إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني على بلوغ المرام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

    مسألة : هل للنساء الأذان والإقامة
    أما تأذين النساء للرجال ، فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال به ، وهذا لايجوز لأن الأذان يحتاج
    إلى رفع الصوت ، والمرأة لايشرع لها ذلك والخطاب والأوامر في الأذان جاءت للرجال
    وقد حكى المتولى وجهاً عن الشافعية بالجواز ،وهو وجه شاذ عندهم .

    وأما إذا أنفرد النسوة فهل يشرع لهن الأذان والإقامة؟
    فأقول : أما الوجوب فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال به ، واختلفوا هل يستحب لهن ذالك أم لا :ـ
    فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنهن لا يستحب لهن الأذان ولا الإقامة، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والثوري والشافعي في رواية وأحمد في رواية وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد،قالوا: لأن الأذان شرع لإجتماع الرجال.
    ـ وذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب الإقامة دون الأذان ، وهو قول مالك وأحمد في رواية
    وداود والشافعي في المشهور عنه وبه قطع جمهور الشافعية .
    ـ وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك مشروعُ في حقهن وحسن ، وهذا القول رواية عن أحمد
    والشافعي وهو ترجيح ابن المنذر وابن حزم ، وقد جاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم أخرجه
    ابن أبي شيبة [1/223]و في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختلط ، وأخرج ابن أبي شيبة
    [1/223] بإسناد صحيح عن سليمان التيمي قال : كنا نسأل أنساً ، هل على النساء أذان قال: لا ،
    وإن فعلت فهو ذكر ] وأخرج [ 1/ 223] بإسناد حسن عن ابن عمر أنه سأل هل على النساء أذان
    فغضب وقال : أنا أنهى عن ذكر الله ] ،
    وهذا القول هو الراجح والله أعلم .

    تنبيه
    ـ استحباب الأذان في حقهن مقيد بما إذا لم تسمع أذان المصر وبما إذا لم ترفع صوتها والله أعلم .
    انظر : الأوسط [ 3/ 53- 55 ] والمجموع [ 3/ 100] ومصنف ابن أبي شيبة [1/ 222- 223]
    والمحلى [ ] والمغني [2/ 68] وغاية المرام [3/ 78] والشرح الممتع [2/ 38-39] .

    تعليق


    • #17
      من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

      مسألة : حكم وضع الأصبعين في الأذان.
      ذهب جمهور العلماء إلى استحباب وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه أثناء الأذان واستدلوا بأحاديث الباب وهي:
      الأول:
      عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه جعل أصبعيه في أذنيه ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حيى الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر
      الثاني:
      من حديث سعد القرط أخرجه ابن ماجة[ 701] وفي إسناده ضعيف ومجهول ومجهول حال وجاء من مراسيل سعيد بن المسيب عند البهقي [396/1] وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وفي إسناده [سعيد بن محمد الأنصاري] ولم يتبين لي من هو، فالحديث بهذه الطرق يرتقي إلى الإحتجاج والله أعلم.
      قال الترمذي عقب أبي جحيفة المتقدم [وعليه العمل عند أهل العلم ويستحبون أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه]
      وقد ذهب مالك إلى أن ذلك واسع إن وضع وإن لم يضع
      وذهب إسحاق والأوزاعيإلى استحباب وضعهما في الأذنين في الإقامة أيضا، وجاء عن أحمد رواية أنه يضم أصابعه على راحتيه ويضعهما على أذنيه
      والراجح ماذهب إليه الجمهور والله أعلم
      انظر الأوسط 3-27 والمغني 2-81 وفتح الباري لابن رجب 3-559

      تعليق


      • #18
        من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

        مسألة : هل يؤذن للفائته ويقام ؟
        اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
        الأول : أنه يؤذن ويقام ، وإن كانت الفوائت أكثر من واحدة ، يؤذن مرة ويقيم لكل صلاة ، وهذا قول أحمد والشافعي وأبي ثور واستدلوا بحديث أبي قتادة في صحيح مسلم الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال، وبحديث ابن مسعود في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغله المشركون وأصحابه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب حتى خرج وقتها ، قال فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلال فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فصلى المغرب} الحديث، ولكن في سنده انقطاع أبو عبيده يرويه عن أبيه ابن مسعود ولم يسمع منه، ولكن قد جاء الحديث عن أبي سعيد وسنده صحيح ،وليس فيه ذكر الأذان أخرجه النسائي وهو في الصحيح المسند.
        القول الثاني : يقيم للفائته او الفوائت ولايؤذن ، وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق ،واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه ، ولكن يرد عليهم بحديث أبي قتادة الطويل في نومهم عن الصلاة.
        القول الثالث : يؤذن لكل صلاة ويقيم ، وهو قول أبي حنيفة واستدل بحديث أبي قتادة ، ويرد عليه بحديث أبي سعيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالأذان في كل صلاة.
        والراجح والله أعلم القول الأول ،
        والأذان للفائته ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفوائت كم في حديث أبي سعيد بدون أذان .
        انظر الأوسط [3-33/32] والمغني [72/2] والمجموع [85/3]

