الطواف للحائض والنفساء
قال النووي: وقد أجمع العلماء علىتحريم الطواف على الحائض والنفساء، وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع،وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه،نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره. اهـ
لحديث عائشة أن الرسول صلى اللهعليه وعلى آله وسلم قال لها: «وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَاتَطُوفِي بِالبَيْتِ» رواه البخاري (305) ومسلم (1211). «المجموع» (2/356).
إذا حاضت قبل طواف الإفاضة
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وَإِنْحَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَحْتَبِسَ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَإذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ، وَعَلَى مَنْ مَعَهَا أَنْ يَحْتَبِسَ لِأَجْلِهَا إذَا أَمْكَنَهُذَلِكَ.
وَلَمَّا كَانَتْ الطُّرُقَاتُ آمِنَةًفِي زَمَنِ السَّلَفِ، وَالنَّاسُ يَرِدُونَ مَكَّةَ، وَيَصْدُرُونَ عَنْهَا فِي أَيَّامِالعَامِ كَانَتْ المَرْأَةُ يُمْكِنُهَا أَنْ تَحْتَبِسَ هِيَ وَذُو مَحْرَمِهَا وَمُكَارِيهَاحَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَطُوفَ، فَكَانَ العُلَمَاءُ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ.
وَرُبَّمَا أَمَرُوا الأَمِيرَ أَنْيَحْتَبِسَ لِأَجْلِ الحُيَّضِ حَتَّى يَطْهُرْنَ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُعَنْهُ - أَمِيرٌ وَلَيْسَ بِأَمِيرِ: امْرَأَةٌ مَعَ قَوْمٍ حَاضَتْ قَبْلَ الإِفَاضَةِفَيَحْتَبِسُونَ لِأَجْلِهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَ أَوْ كَمَا قَالَ.
وَأَمَّا هَذِهِ الأَوْقَاتُ فَكَثِيرٌمِنْ النِّسَاءِ أَوْ أَكْثَرُهُنَّ لَا يُمْكِنُهَا الِاحْتِبَاسُ بَعْدَ الوَفْدِ،وَالوَفْدُ يَنْفِرُ بَعْدَ التَّشْرِيقِ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ،وَتَكُونُ هِيَ قَدْ حَاضَتْ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَلَا تَطْهُرُ إلَى سَبْعَةَ أَيَّامٍأَوْ أَكْثَرَ، وَهِيَ لَا يُمْكِنُهَا أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى تَطْهُرَ؛ إمَّالِعَدَمِ النَّفَقَةِ، أَوْ لِعَدَمِ الرُّفْقَةِ الَّتِي تُقِيمُ مَعَهَا وَتَرْجِعُمَعَهَا، وَلَا يُمْكِنُهَا المُقَامُ بِمَكَّةَ لِعَدَمِ هَذَا أَوْ هَذَا أَوْ لِخَوْفِالضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَا لَهَا فِي المُقَامِ وَفِي الرُّجُوعِ بَعْدَ الوَفْدِ.
وَالرُّفْقَةُ الَّتِي مَعَهَا : تَارَةًلَا يُمْكِنُهُمْ الِاحْتِبَاسُ لِأَجْلِهَا، إمَّا لِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى المُقَامِوَالرُّجُوعِ وَحْدَهُمْ، وَإِمَّا لِخَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.وَتَارَةً يُمْكِنُهُمْ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَفْعَلُونَهُ فَتَبْقَى هِيَ مَعْذُورَةً.
فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ الَّتِي عَمَّتْبِهَا البَلْوَى. فَهَذِهِ إذَا طَافَتْ وَهِيَ حَائِضٌ وَجَبَرَتْ بِدَمِ أَوْ بَدَنَةٍأَجْزَأَهَا ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: الطَّهَارَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا كَمَا تَقَدَّمَفِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَأَوْلَىفَإِنَّ هَذِهِ مَعْذُورَةٌ؛ لَكِنْ هَلْ يُبَاحُ لَهَا الطَّوَافُ مَعَ العُذْرِ هَذَامَحَلُّ النَّظَرِ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُ مِنْ يَجْعَلُهَاشَرْطًا : هَلْ يَسْقُطُ هَذَا الشَّرْطُ لِلْعَجْزِ عَنْهُ وَيَصِحُّ الطَّوَافُ؟هَذَا هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ النَّاس إلَى مَعْرِفَتِهِ . فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ:إنَّمَا تَفْعَلُ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الوَاجِبَاتِ وَيَسْقُطُ عَنْهَا مَاتَعْجِزُ عَنْهُ فَتَطُوفُ.
«مجموع» الفتاوى» (26/224-225)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم.
