إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مسائل الإمام الألباني رواية تلميذه

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مسائل الإمام الألباني رواية تلميذه

    مسائل الإمام الألباني
    رواية تلميذه
    حسين بن عودة العوايشة

    من خلال كتابه
    الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنَّة المطهرة.



    الحمد لله رب العالمين،اللهم صلِّ وبارك على محمَّد وآله وصحبه أمَّا بعد:
    - كتاب الطهارة.
    - المسح على الجبيرة ونحوها!!
    وسألت شيخنا - حفظه الله - عن هذا(1)!!
    فقال:"نعم،ونزيد أنه قد ثبت المسح على الجبيرة عن بعض الصحابة،وإن كنا لانتبنى ذلك لماسبق؛فلا نحجر على الناس أن يفعلوا ذلك".
    قلت:"من باب احترام الرأي!".
    فقال - حفظه الله - : "نعم".
    171-172/1.


    كيفية التيمّم!!
    وسألت شيخنا - حفظه الله - إن كان المراد من النفخ أو النفض الإقلال من التراب فيعمل بأيهما!!
    فقال:
    "هو كذلك"،ثم قال:"وقد لايلزم أيٌ منهما لعدم وجود التراب".
    224/1.
    وسألت شيخنا - حفظه الله - عن اشتراط بعض العلماء الغبار والتراب في التيمم!!
    فقال:"إن الغبار ليس من شروط الصعيد،والصعيد هو وجه الأرض؛فيشمل الصخرة والرمل والتراب.
    والصخرة التي هطلت عليها الأمطار فلا غبار عليها،فهل حين التيمم بها حقق قوله تعالى:"فتيمموا ..."أم لا؟
    وكذلك الأرض الرملية سواء مطرت أم لم تُمطر؛ عند الضرب فلا غبار عليها،فهذا تكليف بما لم يُطاق.
    ثُم ذكر سفر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك وأكثرها رملية،ولم يصطحب عليه الصلاة والسلام معه تُرابا عند سفره.
    ومن اشترط التراب فقد أوجب على المسافرين الذين يجتازون تلك المناطق؛أن يصطحبوا معهم التراب.
    وهذا يتناسب مع قاعدة :"يسروا ولاتعسروا"؛وهو المطابق لمزية ماخصه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله:"أُعطيت خمسا لم يُعطهن أحد قبلي:نُصرت بالرعب مسيرة شهر،وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،فأيما رجل من أُمتي أدركته الصلاة فليصل...".فإذا أدركته في الرمال فهل يبحث عن الغبار؟واشتراط خروج شئ من الممسوح غير وارد"(2).
    231-232/1.


    التيمّم لمن خاف فوت الرفقة!!
    وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن ذلك!!
    فقال:"إن خوف الرفقة مسألة مطاطة،فربما فوت الرفقة عرض للهلاك،فله أن يتيمم،وربما لم يؤد ذلك إلى ضرر،وإنما هو مجرد فقد الصحبة،فقد يكون خوف فوت الصحبة عذرا وقد لايكون،والشخص نفسه هو الذي يقدر ذلك لا المفتي".
    236/1.


    إذا طهرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء!!
    وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - بعض التفصيل في ذلك!!
    فقال:"إذا طهرت الحائض بعد العصر أو قبل غروب الشمس،فإنه يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر،وإذا طهرت بعد العشاء،فإنه يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؛لأن وقت الظهر والعصر يتداخلان،ففي السفر يمكن الجمع بين كل من الصلاتين؛تقديما أو تأخيرا،وفي حالة الإقامة أيضا لرفع الحرج".
    292-293/1.


    الحامل إذا رأت الدم وبيان أنها لاتحيض!!
    قال شيخنا في "الإرواء"(187):"ويشهد له ما روى الدارمي (227/228/1) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت:"إن الحُبلى لا تحيض،فإذا رأت الدم؛ فلتغتسل ولتصل"،وإسناده صحيح".
    وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن أمر الإغتسال؟
    فقال :"هو من باب النظافة".
    294/1.


    - كتاب الصلاة.
    صفة الأذان!!
    وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى -: هل الأصل الإكثار من أذان بلال أم أذان أبي محذورة -رضي الله عنهما-؟
    فقال:"ليس عندنا شئ يحدد الأكثر من الأذانات الثابتة في السنة ، وإنما السنة أن ينوع".
    وسألته عن الترجيع،فقال:"أحيانا".
    366-367/1.


    ما يقول من يسمع المؤذن!!
    وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن حديث مسلم(386):"من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمَّد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه".
    سألته: "حين يسمع" أي حين ينتهي من الأذان أم خلاله؟
    فقال:"إذا لاحظت أنَّ إجابة المؤذن ليست واجبة، فالأمر حينئذ واسع".
    371/3.


    الأداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤذن،وما يفعله عند الأذان!!
    وسألت شيخنا عما رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم وقد وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند جيد عنه كما في "مختصر البخاري"(164/1) بلفظ:
    " كان ابن عمر لايجعل إصبعيه في أذنيه"!!
    فقال حفظه الله:" لو كان هناك حديثان أحدهما يُثبت عبادة، والآخر ينفيها؛ فلا شك في هذه الحالة، أن المُثبِت مقدم على النافي، وعندنا الأن فعل بلال المختص في أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يغلب في الظن فعله ذلك بمشهدٍ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الحديث المرفوع، بينما الأثر المنسوب إلى ابن عمر ليس فيه هذه القوة الفقهية، فلا نشك في ترجيح وضع بلال إصبعيه في أذنيه على ترك ابن عمر ذلك".
    380/1.


    شروط الصلاة!!
    وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن قول بعض العلماء: " من صلى ملابساً لنجاسة عامداً؛ فقد أخلَّ بواجب، وصلاته صحيحة "!!
    فقال: نحن نقول: أخلَّ بشرطٍ، لكن هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ فللمعذور نقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه، ولما خلعهما؛ سألوه عن السبب فقال: جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما قذراً.
    قلت: يعني إذا كان معذورا فلا بأس، أمَّا إذا لم يكن كذلك فالصلاة باطلة؟
    فقال - حفظه الله تعالى - : "نعم".
    قلت: بعد أن صلى وجد فيها قذارة؟
    فقال: "مثل ذاك".
    وذكر لي - حفظه الله تعالى - أنَّ المصلي إذا تذكّر أثناء الصلاة أنّه جنب، أو أنَّه على غير وضوء؛ فإنه يستطيع أن يذهب ويغتسل أو يتوضأ إذا كان المكان قريبا، ويرجع لاستكمال صلاته؛ بانيا على ما مضى. لكن إذا انتهى من الصلاة وتذكَّر أنَّه كان على غير طهر، فإنَّه يتطهَّر ويعيد الصلاة.
    400/1.
    انتهى من المجلد الأول



    1- أي سأله عن قول ابن حزم هنا:
    قال ابن حزم - رحمه الله - في "المحلى"(103/2)(مسألة209):" ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك ، وقد سقط حكم ذلك المكان ، فإن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء ، وهو على طهارته ما لم يحدث . برهان ذلك قول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء ، وكان التعويض منه شرعا ، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله ، فسقط القول بذلك".
    2- كذا قاله شيخنا - حفظه الله تعالى - بمعناه.


    جمع:تابتي جيلالي.

