If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
قال الإمام أبوداود في المسائل التي رواها عن الإمام أحمد : سُئِلَ [الإمام أحمد] عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا أَحْسَنَ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فِيهِ. قُلْتُ: فَتَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ كَفَّارَةٌ . قُلْتُ: فَدِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ؟ قَالَ: كَيْفَ شِئْتَ . اهـ
وعبدُالحميد : هو عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي العدوي ، وحديثُهُ رواه عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ"
وذهب إلى العمل بهذا الحديث (وإن كان فيه كلام) جماعةٌ من السلف كابن عباس وقتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي في القديم ورواية عن أحمد وغيرهم ممن ذكرهم الشوكاني في نيل الأوطار (2/477) .
وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني (آداب الزفاف صـ122) : 15- كفارة من جامع الحائض: وَمَنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ فأتى الحائض قبل أن تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريباً أو ربعها ، لحديث عبد الله بن عباس عن النبي في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:
"يتصدق بدينار أو نصف دينار"
ثم قال الإمام الألباني –مُعَلِّقَاً– : ولعل التخيير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المُتصدِّق من اليَسَارِ أو الضِّيقِ كما صَرَّحَت بذلك بعضُ رِوَايات الحديث ، وإن كان سنده ضعيفاً ، والله أعلم . اهـ
والله تعالى أعلم
وصَلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وسَلَّم
تعليق