إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كتاب: ( بذل مسرة الأخوات بتعدد الزوجات ) تأليف: أم داود بنت محمد بن علي الغبرية الحجورية العمرية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    علي رضي الله عنه وتعدد الزوجات
    أول زوجة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بها بعد وقعة بدر فولدت له الحسن وحسيناً،ويقال ومحسناً ومات وهو صغير،وولدت له زينب الكبرى وأم كلثوم وهي التي تزوج بها عمر بن الخطاب كما تقدم.
    ولم يتزوج عليّ على فاطمة حتى توفيت بعد رسول الله
    صلى الله عليه وسلم بستة أشهر،فلما ماتت تزوج بعدها بزوجات كثير،منهن من توفيت في حياته ومنهن من طلقها،وتوفي عن أربع نسوة،فمن زوجاته:
    2 ـ أم البنين بنت حرام،وهو المحل بن خالد بن ربيعة بن كعب بن عامر ابن كلاب فولدت له العباس وجعفراًوعبدالله وعثمان.
    وقد قتل هؤلاء مع أخيهم الحسين بكربلاء ولا عقب لهم سوى العباس.
    3 ـ ومنهن ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك من بني تميم فولدت له عبيدالله وأبا بكر،قال هشام بن الكلبي:وقد قتلا بكربلاء أيضاً.
    ومنهن أسماء بنت عميس الخثعمية فولدت له يحيى ومحمداً الأصغر.
    5 ـ ومنهن أم حبيبة بنت زمعة بن بحر بن العبد بن علقمة وهي أم ولد من السبي الذين سباهم خالد من بني تغلب حين أغار على عين التمر فولدت له عمرـ وقد عمّر خمساً وثلاثين سنةـ ورقية.
    ومنهم أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي فولدت له أم الحسن ورملة الكبرى.
    ومنهن ابنة امرئ القيس بن عدي الكلبية فولدت له جارية فكانت تخرج مع علي إلى المسجد وهي صغيرة فيقال لها:من أخوالك؟فتقول:وه وه،تعني بني كلب.
    ومنهن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس بن عبدمناف بن قصي وأمها زينب بنت رسول الله
    صلى الله عليه وسلم ،وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،يحملها وهو في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها،فولدت له محمداً الأوسط،وأما ابنه محمد الأكبر فهو ابن الحنفية وهي:
    خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل سباها خالد أيام الصديق أيام الردة من بني حنيفة فصارت لعلي بن أبي طالب فولدت له محمداً هذا.
    ومن الشيعة من يدعي فيه الإمامة والعصمة،وقد كان من سادات المسلمين ولكن ليس بمعصوم ولا أبوه معصوم،بل ولا من هو أفضل من أبيه من الخلفاء الراشدين قبله ليسوا بواجبي العصمة كما هو مقرر في موضعه،والله أعلم.
    وقد كان لعلي أولاد كثير من أمهات أولاد شتّى؛فإنه مات عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية
    رضي الله عنه،فمن أولاده رضي الله عنهم ممن لا يعرف أسماء أمهاتهم:أم هانئ،وميمونة،وزينب الصغرى،ورملة الكبرى،وأم كلثوم الصغرى،وفاطمة،وأمامة وخديجة،وأم الكرام،وأم جعفر،وأم سلمة،وجمانة،قال ابن جرير:فجميع ولد علي أربعة عشر ذكراً وسبع عشرة أنثى.
    اهـ من البداية والنهاية
    (7/345ـ 346) بتصرف.

    تعليق


    • #17
      ويحرم أن يتزوج بأكثر من أربع
      وقال سبحانه وتعالى:{ وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء:3].
      عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة،فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:((اختر منهن أربعاً)).
      رواه أحمد (2/14)،وصححه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح (3/77).
      قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم:(5/163):قال الله عز وجل:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء:3] فانتهى عدد ما رخص فيه للمسلمين إلى أربع،ولا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثرمن أربع يجمعهن.
      ولا يحل أن ينكح بغير مهر،قال الله عز وجل:{يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ءاتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأةً مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين}[الأحزاب:50].
      وأورد الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره كلاماً قريباً من كلام الشافعي،ثم قال:فهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلاّ ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع،وقال بعضهم:بلا حصر.
      وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح،وأما إحدى عشرة كما قد جاء في بعض ألفاظ البخاري وقد علقه البخاري.
      وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عندة إحدى عشرة ومات عن تسع،وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة.
      وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه(9/139 مع الفتح) باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى:{مثنى وثلاث ورباع}[النساء:3].،وقوله ـ جل ّكره ـ:{أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع}[فاطر:1].
      وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:أما حكم الترجمة فبالإجماع،إلاّ قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه.
      قال ابن قدامة رحمه الله:أجمع أهل العلم على هذا،ولا نعلم أحداً خالفه إلاّ شيئاً يحكى عن ابن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعاً،لقول الله تعالى:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء:]،والواو للجمع؛ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات عن تسع.
      وهذا ليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة؛فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة((أمسك أربعاً وفارق سائرهن)).
      وقال نوفل بن معاوية:أسلمت وتحتي خمس نسوة،فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((فارق واحة منهن)).رواه الشافعي في مسنده.
      وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع فالابتداء أولى،فالآية بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كما قال تعالى:{أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع}[فاطر:1]،ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة ،ولو أراد ذلك لقال تسعة ولم يكن لهذا التطويل معنى،ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية.
      وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمخصوص بذلك،ألا ترى أنه جمع أربع عشرة؟!

      تعليق


      • #18
        يجوز أن ينكح من الإماء ما أراد
        وقال سبحانه:{والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأُولئك هم العادون}[المؤمنون:5 ـ7].
        وقال تعالى:{يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ءاتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك}الآية[الأحزاب:50].
        فتعدد الزوجات كان موجوداً في عهد العرب والأنبياء والملوك،هذا مع ما كان عند بعضهم من الإماء والسراري،حتى إن أحدهم كان يملك العدد الكبير من الإماء والسراري،ولا يقتصر على أربع في الإماء بل يأخذ ما شاء،لما في ذلك من المنافع الدينية والدنيوية.
        حتى جاء قانون أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء دين الإسلام فمنعوا ذلك،وزعموا أنه ظلم لحقوق الإنسان،ولم يعرفوا الظلم إلاّ فيما أباح الله لعباده،فأين حقوق الإنسان في فلسطين وأفغانستان والعراق وغيرها من الدول؟!
        والذين منعوا الحلال من الإماء واعتبروه منافياً لحقوق الإنسان أباحوا الزنا والفواحش حتى مع الكلاب والقرود،نسأل الله العافية:
        {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}[الحج:46].

        تعليق


        • #19
          فتنة النساء
          قال سبحانه وتعالى:{زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين}[آل عمران:14].
          وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)).
          أخرجه البخاري:(5096) وأخرجه مسلم(2740).
          وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:((إن الدنيا حلوة خضرة،وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون،فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) أخرجه مسلم (2742).
          وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)).
          قالت امرأة منهن:وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟
          قال:((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل))؟
          قلت:بلى.
          قال:((فذلك من نقصان دينها)).
          أخرجه البخاري(398) ومسلم(79ـ80)،ورواه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة.
          وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال:((إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان،فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه)).أخرجه مسلم (1403).
          قال النووي في شرح مسلم:ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألاّ تخرج بين الرجال إلاّ لضرورة،وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقاً.اهـ