  • #2
    - تتمَّة لكتاب الصلاة.
    - وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن هذه الحالة*رفع اليدين إذا قام من الركعتين إلى الثالثة*!!
    فقال:"عندي تردّد في التزام الرفع هنا، وأميل إلى الالتزم؛ لأنَّه من رواية ابن عمر-رضي الله عنهما- الذي روى الرفع عند الركوع والرفع منه".
    7/2.
    - وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى -: هل ترون وضع اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرسغ والساعد واجباً أم سنّة؟
    فقال:"الوضع مطلقا واجب،ولكن على التفصيل المذكور سنّة".
    9/2.
    - وقد راجعت شيخنا - حفظه الله تعالى - فقلت له: هل قولكم: ثبت الأمر به*أي بدعاء الاستفتاح*؛ ضرب من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟
    فقال - حفظه الله تعالى -: " إنّي لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب؛ وهو أنّي لم أستحضر أنَّ أحداً من أهل العلم قال بالوجوب؛ فإن وُجد فهو بمعنى الوُجوب، وإن لم يقل به أحدٌ من العلماء فلا نتجرّأ على القول بما لم يقولوا".
    12/2.
    - وسألت شيخنا - شفاه الله تعالى - عمّن يفضّل التربّع في القُعود!!*أي إذا صلى جالساً*
    فقال :" أولاً يختار هيئةً من هيئات الصلاة الواردة في السنّة، مثلاً كانت الصلاة افتراشية، لكنّه يرى التورك أسهل فيتورّك، أو كانت الصلاة تورّكية لكنّه يستطيع الافتراش فيُؤثره، وربما لم يستطع هذا أو ذاك، فحينئذٍ يأتي بالتربّع، ولعلّ التربّع كالافتراش والتورّك، فهنا نقول له اجلس على النحو الذي يريحك".
    20/2.
    - سألت شيخنا - حفظه الله - عن ذلك !!*أي عن ارتفاع الشمس قدر رُمح وهو وقت بدأ صلاة الضحى*
    فقال:" الرمح: (متران) بالقياس المعهود اليوم".
    167/2.
    - سألت شيخنا - شفاه الله تعالى -: هل أنتم مع من يقول: كلّ من صحت صلاته لنفسه؛ صحّت صلاته لغيره، مع كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع!!
    فقال:" نعم".
    222/2
    -عن عبد الرحمن بن شبل قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغُراب وافتراش السبُع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد؛ كما يُوطن البعير"(1)
    - وسألت شيخنا - شفاه الله تعالى -: هل ترون هذا للتحريم؟
    فقال:" نعم ".
    269/2.
    - وسألت شيخنا - شفاه الله تعالى - عن العبث بالثوب أو الحصى فقلت: يقول بعض العلماء بكراهة ذلك، أو ليس النهي هنا يُفيد التحريم؟
    فأجاب إنَّ الكراهة قد تقوى إذا كثرت الحركات حتى تبلغ إلى إبطال الصلاة وهو يشير -شفاه الله- إلى ماقاله بعض العلماء فيما لو رآه من كان في خارج الصلاة ظنّ أنَّه لايُصلي لكثرة حركاته، فهنا يُحكم ببطلان صلاته.
    295/2.
    - وسألت شيخنا - حفظه الله - فقلت: هناك من يفضّل التربّع لمن يصلي جالساً، فهل ترون هذا التفضيل أم يجلس المريض حسبما يتيسّر؟
    فقال شيخنا - حفظه الله -: أولاً: نختار هيئة من الهيئات الواردة في السنّة؛ مثلاص الصلاة افتراشية، فإن كان يسهل عليه التورّك تورّك، أو كانت الصلاة تورّكية لكنّه يستطيع الافتراش؛ فيُؤثر الافتراش، فإن كان لايستطيع هذا ولا ذاك؛ حينئذٍ يأتي بالتربّع، فإن كان لايستطيع التربّع، قلنا له: اجلس على راحتك.
    - سألته في مثل هذا فقال في موطن آخر:" لو قلت حسبما تقتضيه الحاجة كان أفضل".
    - ثمَّ سألته قائلاً: وهل يُحمل حديث عائشة - رضي الله عنها-:" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي متربّعا" على هذا؟
    فأجاب - حفظه الله تعالى -: " نعم".
    318/2-317.
    - وسألت شيخنا عن مثل هذا فقلت: هناك من يقول: إذا عجز الإيماء برأسه؛ سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرفه، فهل تُخالفون هذا من باب:"فاتقوا الله مااستطعتم"؟
    فقال - حفظه الله تعالى- :"نعم".
    318/2.
    - سألت شيخنا - عفاه الله وشفاه -؟*أي عن الجمع لسفر المعصية*
    فقال: "فيه عندي تفصيل: إنْ أنشأ السفر للمعصية؛ أرى مايقوله أهل العلم أنَّه ليس له الترخّص ولكن إن كان أصل المعصية لم ينشأ ابتداءً ولكن وقع في المعصية وهو في سفره؛ فالحكمُ يبقى على عمومه".
    344/2.
    - وسألت شيخنا - عفاه الله وشفاه -: ما تقولون في جمع المريض؟
    فقال:"حسبما تقتضيه الحاجة، إذا احتاج إلى ذلك جمع وإلاَّ فلا".
    351/2.
    - وسألت شيخنا - عفاه الله وشفاه -: هل للطبَّاخ و الخبَّاز أن يجمعا إذا خشيا فساد مالهما؟
    فأجاب:" إذا فوجئ أحدهما بذلك فلا مانع، فينبغي أن يأخذ الاستعداد اللازم له، كيلا لا يقع مثلُ هذا الفساد؛ حتى لايضطر للجمع".
    353/2.
    - وسألت شيخنا - عفاه الله وشفاه -: هل يجمع تقديماً أو تأخيراً على ما تيسّر له؟
    فقال:"قولنا على ما تقتضيه الحاجة أفضل".
    354/2.
    - وسألت شيخنا - شفاه الله تعالى - عن أول تبكير صلاة الجمعة؟
    فقال:" متى يُصلى العيد؟"
    فقلت: بعد ارتفاع وقت الكراهة.
    فقال:"هذا هو".
    362/2.
    - وسألت شيخنا - حفظه الله -: هل تسقط عنه الجمعة إذا منعه سيّده؟
    فقال:"في الأصل تسقط الجمعة عنه".
    366/2.
    - وسألت شيخنا - شفاه الله - عن ذلك؟*أي عن بطلان صلاة من ترك التكبيرات في صلاة العيد*
    فقال:" نعم لاتبطل لأنه لا دليل أنها من الشروط أو الأركان، وإذا سها سجد وإذا تعمَّد أثِم ".
    406/2.
    انتهى من المجلد الثاني

    1- أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو داود والنسائي وغيرهم، وحسنه شيخنا لغيره في "الصحيحة"(1168).
    **-مابين النجمتين زيادة مني لتوضيح السؤال.
    جمع:تابتي جيلالي



    التعديل الأخير تم بواسطة تابتي جيلالي; الساعة 28-08-2016, 12:34 PM.

    تعليق


    • #3
      للأسف حاولت التعديل في المنشور الأول لذكر مقدمة، فمااستطعت إلى ذلك سبيلا ،لأنه سرعان مايمر وقت معيّن يتعسّر التعديل..

      تعليق


      • #4
        المسائل كاملة

        مسائل الإمام الألباني
        رواية تلميذه
        حسين بن عودة العوايشة
        من خلال كتابه
        الموسوعة الفقهية الميسَّرة في فقه الكتاب والسنَّة المطهرة.





        الحمد لله رب العالمين،اللهم صلِّ وبارك على محمَّد وآله وصحبه أمَّا بعد:
        فهذه جملة من المسائل الفقهية انتقيتها من كتاب"الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنَّة المطهرة" لمؤلفه "الشيخ حسين بن عودة العوايشة -حفظه الله تعالى-" حيث كان يرجعُ إلى شيخه، شيخ الإسلام الإمام الحافظ المحدث الفقيه العلاَّمة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى-" في كثير من المسائل مُستفيداً ومستأنساً برأيه، ترى ذلك مسطراً في كتابه كما في كثير من المسائل بقوله:"سألت شيخنا، وسألت شيخنا، وأفادني شيخنا"، فرأيتها طريقةً مشابهةً لطريقة الإمام عبد الله بن الإمام أحمد - عليهما رحمة الله - من حيث صياغةِ السؤال كما في كتاب "مسائل الإمام أحمد" حيث كان يقول أيضا:"سألت أبي، وسألت أبي"، فاجتهدت في جمع هذه المسائل التي قال فيها الشيخ العوايشة -حفظه الله تعالى- "سألت شيخنا" في رسالة مستقلة قياساً على كتاب "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله" رجاء النفع ، وسميتها"مسائل الإمام الألباني رواية تلميذه حسين بن عودة العوايشة "، والله أسأل أن يكون عملي خالصاً لوجهه إنَّه ولي ذلك والقادر عليه.
        تنبيه: مابين النجمتين زيادة مني لتوضيح السؤال.

