إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سنن تطبق في دار الحديث بدماج

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سنن تطبق في دار الحديث بدماج

    سنن تطبق في دار الحديث بدماج ولاتطبق في غيرها حسب علمنا
    موضوع متجدد
    نرجو المشاركة من الجميع وفقكم الله
    أولا: الصلاة بالنعال
    وقد ألّف شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رسالة وهي بعنوان
    شرعية الصلاة في النعال


    بسم الله الرحمن الرحيم

    المقدمة
    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
    {ياأيّها الّذين ءامنوا اتّقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون}
    يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
    {ياأيّها الّذين ءامنوا اتّقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا}.
    أما بعد: فإن كثيرًا من السنن قد جهلها كثير من الناس ثم هجروها، ثم أصبحوا ينقمون على من عمل بها ويريد إحياءها، ويرمونه بالضلال البعيد.
    ومن هذه السنن الصلاة في النعال، فقد تواتر أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه، والله سبحانه وتعالى يقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} 2.
    وثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالصلاة في النعال، والله سبحانه وتعالى يقول: {وما ءاتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا3?}.
    ويقول: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينًا4}.
    ويقول تعالى: {فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم5}.
    لذلك رأيت أن أجمع بعض ما وقفت عليه من الأحاديث في شرعية الصلاة في النعال.
    والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب.

