إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

[ الإلمام في تلخيص أحكام الصيام ] : موضوع متجدد:

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    فصل
    حكم تعيين النية في الصيام الفرض

    الراجح من قولي العلماء أن تعيين النية واجبة في الصيام الفرض .
    والتعيين أن يعتقد الصائم أنه يصوم غدا من رمضان أو يقضيه أو يصوم كفارةً أو نذراً
    لحديث
    « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ».
    ورجح هذا القول الشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله.
    فصل
    حكم تعيين النية في الصيام التطوع

    قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6/295] وَأَمَّا صَوْمُ التَّطَوُّعِ فَيَصْحُ بِنِيَّةِ مُطْلَقِ الصَّوْمِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ التَّعْيِينُ فِي الصَّوْمِ الْمُرَتَّبِ كَصَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَأَيَّامِ الْبِيضِ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ وَنَحْوِهَا كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الرَّوَاتِبِ مِنْ نَوَافِلِ الصَّلَاةِ اهـ
    فصل
    حكم تبييت النية في الصيام الفرض

    الراجح من قولي العلماء أن تبييت واجب في الصيام الفرض .
    لحديث « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ».

    وهذا ترجيح الشيخ الفاضل ابن حزام حفظه الله.
    وحديث « مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ ».
    رواه الجمسة من حديث حفصة رضي الله عنها .
    ولكن
    رجح الأئمة وقفه منهم البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم
    فصل
    حكم تبييت النية في الصيام التطوع

    الراجح من قولي العلماء أنه لا يصح صيامه إلا بتبييت النية من الليل .
    والدليل حديث « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ».

    وهذ ترجيح شيخنا العلامة مقبل الوادعي رحمه الله .
    وذهب الجمهور إلى أن صيام التطوع يصح نية من النهار واستدلوا حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ دَخَلَ عَلَيّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ » فَقُلْنَا لاَ قَالَ « فَإِنّي إِذًا صَائِمٌ » ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ « أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا » فَأَكَلَ.
    رواه مسلم .

    وهذا
    ترجيح ابن العلامة ابن العثيمين والعلامة وابن باز رحمة الله عليهما ورجحه الشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله .
    لكن هذا محمول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوى الصيام من الليل والله أعلم.
    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني [6/115] فَإِنَّ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يَكُونَ طَعِمَ قَبْلَ النِّيَّةِ، وَلَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُهُ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ.اهـ
    فصل
    هل تجب النية على كل يوم أم تكفي نية واحدة
    الراجح من قولي العلماء أنه تكفي نية واحدة ما لم يقطع النية لعذر فينوي مرة ثانية لأن الصيام عبادة واحدة والله أعلم .
    لحديث « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ».
    ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما وهو ترجيح الشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله.

    تعليق


    • #32
      فصل
      حكم من نوى النهار صيام الغد

      صومه صحيح إذا لم يقطع النية لحديث « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ».
      وهو ترجيح الشيخ ابن حزام حفظه الله .
      فصل
      حكم صوم من نوى الصوم في الليل ثم أكل أو شرب أو جامع
      قبل طلوع الفجر

      لا تبطل نيته وصيامه صحيح والدليل لحديث « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ».
      وهذا ترجيح ابن حزام حفظه الله .
      فصل
      حكم صوم الحائض إذا نوت الصوم قبل انقطاع الحيض

      قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع (6 / 298) إذَا نَوَتْ الْحَائِضُ صَوْمَ الْغَدِ قَبْلَ انْقِطَاعِ دَمِ حَيْضِهَا ثُمَّ انْقَطَعَ فِي اللَّيْلِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا إنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً يَتِمُّ لَهَا فِي اللَّيْلِ أَكْثَرُ الْحَيْضِ أَوْ مُعْتَادَةً عَادَتُهَا أَكْثَرُ الْحَيْضِ وَهِيَ تُتِمُّ فِي اللَّيْلِ صَحَّ صَوْمُهَا بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّ نَهَارَهَا كُلَّهُ طُهْرٌ اهـ .
      فصل
      حكم صوم من قال سأصوم غداً إن شاء الله
      قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع (6 / 298) لَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ بِقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ بِقَلْبِهِ أَوْ لِسَانِهِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّبَرُّكَ وَوُقُوعَ الْفِعْلِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَضُرَّهُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّعْلِيقَ أَوْ الشَّكَّ لَمْ يَصِحَّ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ اهـ .

      تعليق


      • #33
        فصل
        حكم صوم من نوى الصيام قبل الفجر ثم جُنّ

        إن جُن جميع النهار من رمضان فلا يصح صيامه لحديث « أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَعْقِلَ ».
        وما من جُّن بعض النهار فالجمهور أن صومه صحيح وهو ترجيح ابن حزم وابن قدامة وشيخ الإسلام رحمهم الله . راجع إتحاف الأنام
        فصل
        حكم صوم من نوى الصيام ثم أغمي عليه جميع النهار

        من أغمي جميع النهار فلا يصح صيامه لحديث: « يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي ».
        وحديث « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ».

        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في شرح العمدة [2/46] فأما إن أغمي عليه جميع النهار؛ لم يصح صومه ولو نام جميع النهار؛ صح صومه. هذا هو المنصوص المشهور في المذهب, وإن كان سكراناً أو مبنجاً أو زال عقله بشرب دواء, وذلك لأن الإِغماء مرض من الأمراض, فلم يمنع صحة الصوم كسائر الأمراض, وإنما اشترطنا أن يفيق في جزء من النهار؛ لأن الصوم لا بد فيه من الإِمساك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه في صفة الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي».
        وهو ترجيح ابن قدامة وابن عثيمين رحمة الله عليهما
        فصل
        حكم صيام من أغمي بعض النهار

        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:في شرح العمدة [2/47] والإِمساك لا يكون إلا مع حضور العقل, ولم يشترط وجود الإِمساك في جميع النهار, بل اكتفينا بوجوده في بعضه؛ لأنه دخل في عموم قوله: «يدع طعامه وشهوته من أجلي».
        فصل
        حكم صيام من أغمي في وسط النهار واستمر أياماً