        - كتاب الطهارة.
        – النجاسات:
        عاشراً: الجلاّلة:
        - وأمّا الدجاج؛ فلا حرج في أكله، ولو أكل الأقذار....
        والبيض أيضاً يحمل نفس الحكم..استفدته من شيخنا الألباني - حفظه الله-.
        35/1.
        حادي عشر: عظام وشَعْر وقَرْن ما يُحكم بنجاسته:
        لأنها تتغذَّى بالنجاسة؛ إِلا إِذا قَبِلت الدِّباغ ..أفادنيه شيخنا الألباني .
        35/1
        - وسألت شيخنا - حفظه الله - عن هذا!!*المسْح على الجبيرة ونحوها*
        فقال:"نعم،ونزيد أنه قد ثبت المسح على الجبيرة عن بعض الصحابة،وإن كنا لانتبنى ذلك لماسبق؛فلا نحجر على الناس أن يفعلوا ذلك".
        قلت:"من باب احترام الرأي!".
        فقال - حفظه الله - : "نعم".
        172/1.
        - وسألت شيخنا - حفظه الله - إن كان المراد من النفخ أو النفض الإقلال من التراب فيعمل بأيهما!!*أي النفخ أو النفض أثناء التيمّم*
        فقال:"هو كذلك"،ثم قال:"وقد لايلزم أيٌ منهما لعدم وجود التراب".
        224/1.
        - وسألت شيخنا - حفظه الله - عن اشتراط بعض العلماء الغبار والتراب في التيمم!!
        فقال:"إن الغبار ليس من شروط الصعيد،والصعيد هو وجه الأرض؛فيشمل الصخرة والرمل والتراب.
        والصخرة التي هطلت عليها الأمطار فلا غبار عليها،فهل حين التيمم بها حقق قوله تعالى:"فتيمموا ..."أم لا؟
        وكذلك الأرض الرملية سواء مطرت أم لم تُمطر؛ عند الضرب فلا غبار عليها،فهذا تكليف بما لم يُطاق.
        ثُم ذكر سفر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك وأكثرها رملية،ولم يصطحب عليه الصلاة والسلام معه تُرابا عند سفره.
        ومن اشترط التراب فقد أوجب على المسافرين الذين يجتازون تلك المناطق؛أن يصطحبوا معهم التراب.
        وهذا يتناسب مع قاعدة :"يسروا ولاتعسروا"؛وهو المطابق لمزية ماخصه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله:"أُعطيت خمسا لم يُعطهن أحد قبلي:نُصرت بالرعب مسيرة شهر،وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،فأيما رجل من أُمتي أدركته الصلاة فليصل...".فإذا أدركته في الرمال فهل يبحث عن الغبار؟واشتراط خروج شئ من الممسوح غير وارد"(1).
        231-232/1.
        - وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن ذلك!! *التيمّم خشية فوت الرفقة*
        فقال:"إن خوف الرفقة مسألة مطاطة،فربما فوت الرفقة عرض للهلاك،فله أن يتيمم،وربما لم يؤد ذلك إلى ضرر،وإنما هو مجرد فقد الصحبة،فقد يكون خوف فوت الصحبة عذرا وقد لايكون،والشخص نفسه هو الذي يقدر ذلك لا المفتي".
        236/1.
        - ذكَر لي شيخنا الألباني " أنَّ كلَّ أحكام التيمُّم تنسحب على أحكام الوضوء، إلاَّ أن وجود الماء يُبطله".
        245/1.
        - شراء الماء للوضوء بدل التيمّم:
        - وقال لي شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى- : "من شأن الشخص أن يبذُل المال في الأمور الدنيوية؛ فهذا أولى".
        251/1.
        هل هناك مسافة معيَّنة في البحث عن الماء للوضوء؟
        - وسأَلتُ شيخنا عن ذلك؟
        فأجاب: "إِنَّ ضابط الأمر هو الاستطاعة والقدرة وعدم خروج الوقت في البحث".
        251/1.
        قال لي شيخنا - حفظه الله- بعد إِيراد حديث أبي ذر -رضي الله عنه- : فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وإِن لم تجد الماء إِلى عشر سنين"؛ يُفهِم أنَّه لا يمكن أن يترك جِماعها في هذه المدّة؛ فلمن لم يجد الماء في غير سفر أن يجامع أهله فيتيمّم".
        258/259/1.
        ليس في السنَّة تحديد لسنِّ البنت التي تحيض، وينبغي أن يُنظر إِلى صفة دم الحيض الطارئ، لا سيَّما أنَّ ربط حُكم شرعيّ بسنَة مُعيَّنة؛ قد لا يكون ربطاً بمعروف محدود.
        وهناك عائلات كثيرة لا تُسجِّل في الذِّهن أو الورق سَنَة الولادة أو الوفاة، فقد لا تعلم البنت أو الأمّ كم مضى من عمُرها، فليس من المعقول أن يأتي الشرع بشيء لا يُمكن، وقد قال عليه الصلاة السلام: "إذا كان دم الحيض فإِنَّه أسود يُعرَف....قاله لي شيخنا - حفظه الله تعالى-
        260/261/1.
        - مدّة النفاس:
        - قال لي شيخنا - حفظه الله- : تمكُث المرأة أربعين يوماً نفساء، وإذا استمرَّ الدَّم بعد ذلك تُعدّ مستحاضة، وإذا طهُرت قبل الأربعين؛ فقد طهُرت إِذا رأت القصَّة البيضاء؛ كما هو معروف بالحيض.
        269/1.
        متى يجوز إتيان الحائض إذا طَهرت؟
        - انتهت إلى هذا وأنا أعلم من شيخنا ، أنّه يرى جواز إتيان المرأة قبل الإغتسال بعد الطهر من الحيض أو النفاس؛ كما في الطبعة الأولى من الطبعة الجديدة من "آداب الزفاف" سنة1409ه .
        - ثمّ سألته"هل رأيتم غير ذلك"؟
        فقال:"نعم، يَطْهُرْن غير يَطَّهرن، فلابد من الاغتسال".
        281/1.

        - وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - بعض التفصيل في ذلك!!
        فقال:"إذا طهرت الحائض بعد العصر أو قبل غروب الشمس،فإنه يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر،وإذا طهرت بعد العشاء،فإنه يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؛لأن وقت الظهر والعصر يتداخلان،ففي السفر يمكن الجمع بين كل من الصلاتين؛تقديما أو تأخيرا،وفي حالة الإقامة أيضا لرفع الحرج".
        292-293/1.
        - قال شيخنا في "الإرواء"(187):"ويشهد له ما روى الدارمي (227/228/1) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت:"إن الحُبلى لا تحيض،فإذا رأت الدم؛ فلتغتسل ولتصل"،وإسناده صحيح".
        - وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن أمر الإغتسال؟
        فقال :"هو من باب النظافة".
        294/1.
        - الإجهاض: سواءٌ كان قبل تخلُّق الجنين أو بعده فإنّه يُعدُّ نفاساً، والنّفساء كالحائض، لاتصوم ولاتصلّي، ولكنَّها تقضي الصيام دون الصَّلاة.
        - إذا لم تر المرأة في أيامها الأخيرة من الحيض وقبل طُهرها أثراً للدَّم، ولم تلحظ القصة البيضاء؛ فهي حائض مادامت في عادتها.
        - إذا شعرت المرأة بألم العادة، ولم تر دماً قبل غروب الشمس؛ فإنَّها تتمّ صومها وتؤدّي صلاتها، إذ الضابط في الحكم على الحيض رؤيتها الدّم، وكذلك إذا لم تجزم أنَّ دمها دم حيض، فلا يُحكم لها بالحيض حتى تجزم.
        - إذا اضطرب موعد قدوم الدورة؛ فإنها تنظر إلى لون الدم؛ لأنَّ لون دم الحيض أسودٌ يُعرف.
        - كفَّارة من أتى زوجته وهي نفساء ككفَّارة من أتاها وهي حائض.
        - إذا نزلت نقاط يسيرة من الدَّم من المرأة طوال شهر، فلا شكَّ أنَّها مرَّت في عادتها من الحيض، إذا لم تكن حاملاً، فهي أدرى بنفسها؛ فيما إذا كانت معتادة. يعني لها عادة كل شهرن تحيض في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع - فهي وهذه الحالة، تمسك عن الصلاة والصيام في الأيام التي تُقدّرها أنَّها هي أيَّام الحيض، وسائر الأيام من الشهر، تصلي وتصوم لأنها مستحاضة.
        - إذا رأت المرأة دماً في أوان عادتها، ولم تره في بعض الأيام؛ فإنَّه لا يُنظر إلى انقطاع الدَّم أو استمراره، فهي حائض مادامت في عادتها، فالمعتادة لاتنظر إلى استمرار الدَّم أو انقطاعه، فهي حائضٌ وإن لم تر دماً.
        - الحمرة والصُّفرة بعد أيَّام الحيض تُعدّ استحاضة.
        - لاقيمة للكُدرة التي تراها المرأة إلاَّ في أيَّام الحيض، أمَّا قبل الحيض أو بعده ببضعة أيامٍ فلا.
        - إذا كانت المرأة حاملاً ثمَّ أُجريت لها عملية جراحية، وأُخرج الطفل دون إنزال دم من المكان المعتاد، فإنَّها لاتمضي عليها أحكام النّفاس، ولاتُعدّ نفساء.
        - إذا أصيبت الحامل بحادثٍ، أو أجهضت الجنين، مصاحباً ذلك نزيفاً حادّاً؛ فهي نفساء.
        - استفدت هذا من شيخنا - حفظه الله تعالى- من مجالستي له، ومن خلال بعض الاستفسارات...
        298/299/3.


