إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

طواف الإفاضة للحائض إذا خافت فوات الرفقة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • طواف الإفاضة للحائض إذا خافت فوات الرفقة

    الطواف للحائض والنفساء

    قال النووي: وقد أجمع العلماء علىتحريم الطواف على الحائض والنفساء، وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع،وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه،نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره. اهـ
    لحديث عائشة أن الرسول صلى اللهعليه وعلى آله وسلم قال لها: «وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَاتَطُوفِي بِالبَيْتِ» رواه البخاري (305) ومسلم (1211). «المجموع» (2/356).
    إذا حاضت قبل طواف الإفاضة

    قال شيخ الإسلام رحمه الله: وَإِنْحَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَحْتَبِسَ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَإذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ، وَعَلَى مَنْ مَعَهَا أَنْ يَحْتَبِسَ لِأَجْلِهَا إذَا أَمْكَنَهُذَلِكَ.
    وَلَمَّا كَانَتْ الطُّرُقَاتُ آمِنَةًفِي زَمَنِ السَّلَفِ، وَالنَّاسُ يَرِدُونَ مَكَّةَ، وَيَصْدُرُونَ عَنْهَا فِي أَيَّامِالعَامِ كَانَتْ المَرْأَةُ يُمْكِنُهَا أَنْ تَحْتَبِسَ هِيَ وَذُو مَحْرَمِهَا وَمُكَارِيهَاحَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَطُوفَ، فَكَانَ العُلَمَاءُ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ.
    وَرُبَّمَا أَمَرُوا الأَمِيرَ أَنْيَحْتَبِسَ لِأَجْلِ الحُيَّضِ حَتَّى يَطْهُرْنَ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُعَنْهُ - أَمِيرٌ وَلَيْسَ بِأَمِيرِ: امْرَأَةٌ مَعَ قَوْمٍ حَاضَتْ قَبْلَ الإِفَاضَةِفَيَحْتَبِسُونَ لِأَجْلِهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَ أَوْ كَمَا قَالَ.
    وَأَمَّا هَذِهِ الأَوْقَاتُ فَكَثِيرٌمِنْ النِّسَاءِ أَوْ أَكْثَرُهُنَّ لَا يُمْكِنُهَا الِاحْتِبَاسُ بَعْدَ الوَفْدِ،وَالوَفْدُ يَنْفِرُ بَعْدَ التَّشْرِيقِ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ،وَتَكُونُ هِيَ قَدْ حَاضَتْ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَلَا تَطْهُرُ إلَى سَبْعَةَ أَيَّامٍأَوْ أَكْثَرَ، وَهِيَ لَا يُمْكِنُهَا أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى تَطْهُرَ؛ إمَّالِعَدَمِ النَّفَقَةِ، أَوْ لِعَدَمِ الرُّفْقَةِ الَّتِي تُقِيمُ مَعَهَا وَتَرْجِعُمَعَهَا، وَلَا يُمْكِنُهَا المُقَامُ بِمَكَّةَ لِعَدَمِ هَذَا أَوْ هَذَا أَوْ لِخَوْفِالضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَا لَهَا فِي المُقَامِ وَفِي الرُّجُوعِ بَعْدَ الوَفْدِ.
    وَالرُّفْقَةُ الَّتِي مَعَهَا : تَارَةًلَا يُمْكِنُهُمْ الِاحْتِبَاسُ لِأَجْلِهَا، إمَّا لِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى المُقَامِوَالرُّجُوعِ وَحْدَهُمْ، وَإِمَّا لِخَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.وَتَارَةً يُمْكِنُهُمْ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَفْعَلُونَهُ فَتَبْقَى هِيَ مَعْذُورَةً.
    فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ الَّتِي عَمَّتْبِهَا البَلْوَى. فَهَذِهِ إذَا طَافَتْ وَهِيَ حَائِضٌ وَجَبَرَتْ بِدَمِ أَوْ بَدَنَةٍأَجْزَأَهَا ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: الطَّهَارَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا كَمَا تَقَدَّمَفِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَأَوْلَىفَإِنَّ هَذِهِ مَعْذُورَةٌ؛ لَكِنْ هَلْ يُبَاحُ لَهَا الطَّوَافُ مَعَ العُذْرِ هَذَامَحَلُّ النَّظَرِ.
    وَكَذَلِكَ قَوْلُ مِنْ يَجْعَلُهَاشَرْطًا : هَلْ يَسْقُطُ هَذَا الشَّرْطُ لِلْعَجْزِ عَنْهُ وَيَصِحُّ الطَّوَافُ؟هَذَا هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ النَّاس إلَى مَعْرِفَتِهِ . فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ:إنَّمَا تَفْعَلُ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الوَاجِبَاتِ وَيَسْقُطُ عَنْهَا مَاتَعْجِزُ عَنْهُ فَتَطُوفُ.
    «مجموع» الفتاوى» (26/224-225)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم.