        تعليق


        • #19
          من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

          مسألة : قول المؤذن [الصلاة في الرحال]
          جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول [ ألا صلوا في رحالكم ]
          قال الحافظ ابن حجر في الفتح [132] وَقَوْله : ( أَوْ ) لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ ، وَفِي صَحِيح أَبِي عَوَانَةَ " لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ " وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَة عُذْرٌ فِي التَّأَخُّر عَنْ الْجَمَاعَة ، وَنَقَلَ اِبْن بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاع ، لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة أَنَّ الرِّيح عُذْرٌ فِي اللَّيْل فَقَطْ ، وَظَاهِر الْحَدِيث اِخْتِصَاص الثَّلَاثَة بِاللَّيْلِ ، لَكِنْ فِي السُّنَن مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع فِي هَذَا الْحَدِيث " فِي اللَّيْلَة الْمَطِيرَة وَالْغَدَاة الْقَرَّة " ، وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ " أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا فَرَخَّصَ لَهُمْ " وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث التَّرَخُّص بِعُذْرِ الرِّيح فِي النَّهَار صَرِيحًا ، لَكِنَّ الْقِيَامَ يَقْتَضِي إِلْحَاقَهُ ، وَقَدْ نَقَلَهُ اِبْن الرِّفْعَة وَجْهًا .ا.هـ
          قوله في الحديث [في السفر] ظاهره اختصاص ذلك في السفر ، ولكن قد صح عن ابن عباس أنه أمر المؤذن بذلك في الحضر ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه ،
          وبهذا أخذ الجمهور ولم يقيدوه بالسفر .

          انظر الفتح [632].

          مسألة : موضع قول المؤذن [صلوا في رحالكم]
          ثبت في موضع قولها ثلاث كيفيات:
          الأولى: بدل قوله حي على الصلاة، لحديث ابن عباس في الصحيحين أنه جلس على المنبر فقال لمؤذنه {إذا قلت أشهد أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ.
          الثانية: بعد فراغه من الأذان لحديث ابن عمر في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ، وأخرج مسلم إسناده ولم يسق لفظه .
          الثالثة: أن يقولها بعد الحيعلتين قبل فراغه من الأذان ، أخرجه النسائي [14/2]أخبرنا قتيبة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس يقول أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلمفي ليلة مطيرة في السفر يقول : حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم ] إسناده صحيح على شرط الشيخين
          وأخرجه أحمد [373/5] حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار به فذكره،
          وقد صحح الحديث شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله-في الصحيح المسند-
          .

          تعليق


          • #20
            من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

            مسألة : هل يتابع المؤذن نفسه بصوت منخفض؟
            قال الشيخ العبيكان في كتابه غاية المرام [161/3]: {صرح باستحبابه جماعة ،وظاهر كلام آخرين لايجيب نفسه ، قال ابن رجب في القاعدة السبعين الأرجح أنه لايجيب نفسه. واختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي، وقال: الصحيح أن ذلك لايستحب بل يكفيه الإتيان بجمل الأذان والإقامة وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة المؤذن إنما ينصرف إلى السامعين لا إلى المؤذنين كما هو المفهوم من السياق.ا.هـ واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم}انتهى كلام العبيكان.
            وقال الشيخ يحيى حفظه الله في أحكام الجمعة وبدعها :{والترديد إنما يكون عند ألفاظ الأذان فإذا أذن ثم ردد يكون قد أتى بألفاظ الأذان متكررة وهذه بدعة منكرة، وسواءردد بعد الفراغ أو أثناء الأذان ، كله بدعة }انتهى.
            قال أبو عبدالله حفظه الله: ليس عندي شك أن هذا من البدع والله المستعان.
            التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 11-02-2010, 12:20 PM.

