بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله تعالى
السؤال: أفيدونا عن صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟
السؤال: أفيدونا عن صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟
الجواب: نعم، إذا وافقت صلاة العيد صلى مع الناس صلاة العيد لا تلزمه الجمعة كما نص عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن يصلي ظهراً، عليه أن يصلي ظهر،إن تيسرت جماعة صلاها جماعة، وإلا صلاها وحده، وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل، فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد وصار ممن حضر صلاة العيد مع الناس سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهراً، وإن صلى مع الناس جمعة فإن الأئمة عليهم أن يقيموا الجمعة على أهل المساجد أن يقيموا الجمعة لمن حضر، ومن لم يصلِّ معهم صلى ظهراً.
رابط الفتوى
.................................................. ........
السؤال: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذاً !؟
الجواب: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة . والله ولي التوفيق .
من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
رابط الفتوى
.................................................. ........
ثانيا: الإمام ابن عثيمن رحمه الله تعالى
السؤال: أحسن الله إليكم هل صحيح أن اجتماع يوم العيد والجمعة بأن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة؟
الجواب:
الشيخ: نعم تغني عن صلاة الجمعة من صلى العيد مع الإمام أما الإمام نفسه فيجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة ويكون من حضر صلاة العيد له الخيار إن شاء حضر الجمعة وإن شاء صلى ظهراً وأما من لم يحضر العيد فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة فتبين الآن أن الإمام لا تسقط عنه صلاة الجمعة لا بد أن يقيم صلاة الجمعة لكن المأمومين هم الذين يفصل فيهم فيقال من حضر صلاة العيد مع الإمام فله أن يحضر الجمعة معه وهو الأفضل وله أن يصلي ظهراً في بيته ولكن لا تقام صلاة الظهر في المساجد وأما من لم يحضر صلاة العيد مع الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة.
.................................................. ........
ثالثاً: فتاوى الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى
حكم إقامة صلاة الجمعة يوم العيد(1)
السؤال: إذا صادف يوم العيد يوم جمعة، فما حكم صلاة الجمعة؟ وهل يجب إقامتها في المسجد؟
الإجابة:
في هذه الحال الجمعة تصير رخصة، ولهم أن يصلوا يوم الجمعة ظهرًا، لا يسقط الظهر، هذا الذي فعلوه في زمن ابن عباس وفي زمن عبد الله بن الزبير وغيره.. وللإمام أن يجمِّع لمن أراد أن يجمِّع.
*/حاشية/
(1) أسئلة شباب عدن، بتاريخ: 25 محرم 1423هـ، دماج - دار الحديث.
.................................................. ........
حكم صلاة الجمعة إذا اتفقت مع العيد(1)
السؤال: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم، هل من حضر العيد ولم يحضر الجمعة يصلي ظهرًا أم لا تلزمه صلاة الظهر، كما قال صاحب أحكام العيدين؟ وما الدليل على ذلك؟
الإجابة:
الصحيح أنه يصلي ظهرًا، ولا يجوز أن يترك الظهر؛ لأن الظهر فرضيتها أقدم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ?من ترك صلاة العصر حبط عمله?(2)،
وصلاة العصر فرض كالظهر ولا دليل يدل على إسقاط تلك الصلاة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منهكل يوم خمس مرات، يبقى من درنه شيء؟?(3)، ولحديث: أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم: ما الذي افترض الله عليه؟ قال: ?خمس صلوات في اليوم والليلة?(4)، قال: هل علي غيرها؟ قال: ?لا، إلا أن تطوع?.
هذه أدلة في وجوب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وأن من ترك صلاة عمدًا يخشى أن يحبط عمله، فبأي دليل يقال: إن يوم العيد لا يصلى الظهر؟ وما المخصص لهذه الأدلة؟
وللصنعاني رحمة الله عليه رسالة مستقلة كما أفاد بذلك في سبل السلام تؤيد هذا القول: أن صلاة الظهر لا تسقط، وإنما تسقط الجمعة، فله أن يحضر الجمعة ذلك اليوم، وله أن يصلي في بيته ظهرًا، كما جاء من حديث ابن عباس: أن ابن الزبير -رضي الله عنهما- اجتمع في عهده عيدان ‑جمعة وعيد- فصلى بهم العيد،ولم يخرج للجمعة، ولما أخبر ابن عباس بذلك قال: (أصاب السنة)
والإمام له أن يجمِّع، ومن أراد أن يصلي مع الإمام صلَّى، ومن أراد أن لا يصلي الجمعة فليصلِ ظهرًا، ولو تخلف الإمام، فابن الزبير كان الإمام، وتخلف وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أصاب السنة) وصلوا فرادى، كلهم صلوا ظهرًا، فلو تخلف فقول ابن عباس يدل على أنه ما يلزمه، لكن له أن يجمِّع -أي: يصلي جمعة.
*/حاشية/
(1) أسئلة أهل السنة بالمحابشة، بتاريخ: ليلة السبت 11 ربيع الآخر 1423ه.. دماج - دار الحديث.
(2) رواه البخاري رقم (553)
(3) رواه البخاري رقم (528)، ومسلم رقم (667)
(4) رواه أبو داود (ج2ص92)، وهو في الصحيح المسند رقم (539).
.................................................. ........
أيهما أفضل صلاة الجمعة يوم العيد أم لا؟!(1)
السؤال: ما هو الأفضل عند اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: حضور الجمعة أو عدم الحضور؟ وما هي السنة في ذلك؟
الإجابة:
تكررهذا السؤال، وما هي السنة في هذا؟
والحكم في هذا هو حديث ابن عباس أن ابن الزبير -رضي الله عنه- صلى بالناس يوم العيد، ثم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، ولم يخرج ليصلي بهم الجمعة.
وفي نظري أنه ينكر على من ترك الظهر، في ذلك اليوم؛ لأنه ترك فرضًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾; [النساء:103]، يخشى عليه بسبب تركها من فتنة؛ لقول الله تعالى﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾; [النور:63]، ومن أعظم أمره وهديه إقامة هذه الشعائر الواجبة.
*/حاشية/
(1)أسئلة السلفيين بمديرية الروضة محافظة شبوة، بتاريخ: ليلة الخميس 16 ذي الحجة 1422ه.. دماج - دار الحديث.
انظر الكنز الثمين-المجلد الثاني- أحكام العيدين.
رابط الكنز الثمين
.................................................. ........
تعليق