إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتوى في (حكم صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة أو غيره من الأيام الفاضلة) للعلامة الألباني

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى في (حكم صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة أو غيره من الأيام الفاضلة) للعلامة الألباني

    حكم صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة أو غيره من الأيام الفاضلة(1)
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه ومَنْ تبِعَهُ بإحسان إلى يوم الدِّين، وبعد:
    فقد سئل الشيخ الألباني (رحمه الله تعالى) عن حكم صيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت؛ فأجاب بقوله:
    ((يا جماعة، بهذه المناسبة وقبل مباشرةِ الإجابة مباشرةً أقول: أنصح إخواننا الذين صار عندهم شيء من العلم ألاَّ يتجرؤوا وأن يَبْنُوا ويصدروا [أحكاماً] هي أكبر منهم، وعليهم أن يكونوا مِمَّنْ أشار إليهم الرسول -عليه السلام- بقوله: " مَنْ يُردِ اللهُ بهِ خيراً يفقِّهْهُ في الدِّينِ ".
    الحديث الذي ورد في خصوص صيام يوم السبت بلفظ: " لا تصومُوا يومَ السبتِ إلاَّ فيمَا افتُرِضَ عليكمْ؛ ولوْ لَمْ يجدْ أحدُكمْ إلاَّ لحاءَ شجرةٍ فليمضغْهُ "، هذا الحديث له جانبان: (جانب حديثيّ، وجانب فقهيّ)، الجانب الحديثيّ يعني: (هل هو صحيح أم غير صحيح)، الجانب الفقهي: (ما دِلالته).
    يمكن لكثير من الناس خاصة طلبة العلم وبصورة أخص الذين تُعجِبُهم نفوسُهم ويظنُّون أنهم صاروا في منزلة من يُفتي بأنه يجوز أو لا يجوز، هؤلاء ربَّما يكون لهم بعض العذر وليس كل العذر [أنْ] يقولوا: (لا، هذا الحديث ما [يدلُّ] [أنَّهُ] إذا صادف يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء [أنَّهُ] ما يجوز [أنْ نصومه]، [هؤلاء] لهم بعض العذر وليس لهم عذر، لكن كون الحديث صحيح أو كون الحديث ضعيف ليس لهم أن يدخلوا فيه إطلاقاً؛ لأنهم لا علم عندهم بطريق معرفة الحديث الصحيح أو الحديث الضعيف، فالكلام الآن يجري مع إخواننا -فضلاً عن الآخرين- الذين يؤمنون بصحة هذا الحديث، وإذا كان أحد عنده شيء من الدراسة الحديثية [ويقول]: (لا، هذا الحديث غير صحيح)؛ حينئذٍ نفتح صحيفة جديدة وندرس الحديث على ضوء قواعد علم الحديث؛ لننظر هل قولنا [بأَنَّ] هذا الحديث صحيح صحيح، أو قولهم بأن هذا الحديث غير صحيح هو الصحيح، أمَّا إذا كان البحث يدور على أساس [أنَّ] هذا الحديث صحيح -وهو صحيح لا شك ولا ريب فيه- حينئذٍ يسهل بيان خطإِ أولئك الناس -كلِّ الناس- سواء كانوا مُقلِّدين أو كانوا مُتَّبعِين -كإخواننا السلفيين- أو غيرهم، من السهولة بمكان أن نُفهِمَهم أنَّ هذا الحديث نص قاطع لا يقبل التأويل في أنه إذا صادف يوم السبت يوم عاشوراء أو يوم عرفة أنه لا يجوز صيامه، وهاكُمُ البيان:
    سمعتم الحديث آنفاً بعد أن نَهَى الرسول -عليه السلام- عن صيام يوم السبت استثنى فقال: " إلاَّ فيمَا افتُرِضَ عليكمْ "؛ وحينئذٍ صار عندنا نَهْي عن صيام يوم السبت، يعني: [سنُلخِّص] الحديث ما [سنَرويه] بتمامه؛ نأخذ خلاصته، خلاصته: ([أنَّ] الرسول -عليه السلام- نَهى عن صيام يوم السبت إلا في الفرض)، فإذا قال قائلٌ -كما نسمع-: (لا، وإلا في عاشوراء)، استثناء ثاني: (وإلا في عرفة، وإلا في أيام البِيض)؛ الله أكبر، أنا لا أتصور مسلماً يدري وينْتَبِهُ لِما يخرج من فمِهِ أنه يتجرَّأ أن يقول هذا الكلام، رسول الله يقول: " لا تصومُوا يومَ السبتِ إلاَّ فيمَا افتُرِضَ عليكمْ " وهو [يقول]: (إلاَّ كذا، وإلاَّ كذا، وإلاَّ كذا)، هذا أليس استدراكاً على رسول الله ؟! أليس معنى ذلك -لا سمح الله- [أنَّ] هذا الذي يقول هذا الاستدراك الثاني والثالث والرابع لسان حاله [يقول]: (الرسول [ليس عارفاً كيف يتحدَّث])؛ لأنه [أَوْردَ] نهياً عاماً واستثناءً [واحداً] وكان عليه [أنْ] [يُورِدَ] كلمة تشمل الأنواع والمستثنيات الأخرى [التي يقولها هؤلاء] الجماعة ؟! تصوَّرْ طالب العلم العاقل المتجرِّد عن الهوى تصوُّرُه لهذا الكلام يكفي له أن يقول: (تُبْتُ إلى الله ورجعتُ إليه مما كنتُ أقول، وصدق رسول الله حين يقول: " لا تصومُوا يومَ السبتِ إلاَّ فيمَا افتُرِضَ عليكمْ ").
