إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

[ الإلمام في تلخيص أحكام الصيام ] : موضوع متجدد:

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    [ فصول في مبطلات الصيام ]

    فصل
    حكم استعمال بخاخ ضيق التنفس للصائم

    الصحيح أنه لا يفطر لعدم الدليل على إبطال صومه .
    سئل العلامة ابن باز رحمة الله: في تحفة الإخوان [ص 239] ما حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهارا لمريض الربو ونحوه ؟

    الجواب: حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك لقول الله عز وجل ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [ سورة الأنعام ، الآية : 119 ] ؛ ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية اهـ
    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: كما في فتاوى رمضان استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان ؛ وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح؛ لما فيه من خاصية، ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل والشرب، ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل على الفساد من كتاب، أو سُنّة، أو إجماع، أو قياس صحيح اهـ
    فصل
    حكم صوم من أكل أو شرب ناسياً فظن أنه أفطر فأكل أو شرب عمداً

    الظاهر أن صيامه يبطل لأنه تعمد الإفطار وكان الواجب عليه أن يتأكد .
    وبهذا قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله .
    فصل
    حكم صوم من دخل ذباب أو غبار أونخالة الدقيق في حلقه

    لا شيئ عليه .
    قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5].
    وقال تعالى: ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 225] .

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فتح (4 / 155) ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء عليه لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال أحب إلى أن يقضي حكاه ابن التين اهـ
    قال الإمام النووي رحمه الله: [6/327،328] اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ طَارَتْ ذُبَابَةٌ فَدَخَلَتْ جَوْفَهُ أَوْ وَصَلَ إلَيْهِ غُبَارُ الطَّرِيقِ أَوْ غَرْبَلَةُ الدَّقِيقِ بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ لَمْ يُفْطِرْ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يُكَلَّفُ إطْبَاقَ فَمِهِ عِنْدَ الْغُبَارِ وَالْغَرْبَلَةِ لان فِيهِ حَرَجًا اهـ
    وهذا ترجيح الشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله في الإتحاف
    فصل
    حكم صوم من أكل أو شرب أو جامع جاهلاً بالتحريم

    الراجح أنه لا يبطل صومه .
    عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ
    ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ قَالَ لَهُ عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ».
    رواه البخاري (1916) ومسلم (1091) .
    وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ أُنْزِلَتْ ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ ، فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِى رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ ( مِنَ الْفَجْرِ ) فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .رواه البخاري (1917) ومسلم (1091) .
    قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6 / 324] إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ كَوْنُ هَذَا مُفْطِرًا لَمْ يُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَا يَأْثَمُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ النَّصُّ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ أَفْطَرَ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ اهـ.
    وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه وترجيح الفاضل ابن جزام حفظه الله .
    فصل
    حكم صوم من أكره على الإفطار

    صومه صحيح
    قال تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل : 106]

    وقال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6 / 324] إذَا فَعَلَ بِهِ غَيْرُهُ الْمُفْطِرَ بِأَنْ أَوْجَرَ الطَّعَامَ قَهْرًا أَوْ أَسَعَطَ الْمَاءَ وَغَيْرَهُ أَوْ طُعِنَ بِغَيْرِ رِضَاهُ بِحَيْثُ وَصَلَتْ الطَّعْنَةُ جَوْفَهُ أَوْ رُبِطَتْ الْمَرْأَةُ وَجُومِعَتْ أَوْ جُومِعَتْ نَائِمَةً فَلَا فِطْرَ فِي كُلِّ ذَلِكَ اهـ .
    فصل
    حكم صوم من أكره على الأكل والشراب وحكم صوم المرأة
    إذا أكرهت على التمكين فمكنت

    قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6 / 325] لَوْ أُكْرِهَ الصَّائِمُ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ بِنَفْسِهِ أَوْ يَشْرَبَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى التَّمْكِينِ مِنْ الوطئ فَمُكِّنَتْ فَفِي بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ قَلَّ مَنْ بَيَّنَ الْأَصَحَّ مِنْهُمَا (وَالْأَصَحُّ) لَا يَبْطُلُ مِمَّنْ صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الوجيز والعبدري فِي الْكِفَايَةِ وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَآخَرُونَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَلَا تَغْتَرَّ بِتَصْحِيحِ الرَّافِعِيِّ فِي الْمُحَرَّرِ الْبُطْلَانَ وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِي مُخْتَصَرِ الْمُحَرَّرِ واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالا كراه سَقَطَ أَثَرُ فِعْلِهِ وَلِهَذَا لَا يَأْثَمُ بِالْأَكْلِ لِأَنَّهُ صَارَ مَأْمُورًا بِالْأَكْلِ لَا مَنْهِيًّا عَنْهُ فَهُوَ كَالنَّاسِي بَلْ أَوْلَى مِنْهُ بِأَنْ لَا يُفْطِرَ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْأَكْلِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْإِكْرَاهِ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ النَّاسِي فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُخَاطَبٍ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ اهـ
    قال الشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله: والصحيح ما ذهب إليه النووي بأن الإكراه يشمل إكراه المرأة على الوطء بشروط والله أعلم اهـ.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله; الساعة 23-07-2014, 11:06 AM.

    تعليق


    • #47
      [ فصول في مبطلات الصيام ]

      فصل
      حكم صوم من جامع ناسياً

      صومه صحيح .
      عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِذَا نَسِىَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ » .
      رواه البخاري (1933) ومسلم (1155) .
      وهذا ترجيح ابن عبدالبر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما ورجحه الشيخ الفاضل ابن جزام حفظه الله.
      فصل
      حكم صوم من استمنى
      يبطل صومه عند الجمهور وهو الراجح .
      عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى ، الصِّيَامُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا » .
      رواه البخاري (1894) ومسلم (1151).
      فصل
      حكم احتلام الصائم

      احتلام الصائم في النهار لا يبطل صيامه وهذا مجمع بين العلماء لأنه ليس له اختيار في هذا قال تعالى ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].
      ونقل الإجماع ابن عبدالبر والنووي وابن جزم وابن رشد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمة الله عليهم .انظر الأتحاف .

      تعليق


      • #48
        [ فصول في مبطلات الصيام ]

        فصل
        حكم صوم من باشر أو نظر أو قبل فأمنى

        يبطل صومه إذا تعمد إنزال المني لعموم الأدلة .
        قال العلام الشوكاني رحمه الله: في السيل الجرار [2 /121] إن وقع من الصائم سبب من الاسباب التي وقع الامناء بها بطل صومه وإن لم يتسبب بسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الامناء فلا يبطل صومه وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا اهـ
        وهذا ترجيح الشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله .
        فصل
        حكم قبلة ومباشرة الصائم ما لم ينزل

        مباح لمن ملك نفسه .
        عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ ».
        رواه البخاري (1927) ومسلم (1106) .
        وعَنْ حَفْصَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ». رواه مسلم (1107) .
        وعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « سَلْ هَذِهِ » لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ ».
        رواه مسلم (1108) .
        وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ الأَنْصَارِىَّ أَخْبَرَ عَطَاءً أَنَّهُ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمَرَ امْرَأَتَهُ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ » فَأَخْبَرَتْهُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُرَخَّصُ لَهُ فِى أَشْيَاءَ فَارْجِعِى إِلَيْهِ فَقُولِى لَهُ فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ قَالَ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُرَخَّصُ لَهُ فِى أَشْيَاءَ فَقَالَ « أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللَّهِ ».
        رواه أحمد (5 / 434)
        وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله .
        وانظر أتحاف الأنام
        فصل
        حكم صوم من أصبح وهو جنب

        صومه صحيح عند جماهير العلماء وهو الصواب.
        عن عَائِشَةُ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عنهما كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِى رَمَضَانَ ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ ».
        رواه البخاري (1930) و(1932) واللفظ له ومسلم (1109) .
        وعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ وَهِىَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ » فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ « وَاللَّهِ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى ».
        رواه مسلم (1110)
        يراجع الإتحاف
        فصل
        هل يبطل الصيام بالمذي ؟

        والمذي هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه وهو نجس ولا يبطل الصوم على الراجح من قولي العلماء والله أعلم
        التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله; الساعة 26-07-2014, 03:31 PM.

