إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مصارف الزكاة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مصارف الزكاة

    مصارف الزكاة

    الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى صحبه ومن والاه ... أما بعد :

    * مصارفُ الزكاة تكون للأصناف الثمانية ، كما قال تعالى: (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) .

    * هذه الأصناف الثمانية يجمعها صنفان من الناس:

    1) من يأخذ لحاجته .
    2) من يأخذ لمنفعته .

    * ذكر الأصناف الثمانية وما قيل فيهم :

    1 ـ 2 الفقير والمسكين :
    * اختلف العلماء هل الفقير والمسكين صنف واحد أم هما صنفان على قولين :

    القول الأول : صنفٌ واحد ، وبه قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك.
    القول الثاني : هما صنفان وبه قال الجمهور.

    * واتفقوا على أنه إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا ، واذا ذكر أحدهما فقط فيشمل الثاني معه ، ويكون الحكم جامعاً لهماَ .

    * فائدة الخلاف في الففراء والمساكين ، هل هما صنف واحد أو اكثر تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين ، فمن قال هما صنف واحد قال : يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصف الثلث الثاني ، ومن قال هما صنفان يقسم الثلث بينهم أثلاثاً .

    * معنى الفقير : قيل مأخوذ من الفقرة : وهي الحفرة تُحفر للنخلة ونحوها للغرس ، فكأنهُ نزل إلى حفرة لم يخرج منها . وقيل : مأخوذ من فقار الظهر واذا أخذت فقار منها عجز عن الحركة . وعرَّفوه بانه : من لا يجد شيئاً .

    * معنى المسكين : قيل إنه من السكون وقلة الحركة .
    وعرَّفوه : بأنه من يجد أقل ما يكفيه .

    - استدل بعضهم بقوله تعالى : (( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ )) أن المسكين من كان لديه الكثير من المال ، وردَّ عليهم القرطبي من وجهين:
    * الأول : يحتمل أن تكون السفينة مستأجره لهم ، كما يقال : هذه دارُ فلان إذا كان ساكنها وان كانت لغيره ، وقد قال تعالى في وصف أهل النار : (( وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ )) فأضافها إليهم ، وقال تعالى : (( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ )) ، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : (( من باع عبداً وله مال)) ، وهو كثير جداً يضاف الشيء إليه وليس له .

    * الثاني : يجوز أن يسموا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف ، كما يقال لمن امتُحن بنكبة أو دفع بلية مسكين .

    3) العاملون عليها : هم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك .

    4) المؤلفة قلوبهم : وهم أربعة أقسام :
    أ‌) منهم من يعطى ليُسلم ، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية ، ففي صحيح مسلم أنه قال : (( أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إليّ فما زال يعطيني حتى إنه لأحبّ الناس إليّ )) .
    ب‌) ومنهم من يُعطى ليحسن إسلامه ، ويثبت قلبُه ، كما أعطى يوم حنين أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل ، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري : (( أن علياً بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذُهيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعه نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة ، وزيد الخير )) .
    ج) ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام نظرائه .
    د) ومنهم من يُعطى ليجبي الصدقات ممن يليه ، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضررمن أطراف البلاد .

    واختلفوا في إعطاء المؤلفة قلوبهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على قولين :
    القول الأول : لا يعطون ؛ لأن الله عزّ الإسلام وأهله ومكَّن لهم في البلاد وأذلَّ لهم رقاب العباد , وبه قال عمر وعامر الشعبي والحسن البصري ومالك وجماعة .
    القول الثاني : حق المؤلفة باقٍ إلى اليوم الذي إذا رأى الإمام ذلك وبه قال أبوحنيفة والشافعي وأحمد.
    * قال ابن رشد : و سبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم , أوعام له ولسائر الأمة ؟ والأظهر أنه عام .اهـ

    5) وفي الرقاب : هي الرقبة تعتق ويكون ولاؤها للمسلمين ، أو المكاتب الذي اشتري نفسه من سيده ، فيعطى من الزكاة ما يوفي به سيده ليحرر بذلك نفسه , ويدخل في ذلك أيضاً ان يُفَكَّ بها المسلم من الأسر ؛ لأنَّ هذا داخل في عموم الرقاب .