            تعليق


            • #21
              من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

              فصل:
              ومما يستحب للمؤذن في أذانه:
              أولا : استقبال القبلة قال ابن المنذر في الأوسط [28/3]أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة في الأذان .ا.هـ، انظر المغني [84/2].
              ثانيا: الأذان قائما ، أخرج البخاري من حديث أبي قتادة أن النبي صلى اله عليه وسلم قال لبلال:قم فأذن،
              قال ابن المنذر في الأوسط ]46/3]{ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من علة}ا.هـ انظر المغني [82/2].
              ثالثا: الأذان من مكان مرتفع ، أخرج أبو داود في سننه عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ
              كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ قَالَتْ ثُمَّ يُؤَذِّنُ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ.
              وجاء في الحديث في أذان بلال وابن أم مكتوم للصبح :[ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا
              ]قال ابن المنذر :فقوله {ينزل هذا ويرقى هذا} يدل على أن أذانهما كان على منارة أو على شيء مرتفع
              قلت : أما المنارة فلن يكن هناك منارة ولكن على شيء مرتفع ،
              وقد استدل أهل العلم بهذين الحديثين على استحباب الأذان من مكان مرتفع.انظر المغني [83/2]والأوسط [28/3]وغاية المرام [121/3].

              تعليق


              • #22
                من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

                مسألة:التلحين في الأذان
                أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه [207/1] بإسناد صحيح عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان له مؤذن أذّن فطرّب في أذنه وقال له عمر بن عبدالعزيز [أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا] ، وقد ذكر هذا الأثر البخاري في صحيحه وعلقه بصيغة الجزم.
                قال الإمام أحمد كما في غاية المرام [157/3] كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب.
                وقال ابن رجب في فتح الباري [429/3]: [والقول في الأذان بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين،وكرهه مالك والشافعي أيضا، وقال إسحاق : هو بدعة ، نقله إسحاق بن منصور عنه].
                وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [62/2]:{الأذان الملحّن: المطرب به، أي يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يجر ألفاظ أغنية، فإنه يجزئ لكنه يكره } ، وقال الشيخ علي بن محفوظ في كتابه الإبداع [176]: {ومن البدع المكروهه تحريما التلحين في الأذان -وهو التطريب-أي التغني به بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ، ونقص بعض حروفها أو زيادة فيها محافظة على توقيع الألحان، فهذا لايحل إجماعا في الأذان ولايحل أيضا سماعه، لأن فيه تشبها بالفسقة فإنهم يترنمون ، وخروجا عن المعروف شرعا في الأذان وفي القرآن }انتهى.
                وانظر أحكام الجمعة وبدعها [ص-281-282].

                تعليق


                • #23
                  من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام

                  مسألة: إذا أحدث المصلي في صلاته فهل عليه الإعادة أم يجوز له البناء؟
                  قال النووي في شرح المهذب[75/4]: {إن أحدث المصلي في صلاته باختيارة بطلت صلاته بالإجماع سواء كان حدثه عمدا أو سهوا سواء علم أنه في صلاة أم لا؟}
                  وقال ابن سيرين كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح [196/2]: {اجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف }اهـ.
                  واختلفوا فيما إذا سبقه الحدث فتوضأ ولم يتكلم هل يجزئه البناء أم عليه الإعادة على قولين
                  الأول : أن له أن يبني ،صح ذلك عن ابن عمر وعلي بن أبي طالب كما في سنن البيهقي [256/2] وهو مذهب الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وهو مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وهو قول جماعة من التابعين وقد استدلوا بحديث عائشة {من أصابه قيء أو رعاف ....فليبن على صلاته }.
                  الثاني : أن عليه الإعادة ، وهو مذهب الشافعي في الجديد والمشهور من مذهب أحمد وهو قول مالك وآخرين وجاء عن المسور بن مخرمة أخرجه البيهقي [257/2]من رواية الزهري عنه ولم يسمع منه واستدلوا بحديث علي بن طلق الذي في الباب .
                  قال أبو عبدالله سدده الله : الأقرب والله أعلم هو القول بالإعادة لأنه استدبر القبلة ولعدم وجود دليل صحيح على البناء، وأما حديث عائشة فضعيف وقد تقدم الكلام عليه في[ نواقض الوضوء].
                  انظر البشارة في أحكام ومسائل الطهارة لأبي عبدالله محمد بن حزام.[ص93]
                  والأصل عدم البناء ، وكما أنه لايصح له البناء إذا أحدث باختياره فكذلك إذا سبقه الحدث لعدم وجود الفارق من حيث زوال الطهارة ، وكما أنه إذا تكلم لايجوز له الإعادة لأنه ارتكب مبطلا من مبطلات الصلاة –وهو الكلام –فكذلك إذا استدبر القبلة فقد ارتكب مبطلا من مبطلات الصلاة فلماذا يفرق بينهما ؟!
                  وانظر شرح المهذب [76/4] وسنن البيهقي [257/256/2].
                  التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 28-02-2010, 06:33 PM.