    بعد هذا البيان [نأتي] بصورةٍ سَتَرَوْنَ هؤلاء المتحمِّسينَ لهذه الاستثناءات الثلاثة، وأقولها بعبارة أخرى: (المستدركين على رسول الله)، سيتراجعون في مسألة أخرى، نقول لهم: (إذا صادف يوم عِيدٍ يوم [اثنين] أو خميس -صادف بلا شك- هل نصوم يوم الاثنين إذا صادف يوم عِيدٍ ؟) سيكون الجواب بالإجماع: (لا)؛ سنقول لهم: (لماذا ؟) [سيقولون] لك: (هذا منهي عنه)، [ما] الفرق بين صيام يوم السبت -وهو منهيٌّ عنه- وبين صيام يوم عِيد من أيام العِيد صادف يوم الاثنين وهو مرغوب في صيام يوم الاثنين، مرغوب في صيام يوم الخميس ؟! لكن لَمَّا وافق ظرفاً نُهُوا عن صيامِهِ، لَمَّا صادف يوماً نُهُوا عن صيامِهِ [ماذا] كان موقف العلماء ؟ غلَّبوا النهيَ على الإباحة، فقالوا: (لا، [نحن] ما [نصوم] الخميس [والاثنين] لمصادفة هذا اليوم أو ذاك ليوم العِيد وهو منهي عن صيامه)، لا فرق أبداً بين نَهْي الرسول عن يوم السبت وبين نَهْي الرسول عن صيامِ أربعةِ [أيَّامِ] العِيد، فما هي القاعدة التي لَجَأَ إليها هؤلاء الذين يذهبون إلى الاستدراك على الرسول -عليه السلام- فقالوا بجواز صيام يوم السبت إذا وافق يوماً فاضلاً كَيَوْمِ عرفة مثلاً ؟! فماذا يقول هؤلاء في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس وهما من الأيام التي يُستَحَبُّ صيامها ؟! هؤلاء إن كانوا فقهاء سيجيبون بكلام علماء الأصول؛ سيقولون: (لَمَّا تعارض النهي مع الإباحة قُدِّمَ النهي على الإباحة)، أيام العِيد منهي عن صيامها، يوم الاثنين، يوم الخميس مباح صيامه مرغوب فيه، فإذا تعارض المبيح مع الحاظر قُدِّمَ الحاظر على المبيح، نفس القاعدة [نحن] طبَّقناها هنا في صوم يوم السبت، يعني: مثل ما [يقول] ابن حزم (رحمه الله): (هذا حكم [زائد] جاء به الشارع يجب أن نخضع له)، القاعدة واحدة، قُدِّم الحاظر على المبيح، فيما يتعلق بصوم يوم السبت، فيما يتعلق بصوم يوم العِيد، الحاظر مُقَدَّم على المبيح.
    أخيراً نقول شيئاً:
    كثير من الناس يتوهَّمون أنهم إذا صادف يوم سَبت يوم عاشوراء أو يوم من أيام الفضيلة أنهم إذا تركوا صيام ذاك اليوم يومَ السبت فاتَهُمْ خير كبير، صوم يوم عاشوراء يُكفِّر السنة الماضية، صوم يوم عرفة (الماضية والآتية)، كيف نخسر هذه الفضيلة وتلك ؟ الجواب -لو كانوا يعرفون- في قوله -عليه السلام-: " مَنْ ترك شيئاً للهِ عوَّضه الله خيراً منه "، [نحن] ما صُمْنَا يوم السبت، [لماذا] ؟ زهداً في صيام يوم عرفة ؟ وفي صيام يوم عاشوراء ؟ وفي صيام أي يوم فضيل من أيام البِيض مثلاً ؟ ليس زهداً، وإنما طاعةً للهِ ورسولِهِ، إذن صدق فِينا هذا الحديث " مَنْ ترك شيئاً للهِ "، (شيئاً) هنا مثل [شيء] في الآية السابقة ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾، " مَنْ ترك شيئاً " مُطلَق في أي شيء من هذه الأشياء، تركنا صيام يوم السبت مع أنه صادف يوم عرفة، لماذا ؟ للهِ؛ لأنه نَهانَا على لسان نبيِّهِ، إذن نحن خير من أولئك الذين صاموا يوم [عرفة]، وإن شاء الله استحقُّوا أن يغفر الله لهم السنة الماضية والسنة الآتية، نحن الذين نستحق -إن شاء الله- بنص هذا الحديث، نحن عمِلْنا بحديثين: (حديث فيه فضيلة، وحديث فيه نَهْي)، هم عمِلوا بحديث فيه فضيلة، وأعرضوا عن الحديث الذي فيه نَهْي، وهذه ذِكْرى وذِكْرى تنفع المؤمنين))(2). اهـ
    (سلسلة الهدى والنور - الشريط 204) للشيخ الألباني (رحمه الله تعالى).
    والحمد لله رب العالمين.



    (1) مذهب الشيخ (رحمه الله تعالى) عام في يوم السبت سواء صام المسلم يوم السبت مُفرَداً أو غير مُفرَد؛ كما يُعلم من كلامه في غير هذا الموضع.