        - كتاب الصلاة.
        - وقال شيخنا - حفظه الله تعالى- موضّحاً دخول وقت الظهر:"لو وضعنا شاخصاً وراقبنا ظلّه حتى صار الظلّ 2 سم مثلاً، وبعد ذلك لم يُطل أكثر من ذلك ولم يُقصر، ثمَّ تحرك حتى صار مثلاً 2 سم و1ملم، فهذا اسمه فيئ الزوال، بمعنى زالت الشمس عن وسط السماء، ودخل وقت الظهر"..-قاله لي هكذا بمعناه حين طلبت منه توضيحاً عملياً لذلك.
        329/1.
        - قال لي شيخنا في بيان وقت العصر في درس عمليّ: "قلنا في بيان صلاة الظهر أنَّ طول الشاخص 1م مثلاً وفيء الزوال 2سم و1 ملم، فمتى يكون وقت العصر؟
        عندما يصير هذا الظلّ طوله 1م و2سم و1ملم، فالشاخص الذي قلنا إِنَّ طوله 1م، يصير ظلّه على الأرض 1م و2سم و1ملم وهو فيء الزوال".
        331/1.
        - وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى -: هل الأصل الإكثار من أذان بلال أم أذان أبي محذورة -رضي الله عنهما-؟
        فقال:"ليس عندنا شئ يحدد الأكثر من الأذانات الثابتة في السنة ، وإنما السنة أن ينوع".
        - وسألته عن الترجيع،فقال:"أحيانا".
        367/366/1.
        - وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن حديث مسلم(386):"من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمَّد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه".
        سألته: "حين يسمع" أي حين ينتهي من الأذان أم خلاله؟
        فقال:"إذا لاحظت أنَّ إجابة المؤذن ليست واجبة، فالأمر حينئذ واسع".
        371/1.
        - قال لي شيخنا - حفظه الله تعالى- : "الأصل في الأذكار حتى السلام أن تكون على طهارة وهو الأفضل فالأذان من باب أولى، ولكن نقول عن الأذان بغير وضوء مكروه كراهة تنزيهيّة".
        377/1.
        - وسألت شيخنا عما رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم وقد وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند جيد عنه كما في "مختصر البخاري"(164/1) بلفظ:
        " كان ابن عمر لايجعل إصبعيه في أذنيه"!!
        فقال حفظه الله:" لو كان هناك حديثان أحدهما يُثبت عبادة، والآخر ينفيها؛ فلا شك في هذه الحالة، أن المُثبِت مقدم على النافي، وعندنا الأن فعل بلال المختص في أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يغلب في الظن فعله ذلك بمشهدٍ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الحديث المرفوع، بينما الأثر المنسوب إلى ابن عمر ليس فيه هذه القوة الفقهية، فلا نشك في ترجيح وضع بلال إصبعيه في أذنيه على ترك ابن عمر ذلك".
        380/1.
        - وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن قول بعض العلماء: " من صلى ملابساً لنجاسة عامداً؛ فقد أخلَّ بواجب، وصلاته صحيحة "!!
        فقال: نحن نقول: أخلَّ بشرطٍ، لكن هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ فللمعذور نقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه، ولما خلعهما؛ سألوه عن السبب فقال: جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما قذراً.
        قلت: يعني إذا كان معذورا فلا بأس، أمَّا إذا لم يكن كذلك فالصلاة باطلة؟
        فقال - حفظه الله تعالى - : "نعم".
        قلت: بعد أن صلى وجد فيها قذارة؟
        فقال: "مثل ذاك".
        وذكر لي - حفظه الله تعالى - أنَّ المصلي إذا تذكّر أثناء الصلاة أنّه جنب، أو أنَّه على غير وضوء؛ فإنه يستطيع أن يذهب ويغتسل أو يتوضأ إذا كان المكان قريبا، ويرجع لاستكمال صلاته؛ بانيا على ما مضى. لكن إذا انتهى من الصلاة وتذكَّر أنَّه كان على غير طهر، فإنَّه يتطهَّر ويعيد الصلاة.
        400/1.
        - سألت شيخنا عمّن لبس ثوباً خفيفاً بحيث يبيّن لون الجلد؛ من بياض أو حمرة فقال: "إِذا كان اللباس خفيفاً، بحيث يصف العضو، فهو كالعاري".
        414/1.
        انتهى من المجلد الأول