          تعليق


          • #20
            حب ـ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ النساء
            عن أنس قال:لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد النساء من الخيل.
            أخرجه النسائي (6/217)،حسن.
            وعن أنس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء،وجعلت قرة عيني في الصلاة)).
            أخرجه النسائي (7/61)حسن.والحديثان في الجامع الصحيح(3/69).
            وعن عائشة قالت:ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة،ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها،ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة،وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها.
            وفي رواية عن عائشة،قالت:فأغضبته يوماً فقلت:خديجة! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((إني قد رزقت حبها)).
            رواه البخاري (3818) ومسلم (3435).
            وعن عمروبن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت:أي الناس أحب إليك؟قال :((عائشة)) فقلت:من الرجال؟قال :((أبوها)).قلت:ثم من؟قال:((ثم عمر بن الخطاب)) فعد رجالاً.
            أخرجه البخاري (3663)ومسلم (3384).
            وعن أبي سلمة ويحيى قالا:لم هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت:يارسول الله،ألا تزوج؟
            قال: ((من؟)).
            قالت: إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً.
            قال:((فمن البكر؟)).
            قالت:ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك:عائشة بنت أبي بكر.
            قال:((ومن الثيب؟)).
            قالت:سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول.
            قال:((فاذهبي فاذكريهما علي)).
            فدخلت بيت أبي بكر فقالت:يا أم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة،قالت:وما ذاك؟قالت:أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة،قالت:انتظري أبا بكر حتى يأتي.
            فجاء أبو بكر فقالت:يا أبا بكر،ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟قال:وماذاك؟قالت:أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة،قال:وهل تصلح له؟إنما هي ابنة أخيه.
            فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك قال:((ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي)).
            فرجعت فذكرت ذلك له،قال:انتظري وخرج،قالت أم رومان:إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه،فوالله ما وعد وعداً قط فأخلفه لأبي بكر.
            فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى فقالت:يا ابن أبي قحافة لعلك مصب صاحبناً مدخله في دينك الذي أنت عليه أن تزوج إليك،قال أبو بكر للمطعم بن عدي:أقول هذه تقول:إنها تقول ذلك،فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده.
            فرجع فقال لخولة:ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعته، فزوجها إياه،وعائشة يومئذ بنت ست سنين.
            ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت:ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة،قالت:وما ذاك؟
            قالت:أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه.
            قالت:وددت،ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له،وكان شيخاً كبيراً قد أدركه السن قد تخلف عن الحج فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية،فقال:من هذه؟
            فقالت:خولة بنت حكيم.
            قال:فما شأنك؟
            قالت:أرسلني محمد بن عبدالله أخطب عليه سودة.
            قال:كفء كريم ماذا تقول صاحبتك؟
            قالت:تحب ذاك.
            قال:ادعها لي،فدعيتها،قال:أي بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب قد أرسل يخطبك،وهو كفء كريم أتحبين أن أزوجك به؟
            قالت:نعم.
            قال:ادعيه لي،فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فزوجها إياه،فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثي في رأسه التراب ،فقال بعد أن أسلم:لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة.
            قالت عائشة:فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح قالت:فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء،فجائتني أمي وإني لفي أرجوحة بين عذقين ترجح بي،فأنزلتني من الأرجوحة ولي حميمة ففرقتها ومسحت وجهي بشيء من ماء ،ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني لأنهج حتى سكن من نفسي ،ثم دخلت بي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار،فأجلستني في حجره ثم قالت:هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك.
            فوثب الرجال والنساء فخرجوا وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت على جزور ولا ذبحت على شاة حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه وأنا يومئذ بنت تسع سنين.
            أخرجه أحمد (7/210) وسنده حسن.

            تعليق


            • #21
              حال الرسول
              صلى الله عليه وسلم
              في بيته
              أخرج الترمذي رحمه الله (4/405) عن ابن عباس قال:توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله.هذا حديث صحيح.
              وروى الإمام أحمد رحمه الله(4/198) عن عمرو بن العاص أنه كان يخطب الناس بمصر فيقول:ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم،أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا،وأما أنتم فأرغب الناس فيها.وهذا حديث صحيح.
              وأخرج الإمام أحمد( 5/253) عن أبي أمامة قال:ما كان يفضل على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير.هذا حديث حسن.
              وقد رواه الإمام أحمد5/260 عن أبي أمامة قال:ما كان يفضل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير.هذا حديث صحيح.
              وأخرج الترمذي رحمه الله( 7/167) عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم((ما بقي منها؟))قالت:ما بقي منها إلاّ كتفها.قال:((بقي كلها غير كتفها)).حديث صحيح.
              وأخرج الإمام أحمد رحمه الله( 4/204) عن عمرو بن العاص قال:لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزهد فيه،أصبحتم ترغبون في الدنيا،وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزهد فيها،والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر ممّا له.
              قال:فقال له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستسلف.
              وفي سنن أبي داود( 3/439)عن عبدالله الهوزني قال:لقيت بلالاً مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب،فقلت:يا بلال،حدّثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
              قال:ما كان له شيء،كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي،وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً،فرآه عارياً يأمرني فأنطلق فأستقرض،فأشتري له البردة،فأكسوه وأطعمه.
              حتى اعترضني رجل من المشركين فقال:يا بلال،إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلاّ مني،ففعلت،فلما أن كان ذات يوم توضأت،ثم قمت لأؤذن بالصلاة،فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار،فلما رآني قال:يا حبشي.قلت:يا لباه.فتجهمني وقال لي قولاً غليظاً،وقال لي:أتدري كم بينك وبين الشهر؟قال:قلت:قريب،قال:إنما بينك وبينه أربع،فآخذك بالذي عليك،فأردك ترعى الغنم،كما كنت قبل ذلك.
              فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس،حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله،فاستأذنت عليه،فأذن لي،فقلت:يا رسول الله،بأبي أنت وأمي،إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا،وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي،وهو فاضحي،فأذن لي إلى أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني.
              فخرجت،حتى إذا أتيت منزلي،فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجنّي عند رأسي،حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق،فإذا إنسان يسعى يدعو:يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
              فانطلقت حتى أتيته،فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن،فاستأذنت،فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( أبشر،فقد جاءك الله بقضائك)).ثم قال:(( ألم تر الركائب المناخات الأربع؟)) فقلت:بلى.فقال:(( إن لك رقابهن،وما عليهن،فإن عليهن كسوة وطعاماً،أهداهن إليّ عظيم فدك،فاقبضهن،واقض دينك)) ففعلت،فذكر الحديث.
              ثم انطلقت إلى المسجد،فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه،فقال:(( ما فعل ما قِبَلك؟))قلت:قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء،قال:((أَفَضَلَ شيء؟))قلت:نعم،قال:((انظرأن تريحني منه،فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه)).
              فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العتمة، دعاني فقال:((ما فعل الذي قبَلك؟))قال:قلت:هو معي لم يأتنا أحد،فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد،وقصّ الحديث.
              حتى إذا صلى العتمة ــ يعني من الغد ــ دعاني،قال:((ما فعل الذي قِبَلَك؟)) قال:قلت:قد أراحك الله منه يارسول الله،فكبّر وحمد الله،شفقاَ من أن يدركه الموت وعنده ذلك،ثم اتّبعته حتى إذا جاء أزواجه،فسلّم على امرأةٍ امرأةٍ،حتى أتى مبيته.فهذا الذي سألتني عنه.هذا حديث حسن.
              وعن أبي هريرة قال:كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرٍ قال:فنفِدت أزواد القوم.
              قال:حتى همّ بنحر بعض حمائلهم.قال:فقال عمرٌ:يا رسول الله،لو جمعت ما بقي من أزواد القوم،فدعوت الله عليها.قال:ففعل.قال:فجاء ذو البٌرِّ بِبٌرِّه،وذو التمر بتمره.
              قال:وقال مجاهد:وذو النًّواة بنواه،قلت:وما كانوا يصنعون بالنوى؟قال:كانوا يمصُّونه ويشربون عليه الماء. قال:فدعا عليها حتى ملأ القوم أزْودتهم.
              قال:فقال عند ذلك:((أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله،لا يلقى الله بهما عبد،غير شاكٍّ فيهما،إلاّ دخل الجنة)).
              رواه مسلم برقم(27).

