وهو قول عبدالرحمن بن أبي ليلى والليث وزفر . قال شيخنا أبوعبدالله: قلت : الصواب قول الجمهور وهو أنه يدرك الركعة بالركوع ولايشترط أن يطمئن مع إمامه ، ولكن يجب عليه أن لايرفع رأسه حتى يطمئن بنفسه والله أعلم . وانظر (الفتح-135/5)
تعليق