    الأدلة على شرعية الصلاة في النعال
    الحديث الأول:
    قال الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه" (ج1 ص494): حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال: ثنا شعبة، قال أخبرنا أبومسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي في نعليه؟ قال: نعم.
    الحديث رواه مسلم (ج5 ص42) -مع "النووي"- والترمذي (ج1 ص310) -مع "تحفة الأحوذي"- وقال: حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، والنسائي (ج2 ص58)، وابن الجارود ص(68)، وأحمد (ج3 ص100، 166، 189)، وأبوداود الطيالسي (ج1 ص84)، والدارمي (ج1 ص320)، وابن سعد (ج1 ص511)، والبيهقي (ج2 ص431).
    الحديث الثاني:
    قال الإمام مسلم في "صحيحه" (ج1 ص390) رقم (554): حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا كهمس عن يزيد بن عبدالله بن الشّخّير عن أبيه قال: صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيته تنخّع فدلكها بنعله.
    وحدثني يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشّخّير عن أبيه، أنّه صلّى مع النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فتنخّع فدلكها بنعله اليسرى.
    الحديث الثالث:
    قال عبدالرزاق في "المصنف" (ج1 ص384): عن معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء6 بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي في نعليه.
    الحديث رجاله رجال الصحيح.
    الحديث الرابع:
    قال ابن ماجه (ج1 ص330): حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال: كان جدّي أوس أحيانًا يصلّي فيشير إليّ وهو في الصّلاة فأعطيه نعليه ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي في نعليه.
    قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ص(125): هذا إسناد صحيح.
    ورواه ابن أبي شيبة (ج2 ص415)، والطحاوي (ج1 ص 512)، وأحمد (ج4 ص 8، 9، 10). وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (ج2 ص55): رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات.
    الحديث الخامس:
    قال أحمد (ج2 ص422): حدثنا عفان قال: حدثنا أبوعوانة قال: ثنا عبدالملك بن عمير عن رجل من بني الحارث بن كعب قال: كنت جالسًا عند أبي هريرة، فأتاه رجل فسأله فقال: يا أبا هريرة أنت نهيت النّاس أن يصوموا يوم الجمعة؟ قال: لا لعمر الله، غير أنّي وربّ هذه الحرمة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((لا يصومنّ أحدكم يوم الجمعة إلا في أيّام يصومه فيها)) فجاء آخر فقال: يا أبا هريرة أنت نهيت النّاس أن يصلّوا في نعالهم؟ قال: لا لعمر الله، غير أنّي وربّ هذه الحرمة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي إلى هذا المقام وإنّ عليه نعليه، ثمّ انصرف وهما عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    الحديث أخرجه أيضًا في مواضع ص (348، 365، 377، 458 537)، وفي بعض الطرق التصريح بالمبهم أنه (أبوالأوبر زياد الحارثي)، وأخرجه عبدالرزاق (ج1 ص385)، وابن أبي شيبة (ج2 ص415)، والطحاوي (ج1 ص511).
    الحديث رجاله رجال الصحيح إلا زياد الحارثي أبا الأوبر، وقد وثقه ابن معين وابن حبان كما في "تعجيل المنفعة".
    وأما قول الحافظ الهيثمي رحمه الله في "مجمع الزوائد" (ج2 ص54): (رجاله ثقات، خلا زياد الأوبر الحارثي، فإني لم أجد من ترجمه بثقة ولا بضعف) فهو متعقّب بما ذكره الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" من توثيق ابن معين وابن حبان له.
    الحديث السادس:
    قال ابن ماجه (ج1 ص330): حدثنا علي بن محمد ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبدالله قال: لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي في النّعلين والخفّين.
    الحديث رواه أيضًا أبوداود الطيالسي (ج1 ص84)، وابن أبي شيبة (ج2 ص416) وأحمد (ج1 ص461)، والطحاوي (ج1 ص 511).
    وعند بعضهم التصريح أن أبا إسحاق لم يسمعه من علقمة.
    قال البوصيري في "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" ص (125): هذا إسناد فيه أبوإسحاق السبيعي اختلط بآخره، وزهير هو ابن معاوية بن خديج، روى عنه في اختلاطه، قاله أبوزرعة.
    فالحديث بهذا السند ضعيف، لكنه يصلح للاستشهاد به.
    الحديث السابع:
    قال أبوداود (ج1 ص247، 248): حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا علي ابن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي حافيًا ومنتعلاً.
    الحديث أخرجه ابن ماجه (ج1 ص330) وأحمد (ج2 ص174، 178، 179، 190، 215)، وابن أبي شيبة (ج2 ص415)، وابن سعد (ج1 ق2 ص168)، والطحاوي (ج1 ص512)، والبيهقي (ج1 ص421).
    والحديث حسن7.
    الحديث الثامن:
    قال أحمد (ج4 ص307): حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن من سمع عمرو بن حريث قال: صلّى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نعليه -وفي طريق أخرى- في نعلين مخصوفين.
    الحديث أخرجه الترمذي في "الشمائل" ص(62)، وعبدالرزاق (ج1 ص386)، وابن أبي شيبة (ج2 ص415)، وابن سعد (ج1 ق2 ص167)، والطحاوي (ج1 ص512).
    والحديث في سنده مبهم.
    قال الشارح للشمائل: قال القسطلاني: ولم أر في رواية التصريح باسم من حدّث السّدي8، وأظنه عطاء بن السائب، فإنه اختلط آخرًا، والسّدي ممن سمع منه بعد الاختلاط، فأبْهمه لئلا يفطن له.
    الحديث التاسع:
    قال البيهقي(ج2 ص420): أنبأ أبوبكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبومحمد ابن حيان ثنا علي بن سعيد ثنا محمد بن سنان القزاز9 ثنا أبوغسان العنبري ثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي في نعلين مخصوفتين من جلود البقر.
    الحديث قال البيهقي: تفرّد به أبوغسان يحيى بن كثير العنبري كما أعلم.
    الحديث العاشر:
    قال أحمد (ج3 ص502): حدثنا يونس بن محمد قال: ثنا العطاف قال: حدثني مجمع بن يعقوب عن غلام من أهل قباء أنه أدركه شيخًا أنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقباء فجلس في فيء الأحمر، واجتمع إليه ناس، فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسقي فشرب وأنا عن يمينه، وأنا أحدث القوم فناولني فشربت وحفظت أنّه صلّى بنا يومئذ الصّلاة وعليه نعلاه لم ينْزعهما.
    الحديث أخرجه أيضًا (ج4 ص221، 334)، وأخرجه الطحاوي (ج1 ص512) وذكر بين مجمع بن يعقوب والصحابيّ محمد بن إسماعيل، وسمى الصحابيّ عبدالله بن أبي حبيبة، وابن سعد (ج1 ق2 ص167).
    وقال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" (ج2 ص53): رواه أحمد، وسماه عبدالله بن أبي حبيبة في رواية أخرى، وكذلك رواه الطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد موثقون.
    الحديث الحادي عشر:
    قال البيهقي (ج2 ص431): أنبأ أبوالحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبوبدر عن زياد بن خيثمة عن عبدالله بن عيسى عن عبدالله بن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي حافيًا ومنتعلاً، ويشرب قائمًا وقاعدًا، وينصرف عن يمينه وعن شماله، ولا يبالي أيّ ذلك كان.
    الحديث قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (ج2 ص55): رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات.
    إلا أن في "المجمع" بدل: (وينصرف عن يمينه).. إلى آخره، (وينفتل).
    الحديث الثاني عشر:
    قال الطحاوي (ج1 ص512): حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبوربيعة قال: ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن عبدالملك عن سعيد بن فيروز عن أبيه، أنّ وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: فرأيناه يصلّي، وعليه نعلان مقابلتان10.
    الحديث في سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.
    لكن قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (ج2 ص55): رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات. فلينظر هل له طريق أخرى؟ أم صرح الحجاج بالتحديث؟ أم تساهل الحافظ الهيثمي رحمه الله11.
    الحديث الثالث عشر:
    قال عبدالرزاق (ج1 ص386): عن عبدالله بن عبدالرحمن12 بن يزيد قال: حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن شيخ منهم قال: رأيت النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي في نعليه، وأشار إلى المقام.
    الحديث الرابع عشر:
    قال أبوداود (ج1 ص247): حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((خالفوا اليهود، فإنّهم لا يصلّون في نعالهم ولا خفافهم)).
    الحديث رواه ابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص (107) وفيه زيادة: ((والنصارى))، والبيهقي (ج2 ص432)، والحاكم (ج1 ص26) قال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.
    وقال الحافظ العراقي: إنّ سنده حسن. كما في "فيض القدير". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (ج7 ص348) بلفظ: ((صلّوا في نعالكم ولا تشبّهوا باليهود)).
    الحديث الخامس عشر:
    قال الحاكم (ج1 ص139): حدثنا محمد بن صالح وإبراهيم بن عصمة قالا: حدثنا السري بن خزيمة ثنا موسى بن إسماعيل. وأنبأ أبوالوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن الحجاج قالا: ثنا عبدالله بن المثنى الأنصاري عن ثمامة عن أنس أنّ النّبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخلعْ نعليه في الصّلاة قطّ، إلاّ مرّةً واحدةً، خلع فخلع النّاس، فقال: ((ما لكم))؟ قالوا: خلعت فخلعنا. فقال: ((إنّ جبرئيل أخبرني أنّ فيهما قذرًا أو أذًى)).
    الحديث قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بعبدالله بن المثنى ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.
    وقال الحافظ الهيثمى في "مجمع الزائد" (ج2 ص56): رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار باختصار.
    الحديث السادس عشر:
    قال الحاكم (ج1 ص181): حدثنا أبوجعفر محمد بن محمد بن عبدالله البغدادي ثنا المقدام بن داود عن تليد الرعيني ثنا عبدالغفار بن داود الحراني ثنا حماد بن سلمة عن عبيدالله بن أبي بكر وثابت عن أنس أنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا توضّأ أحدكم ولبس خفّيه فليصلّ فيهما، وليمسحْ عليهما، ثمّ لا يخلعهما إن شاء إلاّ من جنابة)).
    هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبدالغفار بن داود ثقة، غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد. اهـ
    الحديث أخرجه البيهقي (ج1 ص279) وذكر لعبدالغفار متابعًا، وهو أسد بن موسى الذي يقال له: أسد السنة.
    والحديث شاذ.
    قال الحافظ البيهقي: قال ابن صاعد: وما علمت أحدًا جاء به إلا أسد بن موسى. قال البيهقي رحمه الله: وقد تابعه في الحديث المسند عبدالغفار بن داود الحراني، وليس عند أهل البصرة عن حماد، وليس بمشهور والله أعلم. اهـ
    هذا وقد تركت جملةً من الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال من "مجمع الزوائد" و"مصنف عبدالرزاق" وغيرهما لما فيهما من الكلام، على أن بعضها يصلح في الشواهد والمتابعات.
    ولا سيّما وقد صرح الطحاوي في "معاني الآثار" (ج1 ص511) أنّ الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال متواترة، فقال: فقد جاءت الآثار أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة -أي في النعال- متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ذكر عنه من صلاته فى نعليه، ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما، ومن إباحة الصلاة في النعال.اهـ
    والعلماء رحمهم الله تعالى لا يشترطون في المتواتر أن تكون كلّ طريق صحيحةً أو حسنةً، بل يذكرون ما ورد من صحيح وحسن وضعيف.
    باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟
    الحديث الأول:
    قال أبوداود (ج2 ص248): حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا صالح بن رستم أبوعامر عن عبدالرحمن بن قيس13 عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).
    الحديث أخرجه ابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص (107)، والحاكم (ج1 ص259) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي (ج2 ص432).
    الحديث الثاني:
    قال أبوداود (ج1 ص246): حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان14 عن عبدالله بن السائب قال: رأيت النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره.
    الحديث رجاله رجال الصحيح.
    وأخرجه النسائي (ج2 ص58)، وابن ماجه (ج1 ص416)، وابن أبي شيبة (ج2 ص418)، والحاكم (ج1 ص259)، والبيهقي (ج2 ص432).
    الحديث الثالث:
    قال أبوداود (ج1 ص248): حدثنا عبدالوهاب بن نجدة ثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا صلّى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدًا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما)).
    الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (ج2 ص418)، والطبراني في "الصغير" (ج2 ص8)، والحاكم (ج1 ص259)، والبيهقي (ج2 ص432).
    وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.
    الحديث الرابع:
    قال ابن أبي شيبة (ج2 ص418): حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا أبونعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره.
    الحديث على شرط مسلم.
    باب طهارة الخف والنعل
    الحديث الأول:
    قال أبوداود (ج1 ص148): حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير -يعني الصنعاني- عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا وطئ الأذى بخفّيه فطهورهما التّراب)).
    الحديث أخرجه ابن خزيمة (ج1 ص148)، وابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص(85)، والحاكم (ج1 ص11) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (ج2 ص430)، وابن حزم في "المحلى" (ج1 ص93)15.
    الحديث الثاني:
    قال أبوداود (ج1 ص247): حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلمّا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته، قال: ((ما حملكم على إلقائكم نعالكم))؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((إنّ جبريل عليه السّلام أتاني فأخبرني أنّ فيهما قذرًا أو قال: أذًى)) وقال: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذًى فليمسحه وليصلّ فيهما)).
    الحديث أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (ج1 ص384)، وابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص(107)، وأحمد في "المسند" (ج3 ص20)، والحاكم (ج1 ص260)، وعبدالرزاق (ج1 ص388)، وابن أبي شيبة (ج2 ص416)، وأبوداود الطيالسي(ج1 ص84)، والدارمي (ج1 ص32)، والطحاوي (ج1 ص511)، والبيهقي (ج2 ص431)، وابن حزم في "المحلى" (ج1 ص93).
    وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي16.
    أضرار ترك الصلاة في النعال
    أولاً: من أعظم أضرار ترك الصلاة في النعال، أن أكثر المسلمين أصبحوا جاهلين بهذه السنة، ويرون أن الذي يصلي في نعليه قد ارتكب جرمًا عظيمًا، ويستحلّون منه ما يستحلّون من ذوي الجرائم الكبرى.
    ولقد سمعت وأنا باليمن سادن17 مسجد يقول: إن رجلاً كان في السعودية، ثم عاد إلى البلاد، فهو يريد أن يدخل المسجد، قال: فقلت: والله لو تدخل المسجد بنعليك لكسرت رجلك. وهو يدّعي أنه من أهل العلم، مع أنه جاهل بمذهبه.
    فقد قال الشوكاني رحمه الله18 في الكلام على شرعية الصلاة فى النعال:
    وممن ذهب إلى الإستحباب: الهادوية، وإن أنكر ذلك عوامهم. قال الإمام المهدي في "البحر": مسألة: وتستحب في النعل الطاهر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((صلّوا في نعالكم))، الخبر. اهـ
    ورأيت جماعةً في الحرم المكي قد اجتمعوا على رجل تحت المكبّرة ينكرون عليه صلاته في النعال، فقال أحدهم: هذا شيطان -يعني المصلي في نعليه-. وللأسف إن ذلك القائل من المحافظين على الجماعة في الحرم، ولا شك أنه لو يعلم أنّها سنة لما تجرّأ على أخيه المسلم يقول له إنه شيطان.
    ورأيت وأنا ببيشة رجلاً عليه سيما الخير والصلاح ينكر على من يصلي في نعليه، فقيل له: إنّها سنة! فقال: أعوذ بالله من هذه السنة.
    وأعظم من هذا كله أن بعض الإخوان في الله أراد أن يعمل بهذه السنة في الحرم المدني، فأنكر الناس عليه إنكارًا شديدًا19.
    وهذا كله بسبب عدم عمل أهل العلم بهذه السنة، ولو عمل أهل العلم بها لما احتجنا إلى جمع هذه الاحاديث، ونشرها بين الناس.
    وسببه أيضًا إعراض الناس عن كتب السنة، ولو رجعوا إليها لما خالطهم شك في شرعية الصلاة في النعال، وأنّها سنة مأمور بها.
    ثانيًا: ومن أضرار ترك الصلاة في النعال أن بعض المصلين يجمعونها في موضع، فربما كانت سببًا لتعويج الصفوف المأمور بتسويتها، والمتوعّد على اعوجاجها، وقد شاهدنا اعوجاج الصفوف في صحن الحرم المكي، من أجل تكويم النعال، لأنه لم يجد موضعًا في الصف لكثرة الناس.
    ثالثًا: ومنها: أن كثيرًا من المصلين يتركون النظر فيها عند أبواب المساجد، لأنّهم لا يريدون الصلاة فيها، فربما أدخل بعضهم الأذى في نعليه، فإذا وضعها في المسجد تساقط في المسجد، وكل هذا بسبب ترك السنة، وهو النظر فيها عند الباب، ومسحها بالتراب إن كان بها أذى.
    رابعًا: إنّ المصلي قد يخاف على نعليه أن تسرق، فيتشوش وهو في صلاته تشويشًا يذهب الخشوع، والخشوع هو لبّ الصلاة، كما قال الله تعالى: {قد أفلح المؤمنون الّذين هم في صلاتهم خاشعون20}.
    وقد وردت أحاديث في الحث على إزالة ما يشوش على المصلين:
    روى مسلم في "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها أنّ النّبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان)).
    وأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أنس رضي الله عنه أنّ رسول الله قال: ((إذا قدّم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلّوا المغرب)).
    قال هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل المحافظة على الخشوع.
    شبه المنكرين للصلاة في النعال
    للمنكرين للصلاة في النعال شبه لا بد من الكلام عليها حتى يتضح الحق إن شاء الله.
    على أني ما سمعت عالمًا قط يحتج بشبههم، والجهال ليسوا بحجة على الشرع المطهر.
    فأما شبههم فمنها:
    الشبهة الأولى:
    إن المساجد قد زيّنت وفرشت، وليست كالمساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    فالجواب: أن الخير فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو بقيت المساجد على ما كانت عليه في عصر النبوة لكان خيرًا، وأما زخرفة المساجد وتزيينها فقد ورد النهي عنهما.
    فقد أخرج أبوداود (ج1 ص171)، وابن ماجة (ج1 ص244) والدارمي (ج1 ص327)، وأحمد (ج3 ص134، 145، 152، 230، 283)، وابن حبان كما في "موارد الظمآن": عن أنس?رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا تقوم السّاعة حتّى يتباهى النّاس فى المساجد)) .
    وفي بعض الطرق : (نهى أن يتباهى النّاس بالمساجد)21
    وأخرج أبوداود (ج1 ص170): عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: ((ما أمرت بتشييد22 المساجد))، قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: لتزخرفنّها كما زخرفت اليهود والنّصارى.
    رجاله رجال الصحيح إلا شيخ أبي داود محمد بن الصبّاح بن سفيان وهو صدوق.
    قال الصنعاني رحمه الله23: قال المهدي في "البحر": إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حلّ وعقد، ولا سكوت رضا، أي: من العلماء، وانما فعله أهل الدول الجبابرة من غير مؤاذنة لأحد من أهل الفضل، وسكت المسلمون من غير رضا. وهو كلام حسن.اهـ
    أقول: وأما فرش المسجد بالسجاد فلا شك أنه يشغل المصلي، ويلهيه عن الصلاة، فقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عائشة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلّى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها فلمّا انصرف قال: ((اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيّة أبي جهم فإنّها ألهتني آنفًا عن صلاتي)) وفي رواية: ((كنت أنظر إلى أعلامها وأنا في الصّلاة، فأخاف أن تفتنني)).
    هذا لفظ البخاري.
    وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((أميطي عنّي قرامك هذا فإنّه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي)).
    وأخرج أيضًا عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرّوج حرير، فلبسه، فصلّى فيه ثمّ انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، وقال: ((لا ينبغي هذا للمتّقين)).
    قال الصنعاني في "سبل السلام" في الكلام على حديث عائشة في قصة الخميصة: وفي الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب، وفيه مبادرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صيانة الصلاة عما يلهي، وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها.
    قال الطيـبي: فيه إيذان بأن للصور ?sوالأشياء الظاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة، والنفوس الزكية، فضلاً عما دونها، وفيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة، وكراهة نقش المساجد ونحوه. اهـ كلامه رحمه الله.
    الشبهة الثانية:
    وربما استدل بعضهم بقوله سبحانه وتعالى آمرًا لموسى عليه السلام: {فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدّس طوًى24}.
    وهذا استدلال في غاية من البعد، ورحم الله ابن مسعود رضي الله عنه إذ يقول لأبي موسى الأشعري لمّا أمّهم فخلع نعليه: لم خلعت نعليك؟ أبالوادي المقدس أنت25 ؟.
    قال أبومحمد بن حزم رحمه الله في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام": ومن شرائع موسى عليه السلام قوله تعالى: {فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدّس طوًى}، ونحن لا نحلع نعالنا في الأرض المقدسة.اهـ
    يريد رحمه الله أننا لسنا متعبّدين بشرع من قبلنا، هذا وإنني لا أعلم شبهة ينبغي أن تذكر، وأما هوس الجهال واستحساناتهم، فلا ينفع فيها إلا عمل أهل العلم بالسنة، وهم إذا رأوا أهل العلم يعملون بالسنة سيعملون بها.
    الانكار على من رد السنن بالرأي والاستحسان
    لما كان كثير من الناس يردون السنن بالرأي والإستحسان، ومن هذه السنن التي يردّونها شرعية الصلاة في النعال، رأيت أن أذكر من الأدلة ومن كلام أهل العلم ما يبين فساد هذه الطريقة، ويبين ضررها على الدين:
    الحديث الأول:
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الّذي في بطنها، فاختصموا إلى النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقضى أنّ دية ما في بطنها غرّة، عبد أو أمة، فقال وليّ المرأة الّتي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل؟ ولا نطق ولا استهلّ؟ فمثل ذلك يطلّ26، فقال النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إنّما هذا من إخوان الكهّان)).
    رواه البخاري: (ج12 ص328). ومسلم: (ج11 ص177)، وفيه زيادة بعد قوله: ((إنّما هذا من إخوان الكهّان)) (من أجل سجعه الّذي سجع).
    وأخرجه أبوداود (ج4 ص318)، والنسائي (ج8 ص43)، وابن ماجة (ج2 ص882).
    الحديث الثاني:
    عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنّ امرأةً قتلت ضرّتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقضى على عاقلتها بالدّية، وكانت حاملاً، فقضى في الجنين بغرّة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب؟ ولا صاح فاستهلّ؟ ومثل ذلك يطلّ. قال: فقال: ((سجع كسجع الأعراب)).
    رواه مسلم (ج11 ص179)، والنسائي (ج8 ص44).
    فأنت ترى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر عليه معارضته لحديثه برأيه وقال: ((إنّما هذا من إخوان الكهّان))، من أجل سجعه.
    الحديث الثالث:
    عن عبدالله بن أبي مليكة قال: كاد الخيّران أن يهلكا، أبوبكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر -قال نافع: لا أحفظ اسمه- فقال أبوبكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله سبحانه: {يا أيّها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم} الآية. قال ابن الزّبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه الآية حتّى يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه -يعني- أبا بكر.
    أخرجه البخاري (ج10 ص212، 214) وفيه رواية ابن أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير و(ج17 ص39). وأخرجه الترمذي (ج4 ص185) وعنده تصريح عبدالله بن أبي مليكة أن عبدالله بن الزبير حدثه به.
    وأحمد (ج4 ص6). والطبري (ج26 ص119) وفيه قول نافع: حدثني ابن أبي مليكة عن ابن الزبير، فعلم اتصال الحديث كما أشار إليه الحافظ في "الفتح" (ج10 ص212).
    الحديث الرابع:
    عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه: ((مروا أبابكْر فليصلّ بالنّاس)) قالت عائشة: فقلت: إنّ أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع النّاس من البكاء، فمر عمر فليصلّ. فقال: ((مروا أبابكر فلْيصلّ بالنّاس)) قالت عائشة: فقلت لحفْصة: قولي: إنّ أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع النّاس من البكاء، فمر عمر فليصلّ بالنّاس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إنّكنّ لأنتنّ صواحب يوسف، مروا أبابكر فليصلّ بالنّاس)) قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا.?
    رواه البخاري (ج17 ص39)، ومسلم (ج5 ص140، 141).
    الحديث الخامس:
    عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((إنّ الله لا ينْزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًا، ولكن ينْزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهّال يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلّون ويضلّون)).
    رواه البخاري (ج17 ص45)، ومسلم، واللفظ للبخاري.