    (2) الكلمات التي بين المعقوفين ([ ]) كانت باللهجة الشاميَّة الدَّارِجة فكتبتُها باللغة العربية الفُصحى، كما قمتُ بحذف بعض المداخلات -أثناء الكلام- الغير مؤثرة في مضمون الفتوى ليتناسق الكلام.

  • #2
    جزاك الله خيراً أخانا فؤاد .

    وهذا التأصيل العلمي الماتع للإمام العلامة المحدث الفقيه ناصر الدين الألباني - رحمه الله - مما يلجم به أفواه المتعالمين على الشيخ الذين يقولون بأنه -رحمه الله - محدث وليس بفقيه !!! ؛ ألا قاتل الله صاحب هذه المقالة الخبيثة .

    تعليق


    • #3
      رحم الله الإمام الألباني وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا

      وتعلمون أن فتوى أكثر أهل العلم على جواز صيام السبت، وقد تكلموا على الحديث الذي فيه النهي.


      انظر هنا مثلا
      وبهذا أفتى العلامة الوادعي رحمه الله تعالى


      وأنقل لكم هذه الفتاوى لبعض أهل العلم:

      فتوى اللجنة الدائمة

      فتوى اللجنة الدائمة على جواز صيام يوم عرفة وإن وافق يوم السبت :
      الفتوى رقم (11747)
      س: اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطياً ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة.


      ج: يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
      وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
      اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
      عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
      عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

      العلامة عبد العزيز بن باز
      السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
      كما تعلمون – حفظكم الله – وافق هذا العام يوم التاسع من محرم 1415هـ يوم السبت، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى، وعملاً بالحديث : "لئن عشت إلى قابل لأصومنَّ التاسع والعاشر" الحديث أو كما قال – صلى الله عليه وسلم -، صمت يومي السبت والأحد.
      ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت، وقال: إن صيامه تطوعاً منهي عنه؛ لما ورد في الحديث وذكر معناه ولم يذكر نصه.
      ولرغبتي في استجلاء الموضوع، وعملاً بقوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته، وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ والله يحفظكم.

      الجواب :وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
      الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، ومنها قوله – صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده" ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور في الصحيحين. وكان – صلى الله عليه وسلم – يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: "إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاً. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
      [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ابن باز – رحمه الله تعالى – (15/412-413)].

      العلامة : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله-

      خطبة العلامة محمد بن صالح العثيمين
      الجمعة بعنوان : الأسباب التي يجوز بها صيام يوم السبت.
      الحمد لله الحمد لله أحمده وأشكره أتوب إليه واستغفره واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلي الله عليه وعلي اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لي يوم الدين... أما بعد :
      فان غد السبت هو اليوم العاشر من شهر محرم وصومه سنة سنها النبي صلي اله عليه وعلي اله وسلم وصوم السبت لا باس به إذا وافق أياما إذا وافق أياما يسن صومها مثل أن يصادف يوم عرفة أو يصادف يوم عاشورا ولا باس به أيضا أي لا باس بصيام يوم السبت إذا وافق عادةً للإنسان مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوما ويدع يوما فيوافق يوم السبت يوم صومه فلا حرج عليه في ذلك وكذلك لا حرج في صوم يوم السبت إذا صام قبله يوم الجمعة لان النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم قال: ( لاحد أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة اصمتي أمس قالت لا قال: أتصومين غدا قالت لا قال: فافطري) ودل قوله أتصومين غدا علي أنها علي أن صوم يوم السبت لا باس به إذا صام الإنسان قبله يوم الجمعة وكذلك إذا صادف يوم فريضة كيوم رمضان أو أيام نذر نذرها فانه لا حرج علي الإنسان أن يصومه فهذه أربعة أمور إذا صادف يوم السبت واحدا منها فانه لا باس بصومه أما إذا تعمد أن يصوم يوم السبت بدون هذه الأسباب الأربعة فانه قد جاء فيه حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم (انه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وان لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه) ولكن هذا الحديث قال عنه الإمام مالك رحمه الله فيما ذكره أبو داود قال انه حديث كذب وإذا كان كذبا فانه لا يعمل به وقال بعض العلماء انه حديث شاذ والشاذ لا يعمل به أيضا ووجه شذوذه انه مخالف لما صح عن النبي صلي الله عليه وسلم في جواز صومه حيث قال لام المؤمنين: (أتصومين غدا ) وقال بعض العلماء انه منسوخ والإمام احمد رحمه الله أشار إلى تضعيفه حين قال إن يحيى بن سعيد الحافظ المشهور كان يتقيه وكان إيابا أن يحدثني به وهذا يدل وهذا إشارة من الإمام احمد رحمه الله إلى ضعف هذا الحديث أي ضعف النهي عن صوم يوم السبت ولكن من جمع الأدلة وضم بعضها إلى بعض تبين له انه لا ينبغي للإنسان أن يفرد يوم السبت بصوم وإذا صام قبله يوم الجمعة فلا باس به وإذا كان يصومه لا لأنه يوم السبت فانه لا باس به أيضا وإنما المحظور إن تفرده بالصوم لكونه يوم السبت أردت إيضاح ذلك لما في بيانه من الخير الكثير واسأل الله تعالي أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وهنا أيضا قاعدته احب قاعدة احب أن أنبهكم عليها لأنه كثر السؤال عن اليوم العاشر هل هو يوم الجمعة أو يوم السبت ولكني أعطيكم قاعدةً قعدها النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم وهو انه إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من الشهر الماضي فانه يتمم ثلاثين وحين إذن لا يبقي أشكال فإذا كانت فإذا كان يوم فإذا كانت ليلة الثلاثين من ذي الحجة لم يرى فيها الهلال فأتموا شهر ذي الحجة ثم ابنوا عليه والحين إذن لا يقع أشكال ولا يقع بلبلة نعم لو ثبت انه رؤيا هلال محرم ليلة الثلاثين من ذي الحجة فحين إذن يكون الشهر ناقصا ولكن ما دامت ما دام المسؤولون لم يعلنوا انه ثبت في ليلة الثلاثين فان الأصل أن تكملوا ذا الحجة ثلاثين يوما انتبهوا لهذا حتى لا يحصل منكم إشكالات وتذبذبات والأمر ولله الحمد واضح من السنة المطهرة.

      وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح نخبة الفكر :

      يجوز صيام يوم السبت منفرداً بدليل حديث وما رواه البخاري من حديث أمّ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها : أصمت أمس ؟ قال : لا ! قال : أتصومين غداً ؟ قالت : لا ! قال : فأفطري .
      والحديث المعارض شاذاً لمخالفته .

      (منقول للفائدة)


      التعديل الأخير تم بواسطة أبو إبراهيم علي مثنى; الساعة 03-11-2011, 04:16 PM.

      تعليق


      • #4
        جزاكما الله خيراً
        ---------
        كلام الشيخ -محدث الديار الشامية والإسلامية- قوي
        ذلك بناءً على صحة الحديث عنده (رحمه الله تعالى)
        التعديل الأخير تم بواسطة فؤاد بن أحمد الحكمي; الساعة 05-11-2011, 01:40 AM.

        تعليق


        • #5
          حواربين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت

          حواربين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت

          الألباني: نعم . . الشيخ عبدُ المُحسن عنده شيء . . تفضل . .

          العبَّاد: عن موضوع صيام يوم السبت . . أنت تقول أنَّه لا يُتطوع فيه مُطلقاً أو إذا أُفرد؟

          - مُطلقاً؛ إلا في الفرض كما قال، لا أفرق بين إفراده وبين ضمِّه إلى يوم قبله أو يوم بعده، ذاكراً والحمد لله حديث جويرية: ((. . . هل صمت قبله. . هل تصومين بعده؟ قالت: لا)).

          - الجُمعة . .

          - الجمعة نعم؟

          - الذي بعده يوم السبت.

          - أنا أقول أنه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقروناً بغيره؛ فيوم الجُمُعة . . إذا صام يوم الجمعة صام يوم السبت، هذا حديث جُويرية صريح في هذا ولكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقطع الصلاة شيء)).

          - لا أنا أريد بس ما يتعلق بيوم السبت؛ يعني هل يُتطوع به مقروناً إلى غيره؟

          - لا لا، أقول لا بارك الله فيك، ولكن قصدت بكلامي في رجوعي إلى البحث السابق أنَّ حديث جويرية يبيح وحديث لا تصوموا يحظر فيقدم الحاظر على المبيح هذا الذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق.

          - بس ألا يُحمل حديث النهي عن صيام يوم السبت، على إفراده بالصيام؟

          - الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم، هو قال -عليه السلام-: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، إلا فيما افترض عليكم . .

          - بس ألا يُحمل على الانفراد؟

          - لا، لأنه ناقضٌ للاستثناء، ثم ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد، لنفترض مثلاً صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت، صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاب العلم فضلاً عن أمثالكم، فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلاً السنة ألا يصوم وإنَّما هذه الفضيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة، المهم جاء يوم عرفة موافقاً ليوم الجمعة، ثم جاء بعده يوم العيد يوم سبتٍ، فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظراً إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد ونعلم جميعاً أنَّه منهي عنه، بحجة أننا لا نصوم يوم السبت مفرداً لأن الحديث خاصٌ فيما إذا صيم مفرداً؟ ما أعتقد أن أحد من أهل العلم في مثل هذه الصورة -وهي ليست خيالية- بل قد يتفق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم سبت، فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأننا صمنا يوم الجمعة، وبحجة أنَّه يوم عرفة؟ ما أظن أن أحداً يجيز هذا . .

          - بس لأنه حرام صوم يوم العيد . .