              تعليق


              • #22
                غربة تعدد الزوجات في أيامنا
                إن الذي خلق الخلق أعلم بعباده وبمصالحهم وأحوالهم،هو الذي أباح لهم تعدد الزوجات فقال سبحانه وتعالى:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء:3].
                فالرجل أحق في تعدد الزوجات من واحدة إلى أربع حسب منهج الشريعة الإسلامية حتى وإن لم يكن هناك مبررات محدودة للتعدد.
                قال تعالى:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء:3]،يعني:ما شئتم واستحسنتم.
                فالتعدد يحصل به الخير من حفظ الأعراض،وصيانة النساء،تعيش المرأة مع زوجها عفيفة كريمة،ويحصل بسببه البعد عن الشر والفساد،فكم من جرائم ارتُكبت،ومن أعراض انتُهكت،وأحزان ومصائب وجدت بسبب البعد عن تعدد الزوجات.
                وقد تنكر له أكثر الناس،والله عز وجل يقول:{وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلاًّالظن وإن هم إلاّيخرصون}[الأنعام:116].
                نعم لقد أصبح التعدد من الجرائم التي لا تُغتفر عند الكثير!!
                لقد أصبح غريباً في أوساط المسلمين يأباه الأب والأم والبنت،والله عز وجل يقول:{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً}[الأحزاب:32].
                فالآباء يرون هذا ليس من المصلحة أن يزوجوا بناتهم من المتزوجين، وأغلب حال الآباء المغالاة في المهور،والفخفخة والتقليد،وهذا ما سبب عنوسة كثير من البنات، وعزوبة كثير من الشباب.
                فالجريمة الأولى جريمتهم وهذه أقوى أبواب الفساد،فمن الشباب أو من المتزوجين من يريد الزواج والعفاف لنفسه لكن لا يستطيع دفع المال الذي يريده ولي المرأة،فحاله حال مهموم وحزين.
                وأيضاً الأب يريد الرجل الغني الثري صاحب المال الكثير ولا ينظر صاحب الخلق والدين.
                قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)).رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني.
                وسبب غلاء المهور هو الطمع والهلع والجشع الذي يتصف به أولياء النساء غالباً في هذا الزمان.
                وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((يسروا ولا تعسروا،وبشروا ولا تنفروا)).أخرجه البخاري برقم( 4344)ومسلم(1732).
                والمغالاة في المهور فيه أضرار عظيمة على الفرد والجماعة عامة وعلى الشباب والشابات خاصة؛قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:((خيرهن أيسرهن صداقاً)).أخرجه أحمد.
                وقد ذم ّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم:(( كثرة الصداق بقوله للرجل الذي تزوج على أربع أواق فقال:((كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل)).أخرجه مسلم(3/581).
                وقال لرجل آخر تزوج على مائتي درهم:((لو كنتم تغرفون من بطحاء ما زدتم)).أخرجه الإمام أحمد.
                وقد زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً بما معه من القرآن.
                وكان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه اثنتي عشرة أوقية،هذا ما كان من الآباء.
                وهناك رسالة لفضيلة الشيخ أبي عمروــ حفظه الله تعالى ــ في المغالاة في المهور.
                قال فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله في إظهار البينات عن محاسن تعدد الزوجات(ص13):فتعدد الزوجات فيه مصلحة جمة وكثيرة،ولكن بعض الناس يجبن عن ذلك:إما لقلة ماله،وإما خوفاً من زوجته وسلاطة لسانها وشرها،وإما لأسباب أخرى، فإذا استطاع ذلك وتيسر له ذلك حتى يحسن في المسلمين وحتى يعف فتيات كثيرة فهذا خير والحمد لله.اهـ
                فأما مشروعية التعدد فأمر مهم زهد عنه الناس مع حاجة الكثير الماسة إليه،ومع ما يدعو إليه من العفاف والكفاف،وعدلوا عن حفظ ونقاء الأعراض وحراستها إلى زلزلتها عن مكانتها،والكل يرى الأمر لا يعنيه،ويسعون في المكر والكيد لمن بقيت عنه بقية من خير!
                فإن من تزوج الثانية أو الثالثة وجد من الكثير شرًّا وعقوبات،وربما لو كان فعلاً محرماً لكان أهون،وهذا يحصل ممن ليس عنده حصانة من إيمان.
                قال ابن باز:ولكن على المسلم أن يتدرع بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم،وأن يصدع بالحق ويتحرى العدل،وتربية الأولاد تربية إسلامية،والبنت لا تريد رجلاً متزوجاً أو معه أولاد أو فقيرإلى غير ذلك.
                وقال فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله في إظهار البينات عن محاسن تعدد الزوجات(ص8):والتعدد وإن أباه النساء أو الأكثر من النساء فليس العبرة بإبائهن وكراهتهن؛فإنهن قد يأبين ما ينفعهن ويرغبن فيما يضرهن،فرفضهن قد يؤدي إلى كثرة الفواحش وأولاد الزنا وهل يرضى مسلم عاقل بذلك؟لا يرضى مسلم بذلك.
                فالتزويج للفتيات لمن معه زوجة،أو زوجة ثانية،أو ثالثة خير من بقائها عانسة في البيت،فربع الرجل أو نصف الرجل أو ثلث الرجل خير لها من بقائها بدون شيء.
                فكونه يأخذ اثنتين أو ثلاث أو أربع وينظر ويتأمل ما تقتضيه المصلحة فيتزوج ما طاب له من ذلك بميزان الشرع مع التحري والعدل والعناية باختيارالزوجات الطيبات كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم:((تنكح المرأة لأربع:لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛فظفر بذات الدين تربت يداك)) فيلتمس الصالحات.
                وهكذا الفتيات وأولياؤهن يلتمسون الصالحين من الرجال فلا يزوجوهن من كل هب ودب من الكفرة من تاركي الصلوات من أصحاب الخمور والسكّارين الذين يضرون زوجاتهم ولا ينفعونهن.
                وينبغي للمرأة وأوليائها ألا يكون همهم أنه فلان بن فلان،أو أنه ذو وظيفة،أو أنه تاجر،أو أنه ما عنده زوجة ليس هذا هو الميزان،الميزان أن يختار الرجل الصالح حتى ولو كان فقيراً سوف يغنيه الله من فضله كما قال عز وجل:{وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}[النور:32].
                وفي الحديث الصحيح:((ثلاثة حق على الله عونهم))،وذكر منهم:((متزوج يريد العفاف)).
                فالمتزوج للعفاف يعينه الله ولو استدان،ولو اقترض،ولو اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها وتزوج سوف يعينه الله وسوف يقضي عنه،كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه،ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)).أخرجه البخاري(2387) من حديث أبي هريرة.اهـ
                فأي فائدة تجنيها المرأة من الغرور والظهور بالمظاهر الزائفة،فإنما هو عدم وعي وقلة إدراك؟
                فإني أنصحك أيها الفتاة الواعية؛فإن العجب والغرور لا يرفعك عند ربك درجة واحدة ولا منزلة،انظري بعين البصيرة إلى واقع الحياة فإن الحياة لا تكون للإنسان على ما يريد،فإذا تقدم لخطبتك من ترضين خلقه ودينه فاقبلي ولا تفكري فيما عدا ذلك من المعاييرالدنيوية التي استحدثت،ولم ينزل الله بها من سلطان والتي هي أسرع ما تزول فأذعني لأمر ربك واستجيبي له.
                قال ــ عز من قائل: ــ{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً}[الأحزاب:37]،فدين الإنسان أعز ما يملك وأغلى ما يكون.
                قال الشاعر:
                وغـذي فكرك بالحق حقًّا وصوني عرضك عما يشينا
                وإذا ما خاطـب يومًا أتاك سما في الدين والأخلاق فينا
                فقولي مـرحبًا أهلاً وسهلاً لكـي تهدينــنا جـيلاُ حــصينا
                نبـي الحــق أوصـانا بهــــــــــذا كمــا قـــال خيـر المرســــــــــــــــــــــــــلينا
                ألا يـا معـشر الشبان هبوا إلى الأزواج فعــــل الطيبيـــــــــــتــنا فلا يغررك في دنياك شيء فكـل ينتهـــي عبـــر الـــسنيـــــــنا
                ففي سن الشباب لك طموح وشـوق فـي قلـوب الخاطبيــــــــنا
                فإن أنت رفضت في شــباب رفــضت عــند سـن الأربعـيــــــنا
                وعشت عالة في الناس دهراً وأرملـــة بــــــــــــدور الأقـــــربيــــــــــــــــنــا
                تمــنين الزواج بدون جــدوى لقــد ذهــبت ليالــي الـــــــــراغبينا
                فمــاذا فــيك للأزواج يرجـى وقــد فارقــت ســن المنجبيـــــــــنا
                فلا حياة ولا الأموال تجـدي سوى إحسان بعض المحسنينا
                وقد ولى الشباب بما حــواه وأمسى القلب في الدنيا حزيــنا
                وأصبحت مهـــددة بــــــــشر وأقــــوال تــــــسر الــــــشامتيــــــــــــــــــــــــــــــنا
                فإشباع الغرائز ليس فـــــــــــيه مفــــر يرتجــــــى لهــــــا ربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا
                فإما عن طريق الشرع يؤتى وإلا عــــــن طــــــــــريق الفاســديــــــــــــــنا
                وإمــا أنــت بفاعلـة بـــــــــــــيوم إذا عدتـــي لرشـــــدك تهتديــــــــــــــــــنا
                فموت المعنوية ذاك مــــــــــــــر كمــن أمـسى مع الموتـى دفيـــــــــنا
                فيا أختاه هذا النصح مـني ألا يــا حــرة هــل تــــــسمعيـــــــــــــــــــنا
                فمن يصدق مع الرحمن يهدى إلــى الجـنات مأوى الـصادقيــــنا
                ومن يعص الإله فذاك يلقــى بـــــــــنار يلتقـــــــــي بالفاســـــــــــــــــــقينا
                صلاة الله في كـل حـــــــين علـى المخـتار خـــــاتم المرسليــــــــــــــــنا
                كذاك الآل والأصحاب دوماً وأتـــــــــــباع لهــــــم والتابعيـــــــــــــــــــــــنا
                والنساء يعترضن على التعدد،ويرين فيه تعدياً على حقوقهن،والتعدد ذاته أمر أباحه الله عز وجل.
                ومن النساء من تستدل بغيرة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم،ومعلوم أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعترضن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزواجه من أحد،ولم تكن غيرتهن تتعدى الحق؛بل إن أم حبيبة قد عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزواج بأختها.
                فلتتقي الله عز وجل المرأة ولا تسهم في الشر،ولتكن على بصيرة من دينها؛فكم من امرأة سعت في إفشال زواج زوجها وهي لا تعلم أن في ذلك خيرًا أو شرًّا لها ولزوجها.
                والله عز وجل يقول:{وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم}[البقرة:216].
                وإنما اتباع هوى ولا تعتبر.
                قال الشاعر:
                وأعقل الناس من لم يرتكب عملاً حتى يفكر ما تجني عواقبه
                يقول ابن باز رحمه الله في إظهار البينات(ص 13):ثم في التعدد فوائد كثيرة للمرأة وللرجل،ولكن المرأة قد تعمى عن هذا لهواها ولغيرتها ولبغضها لضرتها.اهـ
                قلت:والأم أشد عنادًا ورفضًا أن تتزوج بنتها من رجل متزوج،فالتعدد هو شريعة الله الخالدة،ولا تحمل إساءات الرجال الذين يُسيئون عشرتهم مع زوجاتهم،والنساء المسيئات خلقهن مع أزواجهن،ومع ضرائرهن على مشروعية التعدد.