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة أبو محمد عبدالكريم الحسني مشاهدة المشاركة
    الطواف للحائض والنفساء

    قال النووي: وقد أجمع العلماء علىتحريم الطواف على الحائض والنفساء، وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع،وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه،نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره. اهـ
    لحديث عائشة أن الرسول صلى اللهعليه وعلى آله وسلم قال لها: «وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَاتَطُوفِي بِالبَيْتِ» رواه البخاري (305) ومسلم (1211). «المجموع» (2/356).
    إذا حاضت قبل طواف الإفاضة

    قال شيخ الإسلام رحمه الله: وَإِنْحَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَحْتَبِسَ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَإذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ، وَعَلَى مَنْ مَعَهَا أَنْ يَحْتَبِسَ لِأَجْلِهَا إذَا أَمْكَنَهُذَلِكَ.
    وَلَمَّا كَانَتْ الطُّرُقَاتُ آمِنَةًفِي زَمَنِ السَّلَفِ، وَالنَّاسُ يَرِدُونَ مَكَّةَ، وَيَصْدُرُونَ عَنْهَا فِي أَيَّامِالعَامِ كَانَتْ المَرْأَةُ يُمْكِنُهَا أَنْ تَحْتَبِسَ هِيَ وَذُو مَحْرَمِهَا وَمُكَارِيهَاحَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَطُوفَ، فَكَانَ العُلَمَاءُ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ.
    وَرُبَّمَا أَمَرُوا الأَمِيرَ أَنْيَحْتَبِسَ لِأَجْلِ الحُيَّضِ حَتَّى يَطْهُرْنَ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُعَنْهُ - أَمِيرٌ وَلَيْسَ بِأَمِيرِ: امْرَأَةٌ مَعَ قَوْمٍ حَاضَتْ قَبْلَ الإِفَاضَةِفَيَحْتَبِسُونَ لِأَجْلِهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَ أَوْ كَمَا قَالَ.
    وَأَمَّا هَذِهِ الأَوْقَاتُ فَكَثِيرٌمِنْ النِّسَاءِ أَوْ أَكْثَرُهُنَّ لَا يُمْكِنُهَا الِاحْتِبَاسُ بَعْدَ الوَفْدِ،وَالوَفْدُ يَنْفِرُ بَعْدَ التَّشْرِيقِ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ،وَتَكُونُ هِيَ قَدْ حَاضَتْ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَلَا تَطْهُرُ إلَى سَبْعَةَ أَيَّامٍأَوْ أَكْثَرَ، وَهِيَ لَا يُمْكِنُهَا أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى تَطْهُرَ؛ إمَّالِعَدَمِ النَّفَقَةِ، أَوْ لِعَدَمِ الرُّفْقَةِ الَّتِي تُقِيمُ مَعَهَا وَتَرْجِعُمَعَهَا، وَلَا يُمْكِنُهَا المُقَامُ بِمَكَّةَ لِعَدَمِ هَذَا أَوْ هَذَا أَوْ لِخَوْفِالضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَا لَهَا فِي المُقَامِ وَفِي الرُّجُوعِ بَعْدَ الوَفْدِ.
    وَالرُّفْقَةُ الَّتِي مَعَهَا : تَارَةًلَا يُمْكِنُهُمْ الِاحْتِبَاسُ لِأَجْلِهَا، إمَّا لِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى المُقَامِوَالرُّجُوعِ وَحْدَهُمْ، وَإِمَّا لِخَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.وَتَارَةً يُمْكِنُهُمْ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَفْعَلُونَهُ فَتَبْقَى هِيَ مَعْذُورَةً.
    فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ الَّتِي عَمَّتْبِهَا البَلْوَى. فَهَذِهِ إذَا طَافَتْ وَهِيَ حَائِضٌ وَجَبَرَتْ بِدَمِ أَوْ بَدَنَةٍأَجْزَأَهَا ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: الطَّهَارَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا كَمَا تَقَدَّمَفِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَأَوْلَىفَإِنَّ هَذِهِ مَعْذُورَةٌ؛ لَكِنْ هَلْ يُبَاحُ لَهَا الطَّوَافُ مَعَ العُذْرِ هَذَامَحَلُّ النَّظَرِ.
    وَكَذَلِكَ قَوْلُ مِنْ يَجْعَلُهَاشَرْطًا : هَلْ يَسْقُطُ هَذَا الشَّرْطُ لِلْعَجْزِ عَنْهُ وَيَصِحُّ الطَّوَافُ؟هَذَا هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ النَّاس إلَى مَعْرِفَتِهِ . فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ:إنَّمَا تَفْعَلُ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الوَاجِبَاتِ وَيَسْقُطُ عَنْهَا مَاتَعْجِزُ عَنْهُ فَتَطُوفُ.
    «مجموع» الفتاوى» (26/224-225)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم.
    جزاك الله خيراً ياأبامحمد على هذه الفائدة
    ونلاحظ قول ابن القيم كما نقلت حفظك الله : (( وَكَذَلِكَ قَوْلُ مِنْ يَجْعَلُهَاشَرْطًا : هَلْ يَسْقُطُ هَذَا الشَّرْطُ لِلْعَجْزِ عَنْهُ وَيَصِحُّ الطَّوَافُ؟هَذَا هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ النَّاس إلَى مَعْرِفَتِهِ . فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ:إنَّمَا تَفْعَلُ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الوَاجِبَاتِ وَيَسْقُطُ عَنْهَا مَاتَعْجِزُ عَنْهُ فَتَطُوفُ )) .