          - إذا سمحت . . هذا كلامكم يلتقي مع كلامي، حين أقول: ما أظن أن أحداً يقول بجواز هذا الصيام، ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فإذن التعليل بالإفراد ليس سليماً، تعليل النهي بالإفراد ليس سليماً، لأنَّه هنا لم يُفرد، ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به أن النهي عن صيام يوم العيد معروفٌ؛ طيب ما الفرق -بارك الله فيكم- بين نهي ونهيٍ؟ أنا أقول الجواب: الفرق أنَّ النهي عن صوم يوم العيد معروف عند عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم، أمَّا النهي عن صيام يوم السبت؛ فهذا كان مجهولاً، كان مطوياً، كان نسياً منسياً، هذا هو الفرق، وإلا نهي الرسول عليه السلام هنا وهناك واحد، بل أقول إنَّ نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهيه -عليه الصلاة والسلام- من صوم يوم العيد، ذلك لأنَّ نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من هى رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- عن صوم يوم العيد، أمَّا النهي عن صوم يوم السبت فمقرونٌ بعبارةٍ مؤكدةٍ لهذا النهي، ألا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- : ((ولو لم يجد أحدكم إلاَّ لحاء شجرة فليمضغه -أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعاً لأمر الرسول -عليه السلام- هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه -عليه السلام- عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد، فعلى الأقل أن يجعله مساوياً له؛ فلماذا أخيراً يُفرِّقُ أهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد، ولماذا لا تحملون النهي عن صيام يوم العيد على الإفراد؟ ذلك لأن النهي حاظرٌ والحاظر مقدمٌ على المبيح، هذه وجهة نظري في المسألة.

          - الحديث، حديث جويرية ألا يبيِّن أنَّ المقصود من قوله: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، خاصٌ فيما إذا أفرد، لأن حديث جويرية دل أنها صامت يوم السبت مقروناً مع الجمعة، ثم أيضاً قول الرسول -صلى الله عليه وسلَّم-: ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوَّال))، إذا صادف لمصلحة يوم السبت ألا يواصل الإنسان الصيام؟ ويكون يعني صام ستاً متوالية وفيها يوم السبت، وكذلك الأيام البيض إذا جاءت واحدة منها يوم السبت، أو وافق يوم عرفة؟

          - هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السابق، قلنا عن حديث جويرية أنه مبيحٌ، وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاظر، والحاظر مقدمٌ على المبيح، صيام ست من شوَّال لا شك أن هذا الصوم معروفٌ فضله، ولكن إذا صدف أنَّ أحد أيام الست هذه اتفق أنَّه يوم سبتٍ، - وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وقايم وكأنَّه يعني ينتظرنا فاصبر علينا ويعني ما صبرك إلا بالله- فأقول: إن الذي يريد أن يصوم السبت -كما تقولون- تبعاً ليس إفراداً، أمَّا أنا فأصوم الأيام الست؛ فإذا اتفق فيها يوم سبتٍ لم أصمه، إذا اتفق يوم جمعة مع الخميس صمته، أمَّا إذا اتفق في هذه الأيام الست يوم سبت فلا أصومه، وفي زعمي وأعني ما أقول- أنا خيرٌ وأهدى سبيلاً وأقوم قيلاً حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذ يصوم يوم السبت، كيوم من الأيام الست، لماذا؟ لأنني لم أترك صيام يوم السبت هوىً، وابتداعاً في الدين وإنَّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- فيقول كما تعلمون: ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه))، فإذاً أنا مفطر، خير من ذاك الصائم، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله -عزَّ وجل- والشاهد بارك الله فيكم، أن نتذكر ما ذكرناه من المثال الواضح، الذي لا يقبل جدلاً مطلقاً، إذا اتفق يوم عيد مع يوم فضيلة، هل نصومه؟ الجواب: لا، توجيه هذا الجواب فقهياً ما هو؟ ليس هناك إلا قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا؛ فيمكن أن نُعدل رأينا في صيام يوم السبت، أمَّا أن نقع في حيص بيص -كما يقال- فمرَّةً نبيح صيام يوم نهى عن صيامه الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهياً مُطلقاً، وخصص إلا فيما افترض عليكم؛ فنقول: وإلاَّ مقروناً بغيره، نتمسك بماذا؟ بأصل، بنص مبيح، لكن هنا النص حاظرٌ، وحاصرٌ إلاَّ فيما افترض عليكم، فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفة النص الناهي؟ نقول: لا، مفرداً؛ نقول: لا، لماذا؟ لأن النهي مقدم على المبيح، الحاظر مقدم على المبيح، إذاً الذي أجد نفسي مطمئناً أن لا أكون مضطرباً في فقهي في علمي، تارةً أستبيح ما نهى عنه الشارع، بدعوى القرن مع يوم آخر، وتارةً لا أعتد بهذا، مع أنَّ الحكم واضحًٌ تماماً.

          - التوفيق بين الأدلة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقوله: أتصومين غداً ؟ قالت: لا، قال : فأفطري. حديث جويرية.

          - بارك الله فيك، أقول: هذه إعادة، أنا أعرف أنَّهم يقصدون التوفيق، ولكن لماذا يخرجون عن هذا التوفيق في صوم يوم العيد؟ الجواب منهي عنه.

          - نقول: لا يصام أبداً.

          - ليش يا سيدي؟ هذا كلام، لكن الجواب العلمي ما هو؟ لأنه نهى الرسول عنه. قلت آنفاً ما هو الجواب العلمي؟ الحاظر مقدم على المبيح، أمَّا أن نقول: نُهي عنه، فالجواب مُقابل بمثله، أيضاً يوم السبت نهي عنه، وقلنا آنفاً: النهي عن يوم السبت أدق، من نهيه عن صوم العيد، لأنَّه قال إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، هذا ليس طعاماً، لحاء الشجرة، القشر الذي لا نداوة فيه، ولا حلاوة ولا شيء إطلاقاً، ولكن ليثبت عملياً تطاوعه مع النص النبوي الكريم، فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقاً لنهي الرسول -عليه السلام- .