                تعليق


                • #23
                  دور القوانين الوضعية في محاربة التعدد
                  رغم الأسباب الكثيرة والأحكام لتعدد الزوجات،ورغم القيود التي فرضها الشارع على هذه الإباحة فإن المحاربين لتعدد الزوجات لم يقفوا عند حد النقد،بل تعدوه إلى وضع القوانين التي تمنع التعدد،وهذا مما نادى به الكثير من المتأثرين بالأفكار الأوروبية والغربية.
                  يقول فضيلة الشيخ ابن باز في إظهار البينات عن محاسن تعدد الزوجات(ص5):فإن موضوع تعدد الزوجات موضوع مهم يهم كل مسلم،قد تعرض إليه خصوم الإسلام فأبطلوه،وما يترتب على قولهم في انتقاد التعدد من الفساد الكثير والعواقب الوخيمة.
                  فقد بلغنا كثيراً وسمعنا عنه كثيراً في الكتب والصحف والإذاعات،وكلها من إملاء أولياء الشيطان،ومن أذناب أعداء الله،وممن لُبِّس عليهم الأمر حتى ساروا في ركاب أعداء الله،وفي ركاب خصوم الإسلام،فقد يكفُرون ولا يشعرون،والأمر كما قيل:التعدد من محاسن الإسلام.اهـ
                  إذن ليس هؤلاء المشرعون أهلاً لذلك،ولا كان من باب الفساد في الأرض وانتشار الشر وأولاد الزنا،وهم يزعمون أنهم مصلحون وهم مفسدون،والله عزوجل يقول في كتابه الكريم.{وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون}[البقرة:11ـ 12].
                  وأيضاً هؤلاء المشرعون ليس لهم حصانة من إيمان،فقد يكون لأحدهم عدة صديقات وعشيقات،إلى غير ذلك من انتشار الفساد والرذائل،وهذا بسبب البعد عن منهج الله في مشروعية التعدد.
                  فأما من القوانين التي وضعت والقيود في بعض الدول كتونس تعدد الزوجات ممنوع،وإن تزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقاباً بالحبس مدة عام.
                  وليبيا القانون متذبذب فيكون تارة يحصل على الموافقة كتابية رسمية من زوجته التي في عصمته أو صدور إذن من المحكمة بذلك،وتارة التأكد من ظروف طالب التعدد الإجتماعية وقدرته الصحية، والمادية،وفي حالة تخلف أحد الشرطين يعتبر الزواج باطلاً.
                  ومصر يمنع ولي الأمر من توثيق عقد زواج من له زوجة يتأكد القاضي من عدالته وقدرته على الإنفاق على أكثر ممن في عصمته،ومن تجب نفقته.اهـ بتصرف من تعدد الزوجات لسدينة بنت إدريس.
                  قال الشيخ أحمد شاكررحمه الله في عمدة التفسير(3/102):نبتت في عصرنا هذا الذي نحيا فيه نابتة إفرنجية العقل،نصرانية العاطفة،رباهم الأفرنج في ديارنا وديارهم،وأرضعوهم عقائدهم،صريحة تارة وممزوجة تارة،حتى لبسوا عليهم تفكيرهم،وغلبوهم على فطرتهم الإسلامية؛فصار هجيراهم وديدنهم أنهم ينكروا تعدد الزوجات،وأن يروه عملاً بشعاً غير مستساغ في نظرهم،فمنهم من يصرح ومنهم من يجمجم.
                  وجاراهم في ذلك بعض من ينتسب إلى العلم من أهل الأزهر المنتسبين للدين،والذين كان من واجبهم أن يدافعوا عنه وأن يعرِّفوا الجاهلين حقائق الشريعة،فقام من علماء الأزهر من يمهد لهؤلاء الإفرنجي العقيدة والتربية للحد من تعدد الزوجات زعموا.
                  ولم يدرك هؤلاء العلماء أن الذين يحاولون استرضاءهم ولا يريدون إلا أن يزيلوا كل أثر لتعدد الزوجات في بلاد الإسلام،وأنهم لا يرضون عنهم أن جاروهم في تحريمه ومنعه جملة وتفصيلاً،وأنهم يأبون أن يوجد على أي وجه من الوجوه لأنه منكر بشع في نظر سادتهم الخواجات.
                  وزاد الأمر وطم حتى سمعنا حكومة من الحكومات التي تنسب للإسلام وضعت في بلادها قانوناً منعت فيه تعدد الزوجات جملة،بل صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر أن تعدد الزوجات عندهم صار حراماً.
                  ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنه بهذا اللفظ الجريء المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين الإسلام تجري عليهم وعلى من رضي عن أعمالهم كل أحكام الردة المعروفة التي يعرفها كل مسلم،بل لعلهم يعرفون ويدخلون في الكفر والردة عامدين عالمين.
                  بل إن أحد الرجال الذين ابتلي الأزهر بانتسابهم إلى علمائه تجرأ مرة وكتب بالقول الصريح أن الإسلام يحرم تعدد الزوجات،جرأة على الله وافتراء على دينه الذي فرض أن يكون هو من حفظته القائمين على نصرة!
                  واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة من الرجال والنسوان فجعلوا أنفسهم مجتهدين في الدين يستنبطون الأحكام،ويفتون في الحلال والحرام،ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند حدهم،وأكثر هؤلاء الأجرياء من الرجال والنساء لا يعرفون كيف يتوضئون،ولا كيف يصلون،بل لا يعرفون كيف يتطهرون،ولكنهم في مسألة التعدد مجتهدون
                  بل رأينا بعض من يخوض منهم فيما لا يعلم ويستدل بآيات القرآن بالمعنى؛لأنه لا يعرف اللفظ القرآني!!
                  وعن صنيعهم هذا الإجرامي وعن جرائتهم هذه المنكرة وعن كفرهم البواح دخل في الأمر غير المسلمين وكتبوا آراءهم مجتهدين كسابقيهم يستنبطون من القرآن وهم لا يؤمنون به؛ليخدعوا المسلمين ويضلوهم عن دينهم.
                  حتى إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب في إحدى الصحف اليومية التي ظهر أمرها أن أصحابها مسلمون كتب مقالاًبعنوان:((تعدد الزوجات وصمة))فشتم بهذه الجرأة الشريعة الإسلامية،وشتم جميع المسلمين من بدء الإسلام إلى الآن ولم نجد أحداً حرك في ذلك ساكناً،مع أن اليقين أن لو كان العكس،وأن لو تجرأ كاتب مسلم على شتم شريعة ذلك الكاتب لقامت الدنيا وقعدت ولكن المسلمين مؤدبون.
                  وبعد:فإن أول ما اصطنعوا من ذلك أن اصطنعوا الشفقة على الأسرة والأبناء خاصة،وزعموا أن تعدد الزوجات سبب لكثرة المتشردين من الأطفال بأن أكثر هؤلاء من آباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة.
                  وهم في ذلك كاذبون،والإحصاءات التي يستندون إليها هي التي تكذبهم فأرادوا أن يشرعوا قانوناً يحرم تعدد الزوجات على الفقير ويأذنون به للغني القادر!!
                  فكان هذا سوأة السوءات أن يجعلوا هذا التشريع الإسلامي السامي وقفاً على الأغنياء،ثم لم ينفع هذا ولم يستطيعوا إصداره فاتجهوا وجهة أخرى يتلاعبون فيها بالقرآن:فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل،وأن الله سبحانه أخبر بأن العدل غير مستطاع فهذه أمارة تحريمه عندهم إذا قصروا استدلالهم على بعض الآيات وتركوا إبانتها{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}وتركوا باقيها:{فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة}[النساء:129].فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض!
                  ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ وببعض القواعد الأصولية؛فسموا تعدد الزوجات مباحاً،وأن لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات بما يروا من القيود للمصلحة.
                  وهم يعلمون أنهم في هذا كله ضالون مضلون،فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ المباح بالمعنى العلمي الدقيق أي:المسكوت الذي لم يرد نص بتحليله أم بتحريمه وهو الذي قال فيه رسول الله
                  صلى الله عليه وآله وسلم:((ما أحل الله فهو حلال،وما حرم فهو حرام،وما سكت عنه فهوعفو)).
                  بل إن القرآن نص صراحة على تحليله،بل جاء إحلاله بصيغة الأمر التي أصلها للوجوب:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء:3]،وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله:{ما طاب لكم}.
                  ثم هم يعلمون علم اليقين أنه حلال بكل معنى الكلمة(حلال)بنص القرآن وبالعمل المتواتر الواضح الذي لا شك فيه منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى اليوم،ولكنهم قوم يفترون.
                  وشرط العدل في هذه الآية:{فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً}شرط شخصي لا تشريعي،أعني أنه شرط مرجعه لشخص المكلف لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء؛فإن الله قد أذن للرجل بصيغة الأمر أن يتزوج ما طاب له من النساء دون قيد بإذن القاضي أو بإذن القانون أو بإذن ولي الأمر(1)أوغيره.
                  وأمره أنه إذا خاف في نفسه ألا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة،وبالبداهة أن ليس لأحد سلطان على قلب المريد الزواج حتى يستطيع أن يعرف ما في داخل نفسه من خوف الجور أوعدم خوفه،بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده.