    وقال ابن القيم بعد تقريره لهذا القول: ((..... ليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع ، بل يوافقها ـ كما تقدم ـ إذ غايته سقوط الواجب ، أو الشرط بالعجز عنه ، ولا واجب في الشريعة مع عجز ، ولا حرام مع ضرورة )) .


    وهذه القاعدة الشرعية التي يمكن أن يفرع عنها هذا القول: أن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة ، فمن عجز عن شيء منها صار إلى البدل ، وإن لم يكن له بدل سقط عنه .


    وعدم وجوب الهدي على المرأة في هذه الحالة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأفتى به ريحانة عصره الإمام المجدد المحدث الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم الله جميعاً
    .

    تعليق


    • #3
      تتمة

      سئل فضيلة الشيخ العثيمين عن: امرأة جاءها العذر قبل طواف الإفاضة ومعها الرفقة، ومضطرةأن تسافر مع رفقتها، فكيف تفعل؟ الجواب:
      هذه بارك الله فيك إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، فإن كان يمكن أن يبقى رفقتها حتى تطهُر وتطوف فهذا هو المطلوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد حاضت قال: (أحابِسَتُنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر). وإذا كان لا يمكن كما هوالحال في وقتنا هذا: نظَرْنا: إن كانت في المملكة فلتذهب معهم وتبقى على التحلل الأول حتى تطهُر، فإذا طهُرت رجعت؛ لأن الأمر ممكن.
      وإذا كان لا يمكن أن ترجع مثل أن تكون من المقيمين في المملكة ولا يمكنها أن ترجع إلا بتعب ومشقة أو من الوافدين ولن يمكن أن ترجع -أيضاً- فهذه تلبس حفاظة على فرجها لئلا يسيل الدم على البيت -على المسجد الحرام-ثم تطوف للضرورة، ويصح طوافها، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة للضرورة.اهـ لقاء الباب المفتوح [7/119]

      تعليق

      يعمل...
      X