          مداخلة من أحد الجالسين: بس انت يا شيخ ترى أنه يوم عرفة لو صادف السبت فإنَّه لا يصام!

          الألباني: سبحان الله!

          - السنة أنَّه لا يصام.

          - كيف لا؟ لا يصام، وماذا نتكلم؟

          - تفوت على المسلمين خيراً كثيرا!

          - لقد نسيتَ ما قلناه آنفا.

          - لا لم أنسه . .

          - لا نسيته!

          - لم أنسه . .

          - إذاً أثبت لي، ما هو الذي زعمت أنا أنك نسيته؟ هاته؟

          - الجمع بين النصوص . .

          - لا لا، ليس هذا فقط . .

          - الجمع بين النصوص أولى، يعني أنت يا شيخ قبل قليل، كنت تُذكر على هذه القاعدة، وألا يُلجأ إلى تفويت نص وإبطال العمل به إلا في أحلك المضايق، الآن أبطلنا الحديث الصحيح في ال. .

          - سامحك الله! لا تقل أبطلنا، لا تقل هذا.

          - إذا وافق يوم عرفة يوم سبت . .

          - لا هذِّب لفظك، هذب لفظك، مع الحديث، لا تقل . .

          - كلام العلماء -رحمهم الله- في التعبير عن . .

          - أنت الآن -بارك الله فيك- جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبد المُحسن؟

          - بل أؤكد عليه.

          - ما جئت بجديد.

          - لم أئت بجديد.

          - لكن الشيء الجديد أنك ألغيت بعض كلامي السابق، بل على تعبيرك ولسان حالك يقول: هذه بضاعتنا ردَّت إلينا، أبطلت أنت قوله عليه السلام: ((من ترك شئاً لله عوضه الله خيراً منه))، نحن تركنا صيام يوم عرفة في مثالك لله -تبارك وتعالى-؛ فهل تظن ظن السوء بالله -عزَّ وجل- أنَّه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله، هذا الذي قلت لك أنك نسيته . .

          - ما نسيته يا شيخ، لا لم أنسه.

          - ولكن لما طلبتك ما أبديت.

          مُداخلٌ آخر: المثال الذي يعني الشيخ ذكره من أنه يوم العيد يعني لو وافق يوم الإثنين، أو يوم الخميس، الحقيقة يعني أنَّ هذا، يجعل . . وإن كنت سابقاً يعني لا أتفق مع الشيخ، ولكن هذا الاستدلال الآن . .

          - الألباني: لا هذا واضح بارك الله فيك، لكن الناس يغلب ..

          - ولكن هذا صيام فضيلة واضح جداً، إذا وافق يوم عيد لا يُصام . .

          - مُداخل من شخص يجلس بعيداً عن المسجل: هذا ينطبق على قاعدة الحاظر مُقدمٌ على المبيح تماماً.


          الألباني: لا مش تماماً، مش تمام، وإنَّما تارةً وتارة.

          العبَّاد: فضيلة الشيخ -حفظكم الله- لا أدري هل تعلمون أحداً من العلماء قال: لا يجوز صيام يوم السبت تطوُّعاً مُطلقا لا منفرداً ولا مقروناً بغيره؟

          الألباني: أولاً أقول لكم، إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء، فالجواب نعم.

          العبَّاد: أقول غيركم من القدماء.

          الألباني: نعم، أقول: راوي الحديث، الصحابي.

          العبَّاد: لا بس الصحابي ما قال أنَّه فهم كفهمكم.

          - ماذا قال؟

          - جاب الحديث ويمكن أن يكون محمولاً على ما يتفق مع حديث جويرية.

          - لا ليس كذلك، أنا أعني شيئاً آخر، وهو أنَّه يقول: إنَّ الذي يصوم يوم السبت، لا صام ولا أفطر.

          - هذا محمول يعني على أنه إذا أفرده بالصيام.

          - هذا محمول عندك.

          - أمَّا نحن نتكلم عنده.

          - وعند غيره أيضاً كذلك.

          - لا لا، أنا أقول عن راوي الحديث. هذا المحمول هو عندك، ما فيه خلاف.

          - رواي الحديث . . هذا لا ينطبق إلا على من يقول يعني قضى يعني شيء واجب عليه، وأمَّا إذا كان [كلام سريع] فقضى شيئاً يعني واجباً عليه فلا يتطوع به إلا مقروناً مع غيره كيوم الجمعة.

          - على كل حال، ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن. .

          - لا ما فيه مؤاخذة.

          - إذا قلت أنَّ هذا تكرار بارك الله فيك، أنت الآن أخيراً سألتني: هل قال أحد بهذا؟

          أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين، لكنني علوت فرجعت إلى راوي الحديث، وقلت إنه قال: (( بأنَّ الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر))، وهذا اقتباسٌ منه من قوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر: (( لا صام ولا أفطر))، فهل تأمرون صائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر؟ لا شك بأن قولكم في هذه المسألة أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر . .

          مقاطعٌ يتكلم: الحديث . .


          الألباني: إذا سمحت، إذا سمحت، الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن.

          المقاطع: تفضل . .

          الألباني: ما أظن أنكم تخيرون، أو بالأحرى أنَّكم ترجحون صيام يوم الدهر لانَّه صيام وتقرُّب إلى الله -عزَّ وجل- مع علمكم بقوله-عليه السلام-: ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))؛ فإذن صيام الدهر مرجوحٌ، كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول: (( من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر))، فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنَّه يحض على صيام يوم السبت؟ أم على إفطاره؟

          - العبَّاد: على إفطاره إذا أفرده، يعني الإفراد فعليه أن يفطر.