                  ثم علمه الله سبحانه أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامة لا يدخلها ميل ،فأمره ألا يميل كل الميل فيذر بعض زوجاته كالمعلقة،فاكتفى ربه منه في طاعة أمره بالعدل منه بما استطاع ورفع عنه ما لم يستطع.
                  وهذا العدل المأمور به مما يتغير بتغير الظروف ومما يذهب ويجيء بما يدخل في نفس المكلف،ولذلك لا يعقل أن يكون شرطاً في صحة العقد،بل هو شرط نفسي متعلق بنفس المكلف وبتصرفه في كل وقت بحسبه.
                  فرب رجل عازم على الزواج المتعدد وهو مصر في قلبه على عدم العدل،ثم لم ينفذ ما كان مصرًّا عليه وعدل بين أزواجه؛فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أنه خالف أمر ربه إذ إنه أطاع الله بالعدل،وعزيمته في قلبه من قبل لا أثر لها في صحة العقد أو بطلانه بداهةً،خصوصاً وأن النصوص كلها صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بما حدث به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم.
                  ورب رجل تزوج زوجة أخرى عازماً في نفسه على العدل،ثم لم يفعل فهذا قد ارتكب الإثم بترك العدل ومخالفة أمر ربه،ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أن هذا الجور المحرم منه قد أثر على أصل العقد بالزوجة الأخرىفنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلان؛إنما إثمه على نفسه فيما لم يعدل،ويجب عليه طاعة ربه في إقامة العدل،وهذا شيء بديهي لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع.
                  والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم،لا أصحاب علم ولا أصحاب استدلال،يحرفون الكلم عن مواضعه،ويلعبون بالدلائل الشرعية من الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب.
                  فمن ألاعيبهم:أن يستلوا بقصة علي بن أبي طالب حين خطب بنت أبي جهل في حياة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استؤذن في ذلك قال:((فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم؛فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها)).
                  ولم يسوقوا لفظ الحديث،إنما لخصوا القصة تلخيصاً مريباً ليستدلوا بها على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنع تعدد الزوجات،بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحريم لعباً بالدين وافتراء على الله ورسوله.
                  ثم تركوا باقي القصة الذي يدمغ افتراءهم ولا أقول استدلالهم وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحادثة نفسها:((وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً،ولكن والله لا تجتمع بنتُ رسول الله وبنتُ عدُوِّ الله أبداً)).
                  واللفظان الكريمان رواهما الشيخان البخاري ومسلم؛فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله،والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام مصرح باللفظ العربي المبين في أدق حادث يمس أحب الناس إليه وهي ابنته الكريمة السيدة الزهراء بأنه لا يحل حراماً ولا يحرم حلال،ولكن يستنكر أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد.
                  وعندي وفي فهمي ـ القول لأحمد شاكر ـ أنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع عليًّا من الجمع بين بنته وبنت أبي جهل بوصفه رسولاً مبلغاً عن ربه حكماً تشريعيًّا،بدلالة تصريحه بأنه لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً،وإنما منعه منعاً شخصيًّا بوصفه رئيس الأسرة التي منها علي ابن عمه وفاطمة ابنته،بدلالة أن أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستأذنه فيما طلب إليه علي رضي الله عنه،وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك خصوصاً إذا كان ذلك الرئيس هو سيد قريش وسيد العرب وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم.
                  وليس بالقول استدلال أو تحريماً يدل عليه الكتاب والسنة،ولا هم من أهل ذلك ولا هم يستطيعونه،إنما بهم الهوى إلى شيء معين يلتمسون له العلل التي قد تدخل على الجاهل والغافل.
                  بل إن في فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيئتهم ويفضح ما يكنون في ضمائرهم.
                  ومن أمثلة ذلك:أن موظفًا كبيرًا في إحدى وزاراتنا كتب مذكرة أضفي عليها الصفة الرسمية،ونشرت فيها الصحف منذ بضع سنين وضع نفسه فيها موضع المجتهدين لا في التشريع الإسلامي وحده، بل في جميع الشرائع والقوانين!! فاجترأ على أن يعقد موازنة بين الدين الإسلامي في إحلاله تعدد الزوجات وبين الأديان الأخرى زعم!! وبين قوانين الأمم حتى الوثنية منها!
                  ولم يجد في وجهه من الحياء ما يمنعه من الإيحاء بتفضيل النصرانية التي تحرم تعدد الزوجات ومن ورائها التشريعات الأخرى التي تسايرها،بل يكاد قوله الصريح ينبئ عن هذا التفضيل!! ونسي أنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح على الرغم من أن اسمه يدل على أنه ولد على فراش رجل مسلم إلى ما يدل عليه كلامه من جهله بدين النصارى حتى عقد هذه المفاضلة !!
                  فإن اليقين الذي لا شك فيه أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يحرم تعدد الزوجات الحلال في التوراة التي جاء مصدقاً لها بنص القرآن الكريم؛وإنما حرمة بغض البابوات بعد عصر سيدنا عيسى بأكثر من ثمانمائة سنة على اليقين،بما جعل هؤلاء لأنفسهم من حق التحليل والتحريم الذي نعاه الله عليهم في الكتاب الكريم:{اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله}[التوبة:31].
                  والذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفسره منه عدي بن حاتم الطائي الذي كان نصرانيًّا وأسلم إذ سمع هذه الآية فقال:إنهم لم يعبدوهم،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم((بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم،فذلك عبادتهم إياهم)).
                  فيا أيها المسلمون لا يستجرينكم الشيطان،ولا يخدعنكم أتباعه وأتباع عابديه فتستخفوا بهذه الفاحشة التي يريدون أن يذيعوها فيكم،وبهذا الكفر الصريح الذي يريدون أن يوقعوكم فيه.
                  فليست المسألة مسألة مباح أو منعه كما يريدون أن يوهموكم؛وإنما هي مسألة في صميم العقيدة،أتصرون على إسلامكم وعلى التشريع الذي أنزل الله إليكم بطاعته في شأنكم كله؟ أم تعرضون عنهما والعياذ بالله فتتردّوا في حمأة الكفر وتتعرضوا لسخط الله ورسوله؟هذا هو الأمر على حقيقته.
                  إن هؤلاء القوم الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات لا يتورع أكثرهم عن اتخاذ العدد الجم من العشيقات والأخدان،وأمرهم معروف مشهور،بل إن بعضهم لا يستحي من إذاعة مباذله وقاذوراته في الصحف والكتب،ثم يرفع علم الاجتهاد في الشريعة والدين،ويزري بالإسلام والمسلمين.
                  إن الله حين أحل تعدد الزوجات بالنص الصريح في القرآن أحله في شريعته الباقية على الدهر في كل زمان وكل عصر وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون،فلم يعزب عن علمه عزوجل ما وقع من الأحداث في هذا العصر ولا ما سيقع فيما يكون في العصور القادمة،ولو كان هذا الحكم مما يتغير بتغير الزمان ـ كما يزعم الملحدون الهدامون ـ لنص على ذلك في كتابه أو في سنة رسوله.
                  {قل أتعلِّمون الله بدينِكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم}[الحجرات:16].
                  والإسلام بريء من الرهبانية وبريء من الكهنوت؛فلا يملك أحد أن ينسخ حكمًا أحكمه الله في كتابه أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،ولا يملك أحد أن يحرم شيئًا أحله الله ولا أن يحل شيئًا حرمه الله،لا يملك ذلك خليفة ولا ملك ولا أمير ولا وزير،بل لا يملك ذلك جمهور الأمة سواء بإجماع أو بأكثرية.
                  والواجب عليهم جميعًا الخضوع لحكم الله والسمع والطاعة،واسمعوا قول الله:{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم}[النحل:116ـ117]
                  وقوله سبحانه:{قل أرءيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون}[يونس:59].
                  ألا فلتعلمن أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات،أو منعه،أو تقييده بقيود لم ترد في الكتاب ولا في السنة؛فإنما يفتري على الله الكذب.
                  ألا فلتعلمن أن كل امرئ حسيب نفسه،فلينظر امرئ لنفسه أنى يصدر وأنى يريد،وقد أبلغت والحمد لله.

                  (1)ليس المراد في المرأة؛فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:((لا نكاح إلا بولي))وقال:((أيما امرأة نكحت بغير إذن ولبها فنكاحها باطل)).


