المشاركة الأصلية بواسطة فائز سالم الجدح
مشاهدة المشاركة
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني على بلوغ المرام
تقليص
X
-
مسألة: الأذان والإقامة لمن صلّى في بيته
في هذه المسألة أقوال :
الأول : يجزئة أذان المصر وإقامته ،وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة وأحمد وأصحاب الرأي ،وإن أذن وأقام فحسن.
الثاني : تجزئه الإقامة ، وهو قول مالك ، وقال الحسن وابن سيرين : إن شاء أقام.
الثالث : تجزيء الإقامة إلا في الفجر، فإنه يؤذن ويقيم وهذا قول ابن سيرين والنخعي.
الرابع : أن من صلى بغير أذان ولاإقامة يعيد الصلاة ويجزيه الإقامة.
قال ابن المنذر : أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده ، ويجزيه إن أقام وإن لم يؤذن ،ولو صلى بغير أذان ولاإقامة لم يجب عليه الإعادة.ا-هـ
قلت : والذي استحبه ابن المنذر هو الذي نختاره لحديث مالك بن الحويرث الذي في الباب
وانظر الأوسط (3-58-60) والمغني (74/2).
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الله فادي بن حسن مشاهدة المشاركةجزاك الله خيراً يا أخانا مهدي على ما تتحفنا به
مسألة : الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله
ذهب أحمد والشافعي في رواية وهو قول الزهري وسعيد بن المسيب وقتادة إلى مشروعية الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله، وصح ذلك عن أنس عند ابن أبي شيبة وابن المنذر
وقالت طائفة : يقيم ، روي هذا القول عن طاوس وعطاء ومجاهد وبه قال مالك والأوزاعي
وقالت طائفة : ليس عليه أن يؤذن ولايقيم هكذا قال الحسن وروي عن الشعبي وعكرمة وقال به النعمان وأصحابه
قال ابن المنذر : يؤذن ويقيم أحبُّ إلي وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصلى فلاإعادة عليه وأحب أن يفوته فضل الأذان
قلت : الراجح القول الأول ، وهو الذي استحبه ابن المنذر ، ونستحبه نحن أيضا
وانظر الأوسط [3-62/61].
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة أبو بكر عبد الله الغرباني مشاهدة المشاركةجزاك الله خيرا والدنا مهدي الشبوي
وكثر الله من أمثالك في هذا الشبكة النافعة
وبارك الله فيك على المرور والتعليق
المشاركة الأصلية بواسطة أبو محمد عبد الوهاب حملاوي مشاهدة المشاركةجزاك الله خيرا وبارك الله فيك وتولاك في الدنيا والآخرة
مسألة هل يتابع المؤذن بالتثويب؟
جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا يقول (صدقت وبررت) قال الصنعاني رحمه الله: ((هذا استحسان من قائله ، وإلا فليس فيه سنة تعتمد))ا.هـ
قال العبيكان في كتابه غاية المرام (3-166/165): ((وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن : والظاهر أنه يقول في التثويب كما يقول المؤذن ا.هـ واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم ، قلت - العبيكان - : وهو الحق والله أعلم )).
قلت: وهو الصحيح ، وقد سمعت الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله يفتي به.
تعليق
-
مسألة:الفاصل بين الأذان والإقامة
استحب أهل العلم للمؤذن أن يفصل بين الأذان والإقامة ويدل عليه حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم (كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ثم لايقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة حين يراه)
واختلف أهل العلم في صلاة المغرب فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لايسن في المغرب ولايفصل بين الأذان والإقامة، والراجح ماذهب إليه أحمد من استحباب السنة قبل المغرب بدليل حديث أنس في الصحيحين أن المؤذن كان إذا أذن للمغرب قام الصحابة فابتدروا السواري يصلون، ولحديث عبدالله بن مغفل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا وقال في الثالثة [لمن شاء] )
وانظر المغني {66/2}
تعليق
-
مسألة :هل يتابع المؤذن وهوفي صلاته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (72/22):(إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمهاولايقول مثل مايقولعند جمهور العلماء)
قلت:وقد جاءعن بعض الحنابلة استحباب ذلك ،واختاره شيخ الاسلام كما في الاختيارات الفقهية (ص39) ورجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور،لحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن في الصلاة لشغلاً)وهو ترجيح الشوكاني في النيل والشيخ ابن عثيمين .
وانظرغاية المرام(162/3)
مسألة :إذا شغل عن الأذان لعذرمع كونه سمعه
الظاهر أن له أن يتابع المؤذن حتى ولو سبقه فيبدأ بالكلمات التى سبقه بها ثم يتم معه وبهذا أفتى النووي رحمه الله تعالى
انظر الفتح (611)
مسألة : إذا سمع مؤذنا آخر يؤذن
قال شيخ الاسلام كما في الاختيارات (ص39)(ويجيب مؤذنا ثانيا وأكثرحيث يستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم)
وقال العزبن عبد السلام (كما في الفتح (611):(يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب وإجابة الأول أفضل) ا.هـ
تعليق
-
مسألة : هل يتابع المؤذن في الإقامة
استحب طائفة من أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم متابعة المؤذن في الإقامة ، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم {بين كل أذانين صلاة} فقالوا : والإقامة يطلق عليها أذان.