    آثار عن السلف

    وأما الآثار عن السلف رحمهم الله، فأكثر من أن تحصر، ولكن أشير إلى بعضها:
    الأثر الأول:
    عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدّين بالرّأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفّيه.
    رواه أبوداود (ج1 ص63) ورجاله رجال الصحيح إلا عبدخير، وهو ثقة كما في "التقريب".
    وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام": إنّ سنده حسن، وقال في "التلخيص": رواه أبوداود، وإسناده صحيح.
    الأثر الثاني:
    الحديث عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنّكم)) قال: فقال بلال بن عبدالله: والله لنمنعهنّ، قال27: فأقبل عليه عبدالله فسبّه سبًّا سيّئًا ما سمعته سبّه مثله، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقول: والله لنمنعهنّ.
    رواه مسلم (ج4 ص161)، وفي "جامع بيان العلم وفضله" (ج2 ص139) للحافظ ابن عبدالبر أنه قال له: لعنك الله، لعنك الله، أقول: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن لا يمنعن. وقام مغضبًا.
    الأثر الثالث:
    عن عبدالله بن المغفل أنّه رأى رجلاً يخذف فقال له: لا تخذف، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: ((إنّه لا يصاد به صيد، ولا ينكى به عدوّ، ولكنّها قد تكسر السّنّ وتفقأ العين))، ثمّ رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدّثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنّه ينهى عن الخذف، وأنت تخذف، لا أكلّمك كذا وكذا.
    رواه البخاري (ج12 ص26)، ومسلم (ج13 ص105، 106) وفيه: لا أكلمك أبدًا.
    الأثر الرابع:
    عن أبي قتادة تميم بن نذير العدوي أنّه قال: كنّا عند عمران بن حصين في رهط، وفينا بشير بن كعب فحدّث عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((الحياء خير كلّه)) فقال بشير بن كعب: إنّا لنجد في بعض الكتب: أنّ منه سكينةً ووقارًا ومنه ضعف. فغضب عمران حتّى احمرّت عيناه، وقال: ألا أراني أحدّثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعارض فيه، قال: فأعاد عمران الحديث، قال: فأعاد بشير، فغضب عمران، قال: فما زلنا نقول فيه: إنّه منّا يا أبا نجيد، إنّه لا بأس به.
    رواه مسلم (ج2 ص7)، وأحمد (ج4 ص427، 436، 440، 442، 445)، والطيالسي (ج2 ص41).
    الأثر الخامس:
    عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس، قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليستْ فيهنّ عمرة! فقال: أولا تسأل أمّك عن ذلك؟ فقال عروة: فإنّ أبابكر وعمر لم يفعلا ذلك، فقال ابن عبّاس: هذا الّذي أهلككم، والله ما أرى إلاّ سيعذّبكم، إنّي أحدّثكم عن النّبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتجيئوني بأبي بكر وعمر...
    رواه أحمد (ج1 ص337). وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" (ج1 ص360) وفيه : نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر؟.
    والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (ج1 ص 145)، والسياق له، وابن حزم في "حجة الوداع" ص (268، 269) من طرق إلى ابن عباس. وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (ج2 ص239،240).
    الأثر السادس:
    قال الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (ج1 ص150): أنا محمد بن أحمد بن رزق أنا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن إسماعيل الرقي أنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشّافعي وسأله رجل عن مسألة فقال: يروى فيها كذا وكذا عن النّبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له السّائل: يا أبا عبدالله ما تقول فيه؟ فرأيت الشّافعي أرعد وانتفض، فقال: ما هذا؟ أيّ أرض تقلّني، وأيّ سماء تظلني، إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثًا فلم أقلْ به؟ نعم على السّمع والبصر، نعم على السّمع والبصر.
    وقال: أنا الربيع قال: سمعت الشّافعي وقد روى حديثًا وقال له بعض من حضر: تأخذ بهذا ؟ فقال: إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثًا صحيحًا فلم آخذْ به، فأنا أشهدكم أنّ عقلي قد ذهب، ومدّ يديه.
    وأخرج الأثرين: الحافظ البيهقي في "مناقب الشافعي" (ج1 ص474، 475)، وأبونعيم في "الحلية" (ج9 ص106).
    وقد ذكر الحافظ الخطيب في كتابه "الفقيه والمتفقه" كلامًا حسنًا في الرد على أهل الرأي فقال رحمه الله (ج1 ص152): ولعمري إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على خلاف الرأي ومجانبته خلافًا بعيدًا، فما يرى المسلمون بدًا من اتّباعها والانقياد لها، ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي ودلهم على عوره وغوره أنه يأتي الحق على خلافه في وجوه متعددة، من ذلك:
    أن قطع أصابع اليد، مثل قطع اليد من المنكب، أي ذلك أصيب ففيه ستة الآف.
    ومن ذلك: أن قطع الرجل في قلة ضررها، مثل قطع الرجل من الورك، أي ذلك أصيب ففيه ستة الآف.
    ومن ذلك: أن في العينين إذا فقئتا مثل ما في قطع أشراف الأذنين في قلة ضررها، أي ذلك أصيب ففيه اثنا عشرألفًا.
    ومن ذلك: أن في شجتين موضحتين صغيرتين مائتي28 دينار، وما بينهما صحيح، فإن جرح ما بينهما حتى تقام إحداهما إلى الأخرى، كان أعظم للجرح بكثير، ولم يكن فيها حينئذ إلا خمسون دينارًا.
    ومن ذلك: أنّ المرأة الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة.
    ومن ذلك: رجلان: قطعت أذنا أحدهما جميعًا، يكون له اثنا عشر ألفًا، وقتل الآخر فذهبت أذناه وعيناه ويداه ورجلاه وذهبت نفسه، ليس ذلك له إلا اثنا عشر ألفًا، مثل ذلك الذي لم يصب إلا شراف أذنيه.
    في أشباه هذا غير واحد فهل وجد المسلمون بداً من لزوم هذا؟ وأي هذه الوجوه يستقيم على الرأي أو يخرج في التفكير؟ ... إلى آخر كلامه رحمه الله.
    وفي كتاب أبي محمد بن حزم رحمه الله "الإحكام في أصول الأحكام" من هذا الكثير الطيب فأنصح مريد الحق بقراءته.
    وبهذا ينتهي ما أردناه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.



    --------------------------------------------------------------------------------

    1 الرواية هكذا كما في "سنن أبي داود" (ج2 ص203، 204) والتلاوة: {ياأيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالاً كثيرًا ونساءًً واتقوا الله..}.
    2 سورة الأحزاب، الآية: 21.
    3 سورة الحشر، الآية: 7.
    4 سورة الأحزاب، الآية: 36.
    5 سورة النور، الآية: 63.
    6 هو يزيد بن عبدالله بن الشخير، من رجال الجماعة.
    7 لأن عمرو بن شعيب إذا صح السند إليه، فحديثه حسن، وقد صح السند إليه.
    8 السّدي هنا هو الكبير إسماعيل بن عبدالرحمن من رجال مسلم، وأما السّدي الصغير، فهو حفيد إسماعيل، واسمه محمد بن مروان، وهو متّهم كما في "التقريب".
    9 محمد بن سنان القزاز ضعيف، كما في "التقريب".
    10 وفي نسخة: متقابلتان.
    11 الحديث في "المعجم الأوسط" للطبراني (ق29/ب) -من "زوائد المعجمين"- وسقط من إسناده: حجاج بن أرطأة، فلعل الهيثمي لأجل ذلك حكم عليه بما علمت، والله أعلم.
    12 أثبتنا عبدالله بن عبدالرحمن من التعليق على "المصنف".
    13 عبدالرحمن بن قيس: هو العتكي أبوروح، وثّقه ابن حبان، وقال المنذري في "مختصر السنن": يشبه أن يكون الزعفراني، وليس كما ظن، فإن الزعفراني يصغر عن إدراك يوسف ابن ماهك، وأيضًا فقد ذكره ابن حبان، وأما الزعفراني فواهي الحديث .اهـ مختصرًا من "تهذيب التهذيب".
    14 ابن سفيان هو عبدالله بن سفيان.
    15 فائدة: قال صاحب "عون المعبود": قلت: ومحمد بن كثير وإن ضعّف، لكن تابعه على هذا أبوالمغيرة، والوليد بن مزيد، وعمر بن عبدالواحد، عن الاوزاعي، وكلهم ثقات، ومحمد بن عجلان وإن ضعّفه بعضهم، لكن الأكثرين على توثيقه، ثم ذكر له شاهدًا الحديث الآتي.
    16 فائدة: في التعليق على "المحلى": إن الطيالسي والحاكم والبيهقي رووه عن حماد بن سلمة، ورواه أبوداود عن حماد بن زيد، وهذا في رأينا خطأ لاتفاق هؤلاء على أنه حماد بن سلمة، ولأنه لم يذكر عن أبي نعامة حماد بن زيد وكذلك لم تذكر رواية لموسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد، بل هو يروي عن حماد بن سلمة، ولعل الخطأ من أبي داود أو من رواة كتابه، وقد صححه الحاكم على شرط مسلم. اهـ مختصرًا
    17 سادن المسجد: خادمه والقائم على شؤونه.
    18 في "نيل الأوطار" (ج2 ص135).
    19 وأخذ إلى دار الحرم، وأخذ عليه التعهد على أن لا يصلي في نعليه.
    20 سورة المؤمنون، الآية: 1-2.
    21 قال المناوي في "فيض القدير" في الكلام على هذا الحديث: يتفاخر الناس في عمارة المساجد ونقشها وتزويقها، كفعل أهل الكتاب بكنائسهم وبيعهم، وقيل: المراد عمارتها بالصلاة لا بنيانها.اهـ
    قلت: التباهي مطلق يشمل هذين وغيرهما.
    22 قال الخطابي: التشييد رفع البناء وتطويله "عون المعبود". وذكر ابن الأثير في "النهاية" نحوه ثم قال: ويقال: شاد البنيان يشيده إذا جصصه وعمله بالشيد، وهوكل ما طليت به الحائط من جص وغيره. اهـ
    23 في "سبل السلام" (ج1 ص158).
    24 سورة طه، الآية: 12.
    25 رواه عبدالرزاق (ج1 ص386)، وابن أبي شيبة (ج2 ص418) ورجاله رجال الصحيح.
    26 يطل: يهدر، كما في "فتح الباري".
    27 قائل (قال) هو سالم بن عبدالله بن عمر، الراوي لهذا الحديث عن أبيه عبدالله بن عمر.
    28 كذا في الأصل، ولعل الصواب: مائة
    .
    التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 03-08-2009, 06:02 AM.