                  تعليق


                  • #24
                    من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرا

                    مسألة: الصلاة في مواضع نزول الإبل وبروكها في غير مباركها
                    قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح [424/2]:{ فليس الموضع الذي تنزله في سيرها عطنا لها، ولا تكره الصلاة فيه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يعرض بعيره ويصلي إليه في أسفاره ، ولم يكن يدخل إلى أعطان الإبل فيعرض البعير ويصلي إليه فيها ، فلا تعارض حينئذ بين صلاته إلى بعيره ، وبين نهيه عن الصلاة في أعطان الإبل ، كما توهمه البخاري ومن وافقه . والله أعلم }اهـ.
                    وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى [524/20]:{وَلِهَذَا نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِهَا لِلُزُومِ الشَّيْطَانِ لَهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِهَا فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ عَارِضٌ}اهـ.
                    وقال ابن القيم في إعلام الموقعين [396/1]:{كَانَتْ أَعْطَانُ الْإِبِلِ مَأْوَى الشَّيْطَانِ لَمْ تَكُنْ مَوَاضِعَ لِلصَّلَاةِ كَالْحُشُوشِ ، بِخِلَافِ مَبَارِكِهَا فِي السَّفَرِ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ هُنَاكَ عَارِضٌ }اهـ

                    تعليق


                    • #25
                      من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرا

                      مسألة: إذا لم يقدر على ستر عورته فهل يصلي قائما أم قاعدا؟
                      قال ابن قدامة رحمه الله:{وجملة ذلك أن العادم للسترة لاتسقط عنه الصلاة لانعلم فيه خلافا }
                      وقد اختلف أهل العلم فيما إذا لم يجد السترة هل يصلي قائما أم قاعدا، فذهب أحمد والأوزاعي وأصحاب الرأي إلى أنه يصلي قاعدا وبه قال عطاء وعكرمة وقتادة وجاء عن ابن عمر كما في الأوسط ولايثبت لأن في إسناده عبدالعزيز بن عبيدالله الحمصي وهو شديد الضعف ، قالوا : ويومي بالركوع والسجود ، وذهب مالك والشافعي وابن المنذر إلى أنه يصلي قائما بركوع وسجود لحديث عمران بن حصين في البخاري {صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ} قالوا :وهذا مستطيع للقيام من غير ضرر، وهذا قول مجاهد ، وهذا القول هو الصحيح ، وينبغي له أن يصلي في مكان يستتر به عن أعين الناس ، وذلك لقوله تعالى {وقوموا لله قانتين} وللحديث السابق ، والستر هنا ساقط عنه لقوله تعالى {لايكلف الله نفسا إلا وسعها} فيقوم لوجود مقتضى القيام ، ويصلي عاريا لسقوط مقتضى الستر وهو العجز.
                      وانظر المغني [2-312/311] والأوسط [78/5]

                      تنبيه : قال ابن قدامة [313/2]: وإن صلى العريان قائما وركع وسجد صحت صلاته أيضا في ظاهر كلام أحمد رحمه الله وهو قول أصحاب الرأي.

                      تعليق


                      • #26
                        من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرا

                        مسألة: إذا وجد العريان جلدا طاهرا
                        قال ابن قدامة رحمه الله: وَإِذَا وَجَدَ الْعُرْيَانُ جِلْدًا طَاهِرًا ، أَوْ وَرَقًا يُمْكِنُهُ خَصْفُهُ عَلَيْهِ ، أَوْ حَشِيشًا يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْبِطَهُ عَلَيْهِ فَيَسْتُرَ بِهِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهِ بِطَاهِرٍ لَا يَضُرُّهُ فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى سَتْرِهَا بِثَوْبٍ . [314/2].
                        مسألة: إذا وجد طينا يطلي به جسده
                        الظاهر عن الإمام أحمد أنه لايلزمه ذلك لأنه يجف ويتناثر عند الركوع والسجود ولأن فيه مشقة شديدة ، واختار ابن عقيل الحنبلي وبعض الشافعية أنه يلزمه.قال ابن قدامة :وَالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ مَشَقَّةً ، وَيَلْحَقُهُ بِهِ ضَرَرٌ ، وَلَا يَحْصُلُ لَهُ كَمَالُ السَّتْرِ . [314/2]

