إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ما حكم من جامع زوجته وهي حائض ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما حكم من جامع زوجته وهي حائض ؟

    ما حكم من جامع زوجته وهي حائض ؟
    الشيخ محمد بن حزام البعداني

  • #2
    قال الإمام أبوداود في المسائل التي رواها عن الإمام أحمد :
    سُئِلَ [الإمام أحمد] عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
    قَالَ: مَا أَحْسَنَ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فِيهِ.
    قُلْتُ: فَتَذْهَبُ إِلَيْهِ؟
    قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ كَفَّارَةٌ .
    قُلْتُ: فَدِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ؟
    قَالَ: كَيْفَ شِئْتَ . اهـ

    وعبدُالحميد : هو عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي العدوي ، وحديثُهُ رواه عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ "

    وذهب إلى العمل بهذا الحديث (وإن كان فيه كلام) جماعةٌ من السلف كابن عباس وقتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي في القديم ورواية عن أحمد وغيرهم ممن ذكرهم الشوكاني في نيل الأوطار (2/477) .

    وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني (آداب الزفاف صـ122) :
    15- كفارة من جامع الحائض:
    وَمَنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ فأتى الحائض قبل أن تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريباً أو ربعها ، لحديث عبد الله بن عباس عن النبي في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:
    "يتصدق بدينار أو نصف دينار"

    ثم قال الإمام الألباني –مُعَلِّقَاً– :
    ولعل التخيير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المُتصدِّق من اليَسَارِ أو الضِّيقِ كما صَرَّحَت بذلك بعضُ رِوَايات الحديث ، وإن كان سنده ضعيفاً ، والله أعلم . اهـ
    والله تعالى أعلم
    وصَلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وسَلَّم
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن إبراهيم الماحي; الساعة 23-02-2014, 09:44 PM.

    تعليق


    • #3
      فائدة

      وزن (الدينار) من الذهب = 4.25 جرام ،
      وزن (النصف دينار) = 2.125 جرام .

      تعليق

      يعمل...
      X