إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مس المصحف و قراءته والمرور في المسجد والمكث للجنب والحائض

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مس المصحف و قراءته والمرور في المسجد والمكث للجنب والحائض

    مس المصحف للجنب والحائض

    ذهب جمهور العلماء إلى منع الجنب والحائض من مس المصحف،لقول الله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:79].وذهب جماعة من العلماء إلى جواز مس المصحف للحائض والجنب لعدم وجود دليل على ذلك.
    وأما الآية التي استدل بها الجمهور فالمراد بذلك الملائكة، كذا قال أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبوالعالية، وقال: قوله: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:79] خبر بضم السين ولو كان نهيًا لقال: لا يمسَّه بفتح السين، واحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه،أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «يا عائشة ناوليني الخمرة» فقالت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» أخرجه مسلم (299)، وحديث: «سُبْحَانَ اللهِ!إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» أخرجه البخاري (288) ومسلم (371) عن أبي هريرة.
    فدلت هذه الأدلة على أن الحائض والجنب غير نجسين، وإنما ينجس من الحائض موضع خروج الدم فقط.

    «الأوسط» (2/101-104)، و«المجموع»(2/155-157).
    قراءة القرآن للحائض والجنب

    ذهب جماعة من العلماء منهم ابن عباس وعكرمة وسعيد بنالمسيب ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وداود الظاهري إلى جوازقراءة القرآن للحائض والجنب، ورجحه ابن المنذر وشيخ الإسلام والشوكاني وشيخنا مقبل الوادعي وقوى العلامة العثيمين الجواز للحائض.
    والقول بالجواز هو الراجح لعدم ثبوت نهي في ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع، وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (373) عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»،والبراءة الأصلية مستصحبة لذلك حتى يأتي دليل ينقل عن الأصل.
    قال ابن المنذر: قال بعضهم: والذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره، فكل ما وقع عليه ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحد إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمتنع منه على كل أحيانه.
    وقال شيخ الإسلام: وليس في منعهما من القرآن والسنة أصلاً، فإن قوله: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن» حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة، إلى أن قال: وقد كان النساء يحضن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بيّنه صلى الله عليه وعلىآله وسلم لأمته ...«الأوسط» (2/96)، و«المجموع» (2/158)، و«مجموعالفتاوى» (26/179)، و«النيل» (2/320).
    قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر

    قال النووي: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يتوضأ. «المجموع» (2/163).
    المرور في المسجد والمكث فيه للحائض والجنب

    رخص للجنب المرور في المسجد ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم.
    وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب.
    وهذا هوالراجح، ورجحه ابن المنذر والنووي وشيخ الإسلام وشيخنا مقبل لعدم الدليل المانع من ذلك.
    وأما قوله تعالى: ﴿وَلا جُنُباً إِلَّاعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء:43]، فمعناه: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء؛ ولأن المسجد لم يذكر قبل هذا، إنما الذكر للصلاة، والصلاة لا تجوز للجنب إلا أن لا يجد ماءً فيتيمم صعيدًا طيبًا.في هذا القول للجنب أن يدخل المسجد ويبيت فيه ويقيم وتكون أحواله فيه كأحوال غير الجنب، ومما يحتج به في هذا الباب إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمن لا ينجس، أخرجه البخاري (288) ومسلم (371) عن أبي هريرة.
    فيجب أن لا يمنع من ليس بنجس إلا بحجة، ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد.
    «الأوسط» (2/106)، و«المجموع» (2/160)، و«مجموع الفتاوى» (26/179).

  • #2
    جزاكم الله خيراً يا شيخ عبد الكريم
    وبارك الله فيكم وفي وقتكم

    ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه
    وللفائدة
    سُئل لجنة الدائمة هذا السؤال
    أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته، وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا؟

    ج: أولا: لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم : « لا يمس القرآن إلا طاهر » أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك.
    ثانيا: لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء؛ لقول عائشة رضي الله عنها: « جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » رواه أبو داود، والحديث عام في تحريم الجلوس في المسجد للحائض والجنب ومرورهما به، لكنه خصصه قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } إن معناها: يا أيها المؤمنون لا تقربوا مواضع الصلاة -أي المساجد- وأنتم سكارى حتى تفيقوا من سكركم، ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا من الجنابة، إلا إذا كان دخولكم إياها على وجه الاجتياز والمرور فلا بأس به، والحائض حكميا حكم الجنب في ذلك، ويدل على الاستثناء أيضا: ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه: « كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا » ، وما رواه ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب.
    وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
    عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    تعليق

    يعمل...
    X