  • #2
    موضوع مميز وفريد من نوعه ونافع بإذن الله

    واصل بارك الله فيك

    تعليق


    • #3
      جزاكم الله خيرا.

      التعديل الأخير تم بواسطة خالد بن محمد الغرباني; الساعة 03-08-2009, 02:23 PM.

      تعليق


      • #4
        جزاك الله خيراً يا عمي مهدي؛
        و لقد حدثنا أخونا حمزة بن عون - حفظه الله- من أخبار دمَّاج ما يجعل القلوب تكون هناك و الأجسام تبقى حيث هي؛
        و اللهُ المستعان على الحالة التي وصلت لها الأمة بتركها سنن نبيّها -صلى الله عليه و على آله و سَّلم-
        وفقكم الله
        التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 03-08-2009, 10:51 PM.

        تعليق


        • #5
          جزاكم الله خيرا موضوع طيب .
          وهذه مشاركة مني :

          ثانيا : عدم وجود ما يسمى بالمحراب في مسجد دماج

          ولا تكاد تجد مسجدا في العالم بدون محارب .



          فائدة :

          قال الإمام محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه القيم الثمر المستطاب :

          هذا وأما المحراب في المسجد فالظاهر أنه بدعة لأننا لم نقف على أي أثر يدل على أنه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

          أقول هذا وإن كان لم يخف علينا قول ابن الهمام في ( الفتح ) :

          ( فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم )

          فإن هذا بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك من المحدثين والحفاظ المتقدمين فقد رد ذلك من هو أقعد في الحفظ من ابن الهمام فقد قال السيوطي فيما نقله المناوي :

          ( خفي على قوم كون المحراب في المسجد بدعة وظنوا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمنه ولا في زمن أحد من خلفائه بل حدث في المائة الثانية مع ثبوت النهي عن اتخاذه ) . ثم تعقب قول الزركشي المشهور :

          ( إن اتخاذه جائز لا مكروه ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير ) . بأنه :

          ( لا نقل في المذهب فيه وقد ثبت النهي عنه )

          وكأنه يعني بالنهي الذي أشار إليه ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن ابن أبجر عن نعيم بن أبي هند عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

          ( اتقوا هذه المذابح - يعني المحاريب - )

          وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن بن مغراء وهو إنما تكلم في روايته عن الأعمش وليس هذا منها كما ترى وقد قال الذهبي في ترجمته من ( الميزان ) :

          ( ما به بأس إن شاء الله تعالى وروى الكديمي أنه سمع عليا يقول : ليس بشيء تركناه لم يكن بذاك ) . قال ابن عدي عقيب هذا :
          ( هذا الذي قاله علي هو كما قال وإنما أنكر على أبي زهير - كنية ابن مغراء - أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات وقال أبو زرعة : صدوق )

          قلت : وقول أبي زرعة هذا هو الذي اعتمده الحافظ في ( التقريب ) فقال : ( صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش ) . وقال الهيثمي في ( المجمع ) بعد أن ساق الحديث بلفظه :

          ( رواه الطبارني وفيه عبد الله بن مغراء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن المديني في روايته عن الأعمش وليس هذا منها ) . وقال السيوطي فيما نقله المناوي :

          ( حديث ثابت وهو على رأي أبي زرعة ومتابعثه صحيح وعلى رأي ابن عدي حسن )

          ومن ثم رمز له في ( الجامع ) بالحسن وتعقبه المناوي بما نقله عن الذهبي أنه قال في المذهب على البيهقي :
          ( قلت : هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن بن مغراء وليس بحجة )

          قلت : والحق أن الحديث حسن والحكم عليه بالنكارة غير ظاهر والذهبي نفسه قد قال في ابن مغراء أنه لا بأس به كما سبق آنفا وأقل ما يفيده هذا القول أن حديثه حسن إذا تفرد به والقول بأنه ليس بحجة على إطلاقه يناقض هذا الذي في (الميزان) وأما إذا قيل : إنه ليس بحجة إذا خالف فهو حق وهنا لم يخالف فكان حديثه حسنا . والله تعالى أعلم

          غير أن الاستدلال بالحديث على النهي عن المحاريب المبتدعة في المساجد - كما فهم السيوطي على ما نقله المناوي عنه صراحة ويشير إليه كلامه المذكور سابقا - غير ظاهر وإن سبقه البيهقي إلى ذلك حيث أورد الحديث في ( باب في كيفية بناء المساجد ) قال المناوي متعقبا كلام السيوطي المشار إليه :

          ( أقول : وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أن مراده بالمحراب ليس إلا ما هو المتعارف عليه في المسجد الآن ولا كذلك فإن الإمام الشهير المعروف بابن الأثير قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس قال : ومنه حديث أنس : كان يكره المحاريب . أي : لم يكن يحب أن يجلس في صدور المجالس ويرتفع على الناس . انتهى )

          قلت : وفيه أن ابن الأثير لم ينص على ما ذكره المناوي فإن نص كلامه في النهاية :
          ( المحراب ) : الموضع العالي المشرف وهو صدر المجلس أيضا ومنه سمي محراب المسجد وهو صدره وأشرف موضع فيه ومنه حديث أنس . . . ) إلخ كلامه الذي نقله المناوي . فأنت ترى أنه لم يتعرض لذكر الحديث الذي نحن في صدده مطلقا فكيف يقول المناوي :

          ( قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس ) ؟

          وإنما نص على أن هذا هو المراد بالمحاريب في حديث أنس الذي أورده هو نفسه - أعني : ابن الأثير - وليس يخفى أنه لا يلزم من ورود هذا اللفظ ( المحاريب ) في حديث أنس بمعنى صدور المجالس أن يكون هذا المعنى هو المراد من كل حديث ورد فيه هذا اللفظ ومنه هذا الحديث لكن الذي رجح عندي كون الحديثين بمعنى واحد : هو ورود اسم الإشارة في حديث الباب : ( هذه المذابح - يعني المحاريب ) مما يدل على أن المشارإليه - وهي المحاريب - كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام بينما محاريب المساجد بالمعنى المصطلح عليه لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام باعتراف السيوطي فكيف يسوغ حينئذ حمل الحديث عليها وفيه الإشارة إليها وهي غير موجودة ؟ فتعين أن المراد من المحاريب في هذا الحديث صدور المجالس كما هو المراد في حديث أنس . والله أعلم

          هذا وقد روي ما يشير إلى أن المحاريب في المساجد لم تكن معروفة في عهده عليه الصلاة والسلام فقد روى الطبراني في ( الأوسط ) و ( الكبير ) عن جابر بن أسامة الجهني قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بالسوق فقلت : أين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالو : يريد أن يخط لقومك مسجدا قال : فأتيت وقد خط لهم مسجدا وغرز في قبلته خشبة فأقامها قبلة

          قال في ( المجمع ) :( وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب ولم أجد من ترجمه )

          وفي حفظي أن بعض العلماء من الذين يذهبون إلى جواز المحراب في المسجد ذكر أن من فوائده الدلالة على جهة القبلة ونحن نقول : إن ذلك إنما يحتاج إليه إذا لم يكن في المسجد منبر فإنه لا منبر فيه فلا مانع من وضع خشبة تدل على القبلة كما في هذا الحديث ذلك خير من المحاريب التي في اتخاذها تشبه بالنصارى . فقد روى البزار عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال : إنما كانت في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب . يعني : أنه كره الصلاة في الطاق . قال في ( المجمع ) : ( ورجاله موثقون )

          قلت : ورواه سعيد بن منصور أيضا بلفظ أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال : إنه من الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب وروى عن عبيد بن أبي الجعد قال :كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد - يعني الطاقات