        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في شرح العمدة [2/47] إن نوى الصوم من الليل, ثم أغمي عليه في أثناء النهار, واتصل أياماً؛ صح له صوم الأول دون ما بعده؛ لفوات الإِفاقة فيه والنية.اهـ
        فصل
        حكم صيام من نام

        النوم لا يؤثر الصيام سواء نام جميع النهار بعض النهار لأن النوم لا يذهب به الإحساس والله أعلم .
        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في شرح العمدة [2/46] ولو نام جميع النهار؛ صح صومه. هذا هو المنصوص المشهور في المذهب اهـ
        فصل
        صرع الصائم

        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في شرح العمدة [2/46] فأما الصرع وهو الخنق الذي يعرض وقتاً ثم يزول -؛ فينبغي أن يلحق بالإغماء والغشي؛ لأنه يزيل الإِحساس من السمع والبصر والشم والذوق, فيُغطى, فيزول العقل تبعاً لذلك؛ بخلاف الجنون؛ فإنه يزيل العقل خاصة, فيلحقه بالبهائم.
        حكم
        حكم صيام من نوى الإفطار

        الراجح من قولي العلماء أن صيامه يبطل لحديث « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ». لأن النية ركن أو شرط لصحة الصوم
        قال الشيخ العلامة ابن العثيمين رحمه الله: في الشرح الممتع [6/363] وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله.اهـ .
        ومن أراد التوسع في هذه المسائل مبسوطة يراجع إتحاف الأنام والله أعلم
        التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله; الساعة 09-07-2014, 04:24 PM.

        تعليق


        • #34
          [ فصول في السحور ]

          [ فصول في السحور ]

          فصل
          فضل السحور

          عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السُّحُورِ بَرَكَةً ».
          البخاري (1923) ومسلم (1095) .
          وعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رضي الله عنه أن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ « إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا فَلاَ تَدَعُوهُ ».
          رواه النسائي في الكبرى (2174) .
          فصل
          السحور من خصائص هذه الأمة

          عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ ».
          رواه مسلم (1096) .
          حكم
          السحور مستحب

          عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ، فَنَهَاهُمْ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ « لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّى أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى » .
          متفق عليه .
          وقال ابن المنذر رحمه الله: في الإجماع وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه اهـ
          .
          وقال ابن قدامة رحمه الله: وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا اهـ .
          فصل
          تأخير السحور

          عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضى الله عنه قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً.
          متفق عليه .
          وعَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رضي الله عنه قال كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِى أَهْلِى ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".
          رواه البخاري [577].
          فصل
          ماذا يحصل السحور ؟

          عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ ".
          رواه أحمد بسندين في أحدها عنعنة يحيى بن أبي كثير ومجهول وفي الآخر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم ضعي.

          وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ»
          رواه ابن حبان وفي سنده عمران بن داور العمي أبو العوام القطان البصري ضعيف .
          قال الشيخ الألباني رحمه الله:حسن صحيح .
          قال ابن قدامة رحمه الله: وَكُلُّ مَا حَصَلَ مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ حَصَلَ بِهِ فَضِيلَةُ السَّحُورِ اهـ .
          وقال الحافظ في الفتح الباري (4 / 140)يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب اهـ .
          فصل
          آخر وقت السحور

          يحرم الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات بطلوع الفجر الصادق.

          قال تعالى:﴿ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر ﴾ [البقرة : 187] .
          وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لاَ يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا ».
          رواه مسلم (1094) .

          وعَن عبدالله بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم« إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ » قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.
          رواه البخاري (623) ومسلم (1092) واللفظ له.

          وعن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
          « لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائمَكُمْ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقولَ هكَذَا ».
          متفق عليه .

          فصل
          إذا أذن المؤذن يمسك الصائم عن الأكل والشرب

          عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ".
          متفق عليه .
          أما حديث حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ بِلَالٌ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ وَإِنِّي لَأُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِي قُلْتُ أَبَعْدَ الصُّبْحِ قَالَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ".
          فمعل قال النسائي كما في "تحفة الأشراف": لا نعلم أحدا رفعه غير عاصم .
          رواه أحمد وغيره .
          وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ».

          رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ظاهر سنده الحسن لكن أنكره أبو حاتم الرازي .
          فصل
          هل يجوز الأكل والشرب والجماع للصائم إذا كان شاكاً في طلوع الفجر ؟
          ذهب الجمهور إلى الجواز لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة : 187] والأصل بقاء الليل ولا يزول بالشك .
          ونقل الإجماع شيخ الإسلام والمرداوي وفيه نظر فقد خالف الإمام مالك .

          وهذا ترجيح الشيخ الفاضل محمد بن علي بن حزام حفظه الله .
          فصل
          إذا طلع الفجر والطعام في فم الصائم يرميه

          عبد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ".
          متفق عليه.
          عن عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ".
          متفق عليه
          .
          قال الإمام النووي رحمه الله: [6/311] مَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ فَلْيَلْفِظْهُ وَيُتِمَّ صَوْمُهُ فَإِنْ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْفَجْرِ بَطَلَ صَوْمُهُ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اهـ "

          تعليق


          • #35
            [ فصول في أحكام الإفطار ]

            [ فصول في أحكام الإفطار ]
            فصل
            فضل تعجيل الإفطار واستحبابه

            عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ » .
            رواه البخاري (1957) ومسلم (1098) .

            وعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ قَالَتْ أَيُّهُمَا الَّذِى يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قَالَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَتْ كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
            رواه مسلم (1099) .

            وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ « يَا فُلاَنُ قُمْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ « انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ « انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ « انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ ، فَشَرِبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ « إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » .
            رواه البخاري (1955) ومسلم (1101) .

            وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ » .
            رواه أبو داود (2355) وهو حديث حسن .
            فصل
            عقوبة من أفطر قبل تحلة صومه

            لا يجوز الإفطار إلا بعد تحقق غروب الشمس .
            عن أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلاَنِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيّ فَأَتَيَا بِي جَبَلاً وَعْرًا فَقَالاَ لِي اصْعَدْ فَقُلْتُ إِنّي لاَ أُطِيقُهُ فَقَالاَ إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِى سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بَأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ قَالَ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ ». رواه الحاكم (1 / 595) والبيهقي في السنن الكبرى (4 / 216) .
            وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام العلامة مقبل الوادعي رحمه الله .

            تعليق


            • #36
              [ فصول في السحور ]

              فصل
              متى يفطر الصائم

              عن عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ ههُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ ههُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائمُ » .
              متفق عليه .

              وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ « يَا فُلاَنُ قُمْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ « انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ « انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » . قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ « انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ ، فَشَرِبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ « إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » .
              متفق عليه .
              فصل
              حكم صيام من أفطر عند غبلة الظن أن الشمس غربت

              إذا كان هنا غيم يجوز الإفطار .
              عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا ".
              رواه البخاري [1959]
              .
              فصل
              حكم صوم من أفطر وهو يظن أن الشمس غربت ولم تغرب

              ذهب الإمام أحمد في رواية وإسحاق إلى أنه يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ودليلهم قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة : 286] .
              وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ».
              متفق عليه .
              قال الشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله: وهذا القول أرجح وقد اختاره إمام الأئمة ابن خزيمة إلا أن الأحوط أن يقضي يوماً مكانه كما قال عمر رضي الله عنه .اهـ من الإتحاف
              فصل
              حكم من جامع أو أكل أو شرب وهو يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع

              هذه المسألة مثل التي قبلها والله أعلم.
              التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله; الساعة 14-07-2014, 09:51 AM.

              تعليق


              • #37
                [ فصول في السحور ]

                فصل
                من أكل أو شرب أو جامع وهو شاك في غروب الشمس

                لا يجوز له الأكل والشرب لأن اليقين لا يزول بالشك . قال ابن جزم في المحلى [6 / 230] وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ شَرِبَ فَهُوَ عَاصٍ لَهُ تَعَالَى، مُفْسِدٌ لِصَوْمِهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ؛ فَإِنْ جَامَعَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ: بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187] .اهـ
                فصل
                إذا أفطر شخص ثم أقلعت به طائرة فرأى الشمس فهل عليه الإمساك

                لا يجب عليه الإمساك لأنه حكمه حكم أهل بلده قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة : 187] وقد أتم الصيام إلى الليل والله أعلم .
                وعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » .
                رواه البخاري (1954) ومسلم (1100) .
                بهذا أفتى اللجنة الدائمة

                تعليق


                • #38
                  فصل
                  متى يفطر ركاب الطائرات

                  قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله: في الشرح الممتع [6 /397]
                  مسألة: رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس؟

                  نقول: لا يلزم أن يمسك؛ لأن النهار في حقه انتهى، والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليها، لكن لو أنها لم تغب وبقي خمس دقائق ثم طارت الطائرة ولما ارتفعت، إذ الشمس باقٍ عليها ربع ساعة أو ثلث، فإن صيامه يبقى؛ لأنه ما زال عليه صومه اهـ

                  سئل اللجنة الدائمة الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن إفطار البلد القريب منه فهل له الإفطار؟ علما بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا؟ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس؟
                  ج2: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة
                  والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: سورة البقرة الآية 187 ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرا؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها.
                  وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
                  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
                  عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
                  عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

                  اهـ من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [10 /235].
                  فصل
                  إذا لم يجد الصائم ما يفطر به

                  قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله: فإن لم يجد ماء ولا شراباً آخر ولا طعاماً نوى الفطر بقلبه ويكفي وقال بعض العوام: إذا لم تجد شيئاً فمص إصبعك، وهذا لا أصل له وقال آخرون: بُلَّ الغترة ثم مصها؛ لأنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعت ومصصتها أدخلت شيئاً خارجاً عن الفم إلى الفم، وهذا لا أصل له أيضاً بل نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك، اهـ
                  فصل
                  يطول النهار في بعض البلدان أكثر من (٢٤)
                  فهل يجب عليهم الإمساك سائر النهار ؟.
                  إذا كان عندهم نهار وليل يجب عليم الإمساك لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل ﴾ [البقرة : 187].
                  وحديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » .
                  متفق عليه

                  وأما إذا كان يبقى النهار مدة ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل فيقدرون نهارهم وليلهم بأقرب بلاد إليهم لحديث النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه [ في قصة دجال ] وفيه قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِى الأَرْضِ قَالَ « أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ » قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِى كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ « لاَ اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ».
                  رواه مسلم (2937)
                  .
                  وبهذا أفتى علامة ابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة.
                  التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله; الساعة 16-07-2014, 10:11 AM.

                  تعليق


                  • #39
                    [ فصول في أحكام الإفطار ]

                    فصل
                    ماذا يفطر به الصائم ؟

                    يفطر على ما تيسر من تمر أو رطب أو ماء أو شراب أو غير ذلك والله أعلم.
                    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ « يَا فُلاَنُ قُمْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ « انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ « انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ « انْزِلْ ، فَاجْدَحْ لَنَا » فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ ، فَشَرِبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ « إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » .
                    متفق عليه .
                    وعَنْ ر
                    أَنَسٍ ضي الله عنه ، قَالَ «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ »
                    رواه أبو يعلى وابن حبان بسند صحيح .
                    وحديث: أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ".
                    ضعيف .
                    رواه أبو داود [2356] والترمذي [696] وأحمد [3 /164]
                    أنكره أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم .
                    وحديث: سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ ».
                    ضعيف .
                    رواه أبو داود [2355] والنسائي في الكبرى [3324] والترمذي (694) وابن ماجة (1699) وأحمد (4 / 214) وغيرهم .