    6) الغارمون : هم الذين يتحملون غرامة ، وهما نوعان :
    أ‌- من تحمّل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فقد جاء في صحيح مسلم من حديث قبيصة بن مُخارق الهلالي قال : (( تحملت حمالة فأتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال النبي : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك)) الحديث.
    ب‌- من تحمل حمالةً في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء فيعطى من الزكاة .

    7) وفي سبيل الله : وهو الجهاد في سبيل الله الذي يُقصدُ به أن تكون كلمة الله هي العليا ، لا لحمية ولا لعصبية .
    تنبيه : منهم من توسَّع في صنف ( في سبيل الله ) فجعل كل عمل خيري داخل في صنف ( في سبيل الله ) , فلو كان الأمر كما زعموا ؛ لما كان هناك فائدة كبرى في حصر الزكاة في المصارف الثمانية في قوله تعالى: ( إنما ) .

    8) ابن السبيل : السبيل هي الطريق قال تعالى: (( قُلْ هَذِهِ سبيلي )) وقال : (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) , ونُسب المسافر إلى ( سبيل ) ؛ لملازمته إياها ومروره عليها ، كما قال الشاعر:
    إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوى .... وابن الهوى وأخو الهوى وأبوه
    قال ابن كثير: وهو المسافر المجتاز في بلد ، ليس معه شيء يستعين به على سفره ، فيعطى من الصدقات مايكفيه الى بلده وان كان له مال . اهـ .
    .....................................
    المراجع : تفسير ابن كثير (2/348 ) تفسير القرطبي (8/106-119) بدايه المجتهد (1/507) تمام المنّة ص (382) مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين ص (79-83) الشرح الممتع (6/246- 219).

    أبوعمار ياسر العدني
    حضرموت – المكلا
    2 رمضان 1430 هـ
    الموافق 23/ 8 /2009 م
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عمار ياسر العدني; الساعة 25-08-2009, 01:08 AM.

  • #2
    ::..:: مصارف الزكاة ::..::

    الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى صحبه ومن والاه ... أما بعد :
    * مصارفُ الزكاة تكون للأصناف الثمانية ، كما قال تعالى: (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) .
    * هذه الأصناف الثمانية يجمعها صنفان من الناس:
    1) من يأخذ لحاجته .
    2) من يأخذ لمنفعته .
    * ذكر الأصناف الثمانية وما قيل فيهم :
    1 ـ 2 الفقير والمسكين :
    * اختلف العلماء هل الفقير والمسكين صنف واحد أم هما صنفان على قولين :
    القول الأول : صنفٌ واحد ، وبه قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك.
    القول الثاني : هما صنفان وبه قال الجمهور.
    * واتفقوا على أنه إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا ، واذا ذكر أحدهما فقط فيشمل الثاني معه ، ويكون الحكم جامعاً لهماَ .
    * فائدة الخلاف في الففراء والمساكين ، هل هما صنف واحد أو اكثر تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين ، فمن قال هما صنف واحد قال : يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصف الثلث الثاني ، ومن قال هما صنفان يقسم الثلث بينهم أثلاثاً .
    * معنى الفقير : قيل مأخوذ من الفقرة : وهي الحفرة تُحفر للنخلة ونحوها للغرس ، فكأنهُ نزل إلى حفرة لم يخرج منها . وقيل : مأخوذ من فقار الظهر واذا أخذت فقار منها عجز عن الحركة . وعرَّفوه بانه : من لا يجد شيئاً .
    * معنى المسكين : قيل إنه من السكون وقلة الحركة .
    وعرَّفوه : بأنه من يجد أقل ما يكفيه .
    - استدل بعضهم بقوله تعالى : (( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ )) أن المسكين من كان لديه الكثير من المال ، وردَّ عليهم القرطبي من وجهين:
    * الأول : يحتمل أن تكون السفينة مستأجره لهم ، كما يقال : هذه دارُ فلان إذا كان ساكنها وان كانت لغيره ، وقد قال تعالى في وصف أهل النار : (( وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ )) فأضافها إليهم ، وقال تعالى : (( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ )) ، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : (( من باع عبداً وله مال)) ، وهو كثير جداً يضاف الشيء إليه وليس له .
    * الثاني : يجوز أن يسموا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف ، كما يقال لمن امتُحن بنكبة أو دفع بلية مسكين .
    3) العاملون عليها : هم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك .
    4) المؤلفة قلوبهم : وهم أربعة أقسام :
    أ‌) منهم من يعطى ليُسلم ، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية ، ففي صحيح مسلم أنه قال : (( أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إليّ فما زال يعطيني حتى إنه لأحبّ الناس إليّ )) .
    ب‌) ومنهم من يُعطى ليحسن إسلامه ، ويثبت قلبُه ، كما أعطى يوم حنين أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل ، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري : (( أن علياً بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذُهيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعه نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة ، وزيد الخير )) .
    ت‌) ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام نظرائه .
    ث‌) ومنهم من يُعطى ليجبي الصدقات ممن يليه ، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضررمن أطراف البلاد .
    واختلفوا في إعطاء المؤلفة قلوبهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على قولين :
    القول الأول : لا يعطون ؛ لأن الله عزّ الإسلام وأهله ومكَّن لهم في البلاد وأذلَّ لهم رقاب العباد , وبه قال عمر وعامر الشعبي والحسن البصري ومالك وجماعة .
    القول الثاني : حق المؤلفة باقٍ إلى اليوم الذي إذا رأى الإمام ذلك وبه قال أبوحنيفة والشافعي وأحمد.
    * قال ابن رشد : و سبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم , أوعام له ولسائر الأمة ؟ والأظهر أنه عام .اهـ
    5) وفي الرقاب : هي الرقبة تعتق ويكون ولاؤها للمسلمين ، أو المكاتب الذي اشتري نفسه من سيده ، فيعطى من الزكاة ما يوفي به سيده ليحرر بذلك نفسه , ويدخل في ذلك أيضاً ان يُفَكَّ بها المسلم من الأسر ؛ لأنَّ هذا داخل في عموم الرقاب .
    6) الغارمون : هم الذين يتحملون غرامة ، وهما نوعان :
    أ‌- من تحمّل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فقد جاء في صحيح مسلم من حديث قبيصة بن مُخارق الهلالي قال : (( تحملت حمالة فأتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال النبي : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك)) الحديث.
    ب‌- من تحمل حمالةً في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء فيعطى من الزكاة .
    7) وفي سبيل الله : وهو الجهاد في سبيل الله الذي يُقصدُ به أن تكون كلمة الله هي العليا ، لا لحمية ولا لعصبية .
    تنبيه : منهم من توسَّع في صنف ( في سبيل الله ) فجعل كل عمل خيري داخل في صنف ( في سبيل الله ) , فلو كان الأمر كما زعموا ؛ لما كان هناك فائدة كبرى في حصر الزكاة في المصارف الثمانية في قوله تعالى: ( إنما ) .
    8) ابن السبيل : السبيل هي الطريق قال تعالى: (( قُلْ هَذِهِ سبيلي )) وقال : (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) , ونُسب المسافر إلى ( سبيل ) ؛ لملازمته إياها ومروره عليها ، كما قال الشاعر:
    إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوى وابن الهوى وأخو الهوى وأبوه
    قال ابن كثير: وهو المسافر المجتاز في بلد ، ليس معه شيء يستعين به على سفره ، فيعطى من الصدقات مايكفيه الى بلده وان كان له مال . اهـ .
    أبوعمار ياسر العدني
    حضرموت – المكلا
    2 رمضان 1430 هـ
    الموافق 23/ 8 /2009 م

    -----------------------------------------------------------------
    المراجع : تفسير ابن كثير (2/348 ) تفسير القرطبي (8/106-119) بدايه المجتهد (1/507) تمام المنّة ص (382) مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين ص (79-83) الشرح الممتع (6/246- 219).
    التعديل الأخير تم بواسطة علي بن إبراهيم جحاف; الساعة 24-08-2009, 01:57 PM.

    تعليق


    • #3
      جزى الله الشيخ أبا عمارٍ خيراً على هذا البحث النافع
      وبارك فيه وفي علمه

      تعليق


      • #4
        بارك الله فيك يا أبا عمار ووفقك الله لمرضاته.

        تعليق

        يعمل...
        X