إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني على بلوغ المرام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني على بلوغ المرام

    من تجب عليهم الصلاة؟
    تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل.
    أطلق الفقهاء [وجوب الصلاة على الكافر]ومرادهم بذلك :مطالبة الكافر قبل إسلامه بالصلاة وقضاؤها إذا أسلم] وهي لاتجب عليه بهذا الإعتبار.
    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني [ج2/ص48]:
    وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنْ كَانَ أَصْلِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ فِي حَالِ كُفْرِهِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } وَأَسْلَمَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْقٌ كَثِيرٌ ، وَبَعْدَهُ ، فَلَمْ يُؤْمَرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِقَضَاءٍ ، وَلِأَنَّ فِي إيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ تَنْفِيرًا عَنْ الْإِسْلَامِ ، فَعُفِيَ عَنْهُ
    [تنبيه]:
    [أطلق جمهور الأصوليين وجوب الصلاة وفروع الشريعة على الكافر،ومرادهم بذلكأنهم مخاطبون بها وأنهم يعاقبون على تركها مع معاقبتهم على ترك التوحيد] لقوله تعالى { مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ }
    وقوله تعالى {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34)}
    وقوله تعالى {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69)
    }

    منقول من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام[ الجزء الأول /كتاب الصلاة]
    دار الحديث بدماج العامرة بالسنة
    التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 16-06-2009, 05:44 PM.

  • #2
    من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

    مسألة: هل يلزم المرتد ماتركه من الصلوات في ردته؟
    في المسألة أقوال:
    الأول :يقضي ماتركه قبل ردته وبعدها،وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية،لأن المرتد أقر بوجوب العبادات عليه وأقر بذلك وقدر على التسبب إلى أدائها فلزمه ذلك.
    الثاني : لاقضاء عليه في ماتركه حال كفره وعليه قضاء ماتركه في إسلامه قبل ردته، وهذا قول أحمد في رواية،واختارها القاضي وابن حامد الحنبليان.
    الثالث:لايقضي ماتركه قبل ردته ولاماتركه في حال ردته ،وهذا مذهب مالك وداودوأبي حنيفة وأحمد في رواية،لأن الأدلة التي تسقط القضاء عن الكافر تشمل الأصلي والمرتد.
    قلت: وهذا القول الثالث هو الصواب والله اعلم
    وانظر المجموع [4/3]-المغني[49/48/2]

    منقول من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام [الجزء الأول /كتاب الصلاة]
    دار الحديث العامرة بالسنة بدماج
    التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 23-06-2009, 12:01 PM.

    تعليق


    • #3
      من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

      مسألة إذا إرتد المسلم فهل تحبط أعماله التي عملها في إسلامه؟
      القول الصحيح من قولي العلماء أن أعماله لاتحبط إلا إذا مات على كفره
      لقوله تعالى[وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ]
      فالحبوط معلق بشرطين :الردة والموت عليها،والمعلق بشرطين لايثبت إلا بأحدهما،وهذا قول الشافعي وأصحابه وأحمد في رواية وجماعة من أصحابه وهو قول الظاهرية والله اعلم.
      انظر المجموع [5/3]- وغاية المرام[18/3]
      التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 23-06-2009, 12:02 PM.

      تعليق


      • #4
        جزاكم الله خيرا أخانا مهدي على هذه الفوائد النفيسة

        ونسأل الله أن يبارك في الشيخ محمد وأن يزيده من فضله

        ونحن بانتظار المزيد من هذا الخير والفوائد الصادرة من دار الحديث بدماج

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة أبو إبراهيم علي مثنى مشاهدة المشاركة
          جزاكم الله خيرا أخانا مهدي على هذه الفوائد النفيسة

          ونسأل الله أن يبارك في الشيخ محمد وأن يزيده من فضله

          ونحن بانتظار المزيد من هذا الخير والفوائد الصادرة من دار الحديث بدماج
          آمين
          وبارك الله فيك ياأخانا علي مثنى
          ودماج قلعة شامخة تزخر بالخير ولذلك هي تُفرح كل سلفي ويمتغص منها كل مبطل

          تعليق


          • #6
            من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

            مسألة :هل تجب الصلاة على الصبي؟
            جمهور العلماء على أن الصلاة لاتجب عليه وهو الأصح من الروايتين عن أحمد،وعنه رواية أنها تجب على من بلغ عشر سنين،وأستدل الجمهور على ذلك بحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم [الصبي حتى يبلغ]
            وقول الجمهور هو الصواب وأما حديث [واضربوهم عليها وهم أبناء عشر]فهو من باب التأديب والتربية ،لالأنها واجبة عليهم والله أعلم

            انظر المغني[49/2]-والمجموع[6/3]-وغاية المرام[19/3]
            التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 23-06-2009, 12:02 PM.