                    وفيه الرباب بنت صليع أم الرائح الضبية البصرية مجهولة .
                    وحديث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله يفطر إذا كان صائما على اللبن وجئته بقدح من لبن فوضعته إلى جانبه فغطى عليه وهو يصلي ".
                    ضعيف .
                    رواه الطبراني في الأوسط (1109) وفيه عباد بن كثير الرملي الفلسطيني الشامي ضعيف وفيه عبد الرحمن بن أبي كريمة: نهشل مجهول .

                    وحديث: أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه قالت كان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يبدأ بِالشَّرَابِ إذا كان صَائِمًا وكان لا يَعُبُّ يَشْرَبُ مَرَّتَيْنِ أو ثَلاثًا ".
                    ضعيف جداً
                    رواه الطبراني في المعجم الكبير (23 / 332) .

                    وفيه يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون أبو زكريا الحماني الكوفي متهم.

                    تعليق


                    • #40
                      فصل
                      أذكار الإفطار

                      عن عبد الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ قَالَ « ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ».
                      ضعيف .
                      رواه أبو داود [2357] والنسائي الكبرى [10131] .
                      وفيه:
                      مروان بن سالم المقفع هو المصري مجهول.

                      وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ".
                      ضعيف جدا.
                      رواه الطبراني في الدعاء [918] وفي الأوسط [7549] وفي الصغير [912] .
                      وفيه: إسماعيل بن عمرو البجلي ضعيف
                      وفيه: وداود بن الزبرقان الرقاشي متروك الحديث .

                      وعَن عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ قَالَ « اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ».
                      ضعيف .
                      رواه الدارقطني [2 /185] .
                      وفيه: عبد الملك بن هارون بن عنترة متروك وأبوه فيه ضعف .

                      وعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه , قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنِي فَصُمْتُ , وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ ".

                      ضعيف جداً .
                      رواه البيهقي في الدعوات الكبير [501] وفي الشعب [5 /406] .
                      وفيه: إبراهيم بن أبي الليث متروك الحديث وفيه رجل مبهم .

                      وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ ».
                      ضعيف .
                      رواه ابن ماجة [1753] والطبراني في الدعاء [919] والحاكم [1 /583].
                      وفيه: إسحاق بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي المدني ويقال المكي مجهول .

                      وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا عَلِيُّ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الصَّلاةِ وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ فَهَذِهِ زَكَاةُ الْوُضُوءِ ، وَإِذَا أَكَلْتَ فَابْدَأْ بِالْمِلْحِ وَاخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ بِالْمِلْحَ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَوَّلُهَا الْجُذَامُ وَالْجُنُونُ وَالْبَرَصُ وَوَجَعُ الأَضْرَاسِ وَوَجَعُ الْحَلْقِ وَوَجَعُ الْبَصَرِ وَيَا عَلِيُّ كُلِ الزَّيْتَ وَادَّهْنِ بِالزَّيْتِ فَإِنَّهُ مَنِ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَيَا عَلِيُّ لاَ تَسْتَقْبَلِ الشَّمْسَ فَإِنَّ اسْتِقْبَالَهَا دَاءٌ وَاسْتِدْبَارَهَا دَوَاءٌ ، وَلاَ تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي نِصْفِ الشَّهْرِ ، وَلاَ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلالِ أَمَا رَأَيْتَ الْمَجَانِينَ يُصْرَعُونَ فِيهَا كَثِيرًا يَا عَلِيُّ إِذَا رَأَيْتَ الأَسَدَ فَكَبِّرْ ثَلاثًا تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأَكْبَرُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا أَخَافُ وَأُحَاذِرُ فَإِنَّكَ تُكْفَى شَرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَإِذَا هَرَّ الْكَلْبُ عَلَيْكَ فَقُلْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ يَا عَلِيُّ إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْ بَعْدَ إِفْطَارِكَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ تُكْتَبُ لَكَ مِثْلَ مَنْ كَانَ صَائِمًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا يَا عَلِيُّ وَاقْرَأْ سُورَةَ يس فَإِنَّ فِي يس عَشْرُ بَرَكَاتٍ مَا قَرَأَهَا جَائِعٌ إِلاَّ شَبِعَ ، وَلاَ ظَمْآنُ إِلاَّ رُوِيَ ، وَلاَ عَارٍ إِلاَّ كُسِيَ ، وَلاَ عَزَبٌ إِلاَّ تَزَوَّجَ ، وَلاَ خَائِفٌ إِلاَّ أَمِنَ ، وَلاَ مَسْجُونٌ إِلاَّ خَرَجَ ، وَلاَ مُسَافِرٌ إِلاَّ أُعِينَ عَلَى سَفَرِهِ ، وَلاَ مَنْ ضَلَّتْ لَهُ ضَالَّةٌ إِلاَّ وَجَدَهَا ، وَلاَ مَرِيضٌ إِلاَّ بَرِئَ ، وَلاَ قُرِئَتْ عِنْدَ مَيِّتٍ إِلاَّ خُفِّفَ عَنْهُ ".
                      موضوع .
                      رواه الحارث كما في بغية الباحث (469) .
                      وفيه:حماد بن عمرو النصيبي أبو إسماعيل متروك الحديث فيه عبد الرحيم بن واقد الخرساني ضعيف .