          - يا شيخ أنت -جزاك الله خير- تفرض على راوي الحديث ما هو قائمٌ في ذهنك.


          - العبَّاد مقاطعاً: . .

          - إذا سمحت، معليش، أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمها إلى عبارة هذا الراوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك، أمَّا أن تحمل قوله على عبارتك أنت، فهذا تحميلٌ للعبارة ما لا تتحمل، على أني أقول أخيراً، قول الرسول -عليه السلام- أبلغ عندي وأفصح وآكد في النهي من قول هذا الراوي، لكن الراوي نستطيع أن نقول: تفنن في التعبير، ولفت النظر إلى قول الرسول -عليه السلام- : ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))، تفنن في التعبير: أي ليس له أجر، وليس له ثواب، هذا الكلام من هذا الرواي انا في الحقيقة مما يفيدني جداً، ويُفضل إفطاري على صيام الآخرين، ذلك لأن هذا الصحابي يقول: صيام الآخرين كصيام الدهر، لا صام ولا أفطر، أمَّا أنا فتركت صيام يوم السبت لله، فالله يعوضني خيراً منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

          مُداخل: حديث صيام يوم وإفطار يوم ما يختلف على هذا؟

          الألباني وهو يقوم من المجلس: بارك الله فيك، لا تزال تدور في النصوص العامة، في فلك النص العام، النص العام تطرأ عليه النصوص، وهذا ما كنا نتكلم فيه.

          الألباني: أعتذر عن الشيخ فإني تقدمت بين يديك.

          العبَّاد: وأنت أكبر مني سناً وعلماً"

          انتهى بحمد الله

          منقول

          تعليق


          • #6
            حوار بين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت

            المشاركة الأصلية بواسطة حسن بن بوشعيب زوبيري مشاهدة المشاركة
            حواربين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت




            حمّل المقطع الصّوتي من المرفقات



            الملفات المرفقة

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة أبو إبراهيم علي مثنى مشاهدة المشاركة
              رحم الله الإمام الألباني وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا

              وتعلمون أن فتوى أكثر أهل العلم على جواز صيام السبت، وقد تكلموا على الحديث الذي فيه النهي.


              انظر هنا مثلا
              وبهذا أفتى العلامة الوادعي رحمه الله تعالى


              وأنقل لكم هذه الفتاوى لبعض أهل العلم:

              فتوى اللجنة الدائمة

              فتوى اللجنة الدائمة على جواز صيام يوم عرفة وإن وافق يوم السبت :
              الفتوى رقم (11747)
              س: اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطياً ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة.


              ج: يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
              وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
              اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
              عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
              عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

              العلامة عبد العزيز بن باز
              السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
              كما تعلمون – حفظكم الله – وافق هذا العام يوم التاسع من محرم 1415هـ يوم السبت، وكان يوم العاشر يوم الأحد حسب تقويم أم القرى، وعملاً بالحديث : "لئن عشت إلى قابل لأصومنَّ التاسع والعاشر" الحديث أو كما قال – صلى الله عليه وسلم -، صمت يومي السبت والأحد.
              ولكن أحد الإخوة اعترض على صيام يوم السبت، وقال: إن صيامه تطوعاً منهي عنه؛ لما ورد في الحديث وذكر معناه ولم يذكر نصه.
              ولرغبتي في استجلاء الموضوع، وعملاً بقوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" أرجو من سماحتكم إيضاح هذا الإشكال مع ذكر الحديث ومدى صحته، وما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ والله يحفظكم.

              الجواب :وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
              الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، ومنها قوله – صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده" ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور في الصحيحين. وكان – صلى الله عليه وسلم – يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: "إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاً. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
              [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ابن باز – رحمه الله تعالى – (15/412-413)].