                  تعليق


                  • #24
                    شبهات حول تعدد الزوجات
                    الشبهة الأولى:
                    منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليًّا من تزويج بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها.وقد تقدم الحديث.
                    قالوا:فلنا أسوة أن نمنع الزوج من التزوج فوق بناتنا ولا نجمع أيضًا فوق نسائنا؛لأن هذا مما يؤذي أولياء نسائنا.
                    والجواب:أن هذا مردود أولأً بقول الله تعالى:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}[النساء:3].
                    فجعل الله سبحانه وتعالى الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل.
                    وثانيًا:أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي نهى عليًّا عن الجمع مع فاطمة قد جمع بين تسع نسوة،وقوله حجة وفعله حجة صلى الله عليه وآله وسلم.
                    وثالثًا:أنه قد جاء منصوصًا عليه في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:((لا تجتمع بنت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت عدوالله أبدًا))وفي رواية لمسلم:((مكانًا واحدًا أبدًا))وفي أخرى:((عند رجل واحد أبدًا)).
                    فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله،وبذلك قال بعض أهل العلم.
                    فقال ابن التين كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري(9/328):أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل؛لأنه علل بأن ذلك يؤذيه،وأذيته حرام بالاتفاق،ومضى قوله:لا أحرم حلالاً،أي هي له حلال لو لم تكن عند فاطمة،وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا.
                    قال النووي ـ رحمة الله عليه ـ (شرح مسلم5/313):ويحتمل أن المراد تحريم جمعها،ويكون معنى لا أحرم حلالاً أي:لا أقول شيئًا يخالف حكم الله،فإذا أحل شيئًا لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه؛لأن سكوتي تحليل له،ويكون من جملة محرمات النكاح:الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله.
                    ورابعًا:أن في ذلك إيذاء لفاطمة،وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:((إنها بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما يؤذيها))،وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بالاتفاق، وإن كان إيذاء المؤمنين أيضًا محرمًا إلا أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حرمة.
                    وخامسًا:أن من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يُتزوج على بناته،كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري(9/329).
                    وسادسًا:أن ذلك خاص بفاطمة رضي الله عنها لأنها كانت فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أمٍّ أو أخت،بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه وهو زوجهن صلى الله عليه وآله وسلم،لما كان عنده من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخواطر،بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه،بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة الزائلة عن قرب.
                    وسابعًا:أن ذلك ليس معناه النهي،ولكن معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ثقته بربه وركونه الشديد إليه يعلم من فضل الله عليه أن الله سبحانه لم يكن ليجمع بين فاطمة وبنت أبي جهل.
                    وذلك كما قال أنس بن النضر لما كسرت أخته الربيع ثنية امرأة وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاص؛فقال أنس بن النضر:أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله،لا والله لا تكسر ثنيتها أبدًا،فرضي أهل المرأة التي كسرت ثنيتها بالأرش ولم تكسر ثنية الربيع فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)).
                    الشبهة الثانية:
                    استدلوا بقول الله عز وجل:{فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}[النساء:3]وقد قال تعالى:{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم}[النساء:129].
                    فقالوا:إن الله عزوجل أمر المؤمنين عند خوف عدم العدل أن ينكحوا واحدة،وأكد أنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا؛فدل ذلك على استحباب الاقتصار على الواحدة.
                    والجواب:أن العدل في الآية الأولى أعم وأوسع من العدل في الآية الثانية؛فالعدل في الآية الثانية:{ولن تستطيعوا أن تعدلوا}المراد به محبة القلب والجماع على ما تقدم،أما في الآية الأولى فهو أعم من ذلك فيدخل فيه أصل القسم والمبيت والإنفاق وغير ذلك.
                    الشبهة الثالثة:
                    استدلوا بقوله تعالى:{فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا}[النساء:3].
                    قالوا:ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم،ففسروا هنا العول بالفقر،وهذا التفسير منقول عن الشافعي رحمه الله.
                    ولكن هذا التفسير ورد بأنه لو كان المراد بقوله:{ألا تعولوا}أن المراد لا تكثر عيالكم لمنع الله سبحانه ما ملكت اليمين أيضًا لأنها مصدر الإنجاب،وغير ذلك من الوجوه المتعددة التي أوردها ابن القيم على الإمام الشافعي ـ رحمهما الله ـ وقدمناها عند تفسير هذه الآية.
                    ثم إن الله عز وجل قد كتب لابن آدم رزقه كما قال عزوجل:{وفي السماء رزقكم وما توعدون}[الذاريات:22].
                    وكما قال عزوجل:{وأمرأهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسئلك رزقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى}[طه:123].
                    وكما قال نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم:((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك،ثم يكون مضغة مثل ذلك،ثم يبعث الله ملكًا فيؤمر برزقه وأجله)).أخرجه البخاري(9465)ومسلم(2643).
                    ثم إن كثرة الولد قد تكون من زوجة واحدة.
                    الشبهة الرابعة:
                    قال بعضهم:إن الرجل لا يتزوج إلا إذا كان بالأولى عيب أو يبغضها الرجل.
                    وهذا أيضًا مردود؛لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة وسودة بعد خديجة رضي الله عنها،وكان يحب عائشة حبًّا جمًّا ومع ذلك قد فقد تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد عائشة رضي الله عنها سبع نسوة.
                    الشبهة الخامسة:قول بعض الجهلاء أنه لا يفعل ذلك إلا الشهواني.
                    وهذا القول قول سخيف حكايته تغني عن رده؛فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس خَلقًا وخُلُقًا،ومع ذلك كان يجمع بين تسع نسوة صلى الله عليه وآله وسلم،وكذلك كان جمٌُّ غفيرمن أصحابه والتابعين،والعظماء يجمعون بين أكثر من امرأة.
                    الشبهة السادسة:دعوى أن هذا ظلم للمرأة.
                    وهذا القول لا يقوله إلا أهل الإلحاد ومن شايعهم من أهل الزيغ والضلال،فالله حكم عدل وقضاءه عدل،وقوله حق وعدل؛فهو أعدل العادلين،وأرحم الراحمين،ولا يظلم ربك أحدًا،وما الله يريد ظلمًا للعباد.
                    فالذين عطلوا النساء عن التزويج بحجة الاقتصار على الواحدة وعدم ظلم الواحدة هم أظلم الخلق وأضل الخلق،فقصروا الزواج على الواحدة وأباحوا الفاحشة وأذاعوها بين الرجال والنساء والشباب والشابات:{فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين}[الأنعام:144].
                    وراجع جامع أحكام النساء(3/535).

                    تعليق


                    • #25
                      حقوق الزوجة في الإسلام
                      إن أساس العلاقة الزوجية والصحبة قائمة على الود والاحترام والأنس والتآلف،ثم إن هذه العلاقة عميقة الجذور،بعيدة الآمال فهي أشبه ما تكون صلة للمرء بنفسه.
                      وإن مما يحفظ هذه العلاقة ويحافظ عليها:المعاشرة بالمعروف(1)،وأن يعرف كل طرف ما له وما عليه.
                      قال سبحانه وتعالى:{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}[البقرة:228].
                      وقال تعالى:{وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعلَ الله فيه خيرًا كثيرًا}[النساء:19].
                      فجعل سبحانه لهن حقوقًا وعليهن حقوقًا،وأمر بتربيتها وتأديبها،وذلك بالقوامة عليها.
                      قال سبحانه وتعالى:{الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاًإن الله كان عليًّا كبيرًا}[النساء:34].
                      وأن يقوم بتعليمها التعليم الشرعي،وما يقربها إلى الله،وما ينفعها في دينها ودنياها.
                      قال تعالى:{يأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون}[التحريم:6].
                      وقال سبحانه وتعالى:{وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسئلك رزقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى}[طه:132].
                      وقال تعالى:{واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيًّا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيًّا}[مريم:54 ــ55].
                      وتجب لها النفقة بالمعروف،قال تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهنحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها}[البقرة:233].
                      وقال تعالى:{لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله لايكلف الله نفسًا إلا ما ءاتاها سيجعل الله بعد عسر يسرًا}[الطلاق:7].
                      وعليه السكنى لها بالمعروف،قال تعالى:{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن}[الطلاق:6].
                      وعن عائشة قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي،وإذا مات صاحبكم فدعوه)).
                      رواه الترمذي وهو في الجامع الصحيح للشيخ مقبل رحمه الله.
                      وعن أبي هريرة،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت،واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع،وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه،إن ذهبت تقيمه كسرته،وإن تركته لم يزل أعوج،استوصوا بالنساء خيرًا)).
                      رواه البخاري(5186)ومسلم(1468).
                      وعن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا يفرَك مؤمن مؤمنة إن كره منها خُلقًا رضي منها آخر)).
                      رواه مسلم برقم(1469).
                      ويجب ألا يفشي لها سرًّا،وهي كذلك.
                      فعن أسما بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال:((لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله،ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟))فأرم القوم.فقلت:إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون.قال:((فلا تفعلوا؛فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون)).
                      وصححه الألباني في آداب الزفاف.
                      ولا ينسى جميلها ومعروفها،وهي كذلك،قال تعالى:{ولا تنسواْ الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير}[البقرة:237].
                      عن عائشة رضي الله عنها قالت:ما غرت على أحدٍ من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرتُ على خديجة،وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها،وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة،فربما قلت له:كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة،فيقول:إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد.
                      أخرجه البخاري برقم(3818)ومسلم برقم(2435).
                      وغيرها من الحقوق.