          ومن الملاحظ في هذا الأثر أنه فسر المذابح في المسجد بالطاقات وهي المحاريب بالمعنى المصطلح عليه كما فسر في الحديث المذابح بالمحاريب مما يدل على أنها هي الطاقات وهذا مما يقوي ما فهمه السيوطي من الحديث لولا اسم الإشارة فيهوالمقام - بعد - بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقدم فمن كان عنده شيء من ذلك فليكتب والله لا يضيع أجر من أحسن عملا

          وقد نص على كراهة المحاريب في المساجد ابن حزم وقال :

          ( وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره المحراب في المسجد وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يصلي في طاق الإمام . قال سفيان الثوري : ( ونحن نكرهه ) . ولذلك قال الشيخ علي القاري في ( المرقاة ) ( 1 / 473 ) في شرح حديث أنس : ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة ) :( أي جدار المسجد الذي يلي القبلة وليس المراد بها المحراب الذي يسميه الناس قبلة لأن المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها . قال القضاعي : وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة لما أسس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهدمه وزاد فيه . ويسمى موقف الإمام من المسجد محرابا لأنه أشرف مجالس المسجد ومنه قيل للقصر : محراب لأنه أشرف المنازل وقيل : المحراب مجلس الملك سمي به لانفراده فيه . وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه وقيل : سمي بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان )

          وأما ما في ( عون المعبود على سنن أبي داود ) :( ما قاله القاري من أن المحاريب من المحدثات بعده عليه السلام فيه نظر لأن وجود المحراب في زمنه عليه السلام يثبت من بعض الروايات

          أخرج البيهقي في ( السنن الكبرى ) عن وائل بن حجر قال :حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه للتكبير )نقله الشيخ عبد الحي الكتاني في ( التراتيب الإدارية ) وأقره

          قلت : وهذا تعقب وإقرار لا طائل تحته لأن الحديث المذكور ضعيف جدا لأن البيهقي أخرجه من طريق محمد بن حجر الحضرمي : حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل به
          وهذا سند فيه ثلاثة علل : ضعف بعض رواته والانقطاع والشذوذ في متنه

          أما الأولى فهي محمد بن حجر الحضرمي قال الذهبي في ( الميزان ) :

          ( له مناكير وقال البخاري : فيه بعض النظر ) . وأقره الحافظ في ( اللسان ) ونقل عن أبي أحمد الحاكم أنه قال :
          ( ليس بالقوي عندهم )

          قلت : وشيخه سعيد بن عبد الجبار ضعيف أيضا كما في ( التقريب )

          وأما الثانية فهي أن عبد الجبار بن وائل لا يعرف أنه سمع من أمه وقد قيل : إنه لم يسمع من أبويه كما في ( التهذيب )

          وأما الثالثة فهي أن حديث وائل رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قد جاء في ( صحيح مسلم ) والسنن والمسانيد وغيرها من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة ليس في شيء منها ذكر المحراب إلا في هذه الرواية الضعيفة فدل على شذوذها . بل نكارتها

          انظر الطرق المشار إليها في البيهقي ( 2 / 24 و 25 و 26 و 28 و 30 و 57 و 58 و 72 و 81 و 98 و 99 و 111 و 112 و 131 و 132 و 178 ) .

          - قلت : إن كان يعني بتضعيف ابن المديني له تلك الرواية التي سبق ذكرها عن الذهبي من طريق الكديمي فإنه لا يجوز الاحتجاج بها لأن الكديمي - واسمه محمد بن يونس - أحد المتروكين كما في ( الميزان ) بل كذبه بعضهم
          - أورده والذي قبله شيخ الإسلام في ( الاقتضاء ) ( ص 63 )

          التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 15-06-2012, 01:48 PM.

          تعليق


          • #6
            جزاك الله خيرأ أخانا مهدي حقاً موضوع مميز
            جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم

            تعليق


            • #7
              بسم الله ما شاء الله وجزاكم الله خيراَ

              تعليق


              • #8
                ثالثا :
                صلاة الجنازة تصلى في المصلي وتطبق سنن كثيرة عند حمل الجنازة ووضعها ودفنها لا ترى في أماكن كثيرة.
                رابعا :
                طرق طلب العلم والمدارسة والقراءة وتسميع الأحاديث المحفوظة من الصحيحين كل يوم بين يدي الشيخ.
                خامسا :
                صلاة الليل أو الترويح أو صلاة القيام كلها بمعنى واحد تصلى جماعة في رمضان وتقام طوال الشهر في آخر الليل ويقرؤون فيه ما شاء الله لهم وفي العشر الأواخر يتم زيادة الوقت والقراءة ويتم إطالة الصلاة.

                تعليق


                • #9
                  تسوية الصفوف
                  ففي دار الحديث بدماج يسوي الإمام الصفوف أو من ينوبه في تسوية الصفوف
                  ولايكبر تكبيرة الإحرام حتى تسوى الصفوف وربما يكون بين الإقامة وتكبيرة الإحرام أكثر من خمس أو عشر دقائق أحيانا من أجل تسوية الصفوف
                  ولاتوجد الخطوط التي على السجاد أبدا
                  فيتمون الصفوف أحسن مما لوكانت هناك خطوط وذلك بتطبيقهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تراصهم وإلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف

                  وقد جاء في تسوية الصفوف أحاديث ومنها:
                  تسوية الصفوف بالأقدام والمناكب
                  الإمام الألباني
                  استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بإقامة الصفوف وتسويتها , بحيث يندر أن تخفى على أحد من طلاب العلم فضلاً عن الشيوخ , ولكن ربما يخفى على الكثيرين منهم أن إقامة الصف تسويته بالأقدام , وليس فقط بالمناكب , بل لقد سمعنا مراراً من بعض أئمة المساجد – حين يأمرون بالتسوية – التنبيه على أن السنة فيها إنما هي بالمناكب فقط دون الأقدام , ولما كان ذلك خلاف الثابت في السنة الصحيحة , رأيت أنه لا بد من ذكر ماورد من الحديث , تذكيراً لمن أراد أن يعمل بما صح من السنة , غير مغتر بالعادات والتقاليد الفاشية في الأمة
                  فأقول : لقد صح في ذلك حديثان :
                  الأول : من حديث أنس .
                  والآخر : من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما .
                  أما حديث أنس فهو :
                  31- ( أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ْ وتراصوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ) .
                  رواه البخاري ,وأحمد من طرق عن حميد الطويل : ثنا أنس بن مالك قال : ( أقيمت الصلاة , فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه , فقال : ( فذكره ) .
                  زاد البخاري في رواية : ( قبل أن يكبر ) , وزاد أيضا في آخره : ( وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه , وقدمه بقدمه ) .
                  وهي عند المخلص , وكذا ابن ابي شيبة بلفظ : ( قال أنس : فلقد رأيت احدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه , فلو ذهبت تفعل هذا اليوم , لنفر أحدكم كأنه بغل شموس ) .
                  وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله ( باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف ) .
                  وأما حديث النعمان فهو :
                  32- ( أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ [ ثَلَاثًا ] وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ) .
                  وفي هذين الحديثين فوائد هامة :
                  الأولى : وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها , للأمر بذلك , والأصل فيه الوجوب , إلا لقرينة , كما هو مقرر في الأصول , والقرينة هنا تؤكد الوجوب , وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ) , فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب , كما لا يخفى .
                  الثانية : أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب , وحافة القدم بالقدم , لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف , والتراص فيها , ولهذا قال الحافظ في ( الفتح ) بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول أنس :
                  ( وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم , وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته ) .
                  ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون , بل أضاعوها , إلا القليل منهم , فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث , فإني رأيتهم في مكة سنة ( 1368هـ ) حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام , بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة – لا أستثني منهم حتى الحنابلة – فقد صارت هذه السنة عندهم نسياً منسياً , بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض عنها , ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع , فإن زاد كره , كما جاء مفصلاً في ( الفقه على المذاهب الأربعة ) 1\ 207 ) , والتقدير المذكور لا أصل له في السنة , وإنما هو مجرد رأي , ولو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة , كما تقتضيه القواعد الأصولية .
                  وخلاصة القول : إنني أهيب بالمسلمين – وبخاصة أئمة المساجد – الحريصين على اتباعه صلى الله عليه وسلم , واكتساب فضلية إحياء سنته صلى الله عليه وسلم , أن يعملوا بهذه السنة , ويحرصوا عليها , ويدعوا الناس إليها , حتى يجتمعوا عليها جميعاً , وبذلك ينجون من تهديد : ( أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ) .
                  وأزيد في هذه الطبعة فأقول :
                  لقد بلغني عن أحد الدعاة أنه يهون من شأن هذه السنة العملية التي جرى عليها الصحابة , وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها , ويلمح إلى أنه لم يكن من تعليمه صلى الله عليه وسلم إياهم , ولم ينتبه – والله أعلم – إلى ذلك فهم منهم أولاً , وأنه صلى الله عليه وسلم قد أقرهم عليه ثانياً , وذلك كاف عند أهل السنة في إثبات شرعية ذلك , لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب , وهم القوم لا يشقى متبع سبيلهم .
                  الثالثة : في الحديث الأول معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم , وهي رؤيته صلى الله عليه وسلم من ورائه , ولكن ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه صلى الله عليه وسلم في الصلاة , إذ لم يرد في شئ من السنة أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضاً , والله أعلم .
                  الرابعة : في الحديثين دليل واضح على أمر لا يعلمه كثير من الناس , وأن كان صار معروفاً في علم النفس , وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن , والعكس بالعكس , وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة , لعلنا نتعرض لجمعها وتخريجها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى .
                  الخامسة : أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) بدعة , لمخالفتها للسنة الصحيحة , كما يدل على ذلك هذان الحديثان , لا سيما الأول منهما , فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد إقامة الصلاة واجباً ينبغي عليه القيام به , وهو أمر الناس بالتسوية , مذكراً لهم بها , فإنه مسؤول عنهم : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ......... ) .