                        تعليق


                        • #27
                          جزاك الله خيرا يا أخانا مهدي

                          تعليق


                          • #28
                            المشاركة الأصلية بواسطة أبو أحمد علي بن أحمد السيد مشاهدة المشاركة
                            جزاك الله خيرا يا أخانا مهدي

                            آمين وإياك
                            مسألة: هل يصلي العراة جماعة؟
                            في هذه المسألة أقوال :
                            الأول : أنهم يصلون جماعة ، ويكون إمامهم وسطهم ، وهو قول أحمد ورواية عن الشافعي، وبه قال قتادة .
                            الثاني: أنهم يصلون فرادى ، وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي ، وزاد مالك ، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم، وهي رواية عن الشافعي.
                            قلت : الراجح والله أعلم هو القول الأول ، ولايلزم أن يكون إمامهم وسطهم ، بل يتقدمهم ويغضون أبصارهم عنه .
                            وانظر المغني [319/2].
                            مسألة : إذا كان مع أحد العراة ثوب
                            قال ابن قدامة رحمه الله:
                            فَإِنْ كَانَ مَعَ الْعُرَاةِ وَاحِدٌ لَهُ ثَوْبٌ ، لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ فِيهِ ، لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى السُّتْرَةِ .
                            فَإِنْ أَعَارَهُ وَصَلَّى عُرْيَانًا ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ؛ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ .
                            وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيرَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ فِيهِ لِغَيْرِهِ ، لِيُصَلِّيَ فِيهِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } .
                            وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِذَا بَذَلَهُ لَهُمْ صَلَّى فِيهِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، وَلَمْ تَجُزْ لَهُمْ الصَّلَاةُ عُرَاةً ؛ لِأَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى السَّتْرِ ، إلَّا أَنْ يَخَافُوا ضِيقَ الْوَقْتِ ، فَيُصَلِّيَ فِيهِ وَاحِدٌ وَالْبَاقُونَ عُرَاةٌ .

                            تعليق


                            • #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي مشاهدة المشاركة
                              مسألة :هل تجب الصلاة على الصبي؟
                              جمهور العلماء على أن الصلاة لاتجب عليه وهو الأصح من الروايتين عن أحمد،وعنه رواية أنها تجب على من بلغ عشر سنين،وأستدل الجمهور على ذلك بحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم [الصبي حتى يبلغ]
                              وقول الجمهور هو الصواب وأما حديث [واضربوهم عليها وهم أبناء عشر]فهو من باب التأديب والتربية ،لالأنها واجبة عليهم والله أعلم

                              انظر المغني[49/2]-والمجموع[6/3]-وغاية المرام[19/3]
                              مسألة: أذان الصبي
                              نقل ابن المنذرفي الأوسط [3\40]عن طائفة كثيرة من أهل العلم الترخيص في آذان الصبي , ونقل الكراهه عن مالك والثوري ، وكلا القولين رواية عن أحمد
                              قال شيخ الاسلام كما في الاختيارات [ص 37] : اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف ، منهم من يقول : موضع الخلاف سقوط الفرض به والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواه ، وأما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا، إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه
                              ومنهم من أطلق الخلاف لأن أحمد قال : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق ، وقال في رواية علي بن سعيد ،وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم ؟ فلم يعجبه . والأشبه أن الأذان اذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولايسقط الفرض ولا يعتمد به في مواقيت العبادة ،وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التى في المصرونحو ذلك فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه ) ا . هـ
                              قلت : وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام هو ظاهر تر جيح ابن حزم أيضا فقد قال في المحلى (323) فإذا أذن البالغ لم يمنع من لم يبلغ من الأذان بعده ) وقال ايضا (وإذا تأدى الفرض فالأذان فعل خير لا يمنع الصبيان منه لأنه ذكر لله تعالى وتطوع وبر) ا . هـ

                              تعليق


                              • #30
                                جزاك الله خيرا

                                تعليق

                                يعمل...
                                X