        تعليق


        • #49
          [ فصول في مبطلات الصيام ]

          فصل
          حكم صيام من احتجم

          صومه صحيح عند جماهير العلماء وهو الراجح.
          عَنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم « احْتَجَمَ ، وَهْوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَائِمٌ ».
          رواه البخاري (1938) وأصله في صحيح مسلم
          وقال الإمام البخاري رحمه الله: (1940) حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِىَّ يَسْأَلُأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله عنه أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ وَزَادَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ". ولفظه عند أبي دواد مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلاَّ كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ ".
          وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ « إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَرَبِّى يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِى ».رواه أبو داود أبو داود (2376) وهو حديث صحيح .
          وأما حديث « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ». فمنسوخ والله أعلم
          قال ابن رشد رحمه الله: [2/53] وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لِلصَّائِمِ وَلَيْسَتْ تُفْطِرُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّهَا غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ وَلَا مُفْطِرَةٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ اهـ.
          وانظر إتحاف الأنام .
          التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله; الساعة 27-07-2014, 11:09 AM.

          تعليق


          • #50
            [ فصول في مبطلات الصيام ]

            فصل
            حكم صيام من فصد أو شرط العرق

            صيامه صحيح لأنه ليس عندنا دليل على أنها تبطل الصيام والله أعلم .
            فصل
            حكم صوم من نزف منه الدم من رعاف وغيره

            صومه صحيح لأنه لا دليل إنه يبطل الصيام .
            قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في مجموع الفتاوى [25 /267] وَأَمَّا خُرُوجُ الدَّمِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ كَدَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْجُرُوحِ وَاَلَّذِي يَرْعُفُ وَنَحْوُهُ فَلَا يُفْطِرُ اهـ .
            وهذا ترجيح العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما .
            فصل
            حكم صيام من تبرع بدم أو سُحِبَ منه دم

            الصواب أنه لا يفطر فصومه صحيح ولا دليل على أنه يبطل الصوم والله أعلم .

            تعليق


            • #51
              [ فصول في مبطلات الصيام ]

              فصل
              حكم صوم من اكتحل

              صومه صحيح على الراجح .
              ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وهذا ترجيح الشيخ الفاضل محمد بن حزام.
              وقال شيخنا العلامة مقبل الوادعي رحمه الله: لا بأس بالكحل في نهار رمضان إن شاء الله اهـ
              وحديث مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِالإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ « لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ ».
              ضعيف .
              رواه أبو داود (2379) ومن طريقه ابن الجوزي (1095) والطبراني في الكبير (20 / 341) .
              وفيه: عبد الرحمن بن النعمان هو ابن معبد بن هوذة الأنصاري أبو النعمان المدني الكوفي ضعيف .

              وفيه: النعمان بن معبد بن هوذة هو الأنصاري الحجازي المدني ولم يرو عنه غير ابنه عبد الرحمن: مجهول .
              وأنكر هذا الحديث أحمد ويحيى بن معين وغيرهما
              .

              وحديث: عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « يَا عَائِشَةُ هَلْ مِنْ كِسْرَةٍ؟ » فَأَتَيْتُهُ بِقُرْصٍ فَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ هَلْ دَخَلَ بَطْنِي مِنْهُ شَيْءٌ؟ كَذَلِكَ قُبْلَةُ الصَّائِمِ إِنَّمَا الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ "
              ضعيف .رواه أبو يعلى [4602] .
              وفيه:سلمى البكرية ( من بكر بن وائل مولاة لهم ) لم يرو عنها غير رزين بن حبيب الجهني .قال الحافظ ابن حجر: لا تعرف .
              التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله; الساعة 02-08-2014, 01:10 PM.