                      وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَلِيُّ، إِذَا أَمْسَيْتَ صَائِمًا فَقُلْ عِنْدَ إِفْطَارِكَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، يُكْتَبُ لَكَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَاعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ صَائِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ أَوَّلِ لُقْمَةٍ فَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا عِنْدَ فِطْرِهِ غُفِرَ لَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ يَا عَلِيُّ، أَكْثِرْ مِنْ قِرَاءَةِ يَاسِينَ فَإِنَّ فِي قِرَاءَةِ يَاسِينَ عَشْرُ بَرَكَاتٍ: مَا قَرَأَهَا قَطُّ جَائِعٌ إِلَّا شَبِعَ، وَلَا قَرَأَهَا ظَمْآنُ قَطُّ إِلَّا رُوِيَ، وَلَا عَارٍ إِلَّا كُسِيَ، وَلَا مَرِيضٌ إِلَّا بَرِئَ، وَلَا خَائِفٌ إِلَّا أَمِنَ، وَلَا مَسْجُونٌ إِلَّا أُخْرِجَ، وَلَا عَزَبٌ إِلَّا زُوِّجَ، وَلَا مُسَافِرٌ إِلَّا أُعِينَ عَلَى سَفَرِهِ، وَلَا قَرَأَهَا أَحَدٌ ضَلَّتْ لَهُ ضَالَّةٌ إِلَّا وَجَدَهَا، وَلَا قُرِئَتْ عِنْدَ رَأْسِ مَيِّتٍ قَدْ حَضَرَ أَجَلُهُ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ، مَنْ قَرَأَهَا صَبَاحًا كَانَ فِي أَمَانٍ حَتَّى يُمْسِي، وَمَنْ قَرَأَهَا مَسَاءً كَانَ فِي أَمَانٍ حَتَّى يُصْبِحَ ".
                      رواه الشجري في الأمالي الشجرية [1 /200].
                      وفيه: حماد بن عمرو النصيبى كذاب.
                      وفيه: السري بن خالد
                      مدني .
                      قال الذهبي: لا يعرف .

                      عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل صائم عند فطره دعوة مستجابة قال فكان بن عمر قال إذا أفطر قال يا واسع المغفرة فاغفر لي ".
                      موضوع .
                      رواه ابن عدي في [6 /279] .
                      وفيه:
                      محمد بن إسحاق البلخي هو ابن حرب اللؤلؤي كذاب وضاع.
                      وفيه: محمد بن يزيد بن خنيس مجهول الحال

                      وعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ « اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ».

                      مرسل .
                      رواه ابن أبي شيبة (9837) وأبو داود (2360) وفي المراسيل [95] ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4 / 239) وفي الشعب (3 / 406) وفي الدعوات الكبير [500] وفضائل الأوقات [143] ومحمد بن فضيل في الدعاء [67] وابن المبارك في الزهد [1410] من طريق حصين عن معاذ به

                      معاذ هو ابن زهرة ويقال معاذ أبو زهرة الضبي لم يرو عنه غير حصين بن عبد الرحمن .
                      قال الحافظ ابن حجر: مقبول ( أرسل حديثا فوهم من ذكره فى الصحابة )

                      وعَلِيٍّ رضي الله عَنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ: « اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا، ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَبَقِيَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى » .
                      موضوع .
                      رواه الشجري الأمالي الشجرية [1 /244].
                      فيه: سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل أبو محمد الديباجي .

                      قال الأزهري: كان كذاباً رافضياً زنديقاً

                      وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصوم فيقول عند إفطاره يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموها عقبكم فإنها كلمة يحبها الله ورسوله ويصلح بها أمر الدنيا والآخرة ".
                      موضوع .
                      رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [54 /238] .
                      وفيه: عمرو بن جميع أبو المنذر متهم بالوضع
                      وفيه: أبان بن أبي عياش متروك .

                      وعن الْحَارِث ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ صَائِمٍ دَعْوَةً ، فَإِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيَقُلْ عِنْدَ أَوَّلِ لُقْمَةٍ : يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ، اغْفِرْ لِي

                      مرسل ضعيف .
                      رواه ابن المبارك في الزهد [1409] والقضاعي [1031].
                      فيه: بقية بن الوليد مدلس والحارث هو ابن عببيدة ضعيف .

                      وعَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عَنه وَهُوَ فِي قِرَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَدْ تَسَحَّرْنَا بِالْكُوفَةِ فَسِرْنَا إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ، فَوَجَدْنَاهُ يَغْسِلُ يَدَهُ مِنَ السُّحُورِ فَقَالَ: «يَا هَمْدَانُ،» أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلصِّيَامِ مِنْ هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَى اللَّيْلِ، مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَمْسَى قَرَّبَ الْخِوَانَ إِلَيْهِ فَحَثَى عَلَى الرُّكْبَةِ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا، سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَافِظِ مِنَ الْمُؤْذِي، فَلَمَّا خَرَجَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَنَأَ فِي طَعَامِي، وَأَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى، يَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ شُكْرَهَا "

                      موضوع .
                      رواه أبو محمد الخلال في المجالس العشرة [44] .
                      وفيه: أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي الدارمي المجاشعي أبو القاسم الكوفي متروك الحديث رافضي
                      عن عبد الله بْن عُمَرَ رضي الله عنهما " كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً عِنْدَ إِفْطَارِهِ، إِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ فِي دُنْيَاهُ، أَوْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي آخِرَتِهِ " . قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ: "
                      يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي "
                      ضعيف .
                      رواه ابن الأعرابي في المعجم [1 /342] والبيهقي في شعب [5 /407] .
                      وفيه: محمد بن يزيد بن خنيس القرشي المخزومي مولاهم أبو عبد الله المكي روى عنه جمع ولم يثقه معتبر فهو .
                      وقال الحافظ ابن حجر: مقبول .

                      والخلاصة: أنه لا يصح في هذا الباب شيء أعني من الأذكار المقيدة لكن والله وأعلم .
                      التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله; الساعة 18-07-2014, 02:33 PM.

                      تعليق


                      • #41
                        فصل
                        دعوة الصائم مستجابة حتى يفطر

                        عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ بِعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ».
                        رواه ابن ماجة (1752) بسنده صحيح .
                        وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل رحمه الله.

                        تعليق


                        • #42
                          فصل
                          وجوب الاجتناب على الصائم عن المعاصي من الزور والكذب والغيبة وغيرها

                          عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » .
                          متفق عليه .

