إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

(حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يومَ عيد) بعض فتاوى أهل العلم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • (حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يومَ عيد) بعض فتاوى أهل العلم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أولاً: فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله تعالى

    السؤال: أفيدونا عن صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟

    الجواب: نعم، إذا وافقت صلاة العيد صلى مع الناس صلاة العيد لا تلزمه الجمعة كما نص عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن يصلي ظهراً، عليه أن يصلي ظهر،إن تيسرت جماعة صلاها جماعة، وإلا صلاها وحده، وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل، فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد وصار ممن حضر صلاة العيد مع الناس سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهراً، وإن صلى مع الناس جمعة فإن الأئمة عليهم أن يقيموا الجمعة على أهل المساجد أن يقيموا الجمعة لمن حضر، ومن لم يصلِّ معهم صلى ظهراً.

    رابط الفتوى

    .................................................. ........
    السؤال: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذاً !؟

    الجواب: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة . والله ولي التوفيق .
    من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر

    رابط الفتوى

    .................................................. ........

    ثانيا: الإمام ابن عثيمن رحمه الله تعالى

    السؤال: أحسن الله إليكم هل صحيح أن اجتماع يوم العيد والجمعة بأن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة؟

    الجواب:
    الشيخ: نعم تغني عن صلاة الجمعة من صلى العيد مع الإمام أما الإمام نفسه فيجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة ويكون من حضر صلاة العيد له الخيار إن شاء حضر الجمعة وإن شاء صلى ظهراً وأما من لم يحضر العيد فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة فتبين الآن أن الإمام لا تسقط عنه صلاة الجمعة لا بد أن يقيم صلاة الجمعة لكن المأمومين هم الذين يفصل فيهم فيقال من حضر صلاة العيد مع الإمام فله أن يحضر الجمعة معه وهو الأفضل وله أن يصلي ظهراً في بيته ولكن لا تقام صلاة الظهر في المساجد وأما من لم يحضر صلاة العيد مع الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة.


    .................................................. ........

    ثالثاً: فتاوى الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى

    حكم إقامة صلاة الجمعة يوم العيد(1)
    السؤال: إذا صادف يوم العيد يوم جمعة، فما حكم صلاة الجمعة؟ وهل يجب إقامتها في المسجد؟

    الإجابة:
    في هذه الحال الجمعة تصير رخصة، ولهم أن يصلوا يوم الجمعة ظهرًا، لا يسقط الظهر، هذا الذي فعلوه في زمن ابن عباس وفي زمن عبد الله بن الزبير وغيره.. وللإمام أن يجمِّع لمن أراد أن يجمِّع.

    */
    حاشية/
    (1)
    أسئلة شباب عدن، بتاريخ: 25 محرم 1423هـ، دماج - دار الحديث.

    .................................................. ........

    حكم صلاة الجمعة إذا اتفقت مع العيد(1)
    السؤال: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم، هل من حضر العيد ولم يحضر الجمعة يصلي ظهرًا أم لا تلزمه صلاة الظهر، كما قال صاحب أحكام العيدين؟ وما الدليل على ذلك؟

    الإجابة:
    الصحيح أنه يصلي ظهرًا، ولا يجوز أن يترك الظهر؛ لأن الظهر فرضيتها أقدم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ?من ترك صلاة العصر حبط عمله?(2)،
    وصلاة العصر فرض كالظهر ولا دليل يدل على إسقاط تلك الصلاة؛ ولأن النبي
    صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منهكل يوم خمس مرات، يبقى من درنه شيء؟?(3)، ولحديث: أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم: ما الذي افترض الله عليه؟ قال: ?خمس صلوات في اليوم والليلة?(4)، قال: هل علي غيرها؟ قال: ?لا، إلا أن تطوع?.
    هذه أدلة في وجوب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وأن من ترك صلاة عمدًا يخشى أن يحبط عمله، فبأي دليل يقال: إن يوم العيد لا يصلى الظهر؟ وما المخصص لهذه الأدلة؟
    وللصنعاني رحمة الله عليه رسالة مستقلة كما أفاد بذلك في سبل السلام تؤيد هذا القول: أن صلاة الظهر لا تسقط، وإنما تسقط الجمعة، فله أن يحضر الجمعة ذلك اليوم، وله أن يصلي في بيته ظهرًا، كما جاء من حديث ابن عباس: أن ابن الزبير -رضي الله عنهما- اجتمع في عهده عيدانجمعة وعيد- فصلى بهم العيد،ولم يخرج للجمعة، ولما أخبر ابن عباس بذلك قال: (أصاب السنة)
    والإمام له أن يجمِّع، ومن أراد أن يصلي مع الإمام صلَّى، ومن أراد أن لا يصلي الجمعة فليصلِ ظهرًا، ولو تخلف الإمام، فابن الزبير كان الإمام، وتخلف وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أصاب السنة) وصلوا فرادى، كلهم صلوا ظهرًا، فلو تخلف فقول ابن عباس يدل على أنه ما يلزمه، لكن له أن يجمِّع -أي: يصلي جمعة.

    */
    حاشية/
    (1)
    أسئلة أهل السنة بالمحابشة، بتاريخ: ليلة السبت 11 ربيع الآخر 1423ه‍.. دماج - دار الحديث.
    (2)
    رواه البخاري رقم (553)
    (3)
    رواه البخاري رقم (528)، ومسلم رقم (667)
    (4)
    رواه أبو داود (ج2ص92)، وهو في الصحيح المسند رقم (539).