قال النووي: وقد أجمع العلماء علىتحريم الطواف على الحائض والنفساء، وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع،وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه،نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره. اهـ
لحديث عائشة أن الرسول صلى اللهعليه وعلى آله وسلم قال لها: «وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَاتَطُوفِي بِالبَيْتِ» رواه البخاري (305) ومسلم (1211). «المجموع» (2/356).
إذا حاضت قبل طواف الإفاضة
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وَإِنْحَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَحْتَبِسَ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَإذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ، وَعَلَى مَنْ مَعَهَا أَنْ يَحْتَبِسَ لِأَجْلِهَا إذَا أَمْكَنَهُذَلِكَ.
وَلَمَّا كَانَتْ الطُّرُقَاتُ آمِنَةًفِي زَمَنِ السَّلَفِ، وَالنَّاسُ يَرِدُونَ مَكَّةَ، وَيَصْدُرُونَ عَنْهَا فِي أَيَّامِالعَامِ كَانَتْ المَرْأَةُ يُمْكِنُهَا أَنْ تَحْتَبِسَ هِيَ وَذُو مَحْرَمِهَا وَمُكَارِيهَاحَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَطُوفَ، فَكَانَ العُلَمَاءُ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ.
وَرُبَّمَا أَمَرُوا الأَمِيرَ أَنْيَحْتَبِسَ لِأَجْلِ الحُيَّضِ حَتَّى يَطْهُرْنَ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُعَنْهُ - أَمِيرٌ وَلَيْسَ بِأَمِيرِ: امْرَأَةٌ مَعَ قَوْمٍ حَاضَتْ قَبْلَ الإِفَاضَةِفَيَحْتَبِسُونَ لِأَجْلِهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَ أَوْ كَمَا قَالَ.
وَأَمَّا هَذِهِ الأَوْقَاتُ فَكَثِيرٌمِنْ النِّسَاءِ أَوْ أَكْثَرُهُنَّ لَا يُمْكِنُهَا الِاحْتِبَاسُ بَعْدَ الوَفْدِ،وَالوَفْدُ يَنْفِرُ بَعْدَ التَّشْرِيقِ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ،وَتَكُونُ هِيَ قَدْ حَاضَتْ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَلَا تَطْهُرُ إلَى سَبْعَةَ أَيَّامٍأَوْ أَكْثَرَ، وَهِيَ لَا يُمْكِنُهَا أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى تَطْهُرَ؛ إمَّالِعَدَمِ النَّفَقَةِ، أَوْ لِعَدَمِ الرُّفْقَةِ الَّتِي تُقِيمُ مَعَهَا وَتَرْجِعُمَعَهَا، وَلَا يُمْكِنُهَا المُقَامُ بِمَكَّةَ لِعَدَمِ هَذَا أَوْ هَذَا أَوْ لِخَوْفِالضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَا لَهَا فِي المُقَامِ وَفِي الرُّجُوعِ بَعْدَ الوَفْدِ.
وَالرُّفْقَةُ الَّتِي مَعَهَا : تَارَةًلَا يُمْكِنُهُمْ الِاحْتِبَاسُ لِأَجْلِهَا، إمَّا لِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى المُقَامِوَالرُّجُوعِ وَحْدَهُمْ، وَإِمَّا لِخَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.وَتَارَةً يُمْكِنُهُمْ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَفْعَلُونَهُ فَتَبْقَى هِيَ مَعْذُورَةً.
فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ الَّتِي عَمَّتْبِهَا البَلْوَى. فَهَذِهِ إذَا طَافَتْ وَهِيَ حَائِضٌ وَجَبَرَتْ بِدَمِ أَوْ بَدَنَةٍأَجْزَأَهَا ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: الطَّهَارَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا كَمَا تَقَدَّمَفِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَأَوْلَىفَإِنَّ هَذِهِ مَعْذُورَةٌ؛ لَكِنْ هَلْ يُبَاحُ لَهَا الطَّوَافُ مَعَ العُذْرِ هَذَامَحَلُّ النَّظَرِ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُ مِنْ يَجْعَلُهَاشَرْطًا : هَلْ يَسْقُطُ هَذَا الشَّرْطُ لِلْعَجْزِ عَنْهُ وَيَصِحُّ الطَّوَافُ؟هَذَا هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ النَّاس إلَى مَعْرِفَتِهِ . فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ:إنَّمَا تَفْعَلُ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الوَاجِبَاتِ وَيَسْقُطُ عَنْهَا مَاتَعْجِزُ عَنْهُ فَتَطُوفُ.
«مجموع» الفتاوى» (26/224-225)، و«إعلام الموقعين» لابن القيم.
تعليق