                      (1)المعروف هو:ما يتعارفه الناس بينهم،ويجعلونه معروفًا لا منكرًا.إعلام الموقعين(1/334).

                      تعليق


                      • #26
                        وجوب العدل في القسم بين الزوجات

                        وجوب العدل في القسم بين الزوجات
                        قال الله ـ تبارك وتعالى ـ:{وعاشروهن بالمعروف}[النساء:19]، وليس مع الميل معاشرة بالمعروف.
                        وقال سبحانه:{فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلْوُا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا}[النساء:135].
                        وقال تعالى:{فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة}[النساء:129]،وتمييزه لبعضهن عن بعض ميل يدع الأخرى كالمعلقة.
                        وقال عزوجل:{ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون}[المائدة:8].
                        وعن أنس قال:كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة،فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع،فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها،فكان في بيت عائشة،فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت:هذه زينب،فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة.
                        فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال:اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب،فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة:الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل،فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولاً شديدًا،وقال:أتصنعين هذا.
                        أخرجه مسلم(1462).
                        وعن عائشة رضي الله عنها قالت:كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا،قلّْ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها.
                        ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أيست وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يارسول الله يومي لعائشة،فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها،قالت:نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أُراه قال:{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا}[النساء:128].
                        رواه أبو داود(6/173)وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح.
                        قال ابن قدامة رحمه الله:لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا،وقد قال الله تعالى:{وعاشروهن بالمعروف}[النساء:19]،وليس مع الميل معروف؛قال الله تعالى.{فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة}[النساء:129].
                        وروى أبو هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)).
                        وعن عائشة قالت:كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول:((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك)).رواهما أبو داود.اهـ من المغني لابن قدامة(7/27).
                        قال القرطبي رحمه الله في تفسيره(14/217):على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يومًا وليلة،هذا قول عامة العلماء،وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار.
                        ولا يسقط حق الزوجة في مرضها ولا حيضها،ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها،وعليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته،إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض،فإذا صح استأنف القسم.اهـ
                        لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء ـ تعني في مرضه ـ فاجتمعن فقال:((إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن))فأذن له.أخرجه أبو داود.
                        وقال ابن قدامة رحمه الله:ويقسم للمريضة،والرتقاء،والحائض والنفساء،والمحِرمة،والصغيرة لمكان وطئها،وكلهن سواء في القسم،وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي،ولا نعلم عن غيرهم خلافهم،وكذلك التي ظاهر منها لأن القصد الإيواء والسكن والأنس وهو حاصل لهن.
                        وأما المجنونة فإن كان لا يخاف منها فهي كالصحيحة،وإن خاف منها فلا قسم لها لأنه لا يأمنها على نفسه،ولا يحصل لها أنس ولا بها.اهـ
                        ورى البخاري(302)ومسلم(293)عن عائشة قالت:كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها،قالت:وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه.
                        وأخرج البخاري(303)ومسلم(294)عن ميمونة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.
                        فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم للحائض،وكان يقسم لكل امرأة يومًا وليلة،وكان يقرع بينهن في الأسفار.
                        روى الإمام البخاري رحمه الله(3688)ومسلم(2770)عن عائشة رضي الله عنها قالت:كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها،غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
                        قال فضيلة
                        الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في إظهار البينات عن محاسن تعدد الزوجات(ص11):وعلى الزوج أن يتقي الله ويعدل حسب طاقته.
                        قال الله تعالى:{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة}[النساء:129].
                        وأصحاب الهوى يتعلقون بها في منع التعدد ولهواهم وتحريف الكلم
                        عن مواضعه،فالذي لا يستطيع هو ما يتعلق بالقلوب.
                        تقول عائشة رضي الله عنها:كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم ويعدل ويقول:((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)).
                        مع أنه ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه العدل وله أن يقدم ويؤخر؛لقوله تعالى:{ترجي من تشاء منهن وتئوي إليك من تشاء}[الأحزاب:51].
                        ولكنه مع هذا يعدل ـ عليه الصلاة والسلام ـ بينهن في كل شيء يستطيعه،لكن الحب حب القلوب وميل القلوب وما يترتب على هذا من الشهوة ودواعيها شيء بيد الله لا يملكه الزوج،فله أن يحب هذه أكثر فليس في طاقته خلاف ذلك ويترتب على هذا أن يجامعها أكثر وأن يقبلها أكثر وأن يأنس بها أكثر فهذا لا حرج عليه؛ولهذا قال عز وجل:{فلا تميلوا كل الميل}.
                        أما بعض الميل وهو الذي لا يستطاع السلامة منه فهو معذور فيه ومعفو عنه.
                        ثم بعد ذلك على الزوج أن يتحرى تقوى الله في كل شيء حتى لا تقع المشاكل بين النساء،فإذا عدل واتقى الله في كل كلامه وقسمه والتحدث إليهن حسب الطاقة ييسر الله أمره وهداهن له وأصلح الله حالهن له كما جرى للأخيار قديمًا وحديثًا.
                        أما إذا ظلم وجار فإنهن يسلطن عليه جزاء وفاقًا،لكن متى عدل وتحرى الخير فإن الله يهديهن ويعينه عليهن،ثم إذا حصل إشكال عالجه بالحكمة والكلام الطيب حتى يزول الإشكال،فهذه الأمور وهذه الدنيا دار المشاكل ودار الابتلاء والامتحان فلا يستنكر أن يكون هناك مشكلة بسبب التعدد أو بأسباب أخرى؛فالمشاكل لا تنتهي،والدنيا دار الابتلاء والامتحان فليست دار نعيم ولا دار سرور ولكنها دار الأكدار والأحزان والمحن والبلاوي.اهـ كلامه رحمه الله.
                        وقال ابن القيم رحمه الله(5/151):لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك،وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه،وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء؛لأنه موقوف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب.اهـ
                        وقال الصنعاني رحمه الله (سبل السلام ص1065)في شرحه لحديث:((اللهم هذا قسمي)):
                        والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد،بل هو من الله تعالى لا يملكه العبد ويدل له:{ولكن الله ألف بينهم}[الأنفال:63]بعد قوله:{لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم}،وبه فسر:{واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه}[الأنفال:24].اهـ
                        وقال الحافظ في الفتح(9/224):فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة.اهـ
                        وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى(32/269):ولا يفضل إحداهما في القسم،لكن إن كان يحبها أكثر ويطؤها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه،وفيه أنزل الله تعالى:{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}[النساء:129]أي:في الحب والجماع.
                        وقال النووي رحمه الله(شرح مسلم5/2597):وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن،وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها،ولا يلزمه التسوية فيها لأنه لا قدرة لأحد عليها إلاالله سبحانه وتعالى؛وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال.
                        وعلى هذا إن تحرى الرجل العدل وسعى إليه لا يضره بعد ذلك ما خرج عن طاقته ووسعه،يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ:{لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها}[البقرة:286]،والله تعالى أعلم.

                        تعليق


                        • #27
                          المسلمة والكتابية سواء في القسم

                          المسلمة والكتابية سواء في القسم
                          إذا كان للرجل زوجتان إحداهما مسلمة والأخرى كتابية قسم لهذه يومًا وليلة ولتلك يومًا وليلة،وقد قال بذلك جمع كبيرمن أهل العلم.
                          ونقل ابن قدامة في المغني(7/36)عن ابن المنذرقوله:أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.

                          تعليق


                          • #28
                            إن كان للرجل امرأتان في بلدين

                            إن كان للرجل امرأتان في بلدين
                            قال ابن قدامة رحمه الله(7/38):فإن كان له امرأتان في بلدتين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عند ذلك،فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها،وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد.
                            فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان أسقط حقها نشوزها،وإن أحب القسم فيهما في بلديهما لم يكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما تمكن كشهر وأكثر وأقل على حسب ما يمكنه،وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما.
                            وقال النووي رحمه الله (شرح مسلم9/173):وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه،وهذا مجمع عليه لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب؛فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا،هذا مذهب العلماء كافة،ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر ورواية عن أحمد،فإنهم قالوا يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى.اهـ

                            تعليق


                            • #29
                              الغيرة موجودة

                              الغيرة موجودة
                              عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها ليلاً قالت:فغرت عليه،فجاء فرأى ما أصنع فقال:((ما لك يا عائشة أغرت؟))فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((أقد جائك شيطانك؟))قالت:يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال:((نعم))قلت:ومع كل إنسان؟قال:((نعم)).قلت:ومعك يا رسول الله قال:((نعم،ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم)).
                              أخرجه مسلم(2851).
                              وعن عائشة قالت:كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقول:تهب المرأة نفسها،فلما أنزل الله عزوجل:{ترجى من تشاء منهن وتئوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت}[الأحزاب:51]،قال:قلت:والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.وفي رواية:أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل.
                              أخرجه البخاري(4788)ومسلم(1464).
                              وعن عائشة قالت:ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة،ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها،ولقد أمره ربه عزوجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة،وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها.
                              متفق عليه.