                          وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ ».

                          رواه أحمد (2 / 441) والنسائي في الكبرى (3250) وابن ماجة (1690) .
                          ولا يبطل الصيام بالمعاصي بل ينقص أجره خلافاً لابن حزم وغيره .
                          وأما حديث: أنسِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال: خمسٌ يُفطِرن الصّائِم ، وينقُضن الوُضُوء: الغِيبةُ ، والنّمِيمةُ ، والكذِبُ والنّظرُ بِالشّهوةِ ، واليمِينُ الكاذِبةُ ورأيتُ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يعُدُّها كما عُدُّ..
                          فموضوع.
                          رواه ابن الجوزي في الموضوعات [2/195] والجوزقاني في الأباطيل والمناكير [338] .
                          فيه: سعيد بن عنبسة الرازي أبو عثمان الخراز كذاب.

                          وفيه: محمد بن الحجاج الحمصي ضعيف .
                          وفيه:جابان موسى بن جابان ضعيف .
                          فصل
                          ماذا يقول الصائم إذا شتمه أحد أو قاتله

                          عن أَبي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » .
                          رواه البخاري (1904) ومسلم (1151) .

                          وفي رواية عند مسلم « إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ ».
                          فصل
                          أستحباب السواك للصائم مطلقاً

                          عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ » .
                          رواه البخاري (887) ومسلم (252) وفي رواية [ عند كل وضوء ]
                          .
                          وعَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ».
                          رواه النسائي في الكبرى (5) وأحمد وهو حديث حسن.

                          وحديث: عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلاَ تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ ، فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا يَبِسَتْ شَفَتَاهُ ، كَانَ لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
                          ضعيف.
                          رواه البزار في المسند [6 /82] .
                          وفيه: كيسان القصار أبو عمر الفزاري ضعيف.

                          وفيه: يزيد بن بلال بن الحارث الفزاري ضعيف.
                          وحديث: خَبَّابٍ رضي الله عنه، عَن ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلا كَانَ نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
                          ضعيف .
                          رواه الطبراني في المعجم الكبير [4 /99] والبزار في مسند [6 /82] .
                          وفيه:
                          كيسان أبو عمر ويزيد بن بلال ضعيفان
                          فصل
                          لا يبالغ الصائم في الاستشاق

                          عن لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رضي الله عنه قال فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ « أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ».
                          رواه أبو داوا (142) والترمذي (788) والنسائي في الكبرى (98)
                          وابن ماجة (407) وهو حديث صحيح.
                          حكم
                          صيام مَن أكل أو شرب ناسياً

                          الرارجح من قولي العلماء أن صيامه صحيح ولا قضاء عليه وهذا قول جماهير العلماء .
                          قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة : 286] وقال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب : 5]
                          وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِذَا نَسِىَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ » .
                          رواه البخاري (1933) ومسلم (1155) .
                          فصل
                          هل يلزم الإنكار على مَنْ رأى مَنْ يأكل أو يشرب ناسياً

                          نعم يلزم عليه الإنكار .
                          عن أَبي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ».
                          رواه مسلم (49)
                          .

                          تعليق


                          • #43
                            [ فصول في مبطلات الصيام ]

                            [ فصول في مبطلات الصيام ]

                            فصل المبطل الأول والثاني من مبطلات الصيام
                            الجماع والأكل والشرب .
                            ودليل هذه الكتاب والسنة والأجماع .
                            قال تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة : 187].
                            وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ » .
                            رواه البخاري (7492) ومسلم (1151) .

                            قال ابن قدامة رحمه الله: [3/119] يُفْطِرُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالْإِجْمَاعِ، وَبِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اهـ .
                            وقال الإمام النووي رحمه الله: [6/313] أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى الصَّائِمِ وَهُوَ مَقْصُودُ الصَّوْمِ وَدَلِيلُهُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَالْإِجْمَاعُ وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ اهـ .
                            وقال الإمام النووي رحمه الله: [6/321] أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ عَلَى الصَّائِمِ وَعَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ يُبْطِلُ صَوْمَهُ اهـ
                            وقال ابن قدامة رحمه الله: [3/134] لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا، فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا كَانَ عَامِدًا اهـ.
                            فصل
                            حكم أكل أو شرب ما لا يتغذى به

                            الراجح من قولى العلماء أنه يفطر.
                            قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [1/384،485] وسواء في ذلك جميع المأكولات والمشروبات من الأغذية والأدوية وغيرها؛ مثل الثلج والبرد.
                            وسواء في ذلك الطعام والشراب المعتادان, اللذان يحصل بهما الاقتيات وغيرهما ولو استفَّ تراباً أو ابتلع حصاة؛ أفطر قال أحمد في رواية أبي الصقر: إذا بلع الصائم خاتماً أو ذهباً أو فضة أو جوزة بقشرها أو خرزة أو حبة لؤلؤ أو طيناً متعمداً؛ فعليه القضاء ولا كفارة, ولا قضاء عليه ما لم يتعمد.اهـ.
                            فصل
                            حكم ابتلاع الريق

                            صيامه صحيح .
                            قال ابن حزم رحمه الله: في مراتب الأجماع
                            وَاتَّفَقُوا على أَن الرِّيق مَا لم يُفَارق الْفَم لَا يفْطر اهـ .
                            وقال الإمام النووي رحمه الله: المجموع [6 / 317] ابْتِلَاعُ الرِّيقِ لَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ إذَا كَانَ عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَّهُ يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ اهـ

                            وإذا جمع الريق ثم ابتعله فالراجح أنه لا يفطر .
                            وهذا ترجيح ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين كما في الأتحاف
                            للشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله
                            فصل
                            حكم صيام من ابتلع ريق غيره
                            يفطر به .
                            قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6 / 318] اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إذَا ابْتَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ أَفْطَرَ اهـ
                            فصل
                            لو بلل خيطاً بالريق ثم رده إلى فمه