    .................................................. ........

    أيهما أفضل صلاة الجمعة يوم العيد أم لا؟!(1)
    السؤال: ما هو الأفضل عند اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: حضور الجمعة أو عدم الحضور؟ وما هي السنة في ذلك؟

    الإجابة:
    تكررهذا السؤال، وما هي السنة في هذا؟
    والحكم في هذا هو حديث ابن عباس أن ابن
    الزبير -رضي الله عنه- صلى بالناس يوم العيد، ثم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، ولم يخرج ليصلي بهم الجمعة.
    وفي نظري أنه ينكر على من ترك الظهر، في ذلك اليوم؛ لأنه ترك فرضًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾; [النساء:103]، يخشى عليه بسبب تركها من فتنة؛ لقول الله تعالى﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾; [النور:63]، ومن أعظم أمره وهديه إقامة هذه الشعائر الواجبة.

    */
    حاشية/
    (1)أسئلة السلفيين بمديرية الروضة محافظة شبوة، بتاريخ: ليلة الخميس 16 ذي الحجة 1422ه‍.. دماج - دار الحديث.

    انظر الكنز الثمين-المجلد الثاني- أحكام العيدين.

    رابط الكنز الثمين
    .................................................. ........
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو إبراهيم علي مثنى; الساعة 23-11-2009, 12:56 PM.

  • #2
    - يرفع - جزاك الله خيراً وبارك الله فيك يا أخي مثنى و من فتاوى الشيخ بن باز - رحمه الله -
    العدد المشترط لصلاة العيد
    ولو صادف العيد يوم جمعة فما الحكم

    س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا ، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة ، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام ، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟

    ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين ، وكلتاهما واجبة ، الجمعة فرض عين ، والعيد فرض كفاية عند الأكثر ، وفرض عين عند بعضهم ، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما ، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر ، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان ، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد ، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة ، وهكذا سكان البادية. وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرا. أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا.

    من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 69 ) .

    تعليق


    • #3
      ... يُرفع ...


      تعليق


      • #4
        فائدة

        فائدة

        إذا اجتمعَ العيدُ والجمعة ، فمن صلَّى العيد ، سقطَ عنهُ وجوبُ الجمعة ، ويصلِّي مكانها صلاةَ الظهرِ وُحْدَاناً ، فقد ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّهُ قَالَ : " قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ " ، وروى أبوداود بسندٍ صحيحٍ من طريق عطاء بن أبي رباح : " صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا ، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " أَصَابَ السُّنَّةَ " .

        تنبيه : وليس معناهُ أنَّ ابنَ الزبير لم يصلِّ ظهراً في بيتِه . قالَهُ شيخُنا مقبلٌ الوادعي في ( الجامع الصحيح ) ( 2 / 215 )

        -المختصرُ المفيد لأحكامِ العيد-
        (للشيخ ابي عمار ياسر العدني
        )
        بارك الله فيك يااباأبراهيم
        ونفع الله بك الاسلام والمسلمين
        ......يرفع للتذكير......

        تعليق


        • #5

          وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : -

          عن رجلين تنازعا في العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجبأن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب في ذلك ؟

          فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحدفللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :

          أحدها : أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائرالجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.

          والثاني : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذلأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .

          والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكنعلى الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لميشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي لما اجتمع في يومهعيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناسإنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون.

          وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ثم إنه يصلي الظهرإذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصلمقصود الجمعة وفى إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكديرلمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ولأن يومالجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل أحداهما في الأخرى كما يدخلالوضوء في الغسل وأحد الفسلين في الآخر.

          والله أعلم.

          مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211 )


          الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - يقول في رسالة الأجوبة النافعة : -

          " حكم الجمعة في يوم العيد :- ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : " أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخصفي الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل " .

          يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإنتركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي .

          وقال ابن الجوزي :
          هو أصح ما في الباب وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال :

          اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال :
          أصاب السنة .
          ورجاله رجال الصحيح وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك "


          وسئل شيخنا صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -: -


          ما العمل إذا وافق العيد يوم الجمعة ؟

          فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟

          الجواب : إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة .
          فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً وهذا في حق غير الإمام.
          أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ،ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم.

          تعليق


          • #6
            فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

            الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:

            فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:

            الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:
            1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: ((هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): ((إسناده جيد)).

            2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.

            3
            - وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).

            4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)). انتهى.

            5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.

            6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).

            7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).

            8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس في بيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

            وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:

            1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
            2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
            3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
            4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
            5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
            6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
            اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
            • الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
            • عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
            • عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
            • عضو: صالح بن فوزان الفوزان.

            تعليق


            • #7
              جزاكم الله خيرا

              تعليق


              • #8
                يرفع للتذكير
                وجزى الله علمائنا خيراً

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة أبو سليم عبد الله الحجري مشاهدة المشاركة
                  يرفع للتذكير
                  وجزى الله علمائنا خيراً
                  جزاك الله خيراً أبا سليم على رفعك للمادة حتى يحصل النفع و تنتشر السنن.

                  تعليق


                  • #10
                    .... للرفع بالمناسبة توافق يوم الجمعة مع يوم العيد.....
                    رفع الله قدر الشبكة العلوم السلفية والقائمين عليها
                    التعديل الأخير تم بواسطة أبو سُليم عبد الله بن علي الحجري; الساعة 25-10-2012, 04:32 PM.

                    تعليق


                    • #11

                      تعليق

                      يعمل...
                      X