من أحكام الصلاة ...اقتباس بعض المسائل من شرح الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ المرام
مسألة : هل للنساء الأذان والإقامة
أما تأذين النساء للرجال ، فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال به ، وهذا لايجوز لأن الأذان يحتاج
إلى رفع الصوت ، والمرأة لايشرع لها ذلك والخطاب والأوامر في الأذان جاءت للرجال
وقد حكى المتولى وجهاً عن الشافعية بالجواز ،وهو وجه شاذ عندهم .
وأما إذا أنفرد النسوة فهل يشرع لهن الأذان والإقامة؟
فأقول : أما الوجوب فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال به ، واختلفوا هل يستحب لهن ذالك أم لا :ـ
فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنهن لا يستحب لهن الأذان ولا الإقامة، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والثوري والشافعي في رواية وأحمد في رواية وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد،قالوا: لأن الأذان شرع لإجتماع الرجال.
ـ وذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب الإقامة دون الأذان ، وهو قول مالك وأحمد في رواية
وداود والشافعي في المشهور عنه وبه قطع جمهور الشافعية .
ـ وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك مشروعُ في حقهن وحسن ، وهذا القول رواية عن أحمد
والشافعي وهو ترجيح ابن المنذر وابن حزم ، وقد جاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم أخرجه
ابن أبي شيبة [1/223]و في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختلط ، وأخرج ابن أبي شيبة
[1/223] بإسناد صحيح عن سليمان التيمي قال : كنا نسأل أنساً ، هل على النساء أذان قال: لا ،
وإن فعلت فهو ذكر ] وأخرج [ 1/ 223] بإسناد حسن عن ابن عمر أنه سأل هل على النساء أذان
فغضب وقال : أنا أنهى عن ذكر الله ] ،
وهذا القول هو الراجح والله أعلم .
تنبيه ـ استحباب الأذان في حقهن مقيد بما إذا لم تسمع أذان المصر وبما إذا لم ترفع صوتها والله أعلم .
انظر : الأوسط [ 3/ 53- 55 ] والمجموع [ 3/ 100] ومصنف ابن أبي شيبة [1/ 222- 223]
والمحلى [ ] والمغني [2/ 68] وغاية المرام [3/ 78] والشرح الممتع [2/ 38-39] .
مسألة : هل للنساء الأذان والإقامة
أما تأذين النساء للرجال ، فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال به ، وهذا لايجوز لأن الأذان يحتاج
إلى رفع الصوت ، والمرأة لايشرع لها ذلك والخطاب والأوامر في الأذان جاءت للرجال
وقد حكى المتولى وجهاً عن الشافعية بالجواز ،وهو وجه شاذ عندهم .
وأما إذا أنفرد النسوة فهل يشرع لهن الأذان والإقامة؟
فأقول : أما الوجوب فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال به ، واختلفوا هل يستحب لهن ذالك أم لا :ـ
فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنهن لا يستحب لهن الأذان ولا الإقامة، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والثوري والشافعي في رواية وأحمد في رواية وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد،قالوا: لأن الأذان شرع لإجتماع الرجال.
ـ وذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب الإقامة دون الأذان ، وهو قول مالك وأحمد في رواية
وداود والشافعي في المشهور عنه وبه قطع جمهور الشافعية .
ـ وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك مشروعُ في حقهن وحسن ، وهذا القول رواية عن أحمد
والشافعي وهو ترجيح ابن المنذر وابن حزم ، وقد جاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم أخرجه
ابن أبي شيبة [1/223]و في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختلط ، وأخرج ابن أبي شيبة
[1/223] بإسناد صحيح عن سليمان التيمي قال : كنا نسأل أنساً ، هل على النساء أذان قال: لا ،
وإن فعلت فهو ذكر ] وأخرج [ 1/ 223] بإسناد حسن عن ابن عمر أنه سأل هل على النساء أذان
فغضب وقال : أنا أنهى عن ذكر الله ] ،
وهذا القول هو الراجح والله أعلم .
تنبيه ـ استحباب الأذان في حقهن مقيد بما إذا لم تسمع أذان المصر وبما إذا لم ترفع صوتها والله أعلم .
انظر : الأوسط [ 3/ 53- 55 ] والمجموع [ 3/ 100] ومصنف ابن أبي شيبة [1/ 222- 223]
والمحلى [ ] والمغني [2/ 68] وغاية المرام [3/ 78] والشرح الممتع [2/ 38-39] .
تعليق