            تعليق


            • #7
              من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

              مسألة:إذا بلغ الصبي بعد أن صلى فهل تلزمه إعادة الصلاة؟

              ذهب جمهور العلماء إلىوجوب إعادة الصلاة عليه ،لأن الأولى في حقه نافلة ولأنه وجد سبب الوجوب فيشبه ماإذا صلى قبل الوقت فإنها تلزمه الإعادة بعد الوقت وقاسوها على الحج.
              وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه لايلزمه إعادتها،لأنه قد أدى وظيفة الوقت وصلى كما أمر،وقد إختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيميةوبعض الحنابلة ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين فقال :
              والراجح أنه لايعيد الصوم ولا الصلاة لأنه صلى وصام على الوجه الذي قد أمر فسقط عنه الطلب بالفعل، ويؤيده أنه يقع كثيرا ولم يحفظ عن الصحابه أنهم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة.أ.هـ
              قال النووي رحمه الله:والجواب عن المصلي قبل الوقت أنه غير مأمور به ولا مندوب إليه ولامأذون فيه بخلاف مسألتنا .ا.هـ
              والجواب عن قياسهم بالحج أن الحج غير مأمور به كالصلاة، فإنه يضرب على تركها والله أعلم،
              وهذا القول هو الصواب وبالله التوفيق .

              وانظر المجموع [3-13/12]-والمغني [50/2]والشرح الممتع[21/2]-وغاية المرام[23/3]
              التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 23-06-2009, 12:03 PM.

              تعليق


              • #8
                من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

                مسألة : هل تجب الصلاة على النائم؟
                قال المرداوي في الإنصاف[364/1]:[ أَمَّا النَّائِمُ : فَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إجْمَاعًا].ا.هـ
                ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم{مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا}ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها [كالمجنون] ومثل النائم والساهي .
                التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 23-06-2009, 12:03 PM.

                تعليق


                • #9
                  من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

                  مسألة :هل تجب الصلاة على المغمى عليه وهل تلزمه الصلاة إذا أفاق؟
                  فيها ثلاثة أقوال.
                  الأول: أن المغمى عليه كالنائم، فإذا أفاق صلى جميع مافاته،وهذا مذهب أحمدوطائفة من أصحابه.
                  الثاني: لايصلي إذا أفاق إلا ماكن وقتها باقيا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية وأختارها بعض الحنابلة، لأنه فاقد لعقله وشعوره فأشبه المجنون ، وهو مذهب ابن حزم الظاهري.
                  الثالث: يصلي إذا فاته خمس صلوات فأقل ، ولايصلي إذا فاته أكثر من ذلك ،وهو قول أبي حنيفة.
                  قال أبو عبدالله : القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وأعضاء اللجنة الدائمة وأختاره شيخنا يحيى بن علي الحجوري، وذلك لأن المغمى عليه يفارق النائم بأن إذا نبه انتبه ولأنه قد يطول أياما وأشهرا والله أعلم.

                  انظر المغني[2/ 51-50]-والمجموع[7/3].
                  التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 23-06-2009, 12:04 PM.

                  تعليق


                  • #10
                    من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

                    مسألة:المجنون هل تجب عليه الصلاة؟
                    قال ابن قدامة في المغني[50/2]:[ وَالْمَجْنُونُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ فِي حَالِ جُنُونِهِ ، إلَّا أَنْ يُفِيقَ وَقْتَ الصَّلَاةِ ، فَيَصِيرَ كَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ .
                    وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ ، وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ } .
                    أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
                    وَلِأَنَّ مُدَّتَهُ تَطُولُ غَالِبًا ، فَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ يَشُقُّ ، فَعُفِيَ عَنْهُ ].ا.هـ
                    التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 23-06-2009, 12:04 PM.

                    تعليق


                    • #11
                      من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

                      مسألة : هل تجب الصلاة على من زال عقله بشرب المسكر؟
                      قال ابن حزم في المحلى [278]:وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها: ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا.
                      قال الله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلى حتى يعلم ما يقول...[ حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة ابن سعيد ثنا حماد بن زيد عن ثابت - هو البنانى - عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة،فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها]وهذا كله إجماع متيقن.ا.هـ
                      التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 23-06-2009, 12:04 PM.

                      تعليق


                      • #12
                        من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

                        مسألة : هل تجب الصلاة على الحائض والنفساء؟
                        قال النووي رحمه الله في شرح المهذب[8/3]:
                        {أما الحائض والنفساء فلاصلاة عليها ولاقضاء بالإجماع} انتهى
                        التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 23-06-2009, 12:05 PM.