                            قال الإمام النووي رحمه الله: [6/318] قَالَ أَصْحَابُنَا: إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ لَمْ يُفْطِرْ بِابْتِلَاعِ رِيقِهِ بَعْدَهُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ شئ يَدْخُلُ جَوْفَهُ وَمِمَّنْ نَقَلَ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَى هَذَا الْمُتَوَلِّي وَإِنْ كَانَتْ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ وَابْتَلَعَهَا فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَمُتَابَعُوهُ وَالْمُتَوَلِّي (أَحَدُهُمَا) وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ لَا يُفْطِرُ قَالَ كَمَا لَا يُفْطِرُ بِالْبَاقِي مِنْ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ (وَأَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ يُفْطِرُ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ وَقَدْ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ مفارقة معدنه وَانْفِصَالِهِ اهـ.
                            قال الشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله: ما صححه النووي هو الصحيح إن شاء الله تعالى والله أعلم. اهـ
                            فصل
                            حكم بقية الطعام الذي بين الأسنان

                            الراحج من قولي العلماء أنه مفطر لأن في حكم الطعام الأدلة .
                            وقال الإمام النووي رحمه الله: المجموع [6 / 317] قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا بَقِيَ فِي خَلَلِ أَسْنَانِهِ طَعَامٌ فَيَنْبَغِي إنْ يُخَلِّلَهُ فِي اللَّيْلِ وَيُنَقِّيَ فَمَهُ فان اصبح صائما وفى خلل اسنانه شئ فَابْتَلَعَهُ عَمْدًا أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَحْمَدُ اهـ.
                            وهو ترجيح الشيخ الفاضل ابن حزام حفظه الله.
                            فصل
                            حكم صوم من ابتلع شيئاً يسيراً جداً

                            الراحج من قولي العلماء أنه يفطر من عموم الأدلة .
                            قال الإمام النووي رحمه الله: المجموع [6 / 317] لَوْ ابْتَلَعَ شَيْئًا يَسِيرًا جِدًّا كَحَبَّةِ سِمْسِمٍ أَوْ خَرْدَلٍ وَنَحْوِهِمَا أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي يُفْطِرُ عِنْدَنَا وَلَا يُفْطِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا قَالَ فِي الْبَاقِي فِي خَلَلِ الْأَسْنَانِ اهـ .
                            وهو ترجيح ابن حزام حفظه الله.
                            فصل
                            بقايا الطعام التي تصاحب الريق

                            وقال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6 / 320] أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا شئ عَلَى الصَّائِمِ فِيمَا يَبْلَعُهُ مِمَّا يَجْرِي مَعَ الرِّيقِ مِمَّا بَيْنَ أَسْنَانِهِ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ قَالَ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهِ فَابْتَلَعَهُ عَمْدًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُفْطِرُ وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ يُفْطِرُ وَبِهِ أَقُولُ اهـ .
                            وهذا ترجيح الشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله .
                            فصل
                            حكم ما يوضع في الفم من الطعام

                            الراحج من قولي العلماء أنه لا يفطر إذا لم يبتلع وكان للحاجة .
                            قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: في المحلى مسألة [753] [6 / 216] وَلَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ ..... وَلَا سِوَاكٌ بِرَطْبٍ أَوْ يَابِسٍ، وَلَا مَضْغُ طَعَامٍ أَوْ ذَوْقُهُ، مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ بَلْعَهُاهـ
                            .
                            وقال أيضاً: مسألة [753] وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ مَضْغَ الطَّعَامِ وَذَوْقَهُ، وَهَذَا لَا شَيْءَ؛ لِأَنَّ كَرَاهَةَ مَا لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ بِكَرَاهَتِهِ خَطَأٌ، وَهُمْ لَا يَكْرَهُونَ الْمَضْمَضَةَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَضْغِ الطَّعَامِ؛ بَلْ الْمَاءُ أَخْفَى وُلُوجًا وَأَشَدُّ امْتِزَاجًا بِالرِّيقِ مِنْ الطَّعَامِ؛اهـ.
                            فصل
                            مناط الحكم وصول الطعام إلى المعدة

                            قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في شرح الممتع:[6/326]: ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق اهـ
                            وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو واضح؛ لأنه أحياناً يصل الطعم إلى الحلق، ولكن لا يبتلعه ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك، ثم إنه أحياناً عندما يتجشأ الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تجشأ به ولا نقول إنه أفطر، لأنه ربما يتجشأ ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل وهو يحس بالطعماهـ
                            .
                            التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله; الساعة 20-07-2014, 01:15 PM.

                            تعليق


                            • #44
                              فصل
                              حكم مضغ العلك

                              العِلْكُ هو كل ما يمضغ كاللبان وغيره .
                              وله حلتان الأولى: أن يتحلل منه شيئ فهذا يفطر وهذا لا يجوز .
                              وهذا قول الجمهور وهو الراجح .
                              قال المرداوي رحمه الله: في الإنصاف [3/327] هَذَا مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ، بَلْ هُوَ إجْمَاعٌ اهـ.
                              الحالة الثانية: أن لا يتحلل منه شيئ فهذا لا يفطر .
                              قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6 / 354] وَلَوْ نَزَلَ طَعْمُهُ فِي جَوْفِهِ أَوْ رِيحُهُ دُونَ جُرْمِهِ لَمْ يُفْطِرْ لِأَنَّ ذَلِكَ الطَّعْمَ بِمُجَاوَرَةِ الرِّيقِ لَهُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَحَكَى الدَّارِمِيُّ وَجْهًا عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ إنْ ابْتَلَعَ الرِّيقَ وَفِيهِ طَعْمُهُ أَفْطَرَ وليس بشئ اهـ .