وقال بعضهم أما قوله [قد قامت الصلاة] فيقول بدلها(أقامها الله وأدامها) واستدلوا على ذلك بحديث عند أبي داود من حديث أبي أمامة وفي إسناده رجل مجهول وشهر بن حوشب.
قال أبو عبدالله سدده الله: هذا الذي ذهبوا إليه لاأعلم عليه دليلا صحيحا صريحا ، والأدلة التي جاءت في إجابة المؤذن الظاهر منها أنه أراد الأذان وهو ظاهر حديث عمر بن الخطاب أكثر من غيره ، فالظاهر أنه لايستحب الإجابة في الإقامة ، قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاواه[136/2]: (وعدم الاستحباب أولى ) ، وقاال الشيخ يحيى في أحكام الجمعة {ص278}: (والترديد إنما يكون عند ألفاظ الأذان ).
وانظر المغني [87/2] وغاية المرام [167/3].
تعليق
-
مسألة : هل يستقبل القبلة في أول النافلة ؟ذهب أحمد في رواية عنه وهو وجه عند الشافعية إلى وجوب ذلك واستدلوا بحديث أنس الذي في الباب، وذهب جمهور العلماء وهو رواية عن أحمد إلى عدم وجوب ذلك لأن الأدلة المتكاثرة في ذلك جاءت بدون تقييد الاستقبال في بداية النافلة ، وحديث أنس فعل ، والفعل لاتزيد دلالته على الاستحباب .
والراجح قول الجمهور والله أعلم .
وانظر المغني {98/2}
وقد رجح قول الجمهور أيضا ابن القيم في زاد المعاد {476/1} والشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل الوادعي رحمهم الله ،وانظر شرح المهذب {234/3}.
تعليق
-
مسألة : الصلاة في المقبرة
ذهب أحمد وأبوثور وابن حزم وغيرهم إلى عدم الجواز وإلى بطلان الصلاة واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم {الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام} وبحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )، وبحديث جندب في صحيح مسلم (ألا وإن من كان قبلكم كانو يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ) وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولاتتخذوها مقابر ) رواه مسلم .
وذهب جمهور العلماء إلى كراهة الصلاة في المقبرة ، وإذا صلى فصلاته صحيحة ، وهي رواية عن أحمد واستدلوا بحديث {وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } ، والجواب أن هذا حديث عام ولايعارض الأدلة الخاصة المتقدمة ، بل هذا الحديث العام مخصوص بالأحاديث المتقدمة ،
فالصواب هو القول الأول وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والسعدي وابن عثيمين والوادعي رحمهم الله .
وانظر المغني [ 468/2] وغاية المرام [522/3] والأوسط [185/184/2] وشرح المهذب [158/3]وفتح الباري لابن رجب [399/2].
تعليق
-
مسألة: حكم البكاء والتأوه والأنين والنحيب في الصلاة
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب(89/4):
(قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ إنْ بَانَ مِنْهُ حَرْفَانِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ قَالَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالْمُغِيرَةُ وَالثَّوْرِيُّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إنْ كَانَ لِخَوْفِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ خَوْفِ النَّارِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَتَبْطُلُ)ا.هـ المراد.
قال شيخنا أبو عبدالله البعداني حفظه الله:
قلت :أما إذا كان البكاء أو النحيب من خشية الله وغلبة ذلك ولم يتكلفه فجمهور العلماء على مشروعيته، وأما إذا كان لغير حاجة فجمهور العلماء أنه إن انتظم منها حرفان بطلت صلاته ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره له ذلك ، ولكن لاتبطل صلاته وإن انتظم منها حرفان لأن هذا ليس من جنس الكلام فلايصح قياسه على الكلام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ، وقول أبو يوسف .
وانظر شرح المهذب (85/4) والمغني (453/2) ومجموع الفتاوى (621/22)
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة عبد الناصر بن سفيان الهلالي مشاهدة المشاركةجزاك الله خيرا يا أخانا مهدي على هذا النقل الطيب وبارك الله في الشيخ الفاضل محمد بن حزام البعداني ونفع الله بعلمه وسائر العلماء الربانيين والله أعلى وأعلم والله لمستعان.
التبسّم في الصلاة
قال شيخنا محمد بن حزام حفظه الله: ذهب عامة العلماء إلى أن التبسّم لايفسد الصلاة ، وخالف ابن سيرين وابن حزم وقالا: إن التبسّم يبطل الصلاة ، والراجح قول الجمهور لعدم وجود دليل يدل على البطلان.
انظر شرح المهذب (89/4) والمغني (451/2)
تعليق
تعليق