        - تتمَّة لكتاب الصلاة.
        - وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن هذه الحالة*رفع اليدين إذا قام من الركعتين إلى الثالثة*!!
        فقال:"عندي تردّد في التزام الرفع هنا، وأميل إلى الالتزم؛ لأنَّه من رواية ابن عمر-رضي الله عنهما- الذي روى الرفع عند الركوع والرفع منه".
        7/2.
        - وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى -: هل ترون وضع اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرسغ والساعد واجباً أم سنّة؟
        فقال:"الوضع مطلقا واجب،ولكن على التفصيل المذكور سنّة".
        9/2.
        - في الحديث: "إِنَّا معشر الأنبياء؛ أُمرنا بتعجيل فِطرنا، وتأخير سُحورنا، ووضْع أيماننا على شمائلنا".
        - قلت لشيخنا: "أتفيد كلمة (أُمرنا) هنا الوجوب"؟
        فقال -حفظه الله تعالى-: "نعم تفيد الوجوب، وهناك قرينة أُخرى أقوى من هذه، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي؛ كما في صحيح البخاري، ومن طريق مالك في "موطئه" بإِسناده العالي عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: "كانوا يؤمَرون بوضْع اليمنى على اليُسرى في الصلاة " ينمي ذلك إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".
        و"كان يضعهما على الصدر". وأخبرني شيخنا أنَّه يرى سنيّة ذلك.
        9/2-10.
        - وقد راجعت شيخنا - حفظه الله تعالى - فقلت له: هل قولكم: ثبت الأمر به*أي بدعاء الاستفتاح*؛ ضرب من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟
        فقال - حفظه الله تعالى -: " إنّي لم أستعمل لفظ الوجوب لسبب؛ وهو أنّي لم أستحضر أنَّ أحداً من أهل العلم قال بالوجوب؛ فإن وُجد فهو بمعنى الوُجوب، وإن لم يقل به أحدٌ من العلماء فلا نتجرّأ على القول بما لم يقولوا".
        12/2.
        - وسألت شيخنا - شفاه الله تعالى - عمّن يفضّل التربّع في القُعود!!*أي إذا صلى جالساً*
        فقال :" أولاً يختار هيئةً من هيئات الصلاة الواردة في السنّة، مثلاً كانت الصلاة افتراشية، لكنّه يرى التورك أسهل فيتورّك، أو كانت الصلاة تورّكية لكنّه يستطيع الافتراش فيُؤثره، وربما لم يستطع هذا أو ذاك، فحينئذٍ يأتي بالتربّع، ولعلّ التربّع كالافتراش والتورّك، فهنا نقول له اجلس على النحو الذي يريحك".
        20/2.
        - سألت شيخنا - حفظه الله - عن ذلك !!* عن ارتفاع الشمس قدر رُمح وهو وقت بدأ صلاة الضحى*
        فقال:" الرمح: (متران) بالقياس المعهود اليوم".
        167/2.
        - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا قرأَ ابن آدم السجدة فسجد؛ اعتَزَل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله أُمِر ابن آدم بالسجود فسجدَ فله الجنّة، وأُمِرت بالسجود فأبَيْتُ فلي النار"
        - وقال لي شيخنا : "يفعل هذا إِذا كان السامع يفهم المراد".
        181/2.
        - سجود السهو قبل التسليم أم بعده!!
        - وقد أفادني شيخنا جواز ذلك سواءٌ أكان ذلك قبل التسليم أو بعده.
        193/2.
        - سألت شيخنا - شفاه الله تعالى -: هل أنتم مع من يقول: كلّ من صحت صلاته لنفسه؛ صحّت صلاته لغيره، مع كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع!!
        فقال:" نعم".
        222/2.
        - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "صلّى عمر بأهل مكة الظهر، فسلّم في ركعتين، ثمَّ قال: أتمّوا صلاتكم يا أهل مكة فإِنا قوم سَفْر".
        أخرجه مالك في "الموطأ" وعبد الرزاق في "مصنفه" (4369) وغيرهما،
        - وقال لي شيخنا - شفاه الله تعالى- : هذا في حُكم المرفوع؛ لأنّ عمر -رضي الله عنه- فعَل ذلك في عدد كبير من الصحابة، ولا سيّما أنّه رُوي مرفوعاً وفيه ضعف.
        - ثمَّ قال شيخنا : "فعلى الإِمام أن يُسلم عن يمينه سرّاً ويسمعهم قوله: "أتمّوا صلاتكم فإِنا قوم سَفر" لأن ما رُوي عن عمر؛ يفهم أنّه لم يُسمع سلامه والحكمة ظاهرة، فإِنّه إِذا سلّم سلّم الناس معه".
        226/2.
        -عن عبد الرحمن بن شبل قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغُراب وافتراش السبُع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد؛ كما يُوطن البعير"(2)
        - وسألت شيخنا - شفاه الله تعالى -: هل ترون هذا للتحريم؟
        فقال:" نعم ".
        269/2.
        - وسألت شيخنا - شفاه الله تعالى - عن العبث بالثوب أو الحصى فقلت: يقول بعض العلماء بكراهة ذلك، أو ليس النهي هنا يُفيد التحريم؟
        فأجاب إنَّ الكراهة قد تقوى إذا كثرت الحركات حتى تبلغ إلى إبطال الصلاة وهو يشير -شفاه الله- إلى ماقاله بعض العلماء فيما لو رآه من كان في خارج الصلاة ظنّ أنَّه لايُصلي لكثرة حركاته، فهنا يُحكم ببطلان صلاته.
        295/2.
        - وسألت شيخنا عمّن يُغمض عينيه في الصلاة؟
        فقال: "هو مكروه؛ خلاف السنّة".
        296/2.
        - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "سمعْت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان " (أخرجه مسلم: 560).
        وهذا الحديث قد أفاد التحريم وبه يقول شيخنا -حفظه الله تعالى- وسألته هل ترون أنّ هذا الحديث قد أفاد التحريم،
        فأجاب: "نعم" وقال: "وهذا إِنْ كان تائقاً للطعام، وإِلا قدّم الصلاة على الطعام":
        وقال: ... وابن حزم يرى البُطلان.
        298/2.
        - وسألت شيخنا عن المريض يصلّي مع مشقّة، فأجاب : "من المشقة ما يُطاق، ومنه ما هو فوق الطاقة، فإِن كان ممّا يُطاق؛ صلى صلاة السليم، وما لا؛ يصلّي صلاة المريض".
        317/2.
        - وسألت شيخنا - حفظه الله - فقلت: هناك من يفضّل التربّع لمن يصلي جالساً، فهل ترون هذا التفضيل أم يجلس المريض حسبما يتيسّر؟
        فقال شيخنا - حفظه الله -: أولاً: نختار هيئة من الهيئات الواردة في السنّة؛ مثلاص الصلاة افتراشية، فإن كان يسهل عليه التورّك تورّك، أو كانت الصلاة تورّكية لكنّه يستطيع الافتراش؛ فيُؤثر الافتراش، فإن كان لايستطيع هذا ولا ذاك؛ حينئذٍ يأتي بالتربّع، فإن كان لايستطيع التربّع، قلنا له: اجلس على راحتك.
        - سألته في مثل هذا فقال في موطن آخر:" لو قلت حسبما تقتضيه الحاجة كان أفضل".
        - ثمَّ سألته قائلاً: وهل يُحمل حديث عائشة - رضي الله عنها-:" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي متربّعا" على هذا؟
        فأجاب - حفظه الله تعالى -: " نعم".
        318/2-317.
        - وسألت شيخنا عن مثل هذا فقلت: هناك من يقول: إذا عجز الإيماء برأسه؛ سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرفه، فهل تُخالفون هذا من باب:"فاتقوا الله مااستطعتم"؟
        فقال - حفظه الله تعالى- :"نعم".
        318/2.
        - سألت شيخنا - عفاه الله وشفاه -؟*أي عن الجمع لسفر المعصية*
        فقال: "فيه عندي تفصيل: إنْ أنشأ السفر للمعصية؛ أرى مايقوله أهل العلم أنَّه ليس له الترخّص ولكن إن كان أصل المعصية لم ينشأ ابتداءً ولكن وقع في المعصية وهو في سفره؛ فالحكمُ يبقى على عمومه".
        344/2.
        - وسألت شيخنا - عفاه الله وشفاه -: ما تقولون في جمع المريض؟
        فقال:"حسبما تقتضيه الحاجة، إذا احتاج إلى ذلك جمع وإلاَّ فلا".
        351/2.
        - وسألت شيخنا - عفاه الله وشفاه -: هل للطبَّاخ و الخبَّاز أن يجمعا إذا خشيا فساد مالهما؟
        فأجاب:" إذا فوجئ أحدهما بذلك فلا مانع، فينبغي أن يأخذ الاستعداد اللازم له، كيلا لا يقع مثلُ هذا الفساد؛ حتى لايضطر للجمع".
        353/2.
        - وسألت شيخنا - عفاه الله وشفاه -: هل يجمع تقديماً أو تأخيراً على ما تيسّر له؟
        فقال:"قولنا على ما تقتضيه الحاجة أفضل".
        354/2.
        - وسألت شيخنا - شفاه الله تعالى - عن أول تبكير صلاة الجمعة؟
        فقال:" متى يُصلى العيد؟"
        فقلت: بعد ارتفاع وقت الكراهة.
        فقال:"هذا هو".
        362/2.
        - وسألت شيخنا - حفظه الله -: هل تسقط عنه الجمعة إذا منعه سيّده؟
        فقال:"في الأصل تسقط الجمعة عنه".
        366/2.
        - وسألت شيخنا - شفاه الله - عن ذلك؟*أي عن بطلان صلاة مَن ترك التكبيرات في صلاة العيد*
        فقال:" نعم لاتبطل لأنه لا دليل أنها من الشروط أو الأركان، وإذا سها سجد وإذا تعمَّد أثِم ".
        406/2.
        انتهى من المجلد الثاني