                              انظر إتحاف الأنام.
                              فصل
                              حكم ابتلاع النخاع

                              لها حالتان الأولى:أن تصل إلى الفم وهذه لا تفطر .
                              قال الإمام رحمه الله: في المجموع [6 / 319]
                              قَالَ أَصْحَابُنَا النُّخَامَةُ إنْ لَمْ تَحْصُلْ فِي حَدِّ الظَّاهِرِ مِنْ الْفَمِ لَمْ تَضُرَّ بِالِاتِّفَاقِ اهـ
                              .
                              الحالة الثانية: أن تصل إلى الفم ثم يبتلع فالصواب أنها لا تفطر أيضاً لأنه ليس عندنا دليل على أنها تبطل الصوم .
                              وهذا ترحيج شيخنا العلامة مقبل الوادعي رحمه الله
                              .
                              وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله:[6/424] وفي المسألة قول آخر في المذهب، أنها لا تفطر أيضاً ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، وهذا القول أرجح؛ لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباً، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه، فإنه لا يفطر بها،اهـ .
                              فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم؛ وذلك لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك،اهـ .

                              تعليق


                              • #45
                                [ فصول في مبطلات الصيام ]

                                فصل
                                حكم صوم من تمضمض واستنشق فغلبه الماء فدخل عليه

                                الراحج أن صومه صحيح .
                                لقوله تعالى ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب : 5] .
                                وقوله تعالى: ﴿ لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا ﴾ [البقرة : 286]
                                .
                                بهذا رجح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله والشيح الفاضل محمد بن حزام والله أعلم.
                                فصل
                                حكم الأبر في الوريد
                                إذا كان للتغذية تفطر لعموم الأدلة وإن لم تكن للتغذية فلا تفطر لعدم وجود الدليل على بطلان الصيام .
                                قال تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [ سورة الأنعام ، الآية : 119 ]
                                .
                                سئل العلامة ابن باز رحمه الله: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل. . وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟
                                فقال الجواب:الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة. وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم اهـ
                                وعلى هذا فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله وفتوى العلامة فوزان حفظه الله.
                                فصل
                                السُعُوْط

                                هو جعل الشيئ في الأنف وجذبه إلى الدماغ.
                                الراجح أنه يبطل الصوم إذا وصل إلى الحلق وإلا فلا يكون مفطراً والله أعلم.

                                عن لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رضي الله عنه قال فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ « أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ». وهو حديث صحيح
                                وهذا ترجيح الشيخ محمد بن حزام حفظه الله .
                                فصل
                                حكم الاحتقان

                                الاحتقان هو إدخال الأدية من الدبر .
                                الراجح من قولي العلماء أنها لا تبطل الصيام لأنه لا تسمى أكلاً ولا شرباً وما عندنا دليل أنها تبطل الصوم وهذا رواية عن مالك وهو قول ابن جزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح الشيخ العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم وهو ترجيح الشيخ الفاضل محمد بن جزام حفظه الله .

                                قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: في المحلى مسألة:[753] وَمَا عَلِمْنَا أَكْلًا، وَلَا شُرْبًا، يَكُونُ عَلَى دُبُرٍ، أَوْ إحْلِيلٍ، أَوْ أُذُنٍ، أَوْ عَيْنٍ، أَوْ أَنْفٍ، أَوْ مِنْ جُرْحٍ فِي الْبَطْنِ، أَوْ الرَّأْسِ اهـ
                                .
                                فصل
                                التقطير في الذكر

                                الراجح من قولي العلماء أنه لا يفطر لأنه ليس أكلاً ولا شرباً وليس معنى الأكل والشرب ولعدم وجود دليل يدل على أبطال الصيام والله أعلم .
                                فصل
                                القلس

                                قال ابن المنظور رحمه الله: في لسان العرب القَلْسُ أَن يبلغ الطعام إِلى الحَلْق ملْءَ الحلق أَو دونه ثم يرجع اهـ يعني إلى الجوف .
                                قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [1/477] فأما القلس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره؛ لم يفطره, وإذا ابتلعه عمداً؛ فإنه يفطر, نص عليه في رواية صالح: إذا ابتلع القلس؛ أعاد صومه اهـ .قال الشيخ الفاضل محمد بن حزام حفظه الله:فإذا خرج ثم عاد بغير اختيار لم يفطره وإذا ابتعله عمداً فإنه يفطر وقد أحمد ثم ابن حزم رحمة الله عليهما اهـ .
                                فصل
                                هل يجب على الصائم تشنيف الفم بعد المضمضة والاستنشاق ؟

                                لا يجب عليه ولا يستحب له لعدم الدليل .
                                قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6 / 327] قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ إذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ وَلَا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلَا خِلَافٍ قَالَ الْمُتَوَلِّي لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةً قَالَ وَلِأَنَّهُ لَا يَبْقَى فِي الْفَمِ بَعْدَ الْمَجِّ إلَّا رُطُوبَةٌ لَا تَنْفَصِلُ عَنْ الْمَوْضِعِ إذْ لَوْ انْفَصَلَتْ لَخَرَجَتْ فِي الْمَجِّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ .
                                فصل
                                حكم ابتلاع رطوبة السواك المنفصلة منه وهو السائل الذي يخرج منه
                                قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع [6 / 318] لَوْ اسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ فَانْفَصَلَ مِنْ رُطُوبَتِهِ أو خشبه المتشعب شئ وَابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ .
                                فصل
                                حكم استعمال معجون الأسنان
                                لا بأس به إذا لم ينزل إلى المعدة لأنه ليس عندنا دليل على أنه يبطل الصوم .قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: [6/394] يجوز، لكن الأولى ألا يستعملهما؛ لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل، أو يستعمل الفرشة بدون المعجون اهـ.
                                يراجع إتحاف الأنام
                                فصل
                                شرب الدخان والشمة
                                شرب الدخان يبطل الصوم لأن له جرماً تصل إلى المعدة لعموم الأدلة.
                                « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ».

                                ولأن شرب الدخان والشمة والتنباك من المحرمات من الصائم وغيره .

                                تعليق

                                يعمل...
                                X