                  وهذه رسالة وجدتها في موقع من المواقع وهي حول تسوية الصفوف
                  بسم الله الرحمن الرحيم

                  تسوية الصفوف في الصلاة .

                  الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
                  فاني اسأل الله الكريم أن تكون وقت قراءتك لهذه الوريقات في أتم صحة وعافية ، وان يرزقنا الله جميعا دوام طاعته وإتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .
                  ثم أما بعد ،،،
                  فالصلاة هي عمود الإسلام ، وركنه الثاني ، والتي هي فيصل بين الإسلام والكفر ، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها
                  وان أي مسلم يعرف قدر الصلاة وعظم شأنها ، لا بد أن يحرص على معرفة أحكامها ، ويبذل ما يستطيع لإقامة الصلاة كما يريدها الله تعالى ، وبتعلمه وحرصه يرجى له أن يكون ممن شملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من يرد الله به خيرا يفقه في الدين )
                  ومن أحكام الصلاة التي ينبغي للمسلم معرفتها ، والحرص عليها ، وتوعية الناس بها ، ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصف ، والأحكام المتعلقة به .
                  هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف في الصلاة .
                  1-كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصف الصلاة أمرا صريحا واضحا ، ويحذر من مخالفة ذلك كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال
                  ( أقيموا صفوفكم ثلاثا ، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ) قال : فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه . رواه البخاري
                  وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره في الصف فقال : عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم ) رواه مسلم
                  وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ( أقيموا صفوفكم وتراصوا فاني أراكم من وراء ظهري)
                  2- ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إقامة الصف من حسن الصلاة وإتمامها ، كما روى انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتموا صفوفكم فان تسوية الصف يعني من تمام الصلاة ) رواه احمد
                  3- ويحثنا عليه الصلاة والسلام على إدراك الصف الأول كما يروي أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم انه قال
                  ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ) رواه مسلم
                  إلى غيرها من الأحاديث التي تبين أهمية العناية بهذا الأمر ، وضرورة معرفة أحكامه ، حتى نحقق أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ونجتنب الوقوع فيما نهانا عنه ، وما يترتب عليه من مخالفة واختلاف .
                  عناية الصحابة بتسوية الصفوف .
                  لم يترك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا واتبعوه واعتنوا به وساروا به على الهدي والصفة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا خير خلف لسلفهم عليه الصلاة والسلام .
                  ولقد بلغت عنايتهم بأمر تسوية الصف في الصلاة أنهم كانوا يوكلون من يقوم بتسوية الصف في كل صلاة ، فيتابع الصفوف ويقيم خللها ويقوم عوجها قبل أن يكبر الإمام للصلاة ، وما ذاك إلا لعظم هذه الشعيرة ، ولإدراكهم لأهميتها وسنيتها .
                  يقول أبو عثمان النهدي : كان عمر يأمر بتسوية الصفوف ويقول : تقدم يا فلان .أخرجه عبد الرزاق في مصنفه
                  ويقول أبو عثمان : كنت فيمن يقيم عمر بن الخطاب قدامه لإقامة الصف . أخرجه ابن أبي شيبة .
                  وفي مصنف عبد الرزاق : أن عمر رضي الله عنه قد كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف .
                  وفي الموطأ : حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال : كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا اكلمه في ان يفرض لي فلم أزل اكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فاخبروه ان الصفوف قد استوت فقال لي : استو في الصف ثم كبر .
                  هذه صورة مشرقة من حرصهم رضوان الله عليهم على تسوية الصفوف وحسن إقامتها ، فلم يكتفوا بان يأمروا الناس بتسوية الصف ، بل وأقاموا رجالا من مهمتهم متابعة الصفوف وأمر الناس بتسويتها ، والإمام لا يقيم الصلاة حتى ينتهي أولئك النفر من التأكد من كون الصفوف على استقامة واستواء ، ثم يكبر بعدها ، وللأسف أن الكثير من الأئمة يقصر في هذا تقصيرا ببينا ، ما بين مستقل ومستكثر ، ويكتفي الكثير منهم بمجرد الالتفات السريع يمينا وشمالا من دون الانتباه والتأكد لكون الصف مستويا ومعتدلا ، أو لوجود تأخر أو تقدم ، أو مراعاة لاكتمال تراص الصفوف ، وهذا من الغبن والحرمان في التقصير في هذه الطريقة النبوية المباركة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها أصحابه من بعده ، والتي ترتبط بأعظم شعيرة في الإسلام بعد التوحيد إلا وهي الصلاة .
                  لماذا نحرص على تسوية الصف في الصلاة ؟
                  إن أول سبب يدعونا لذلك هو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في تحقيق سنته ، فالخير كل الخير في الدنيا والآخرة في إتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر )
                  وثانيا : لنصرف عن أنفسنا ومجتمعاتنا عقوبة ترك هذا الواجب ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) ، والاختلاف شر وبلاء ، ولا بد من اجتنابه والابتعاد عن كل مسبباته .
                  وثالثا : ان تسوية الصف من حسن الصلاة وتمام أدائها وإقامتها .
                  ورابعا : الأجر العظيم المترتب على تسوية الصف .من هذا الأجر ما روته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه .
                  وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه .
                  وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة ) صححه الألباني .
                  وأي مسلم يستمع إلى هذا الفضل العظيم على هذا الفعل اليسير ثم لا يجد في قلبه ونفسه همة وعزما على التطبيق الأمثال لهذه السنة ، وإحياء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام .
                  وخامسا : لكي نحفظ صلاتنا من إفساد الشيطان لها ، فان الشيطان يستغل خلل الصفوف ليدخل من خلالها كما روى انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأكتاف فو الذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف ) رواه أبو داود والنسائي
                  وبعد ذلك : فما في تسوية الصف من معنى للتلاحم والترابط والتقارب ، الذي تتآلف به النفوس وتتقارب ، ويحصل به المقصد الشرعي من اجتماع الكلمة ووحدة الصف .
                  ما لمراد بتسوية الصفوف في الصلاة ؟
                  بعد أن يعرف المسلم هذا الفضل العظيم لمن تتحقق فيه إقامة هذه الشعيرة ، ويعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامها بها ، ومتابعة الصحابة رضوان الله عليه له واقتفاءهم لأثره ، بعد ذلك لابد أن يوجد في قلب كل مسلم يبحث عن الأجر ويتقصى أثار الخير والرفعة ، استفسار عن مفهوم تسوية الصفوف ؟ وما المراد بها ؟ وكيف يطبق المسلم عمليا ما تعلمه نظريا من أهمية وفضل لهذه السنة .
                  فإليك أيها المبارك اقول :-
                  تسوية الصف تشتمل على عدة معان :-
                  1- منها : تسوية المحاذاة بمعنى أن يكون المصلون في الصف على استواء لا يتقدم احد على احد ، والمعتبر في ذلك بالمناكب في أعلى البدن ، والاكعب في أسفل البدن .
                  2- ومنها : التراص في الصف بمعنى إن يقترب كل مصل من أخيه بحيث لا بدع فرجات للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تراصوا ولا تدعو فرجات للشيطان )
                  3- ومنها إكمال الصف الأول فالأول بمعنى أن لا يشرع المصلي في الدخول للصف الثاني إلا بعد اكتمال الصف الأول ، ولا يدخل في الثالث إلا بعد اكتمال الصف الأول وكذا بقية الصفوف لا يدخل في صف إلا بعد اكتمال الصف الذي قبله
                  4- ومنها التقارب فيما بين الصفوف بعضها البعض ، وفيما بين الصفوف وصف الإمام لأنهم جماعة والتقارب أكمل في الاجتماع من التباعد