        - كتاب الزكاة.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: هل يجب على الحاكم قتال مانعي الزكاة؟
        فقال:"إذا غلب على ظنّه الانتصار عليهم فعل".
        18/3.
        - سئل - رحمه الله - عن رجل عنده أموال أثناء السنة الأولى؛ ثمَّ جاءته أرباح، فلمَّا دخلت السنة الثانية؛ وجد عدة أنصبة، وليس نصاباً واحداً، فكيف يُخرج زكاته؟
        فأجاب -رحمه الله -:" إختلف العلماء في كيفية إخراج الزكاة؛ فمنهم من قال: يُخرج عن مجموع ما عنده من الأنصبة التي وجب عليها الزكاة، وعلى الأنصبة الأُخرى التي لم يحُلْ عليها الحول كذلك.
        ومنهم من قال: كلما توفّر عنده نصاب سجَّله، وانتظر أن يحول عليه الحول.
        والنظر إلى قاعدة التيسير يجعلني أرجح القول الأول، إذ متابعة الأنصبة مرهقٌ لعقل (الكومبيوتر)؛ فضلاً عن عقل الإنسان فيُخرج عن الأرباح، شريطة أن يكون هناك أصل؛ وهو النصاب الذي حال عليه الحول".
        21/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن زكاة أموال اليتامى!!
        فقال:"لا زكاة على من لم يبلغ سنّ الاحتلام على الراجح".
        28/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: من ملك النصاب، وعليه ديونٌ تستغرق النصاب؛ فهل يجب عليه الزكاة أم لا؟
        فأجاب - رحمه الله -:"مادام في المال حوزته، وحال عليه الحول فلابُدَّ من إخراج الزكاة،ولو كان عليه من الدَّين مايستغرق النصاب كلَّه، فإذا كان ينوي عدم إخراج الزكاة؛ فعليه أن يفي الناس حقوقهم وديونهم ".
        29/3.
        - سئل شيخنا - رحمه الله - هل يُخرج زكاة ذهبه نقداً أم منه نفسه؟
        فأجاب -رحمه الله -:"الأصل إخراج الذهب منه، وإخراج النقود لما لا ينفكّ عنه. وتُراعى المصلحة في الأمر، كأمر نقل الزكاة".
        36/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: ماذا تفعل إذا كان عندها ذهب ولا مال معها لإخراج الزكاة؟
        فقال:"تبيع منه".
        37/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: هل تجب الزكاة في أواني الذهب؟
        فأجاب:"تجب ولو كانت محرّمة، وهي أولى بالزكاة".
        43/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن ذلك؟* زكاة صداق المرأة*
        فأجاب - رحمه الله -:" إذا امتلكته؛ وجب بشروط الحول والنصاب، وإن لم تمتلكه وكان في ذمّة الزوج؛ فلا زكاة عليه.
        وإذا كانت ترى أنّ هذا المهر كالدّين الحيّ؛ أي يمكنها الحصول عليه متى أرادت، أو حسب اتفاقها مع زوجها، فيجب عليها إخراج الزكاة في هذه الحالة.
        أمّا إذا كانت تعدّ هذا المهر كالدّين الميّت الذي لايرجو صاحبه قبضه، فإنّه لاتجب عليها الزكاة في هذه الحالة".
        44/3.
        - سألْت شيخنا -رحمه الله- مَنْ مِنْ السّلف قال ذلك ( قال أبو معاوية البيروتي : أي لا زكاة في عروض التجارة )، فكان من إِجابته:
        " ... إنّ بعض التُّجار قد جاءوا من الشام إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ومعهم خيل للبيع للتجارة، فقالوا له: يا أمير المؤمنين! خُذ منّا زكاتها.
        فقال -رضي الله عنه-: إِنّه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي.
        فألحّوا مُصرِّين وألحّ هو كذلك، وكان في المجلس علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال: يا أمير المؤمنين! خُذها منهم على أنّها صدقة من الصدقات، فأخَذَها فطابت قلوبهم.
        والحديث في "مسند الإِمام أحمد"، ففيه بيان وتوضيح أنّ الخيل التي كانت تُربَّى وتشرى من أجل المتاجرة بها؛ لا زكاة عليها؛ كالذي فرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاته على الحيوانات الأخرى؛ كالغنم والبقر والإِبل، وبيّن شيخنا -رحمه الله- أن ابن حزم ذكَر ذلك".
        55/3-56.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن أخذ الأصناف التي تُشبه المذكورات"الحنطة والشعير والتمر والزبيب" وما اشتق منها كالخوخ ونحوه؟
        فقال:"ماقيل في عروض التجارة؛ أي الزكاة غير مقنّنة".
        59/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: هل تجب الزكاة في العنب؟
        فأجاب:" تجب الزكاة فيه إذا أراد بيعه قبل أن يُصبح زبيباً؛ كما تجب الزكاة فيه وهو زبيب".
        60/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن الزيتون، هل يرى عدم إخراج الزكاة عنه؟
        فأجاب - رحمه الله - :"لاتجب فيه الزكاة المقنّنة، أمَّا الزكاة العامّة فتجب لقوله تعالى:"وآتوا حقَّه يَومَ حَصَادِه"".
        61/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - أيضاً : ما رأيكم فيمن يرى أنَّ الزيتون يُزكَّى بالخرص، فتؤخذ زكاته زيتاً؟
        فأجاب - رحمه الله -:"لا، ليس عليه زكاة، ونحن حينما نقول: ليس عليه زكاة؛ نعني الزكاة التي تجب على الأصناف المنصوص عليها في الأحاديث، بمعنى لانصاب، وتزكّى في كلّ عام، فهذا حينما نُثبته نعنيه، وكذلك حينما ننفيه نعنيه.
        وأقصد بهذا لفْت النظر إلى أنَّ هناك زكاة مطلقة؛ ليس لها هذه القيود؛ إعمالاً لقوله تعالى"وآتوا حقَّه يوم حصاده"".
        65/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - متى يُعتبر النصاب في الزرع والثمار؟ أبعد جفاف الثمار أم قبل ذلك؟
        فأجاب - رحمه الله -:"يُعتبر النصاب بعد الحصاد وإدخالها في الأكياس".
        67/3.
        - وسئل شيخنا - رحمه الله -: هل في الجاموس زكاة؟
        فأجاب: "نعم في الجاموس زكاة؛ لأنه نوع من أنواع البقر".
        76/3.
        - وسئل شيخنا - رحمه الله - عن زكاة المعادن؟
        فقال: "لاتجب الزكاة في المعادن؛ لأنَّه لا زكاة إلاَّ بنص".
        94/3.
        - قال البخاري - رحمه الله -: قال ابن عباس- رضي الله عنهما -: ليس العنبر بركاز، وهو شئ دَسرَهُ البحر.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن هذا الأثر؟
        فقال:"روايةً لا يحضرني، ودرايةً؛ وهو كذلك".
        *-وصله الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح عنه، وانظر"الفتح"(362/3) و "مختصر البخاري"(356/1).
        94/3.
        - وسئل شيخنا - رحمه الله -: هل ترون وجوب الزكاة على ما يخرج من البحر؟
        فقال - رحمه الله -:"لا زكاة عليه".
        95/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن ذلك؟*إذا عزل الزكاة ليُخرجها فضاعت*
        فقال: "لابدَّ من إيصالها".
        100/3.
        - حديث ابن عمرو- رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تحلّ الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة (المِرّة: القوّة والشدة) سَوِيّ (السويّ: الصحيح الأعضاء)"(3).
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: وإذا احتاج ذو المرّة السويّ؟
        فأجاب: "المقصود أن يسأل، أمَّا غير السائل فيجوز".
        103/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: يقول بعض العلماء: إعطاء المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته، وقال آخرون: الظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه، فهل ترون الأخير؟
        فأجاب - رحمه الله - :"بلا شكّ".
        114/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن الزكاة على الأقارب؟
        فقال:"لا تجتمع زكاة ونفقة".
        130/3.
        - وسأله بعضهم: أتصحّ زكاة البنت الغنية على والديها؟
        فأجاب - رحمه الله -:"لا؛ يجب عليها النفقة".
        130/3.
        - وسأله بعضهم: هل يجب على الوالد أن ينفق على ولده الفقير المتزوج؟
        فقال:"نعم".
        131/3.
        - وأجاب شيخنا - رحمه الله - أحد السائلين في موطن آخر:"نحن نرى جواز إعطاء الفرع للأصل، والعكس إذا كانوا لا يعيشون مع بعض، ولا يُنفق أحدهما على الآخر
        فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون مستقلّين، وأحد الأبناء يعيش بمفرده وهو غنيّ؛ فله أن يقدّم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه وإخوانه.
        أمَّا إذا كان هو المسؤول عنهم في الإنفاق؛ فهنا يقال نفقة وزكاة لايجتمعان، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن يُنفَق عنه.
        أمَّا إذا كان الأب وأولاده يعيشون بمفردهم مستورين -كما يُقال- فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء".
        131/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: هل يجوز للرجل أن يدفع لزوجته الزكاة إذا كانت مدينة من باب الغارمين؟
        فقال:" إذا لم يكن للنفس حظٌّ في الموضوع؛فهي أَولى".
        131/3-132.
        - وقال مرّة أخرى:" ليس الغارم كلّ مديون، وإنَّما هو الذي استدان لحلّ مشكلةٍ للآخرين، فهذا يُعطى من مال الزكاة.
        أمَّا إذا استدان الشخص لمصلحته الخاصة؛ فإنه لا يُعطى كونه غارماً، بل يُنظر أفقير هو أم لا".
        132/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: هل تُعطى الزكاة لغير الصالح إذا لم يستعن بها على المعصية؟
        فقال:"..عند فقدان الصالح".