              العلامة : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله-

              خطبة العلامة محمد بن صالح العثيمين
              الجمعة بعنوان : الأسباب التي يجوز بها صيام يوم السبت.
              الحمد لله الحمد لله أحمده وأشكره أتوب إليه واستغفره واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلي الله عليه وعلي اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لي يوم الدين... أما بعد :
              فان غد السبت هو اليوم العاشر من شهر محرم وصومه سنة سنها النبي صلي اله عليه وعلي اله وسلم وصوم السبت لا باس به إذا وافق أياما إذا وافق أياما يسن صومها مثل أن يصادف يوم عرفة أو يصادف يوم عاشورا ولا باس به أيضا أي لا باس بصيام يوم السبت إذا وافق عادةً للإنسان مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوما ويدع يوما فيوافق يوم السبت يوم صومه فلا حرج عليه في ذلك وكذلك لا حرج في صوم يوم السبت إذا صام قبله يوم الجمعة لان النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم قال: ( لاحد أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة اصمتي أمس قالت لا قال: أتصومين غدا قالت لا قال: فافطري) ودل قوله أتصومين غدا علي أنها علي أن صوم يوم السبت لا باس به إذا صام الإنسان قبله يوم الجمعة وكذلك إذا صادف يوم فريضة كيوم رمضان أو أيام نذر نذرها فانه لا حرج علي الإنسان أن يصومه فهذه أربعة أمور إذا صادف يوم السبت واحدا منها فانه لا باس بصومه أما إذا تعمد أن يصوم يوم السبت بدون هذه الأسباب الأربعة فانه قد جاء فيه حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم (انه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وان لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه) ولكن هذا الحديث قال عنه الإمام مالك رحمه الله فيما ذكره أبو داود قال انه حديث كذب وإذا كان كذبا فانه لا يعمل به وقال بعض العلماء انه حديث شاذ والشاذ لا يعمل به أيضا ووجه شذوذه انه مخالف لما صح عن النبي صلي الله عليه وسلم في جواز صومه حيث قال لام المؤمنين: (أتصومين غدا ) وقال بعض العلماء انه منسوخ والإمام احمد رحمه الله أشار إلى تضعيفه حين قال إن يحيى بن سعيد الحافظ المشهور كان يتقيه وكان إيابا أن يحدثني به وهذا يدل وهذا إشارة من الإمام احمد رحمه الله إلى ضعف هذا الحديث أي ضعف النهي عن صوم يوم السبت ولكن من جمع الأدلة وضم بعضها إلى بعض تبين له انه لا ينبغي للإنسان أن يفرد يوم السبت بصوم وإذا صام قبله يوم الجمعة فلا باس به وإذا كان يصومه لا لأنه يوم السبت فانه لا باس به أيضا وإنما المحظور إن تفرده بالصوم لكونه يوم السبت أردت إيضاح ذلك لما في بيانه من الخير الكثير واسأل الله تعالي أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وهنا أيضا قاعدته احب قاعدة احب أن أنبهكم عليها لأنه كثر السؤال عن اليوم العاشر هل هو يوم الجمعة أو يوم السبت ولكني أعطيكم قاعدةً قعدها النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم وهو انه إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من الشهر الماضي فانه يتمم ثلاثين وحين إذن لا يبقي أشكال فإذا كانت فإذا كان يوم فإذا كانت ليلة الثلاثين من ذي الحجة لم يرى فيها الهلال فأتموا شهر ذي الحجة ثم ابنوا عليه والحين إذن لا يقع أشكال ولا يقع بلبلة نعم لو ثبت انه رؤيا هلال محرم ليلة الثلاثين من ذي الحجة فحين إذن يكون الشهر ناقصا ولكن ما دامت ما دام المسؤولون لم يعلنوا انه ثبت في ليلة الثلاثين فان الأصل أن تكملوا ذا الحجة ثلاثين يوما انتبهوا لهذا حتى لا يحصل منكم إشكالات وتذبذبات والأمر ولله الحمد واضح من السنة المطهرة.

              وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح نخبة الفكر :

              يجوز صيام يوم السبت منفرداً بدليل حديث وما رواه البخاري من حديث أمّ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها : أصمت أمس ؟ قال : لا ! قال : أتصومين غداً ؟ قالت : لا ! قال : فأفطري .
              والحديث المعارض شاذاً لمخالفته .

              (منقول للفائدة)



              أدلة القائلين بصيام يوم عاشوراء ويوم عرفة وغيرهما إذا وافق يوم السبت قوية وكثيرة.

              وهل القائلين من الإخوة طلبة العلم بعدم صيام يوم السبت تقليداً للإمام الألباني رحمه الله يرون وجوب تقصير اللحية وكشف وجه المرأة وتحريم الذهب المحلق وغيرها كما هو مذهب الشيخ / الألباني رحمه الله أم لا.


              يا طلبة العلم دعوا التعصب في المسائل الفقهية الخلافية ففي الأمر سعة وسعة من قبلنا فكيف لا تسعنا.


              وفقكم الله وسددكم.

              التعديل الأخير تم بواسطة علي بن إبراهيم جحاف; الساعة 24-11-2012, 01:57 PM.

              تعليق


              • #8
                الرفقَ الرفقَ.

                إنما هي فتوى نُقِلتْ؛ فمن ترجح عنده العمل بهذا القول فذاك وإلا فله العمل بغيره.
                وليس للتعصب ولا للتقليد عندنا مكان -إن شاء الله تعالى-.
                وكلٌّ مسؤول عما علم وفهم، والله -عزَّ وجلَّ- هو الموفق.

                نعوذ بالله العظيم ونعيذ به سبحانه جميعَ إخواننا أهل السنة
                من التعصب الذميم ومن التقليد الأعمى؛ إنه سميع عليم.
                التعديل الأخير تم بواسطة فؤاد بن أحمد الحكمي; الساعة 25-11-2012, 09:44 PM.

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة علي بن إبراهيم جحاف مشاهدة المشاركة

                  يا طلبة العلم دعوا التعصب في المسائل الفقهية الخلافية ففي الأمر سعة وسعة من قبلنا فكيف لا تسعنا
                  من ظهر له أحقية أحد القولين بدليله لا يشنع عليه ومن التعصب رمي من هذا حاله بالتعصب
                  وجزى الله خيراً أخانا الحكمي على نقله الموفق

                  تعليق


                  • #10
                    جزاك الله خيراً أخانا الكريم (أبا عيسى)
                    نفع الله بك وسدد الله قولك وعملك ما حييتَ
                    وجميع إخواننا أهل السنة
                    إنه سميع عليم كريم.

                    تعليق

                    يعمل...
                    X