                  مسائل وأحكام متعلقة بتسوية الصفوف
                  المسالة الأولى :- أيهما أفضل ؛ الاقتراب من الإمام والدنو منه أم التقدم في الصف ؟
                  والجواب : أن يتقدم المأموم إلى الصف ولو كان بعيدا عن الإمام ، وهو خير له من التأخر عن الصف مع الاقتراب من الإمام لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصف الأول وقال ( أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر ) أخرجه احمد وأبو داود بإسناد حسن .
                  المسالة الثانية : أيهما أفضل الصف الذي عن يمين الإمام أم الذي عن شماله ؟
                  الأصل أن يكون من على يمين الإمام مساويا لمن على شماله وحين يحصل التساوي فان الأفضل يكون اختيار الصف الذي على يمين الإمام ، فاليمين ليس أفضل مطلقا من الشمال .
                  المسالة الثالثة : ماذا عن صفوف النساء ؟
                  الواجب أن تكون صفوف النساء منفردة عن صفوف الرجال ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( خير صفوف الرجال أولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها أولها ) وهذا صيانة للنساء وحفظا لهن من الفتنة فالمرآة لا تصاف الرجل في الصلاة بل تكون منفردة عن الرجال ، ولو كانت واحدة فإنها تصل منفردة ولا تتقدم لصف الرجال .
                  المسالة الرابعة : حكم تسوية صفوف النساء .
                  يشرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال من حيث تسويتها وانتظامها وإكمال الصف الأول وسد الفرج منها ، ومن الخطأ البين إهمال كثير من النساء لتسوية الصف في صلاة الجماعة ، بحيث تجد أن كل واحدة منهن تصلي وحدها مع وجود نساء جماعة يمكن أن تصافهن ، أو يهمل بعضهن إكمال الصف أو التقارب وغير ذلك ، وهذا من الحرمان والتفريط الذي يجب نصح المسلمات عنه .
                  يتبع هذا : أن صفوف النساء إذا لم يكن بينها وبين صفوف الرجال حائل أو حاجز فان الصف المواخر هو الأفضل من الصفوف كما مر ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، أما حين يكون هناك حاجز ومانع كما هو في عامة مساجدنا اليوم فان المانع يكون قد زال ، والفتنة قد أمنت ، فيكون الصف الأول هو الأفضل من المؤخر لفضيلة القرب من الإمام .
                  المسالة الخامسة : حكم صلاة المنفرد خلف الصف .
                  يجب على المصلي أن يصلي بجوار إخوانه المصلين ولا يجوز ولا يصح أن ينفرد بالصلاة خلف الصف وحده ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) ، وأمر صلى الله عليه وسلم الرجل الذي صلى وحده بان يعيد الصلاة ، وهذا تأكيد على أهمية الصلاة في الصف لما تحمله من معاني الاجتماع والاتفاق
                  وأما حين لا يجد المصلي فرجة في الصف المقدم ، بحيث يكون الصف الذي أمامه مكتملا ، ولا يجد أحدا يصلي معه في الصف الآخر ، فانه في هذه الحالة يصلي وحده وتصح صلاته لان الواجبات تسقط بالعجز وقد قال تعالى
                  ( فاتقوا الله ما استطعتم )

                  المسالة السادسة : اين يقف الصبيان في الصف ؟
                  الصبي المميز الذي بلغ سبع سنوات حكمه كحكم البالغ سواء بسواء ، فالبالغ الذي يصلي ومعه صبيان فانهما يقفان خلفه ، وكذا لو كان البالغ في الصف وليس معه إلا صبي مميز فوقوفه وصلاته معه صحيحة
                  والدليل عليه : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أبي طلحة وجعل انس بن مالك واليتيم خلفه وأم سليم خلفهما متفق عليه فاليتيم هو من لم يصل لسن البلوغ وقد صلى هو وانس بن مالك في صف واحد خلف النبي صلى الله عليه وسلم .
                  المسالة السابعة : إذا لم يجد مكانا في الصف فهل له أن يصلي عن يمين الإمام ؟
                  نعم يجوز له ذلك ، فيقف عن يمين الإمام ، أو يقفون عن يمينه وشماله ، لكن أفضلية الصف الأول تكون للصف الذي يلي الإمام وليس للصف الذي يحاذي الإمام .
                  المسالة الثامنة : إذا كان المأموم واحدا فأين يقف من الإمام ؟
                  الجواب : يقف عن يمينه ، وان وقف عن شماله فان الإمام يديره من خلفه حتى يجعله عن شماله كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس لما صلى عن شماله .
                  ملحوظة : بعض الناس يظن أن المأموم لا بد أن يتأخر عن الإمام قليلا حين يكون المأموم واحدا ، وهذا توهم خاطئ ، بل السنة أن يصاف المأموم إمامه ويكون بحذاءه ، ولا يتأخر عنه قليلا ولا كثيرا ، بل يتبع السنة ويصاف إمامه كما هو هدي الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ، فلم يرد عنهم أنهم تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، ولم يجعلوا بينهم وبينه فرجا أو مسافة .
                  الملفات المرفقة
                  التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 06-08-2009, 11:43 PM.

                  تعليق


                  • #10
                    جزاكم الله خير اخى الفاضل مهدى
                    بارك الله فيك
                    نسئل الله ان يحفظ دماج وشيخها الشيخ العلامه الناصح الأمين يحى بن على الحجورى
                    وان يجعله شوكه فى حلوق الحزبيين والمميعين
                    اللهم انصر به السنه يا ارحم الراحمين
                    ويرحم الله بانيها ومؤسسها الشيخ مقبل بن هادى الوادعى

                    اجمل الموده للك اخى الفاضل من اخوك محمد الجبرى

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة محمد قاسم الجبرى مشاهدة المشاركة
                      جزاكم الله خير اخى الفاضل مهدى
                      بارك الله فيك
                      نسئل الله ان يحفظ دماج وشيخها الشيخ العلامه الناصح الأمين يحى بن على الحجورى
                      وان يجعله شوكه فى حلوق الحزبيين والمميعين
                      اللهم انصر به السنه يا ارحم الراحمين
                      ويرحم الله بانيها ومؤسسها الشيخ مقبل بن هادى الوادعى

                      اجمل الموده للك اخى الفاضل من اخوك محمد الجبرى
                      آمـــيـــن
                      جزاك الله خيرا ياأخانا محمد
                      وبارك الله فيك وفي وقتك وعلمك
                      وأحسن الله إليك على هذه الكلمات الطيبة التي تدل على محبة وصدق لدماج وأهلها من أهل السنة

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة علي بن إبراهيم جحاف مشاهدة المشاركة
                        ثالثا :
                        صلاة الجنازة تصلى في المصلي وتطبق سنن كثيرة عند حمل الجنازة ووضعها ودفنها لا ترى في أماكن كثيرة.
                        رابعا :
                        طرق طلب العلم والمدارسة والقراءة وتسميع الأحاديث المحفوظة من الصحيحين كل يوم بين يدي الشيخ.
                        خامسا :
                        صلاة الليل أو الترويح أو صلاة القيام كلها بمعنى واحد تصلى جماعة في رمضان وتقام طوال الشهر في آخر الليل ويقرؤون فيه ما شاء الله لهم وفي العشر الأواخر يتم زيادة الوقت والقراءة ويتم إطالة الصلاة.
                        جزاك الله خيرا ياأخانا علي

                        تعليق


                        • #13
                          بسم الله الرحمن الرحيم

                          المشاركة الأصلية بواسطة خالد بن محمد الغرباني مشاهدة المشاركة
                          ثانيا : عدم وجود ما يسمى بالمحراب في مسجد دماج
                          ولا تكاد تجد مسجدا في العالم بدون محارب .

                          بفضل الله وحده فقد انتشرت هذه السنة في العديد من البلاد ومسجد الشيخ محمود لطفي عامر بمدينة النوبارية الجديدة بدون محراب ومسجد الشيخ أبي عبد الأعلى في القاهرة أيضا بدون محراب


                          أبو فارس السلفي

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة خالد بن فضل بن زعرب مشاهدة المشاركة
                            بسم الله الرحمن الرحيم

                            [/right]

                            بفضل الله وحده فقد انتشرت هذه السنة في العديد من البلاد ومسجد الشيخ محمود لطفي عامر بمدينة النوبارية الجديدة بدون محراب ومسجد الشيخ أبي عبد الأعلى في القاهرة أيضا بدون محراب


                            أبو فارس السلفي
                            لكن المعروف أن كثيرا من المساجد في القاهرة لم تُبنَ كمساجد من أول يوم، وإنما هي عبارة عن مباني عادية حوّلت إلى مساجد، وبالتالي كان عدم وجود المحراب أمراً لا مفرَ منه.

                            تعليق


                            • #15
                              جزاك الله خيرا أبا هيثم وأيضا من السنن التي قد لا يراها الانسان تفعل الا في الدماج _حرسها المولى _التكبير بعد انقضاء الصلاة ورفع الصوت به فقد ثبت في البخاري عن ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قَالَ :
                              ((مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ  إِلاَّ بِالتَّكْبِيرِ.)).

                              تعليق

                              يعمل...
                              X