        وقال - رحمه الله -:..." أمّا المسلم الفاسق؛ فيجوز إعطاؤه الزكاة إذا كان فيه تأليفٌ لقلبه، وإلاَّ فلا".
        136/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن الإتجار بأموال اليتمى؟
        فقال - رحمه الله -:"إذا غلب على ظنه الربح جاز".
        وفي بعض الإجابات عنها وعن مثلها من بعض مصارف؟
        قال - رحمه الله -:"إذا تكفّلوا بإعادة المال عند الخسارة جاز ذلك".
        137/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن رجلٍ له دين عند آخر وهو مُعسر، فهل يجزئه ولو قال له: هو زكاة مالي؟
        - فأجاب - رحمه الله -:"يُجزئ إذا أعلمه بذلك وقبل المَدين، ولم يكن ديناَ ميّتاً"
        138/3.
        - وسئل شيخنا - رحمه الله - عن دليل الجواز*نقل الزكاة للحاجة*
        فقال:"الدليل عدم ورود الدليل المانع من النقل".
        141/3.
        - وسئل شيخنا - رحمه الله - عن شخص استدان مبلغاً وحال عليه الحول؛ فهل يُخرج زكاته؟ وهل يجب كذلك على صاحب المال؛ فيكون قد زُكّي مرتين!!
        فأجاب:"هو كذلك، فإنَّ الواجب على المدين أن يقضي حاجته بهذا المال، فإذا لم يستعمل المال لسبب أو آخر وبقي مكنوزاً عنده حولاً كاملاً؛ فإنَّه يجب عليه وعلى صاحب المال إخراج الزكاة.
        أمّا الدائن، فالأمر واضح وجليّ، وأمّا المدين؛ فلأنه كنز هذا المال حولاً كاملاً، ومن حكمة الله سُبحانه في ذلك؛ ألا يتورَّط المدين بكنز المال".
        142/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: إذا أخطأ المزكّي فأعطاها لغير أهلها، هل يثجزئه ذلك وتسقط منه، وهل حديث:"لك ما نويت يا يزيد.."، وكذلك:"تُصدق الليلة على سارق.."، يفيد ذلك؟
        فأجاب - رحمه الله -:" هذا الظاهر، وفي مرّة أخرى قال: إذا كان لايعلم يسقط عنه".
        144/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: هل نصف الصاع يُجزئ إذا أخرجه الغنيّ والفقير؟*في صدقة الفطر إذا أخرجها قمحاً*
        فقال:"نعم".
        - وسألته أيضاً: الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع؟ أم يُمكن أن تقاس عليه أصناف أخرى، قد تكون مثله أو أعلى في السعر أو الجودة؟
        فأجاب - رحمه الله -:"هو كذلك".
        164/3.
        - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال كأمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ نتصدقَ فوافقَ ذلك مالًا عندي فقلتُ اليومَ أسبقُ أبا بكرٍ إنْ سبقتُه يومًا فجئتُ بنصفِ مالي فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما أبقيتَ لأهلِك فقلتُ مثلَه قال وأتى أبو بكرٍ رضي الله عنه بكلِّ ما عندَه فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما أبقيتَ لأهلِك قال أبقيتُ لهم اللهَ ورسولَه قلتُ لا أُسابقُك إلى شيءٍ أبدًا.(4)
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن حديث أبي بكرٍ - رضي الله عنه -!!
        فقال:" هذه مسألة دقيقة؛ تُشبه الحالات الآتية:
        وهي أن يأمر الوالد ولده أن يُطلق زوجته، فهل يفعل تأسّياً بقصة عمر مع ولد - رضي الله عنهما -.
        فأقول: نعم؛ إذا كان الوالد كعمر؛ يطلّق؛ وإلاّ فلا، ومن كان كأبي بكر في قوّة الإيمان، وكان كذلك أهله بقوة إيمان أهل أبي بكرٍ- رضي الله عنهم - جاز التصدّق بكل المال، فهل يُمكن تحقّقه؟ فهذا خاص بالصدّيق - رضي الله عنه- فقط ".
        183/3.
        -كتاب الصيام.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن ذلك؟*صيام النافلة بنيَّةٍ من النّهار*
        فقال:" قبل الزوال".
        215/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن مواصلة الصيام إلى السّحر قائلاً: هذا ماضٍ حكمه؟ أم هناك ناسخٌ أو صارف؟
        فقال:" هذا ماضٍ حُكمه".
        248/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - قائلاً: ذكر بعض العلماء أنَّ صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أعلاها: صوم التاسع والعشر والحادي عشر، مارأيكم؟
        فقال: وعلى ذلك صيام شهر رجب، وفهمتُ أنَّ هذا ينسحبُ على صيامه كله إلا ما استثنى، لأنَّ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم.
        - وسأل أحد الإخوة شيخنا - رحمه الله -: إذا لم يتيسّر صيام التاسع لامرأة حائض أو رجل لا علم عنده، فهل نقول له صُم الحادي عشر للمخالفة؟
        فقال شيخنا:"هذا من باب أولى؛ لأنَّ شهر محرم محلّ الصيام، إذ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم، ولذلك اسيدركنا على التقسيم الثلاثي هذا".
        260/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - إن كان يرى الوجوب في السّحور؛ لحديث أنس السابق - رضي الله عنه - ؟* تسحّروا فإنَّ في السُّحور بركة*
        فقال:" لانقول بالوجوب".
        267/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - قائلاً: إذا أكل ظانّاً غروب الشمس فظهر خلاف ذلك، أو ظنَّ عدم طلوع الفجر!!
        فقال - رحمه الله -:"إذا كان معذوراً في ظنّه فلا يُعدُّ مفطراً".
        282/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: ما رأيكم فيمن يقول: إنَّ الاكتحال والقطرة لايفطران؛ سواء وجد طعمه في الحلق أم لم يجد؟
        فقال:" هو كذلك، وإذا وجد طعمه لفَظَه، ولا يجوز بلعه".
        وقال أحد الإخوة الحاضرين: وهل يُفطر إذا بلعه؟
        فقال - رحمه الله -:"نعم".
        293/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن الحقنة؛ فبيَّن أنَّه يرى جوازها لغير التغذية، وأنَّها تفطّر إذا كانت للتغذية من أيّ طريق.
        302/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: هل الكفّارة تقع على الرّجل في جميع الحالات، أم المتسبّب في الجماع؟
        فقال - رحمه الله -:" الرجل يكفّر في جميع الحالات".
        312/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن هذا!!*هل على من أخر القضاء كفّارة*
        فقال:"هناك قول، ولكن ليس هناك حديث مرفوع".
        327/3.
        - كتاب الإعتكاف.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن قول بعض الفقهاء؛ في دخوله المعتكف قبل غروب الشمس من يوم، والخروج بعده بيوم؟
        فأجاب:"نعم جائز؛ والمهمّ أن يدخل صائماً".
        356/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن هذا؟*الإنشغال بغير العبادات المختصَّة بالاعتكاف*
        فقال:" الإعتكاف عبادة محضة، فنحن لا نرى هذا؛ كما ننكر على الأئمة في شهر رمضان مِن فصلهم الصلاة وإنشاء استراحة؛ تتخلّلها موعظة أو درس، وهذا كقول القائل:" تقبّل الله " لمن صلّى، فهذه زيادة لم تكن في عهد النّبي - صلى الله عليه وسلم - ولا السلف.
        والاعتكاف عبادة محضة؛ صلاة - ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر(5)"- وتلاوة القرآن...إلخ".
        358/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن الخروج اليسير؟*من المعتكف*
        فقال:"لايبطله ولكنّه يقلّل الأجر".
        364/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن هذا؟*المعتكف إذا ذهب عقله بجنون*
        فقال:"الجنون كالنوم، فإذا أفاق وهو لايزال في نيّة الاعتكاف، فإنّه يتمُّ اعتكافه، وكذلك الحيض والنّفاس لايبطلان الاعتكاف، ولكنهما يمنعان من الصلاة ولا يمنعان من ذكر الله تعالى".
        365/3.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن هذا؟*عن قول بعض العلماء: أنَّ من قبّل زوجته؛ لايفسد اعتكافه إلاَّ أن ينزل*
        فقال:"حتى الاستثناء لانقول به، قال الله تعالى:" ولا تباشروهنَّ وأنتم عاكفون في المساجد"، وهذا التقبيل ولو كان مقروناً بالإِنزال؛ فهو كالتقبيل المقرون بالإنزال وهو صائم، فهذا لايفطّر وهذا لايفطّر، ولكن هل ذلك ممّا يجوز؟
        الجواب: لافرق بين الأمرين ".
        3 /366-365.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عمّا ذكره السيّد سابق في "فقه السنّة" عن الإمام الشافعي - رحمهم الله أجمعين-: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شئ أوجبه على نفسه، وكان متطوعاً فخرج، فليس عليه قضاء؛ إلاَّ أن يحبّ ذلك اختياراً منه.
        وكلّ عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخَلت فيه وخرَجت منه؛ فليس عليك أن تقضي إلا الحجّ والعمرة".
        فقال - رحمه الله - مجيباً عن العبارة الأخيرة:
        يُقيَّد ذلك بأن لا يكون فرضاً، ولا بدّ من الإتمام لقوله تعالى:"وأتمّوا الحجّ والعمرة لله". وإذا لم يتيسّر له؛ فكما قال الإمام أحمد - رحمه الله -:" فعليه القضاء".
        لكن هنا يحضرني تقييد؛ وهو عدم اشتراطه كما في قوله صلى الله عليه وسلم:" اللهمّ محلّي حيث حبستني"(6).فإذا حصل طارئُ مرض أو كسْر أو نحوه؛ فلا يجب عليه القضاء لأنّه اشترط، هذا إذا كان حجّ نافلة.
        3 /367-366.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - هل يُشترك اعتكاف الليالي مع الأيام؟
        فأجاب:" السنَّة الأيام مع الليالي، ويجوز اعتكاف الأيام دون الليالي".
        367/3.
        إنتهى من المجلد الثالث.