              تعليق


              • #52
                فصل
                حكم قطرة الأذن وقطرة العين وعلاج الجائفة والمأمومة والسباحة في البحر وغيره والعطور والبخور وغيرها مما لم يدل دليل على أنه يفطر الصائم.
                الراجح أنه هذه الأمور لا تفطر لعدم وجود الدليل يدل على ذلك والله أعلم.

                ولعموم قوله تعالى: ﴿ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 64] .
                وقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119] .

                تعليق


                • #53
                  فصل
                  حكم القيئ للصائم

                  القيئ له حالتان الأولى:أن يذرعه القيئ من غير أن يقصد .
                  فهذه الحالة نقل الإجامع على أنه لا يبطل الصيام .
                  قال ابن عبد البر رحمه الله: في الاستذكار [10 /184] وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنِ اسْتَقَاءَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ.
                  ونقل الإجماع أيضاً: ابن حزم وغيره .
                  وقد رجح هذا شيخنا العلامة الوادعي والعلامة ابن باز والعلاة ابن عثيمين رحمة الله عليهم وهذا ترجيح الشيخ الفاضل ابن حزام حفظه الله.

                  وحديث: أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً « مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وآخرون .
                  فظاهر سنده الصحة لكن أعله الحفاظ منهم الإمام أحمد والدارمي وأبو داود وغيرهم .

                  قال البخاري رحمه الله: لا أراه محفوظاً وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، ولا يصح اهـ .

                  وحديث: أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْطَرَ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ".
                  منقطع .
                  رواه أحمد والنسائي فيه انقطاع بين خالد بن معدان فإنه لم يسمع من الدرداء كما في جامع التحصيل

                  وحديث: فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ صَائِماً فَدَعَا بِشَرَابٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تُصْبِحْ صَائِماً قَالَ « بَلَى وَلَكِنِّى قِئْتُ ». رواه أحمد وآخرون .
                  ليس بصريح والله أعلم .

                  الحالة الثانية: أن يتعمد القيئ ويطلبه فقد اختلف العلماء في هذه الحالة والراجح أنه لا يبطل لعدم وجود دليل صحيح صريح يدل على الإفطار والله أعلم.
                  وحديث: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَىْءُ وَالاِحْتِلاَمُ ».
                  ضعيف .
                  رواه الترمذي [719] وعبد بن حميد في المنتخب [959].
                  وفيه: عبد الحمن بن زيد بن أسلم ضعيف
                  .

                  تعليق


                  • #54
                    فصل
                    هل يلزم الإمساك على المفطر بهذه المبطلات إذا بطل صومه ؟

                    نعم يلزمه الإمساك.
                    قال الإمام النووي رحمه الله: المجموع (6 / 331) فَإِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ إمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ بِلَا خِلَافٍ اهـ .

                    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما مجموع الفتاوى (20 / 568)﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ ﴾ فَإِذَا أَفْطَرَ لَمْ يُسْقِطُ عَنْهُ فِطْرُهُ مَا وَجَبَ مِنْ الْإِتْمَامِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إتْمَامُ صَوْمِ رَمَضَانَ وَإِنْ أَفْسَدَهُ وَهَذَا لِأَنَّ الصِّيَامَ لَهُ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَهُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ كَمَا لِلْحَجِّ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ اهـ

                    تعليق


                    • #55
                      فصل
                      الردة تنقض الصيام وغيره من الإعمال

                      الردة وهي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام تبطل الصيام وجميع الأعمال .
                      قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: 5] .
                      وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217].
                      وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[الأنعام: 88] .

                      وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: 65] .

                      قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة : 5] .

                      قال ابن قدامة رحمه الله: المغني (3 / 133) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ مِنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ، أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ. سَوَاءٌ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ رِدَّتُهُ بِاعْتِقَادِهِ مَا يَكْفُرُ بِهِ، أَوْ شَكِّهِ فِيمَا يَكْفُرُ بِالشَّكِّ فِيهِ، أَوْ بِالنُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، مُسْتَهْزِئًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَهْزِئٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [التوبة: 65] ﴿ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة: 66] وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، فَأَبْطَلَتْهَا الرِّدَّةُ، كَالصَّلَاةِ وَالْحَجَّ، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، فَنَافَاهَا الْكُفْرُ، كَالصَّلَاةِ.اهـ .