                              وعن أنس قالوا:يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار؟قال: ((إن فيهم لغيرة شديدة)).
                              أخرجه الإمام النسائي(6/69)،وهو في الجامع الصحيح للشيخ مقبل رحمه الله(3/104).
                              وعن أم سلمة أنها يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه،فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهرففلقت به الصحفة،فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خلقتي الصحفة ويقول:((كلوا،غارت أمكم))مرتين ثم أخذ رسول الله صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة.
                              أخرجه النسائي(7/70).

                              وأخرج البخاري رحمه الله(5219)ومسلم(3445)عن عائشة قالت:كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه،فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة:ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر عائشة،فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جمل وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا،فافتقدته عائشة فغارت فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخروتقول:يا رب سلط علي عقرب أوحية تلدغني ورسول الله لا أستطيع أن أقول له شيئًا.
                              فإن الغيرة في النساء موجودة بطبيعة الحال والخلقة؛فالغيرة موجودة في أوساط النساء ليس بين الضرائر فحسب،إلا أنها بين الضرائر أشد فأي امرأة لا تغار،وإنه لكما قيل:
                              أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان
                              ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني
                              فعلى المرأة:
                              أولاً:القصد في الغيرة،والحذر من المبالغة فيها؛فإن الغيرة إذا حصل معها عدم القناعة بما قسم الله وعدم الرضا بما قدر الله فأصلها الأذى والمشاكل،وعمقه الفجوة والبعد بين الزوجين،وحصول الملل والسآمة والشقاء والتعاسة،وتُتعب المرأة مشاعرها وعواطفها وتنغص على الزوج حياته وعيشته،وتحله الأخطاء كلها،وتنسى إحسانه فيحصل كفران العشير.

                              وتُكبتُ أولادها وتغرس في نفوسهم الشر والمفاهيم السيئة تجاه أبيهم فتعصي ربها بعصيانها لزوجها،وهي تظن بهذا أنها تبني بيتها،وربما هدمته بسوء تصرفها،وغيرتها الشديدة الجارفة.
                              عن أنس قالوا:يارسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار؟قال:((إن فيهم لغيرة شديدة)).
                              أخرجه الإمام النسائي(6/69).
                              ولكن على المرأة أن توطن نفسها،وأن تأخذ رصيدًا من القناعة والرضا بما قسم الله لها في جميع أنواع الحياة التي تعيشها،ورحلة العمر التي تقضيها ورباط الحياة الزوجية ومسؤليتها.

                              ثانيًا:على المرأة أن تستعين بالله وتدعو الله عزوجل،وذلك كما في حديث أم سلمة:وأما الغيرة فأرجوالله أن يذهبها.(1)
                              ثالثًا:أن تبتعد عن صديقات السوء اللاتي يقمن بالتحريش والوشاية،ويهدين التعازي والمواساة ونقل الكلام من هنا وهناك،قالوا،وقلتِ،وذهبوا، وذهبت،وتزوج فلان،وطلقت فلانة،إلى غير ذلك من المكر والكيد والخطط العنيفة وإشعال النار.
                              ومنهن من تعرض أزياءها،وتنصح بعدم الاستسلام،وطول وقتهن مشتغلات بالناس وليس لهن هم إلا ذلك،تخرج إحداهن من بيتها وشرها معها تعمل ما تريد تقوم بتخبيب دون خوف من الله،وكأنها لا تعلم أن هذا الفعل محرم،ولتقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا))(2).
                              رابعًا:أن تحذر من طمع الدنيا وملاذ النفوس،ولتحرص على ما هو خير وأبقى،وتلبس لباس التقوى،وتكون من الله على خوف ووجل،وتتفكر في دار النعيم والقرار فأنت مخلوقة لا محيد لك من الرجعة إلى الله،وويلك من الغفلة فإن الأمر جلل!!
                              وتذكري سكرات الموت،فالموت حق ويقين،ووحشة القبر!!

                              وتذكري هول السؤال وطول الحساب،لا تتساهلي بالمعاصي فإنها تخذل صاحبها،ولا تشغلي نفسك بسفاسف الدنيا ومتاعبها.
                              خامسًا:عظم حق زوجها حتى وإن تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة فإنها مسئولة أمام الله عن حقوقه،حقه أعظم.
                              عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:((لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)).
                              أخرجه الترمذي(1/323)وهو في الجامع الصحيح(3/98).
                              وعن أبي أمامة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم:العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط،وإمام أم قومًا وهم له كارهون)).
                              وهو حسن كما في المرجع المتقدم.
                              وعن عبدالله بن محصن عن عمة له أنها دخلت على رسول الله لتقضي حاجة فقضت حاجتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((ذات زوج أنت؟))قالت:نعم.فقال:((كيف أنت له؟))فقالت:ما آلوه إلا ما عجزت عنه،فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((أبصري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك)).
                              الصحيحة برقم(2612).
                              سادسًا:تذكري أن الله أنعم عليك نعمًا لا تحصى،ومنها نعمة الإسلام الذي جاء بحسن التشريعات وكمال الحقوق.

                              قال تعالى:{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}[البقرة:228].
                              وأوصى بالإحسان إليك خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم فقال:((استوصوا بالنساء خيرًا)).
                              فدين الإسلام جاء بكل خير وسعادة،وكل عز وإكرام،فلو تأملت حال المرأة في الجاهلية ربما كانت تحبس حتى تموت،وربما كان يسكب الزيت الحار على بدنها،وربما كانت تعضل عن الزواج إذا مات زوجها فتبقى في البيت كالحيوان للخدمة دون أي حق.
                              وكانت توأد صغيرة خشية العار والجوع.
                              وأما حالها في النكاح:عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء:فنكاح منها كنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها.
                              ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه،فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب؛وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.
                              ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها،فإذا حملت ووضعت ومر ليل بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم،فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم:قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه،فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل.
                              ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون علمًا،فمن أرادهن دخل عليهن،فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها اجتمعوا إليها ودعوا لهم القافة،ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك،فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
                              أخرجه البخاري برقم(5127).
                              فالشريعة الإسلامية هي الشريعة الخالدة أعطت المرأة حقوقها من غير احتقار ولا استصغار ولا ذل ولا هوان،أخذت موقعها الصحيح،ومقامها المناسب،وزالت عنها آصار الجاهلية.
                              لقد حرزت بالإسلام قدمًا وكنت قبله في الغابرينا
                              تعانين المذلة كل يوم ملازمة فؤادك والجبينا
                              سميت في حمى الإسلام عزًّا وساهمت بفتح الفاتحينا

                              فأحكام الشريعة أنصفتنا وأبدت للورى حكمًا مبينًا
                              وأعطيت كل شخص بانتظام وظيفته لئلا يستهينا
                              ونصت بالقوامة للرجال على النسوان كي لا تخدشينا
                              فاحمدي الله أيتها المرأة المسلمة على ما أعطاك من حقوق،وعلى ما شرع من تشريعات سامية،واحذري أن يستهويك الشيطان فتتبرمي في وقت من الأوقات من شيء مما شرع الله لعباده،وكوني على بصيرة واعملي بدين الإسلام كله عقيدة وعبادة وأحكامًا وأخلاقًا واجعلي كل ذلك قربة لربك لا لعادة سلفت،واحتسبي أجرك على الله.
                              ومن النساء من إذا تزوج زوجها أخذت تبذر في ماله يمينًا وشمالاً شرقًا وغربًا،انتقامًا وغيظًا من زواجه بزوجة أخرى،أو أنه سوف يتزوج.
                              والله عزوجل يقول:{ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} [الأنعام:141].
                              وقال تعالى:{وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرًا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورًا}[الإسراء:26 ــ27].
                              فاتقي الله أيتها المرأة واعلمي أن مالك عليه إلا حق بالمعروف وأنك مسئولة عند الله عن ماله،عن النعيم.
                              قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((كلكم راع ومسئول عن رعيته،فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها...)) متفق عليه.
                              وقال تعالى:{ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم}[التكاثر:8].


                              (1)أخرجه أبو يعلى رحمه الله(7/18) وهو في الجامع الصحيح(3/104).

                              (2)أخرجه أبو داود وهو في الجامع الصحيح للشيخ مقبل رحمه الله(3/117).

                              تعليق


                              • #30
                                جزاك الله خيرا أخانا عبدالرحيم وبارك فيك

                                وجزى الله خيراً أم داود على هذه الرسالة الطيبة المسرة*

                                نسأل الله أن يبارك فيها وفي علمها

                                تعليق

                                يعمل...
                                X