مس المصحف للجنب والحائض
ذهب جمهور العلماء إلى منع الجنب والحائض من مس المصحف،لقول الله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:79].وذهب جماعة من العلماء إلى جواز مس المصحف للحائض والجنب لعدم وجود دليل على ذلك.
وأما الآية التي استدل بها الجمهور فالمراد بذلك الملائكة، كذا قال أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبوالعالية، وقال: قوله: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:79] خبر بضم السين ولو كان نهيًا لقال: لا يمسَّه بفتح السين، واحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه،أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «يا عائشة ناوليني الخمرة» فقالت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» أخرجه مسلم (299)، وحديث: «سُبْحَانَ اللهِ!إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» أخرجه البخاري (288) ومسلم (371) عن أبي هريرة.
فدلت هذه الأدلة على أن الحائض والجنب غير نجسين، وإنما ينجس من الحائض موضع خروج الدم فقط.
«الأوسط» (2/101-104)، و«المجموع»(2/155-157).
قراءة القرآن للحائض والجنب
ذهب جماعة من العلماء منهم ابن عباس وعكرمة وسعيد بنالمسيب ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وداود الظاهري إلى جوازقراءة القرآن للحائض والجنب، ورجحه ابن المنذر وشيخ الإسلام والشوكاني وشيخنا مقبل الوادعي وقوى العلامة العثيمين الجواز للحائض.
والقول بالجواز هو الراجح لعدم ثبوت نهي في ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع، وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (373) عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»،والبراءة الأصلية مستصحبة لذلك حتى يأتي دليل ينقل عن الأصل.
قال ابن المنذر: قال بعضهم: والذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره، فكل ما وقع عليه ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحد إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمتنع منه على كل أحيانه.
وقال شيخ الإسلام: وليس في منعهما من القرآن والسنة أصلاً، فإن قوله: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن» حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة، إلى أن قال: وقد كان النساء يحضن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بيّنه صلى الله عليه وعلىآله وسلم لأمته ...«الأوسط» (2/96)، و«المجموع» (2/158)، و«مجموعالفتاوى» (26/179)، و«النيل» (2/320).
قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر
قال النووي: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يتوضأ. «المجموع» (2/163).
المرور في المسجد والمكث فيه للحائض والجنب
رخص للجنب المرور في المسجد ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم.
وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب.
وهذا هوالراجح، ورجحه ابن المنذر والنووي وشيخ الإسلام وشيخنا مقبل لعدم الدليل المانع من ذلك.
وأما قوله تعالى: ﴿وَلا جُنُباً إِلَّاعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء:43]، فمعناه: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء؛ ولأن المسجد لم يذكر قبل هذا، إنما الذكر للصلاة، والصلاة لا تجوز للجنب إلا أن لا يجد ماءً فيتيمم صعيدًا طيبًا.في هذا القول للجنب أن يدخل المسجد ويبيت فيه ويقيم وتكون أحواله فيه كأحوال غير الجنب، ومما يحتج به في هذا الباب إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمن لا ينجس، أخرجه البخاري (288) ومسلم (371) عن أبي هريرة.
فيجب أن لا يمنع من ليس بنجس إلا بحجة، ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد.
«الأوسط» (2/106)، و«المجموع» (2/160)، و«مجموع الفتاوى» (26/179).
ذهب جمهور العلماء إلى منع الجنب والحائض من مس المصحف،لقول الله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:79].وذهب جماعة من العلماء إلى جواز مس المصحف للحائض والجنب لعدم وجود دليل على ذلك.
وأما الآية التي استدل بها الجمهور فالمراد بذلك الملائكة، كذا قال أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبوالعالية، وقال: قوله: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:79] خبر بضم السين ولو كان نهيًا لقال: لا يمسَّه بفتح السين، واحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه،أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «يا عائشة ناوليني الخمرة» فقالت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» أخرجه مسلم (299)، وحديث: «سُبْحَانَ اللهِ!إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» أخرجه البخاري (288) ومسلم (371) عن أبي هريرة.
فدلت هذه الأدلة على أن الحائض والجنب غير نجسين، وإنما ينجس من الحائض موضع خروج الدم فقط.
«الأوسط» (2/101-104)، و«المجموع»(2/155-157).
قراءة القرآن للحائض والجنب
ذهب جماعة من العلماء منهم ابن عباس وعكرمة وسعيد بنالمسيب ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وداود الظاهري إلى جوازقراءة القرآن للحائض والجنب، ورجحه ابن المنذر وشيخ الإسلام والشوكاني وشيخنا مقبل الوادعي وقوى العلامة العثيمين الجواز للحائض.
والقول بالجواز هو الراجح لعدم ثبوت نهي في ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع، وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (373) عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»،والبراءة الأصلية مستصحبة لذلك حتى يأتي دليل ينقل عن الأصل.
قال ابن المنذر: قال بعضهم: والذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره، فكل ما وقع عليه ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحد إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمتنع منه على كل أحيانه.
وقال شيخ الإسلام: وليس في منعهما من القرآن والسنة أصلاً، فإن قوله: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن» حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة، إلى أن قال: وقد كان النساء يحضن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بيّنه صلى الله عليه وعلىآله وسلم لأمته ...«الأوسط» (2/96)، و«المجموع» (2/158)، و«مجموعالفتاوى» (26/179)، و«النيل» (2/320).
قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر
قال النووي: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يتوضأ. «المجموع» (2/163).
المرور في المسجد والمكث فيه للحائض والجنب
رخص للجنب المرور في المسجد ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم.
وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب.
وهذا هوالراجح، ورجحه ابن المنذر والنووي وشيخ الإسلام وشيخنا مقبل لعدم الدليل المانع من ذلك.
وأما قوله تعالى: ﴿وَلا جُنُباً إِلَّاعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء:43]، فمعناه: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء؛ ولأن المسجد لم يذكر قبل هذا، إنما الذكر للصلاة، والصلاة لا تجوز للجنب إلا أن لا يجد ماءً فيتيمم صعيدًا طيبًا.في هذا القول للجنب أن يدخل المسجد ويبيت فيه ويقيم وتكون أحواله فيه كأحوال غير الجنب، ومما يحتج به في هذا الباب إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمن لا ينجس، أخرجه البخاري (288) ومسلم (371) عن أبي هريرة.
فيجب أن لا يمنع من ليس بنجس إلا بحجة، ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد.
«الأوسط» (2/106)، و«المجموع» (2/160)، و«مجموع الفتاوى» (26/179).
تعليق