                      تعليق


                      • #56
                        فصل
                        هذه المبطلات لا تبطل الصيام إلا بشروط ثلاثة

                        الأول العلم: فمن جهل عن الوقت أو الحكم فلا يبطل صيامه .
                        والدليل قول الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5] .
                        وقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا ﴾ [البقرة: 286] .

                        حديث: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا ".
                        رواه البخاري .

                        الثاني الذكر: فمن أكل أو شرب أو جامع لعموم ناسياً فلا يبطل صيامه لعموم قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا ﴾
                        ولحديث: « مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ » .
                        الثالث الارادة: فمن أكره عليه الإفطار فلا يفطر لعموم قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: 106]

                        تعليق


                        • #57
                          فصل من مبطلات الصايم: ما يقوم مقام الطعام والشرب هذا الفصل بعد: فصل الردة تنقض الصيام وغيره من الإعمال

                          المشاركة الأصلية بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله مشاهدة المشاركة
                          فصل
                          الردة تنقض الصيام وغيره من الإعمال


                          .
                          فصل
                          من مبطلات الصايم

                          ما يقوم مقام الطعام والشراب كالمغذية وغيرها لحديث « يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي » .

                          تعليق


                          • #58
                            فصل
                            الحيض والنفاس
                            من مبطلات الصيام الحيض والنفاس ولا يجب عليهما ولا يصح عنهما ويجب عليهما القضاء .
                            عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ « فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ ».
                            رواه البخاري (321) ومسلم (335) .

                            وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ « يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، فَإِنِّى أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ » فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ » قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ » قُلْنَ بَلَى قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » قُلْنَ بَلَى قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا » .
                            رواه البخاري (304) ومسلم (80) .

                            وقال الإمام النووي رحمه الله: المجموع [6 / 257] لَا يَصِحُّ صَوْمُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَلَوْ أَمْسَكَتْ لَا بِنِيَّةِ الصَّوْمِ لم تأثم وانما تأثم إذَا نَوَتْهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْعَقِدُ اهـ .
                            وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في مجموع الفتاوى [25 /267] وَخُرُوجُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يُفْطِرُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ اهـ
                            وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فلا يلزمها إجماعاً ولا يصح منها إجماعاً، ويلزمها قضاؤه إجماعاً، فهذه ثلاثة إجماعات، والنفساء كالحائض في هذا.
                            اهـ

                            وقد نقل الإجماع أيضاً ابن قدامة وابن حزم رحمة الله عليهما .

                            تعليق


                            • #59
                              فصل
                              حكم إمساك المرأة إذا انقطع الدم

                              لا يلزم عليها الإمساك لعدم وجود دليل على الإمساك وهو قول الجمهور .
                              وهذا ترجيح الشيخ الفاضل محمد بن جزام حفظه الله .

                              تعليق


                              • #60
                                [ فصول في الكفارات ]

                                [ فصول في الكفارات ]

                                فصل
                                كفارة المجامع في نهار رمضان معتمدا مقيماً

                                ذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة عليه وهو ترجيح الشيخ الفاضل محمد بن جزام حفظه الله.
                                عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَمَا أَهْلَكَكَ » قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ « هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً » قَالَ لاَ قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » قَالَ لاَ قَالَ « فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا » قَالَ لاَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِي النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ « تَصَدَّقْ بِهَذَا » قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ « اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ».
                                رواه البخاري (1936) ومسلم (1111) واللفظ له
                                .
                                قال الإمام النووي رحمه الله:في شرح مسلم وَالْعَرَق عِنْد الْفُقَهَاء مَا يَسْعَ خَمْسَة عَشَرَ صَاعًا ، وَهِيَ سِتُّونَ مُدًّا لِسِتِّينَ مِسْكِينًا ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ اهـ.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X