                        تعليق


                        • #13
                          من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

                          مسألة: الإبراد بصلاة الجمعة في شدة الحر.
                          ذهب جمهور العلماء إلى أن الجمعة يستحب تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد وحديث الباب مخصوص بالجمعة لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيحين قال:كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ. وفي لفظ[كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ]
                          قال ابن قدامة رحمه الله :[، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ أَخَّرَهَا ، بَلْ كَانَ يُعَجِّلُهَا ، حَتَّى قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ : مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ .
                          أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ؛ وَلِأَنَّ السُّنَّةَ التَّبْكِيرُ بِالسَّعْيِ إلَيْهَا ، وَيَجْتَمِعُ النَّاسُ لَهَا ، فَلَوْ أَخَّرَهَا لَتَأَذَّى النَّاسُ بِتَأْخِيرِ الْجُمُعَةِ ]ا.هـ

                          والحديث الذي ذكره في مسلم أيضا
                          انظر المغني [37/2]

                          تعليق


                          • #14
                            من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

                            مسألة : تعيين الشفق الذي يدخل به وقت العشاء
                            جاء أن وقت المغرب ينتهي بغروب الشفق وهو أول وقت العشاء بالإجماع واختلف أهل العلم في تعيين الشفق على قولين :
                            الأول :المراد به الحمرة،وهو قول ابن عمر ،وجاء عن ابن عباس بسند فيه ضعف ،وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وصاحبي أبي حنيفة واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما [الشفق الحمرة] والصحيح أنه موقوف عليه،
                            وكذلك بحديث عبدالله بن عمرو عند أبي داود[ووقت المغرب مالم يغب فور الشفق] وروي[ثور الشفق]،
                            وفور الشفق فورانه وسطوعه،وثوره:ثوران حمرته،وقد أخرجه ابن خزيمة بلفظ [ووقت العشاء إلى أن تذهب حمرة الشفق] ولكن أعله ابن خزيمة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بهذا اللفظ عن سائر أصحاب شعبة.
                            قال النووي في شرح المهذب [43/3]: [والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم] ا.هـ
                            الثاني : المراد به البياض وهو قول أنس وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعي وأبي حنيفة وابن المنذر واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند أبي داود- وهو صحيح-قال :[كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء لسقوط القمر الثالثة]،واستدلوا بحديث أبي مسعود عند أبي داود [رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق ] وهو حديث منكر .
                            والراجح هو القول الأول، وأما حديث النعمان الذي استدلوا به فلا حجة لهم فيه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلا وهي الأفضل والأولى
                            انظر المغني [2-26/25].

                            تعليق


                            • #15
                              من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

                              مسألة: قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر
                              جاء في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
                              الأول : حديث قيس بن عمرو عند أحمد وأبي داود والترمذي قال:صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال: مهلا ياقيس : أصلاتان معا .قلت : يارسول الله إني لم اكن ركعت ركعتي الفجر قال: فلا إذن
                              وهذا الحديث رجاله ثقات ، ولكنه من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس ولم يسمع منه قاله الترمذي والطحاوي.
                              الثاني : ماأخرجه الترمذي [423] وابن خزيمة [1117]وابن حبان [2472] من طريق عمروبن عاصم الكلابي حدثنا همام عن قتادة عن النضربن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهم بعد ما تطلع الشمس] وهذا إسناد ظاهره الحسن، رجاله ثقات إلا عمرو بن عاصم فإنه حسن الحديث ، لكن قال الترمذي:لانعلم أحد روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي.
                              والمعروف من حديث قتادة عن النضربن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح]

                              الثالث: ماأخرجه ابن ماجه [1155] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نام النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتي الفجر فصلاهما بعد ما طلعت الشمس ] وإسناده ظاهره الحسن، ولكن بين الحافظ ابن حجر في النكت الظراف [10/98]أن هذا الحديث مختصر وأنه قطعة من حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الفجر حتى طلعت الشمس فقام فصلى السنة ثم صلى الفجر]
                              وقد أختلف أهل العلم متى يقضي ركعتي الفجر إذا نام عنها فذهب عطاء وطاووس وابن جريج وهو أحد قولي الشافعي إلى مادل عليه حديث قيس المتقدم وهو رواية عن أحمد
                              وذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أنها تصلى بعد ما تطلع الشمس
                              .
                              قال أبو عبد الله وفقه الله:لم يصح في الباب حديث يعتمد عليه وعلى هذا فهو مخير إن شاء قضاها بعد الصلاة قبل طلوع الشمس قياسا على السنة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر وإن شاء قضاها بعد ما تطلع الشمس ، وقد اختار جمهور العلماء تأخيرها وذهب أكثرهم إلى جوازها أيضا بعد الصلاة قبل طلوع الشمس، وهذا هو المختار والله أعلم
                              انظر المغني [2/531] وسنن الترمذي [423] وتحقيق المسند [39-173].
                              التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 04-07-2009, 11:58 AM.

                              تعليق

                              يعمل...
                              X