        - كتاب الجنائز.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: هل ترون جواز تطبيب الكافر المسلمَ؛ إذا لم يُتهم, وكان غير مظنون به الريبة؟
        فأجاب:"نعم".
        15/4.
        - وبعدم الأخذ يقول شيخنا - رحمه الله - في إجابةٍ أجابنيها.*الأخذ من شعر الميت وأظافره*
        69/4.
        - وسألت شيخنا عن الصلاة بين القبور؟*الصلاة على الجنازة بين القبور*
        فقال:"لايجوز؛ ما الذي أدخله في جُحر الضَّبّ؟!".
        132/4.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - هل يتيمّم من خشي أن تفوته صلاة الجنازة مع الجماعة؟
        فأجاب:"نعم؛ يتيمّم".
        147/4.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله -: إذا خيف تغيّر الميت؛ فهل ترون دفنه في الأوقات المنهيّ عنها للضرورة؛ رعاية لحرمته وعدم إيذاء حامله؟
        فأجاب:"نعم؛ إذا غلب الظنّ على ذلك".
        153/4.
        - سألت شيخنا - رحمه الله - عن دفن الرجل مع المرأة؟
        فقال:"إذا فنيت".
        157/4.
        - وسألته: هل يُستثنى الزوجان؟
        فقال - رحمه الله- :"نعم".
        158/4.
        - وسألت شيخنا - رحمه الله - عن ذلك - أي الدفن بما يُسمّى "الفُسْتُقِيّة"*الدفن الجماعي لعائلات معيّنة أو أسر محدّدة*؟
        فقال:"عادة فرعونية".
        159/4.
        - سألت شيخنا - رحمه الله- عن وضْع الطين في القبر بين اللبنات لمنع تسرُّب التراب على الميت؟
        فقال: "يبدو أنّه صحيح؛ لأنّ اللحد فُضّل على الشِّق".
        164/4.
        – سألت شيخنا -رحمه الله- عن قول بعض العلماء: "ولو حُفر القبر فوُجَد فيه عظام الميت باقية؛ لا يُتمّ الحافر حفره"؟
        فقال: "به أقول".
        - وسألته -رحمه الله-: هل يجوز نبش القبر لإِخراج مالٍ تُرك في القبر؟
        فقال: "نعم".
        - وسألته -رحمه الله-: إذا صار جسم الميت تراباً؛ فهل ينتفع من المكان بزرعٍ أو نحوه؟
        فأجاب: هذا يُتصوّر في أرضٍ قَفْرٍ؛ دُفن فيها ميت، ثمّ أصَبَح هذا الميت تراباً ورميماً، فبهذا التصوّر الضيّق؛ نعم، كما يروى عن أبي العلاء المعرّي أنه قال:
        صَاحِ هذي قبورُنا تملأ الرَّحب ..... فأين القبور من عهد عادِ
        خفَف الوطء ما أظنّ ..... أديم الأرض إلاَّ من هذه الأجساد
        فإِذا كان السؤال في ميِّت محدّد في هذا الوضْع الضّيق؛ فالجواب الجواز، ولكن إِذا كان القبر في مقبرة؛ فحينئذ يختلف الحُكم تماماً، وبهذا التحديد يجوز؛ وإلاَّ فلا.
        قلت: فإِذا كانت المقبرة كلها تراباً؛ هل يمكن الانتفاع بذلك؟
        فقال -رحمه الله-: المسألة تأخذ طوراً آخر، فالمقابر بشكل عام موقوفة لموتى المسلمين، بمعنى أن أرض المقبرة لا يملكها أحد، فلا يستطيع أحد أن يشتريها؛ لأنّه لا مالك لها، فمن الأخطاء الشائعة أن تباع القبور! ومن هو المالك؟
        والانتفاع بأرض المقبرة بعد أن صار أهلها رميماً؛ لا يرِدُ جوازه من هذه الحيثية، وعلى العكس من ذلك.
        لو قيل: هذه مقبرة عائلة؛ فهذه الأرض ملْك لهم؛ فإِذا أصبحَ الموتى تراباً؛ فباستطاعتهم استثمارها في بناية دار أو حديقة؛ لأنها ملْك لهم.
        فهنا شرطان: أن يتحول الموتى رميماً، وأن تكون الأرض مملوكة.
        - سألت شيخنا -رحمه الله- عن حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "أتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عبد الله بن أُبي بعد ما أُدخل قبره، فأمر به فأُخرج ووضع على رُكبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، فالله أعلم" (أخرجه البخاري: 5795)؛ هل يفيدنا في جواز إِخراج الميّت؟
        فقال -رحمه الله-: وهو لا يزال سليماً؟
        قلت: حديث عهد بدفن؟
        فقال: نعم، يجوز.
        قلت: أهذا متعلّق بفناء الجسم أو عدمه؟
        قال: نعم.
        قال أحد الإِخوة: هل يجوز النبش لمِثل هذا السبب؟
        قال -رحمه الله-: يجوز إِذا غلب على ظنّه بقاء الجسم.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل يَسُوغ وضْع العظام جانباً لدْفن ميت آخر؟
        فقال: يمكن ذلك إِذا ضاقت المقبرة.
        4 / 180 - 178
        - سألت شيخنا -رحمه الله- عن تعزية الذّمي إِذا أَمِنَ المعزّي الفتنة؟
        فقال: "نعم يجوز، ويضاف إِلى ذلك: أحسن التعزية"(7).*وهذا مقيدٌ بأن لا يكون حربياً عدواً للمسلمين*
        185/4.
        وسألته -رحمه الله-: هل ترون الذهاب إِلى بيوت التعزية للنهي عن المنكر؛ مع ما قد عَلِمنا من حُكمه؟!
        فقال: "يحضر وينصح ويُذكّر، أمّا للتعزية فقط فلا".
        186/4.
        - سألت شيخنا -رحمه الله- عن قول بعض العلماء: "يحرم نقل الميت من بلد إِلى بلد؛ إِلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإِنّه يجوز النقل إِلى إِحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها"؟
        فأجاب: "نحن مع النصوص"؛ يشير -رحمه الله- إِلى عدم الجواز؛ لمنافاة الإِسراع الذي أَمَر به النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والله أعلم.
        4 / 212 – 211.
        – سألت شيخنا -رحمه الله- عن قراءة القرآن عند القبر؟
        فقال: لا أراها.
        فقلت له: من أيّ باب؟
        فأجاب: لعدم وجود مصلحةٍ تستوجب هذا التكلّف.
        231/4.
        -كتاب الحجّ.
        - سألت شيخنا -رحمه الله- عمن يقول: لا يجب الحجّ على الفور؛ لأنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخّر الحج إِلى سنة عشرة، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، فلو كان واجباً على الفور؛ لَما أخره- عليه الصلاة والسلام-؟
        فأجاب -رحمه الله-: "هذا تعليل ظنّي، ومن الظنّ المنهيّ عنه؛ لأنّ أيّ إِنسان لم يحجّ فور وجوب الحجّ عليه؛ يُحتمل أن يكون له عذر غير عُذر آخر مثله، من حيث إِنّه لم يحج فوراً، وهذا أمرٌ لا يناقش فيه الإِنسان، وبخاصة فيما يتعلّق برجل دولة كالرسول- عليه الصلاة والسلام- حينما يقال: إِنه لم يحج على الفور لأنّه كان مستطيعاً أن يحج على الفور؛ من أين لهذا المدعي أنه كان مستطيعاً هذا؟! فلا سبيل إِليه إِلا بنص من الرسول -عليه الصلاة والسلام- يخبر فيه أنه ما حج فوراً؛ لأنّ الحج فوراً ليس فرض عين، هذا لا سبيل إِليه إِطلاقاً.
        وهذا نحن نقوله فيما لو لم يكن لدينا نصٌّ يوجب علينا الحج فوراً، ولا شكّ أن الاستدلال على فورية الحج الواجب له عدة أدلة؛ فبعضها من الأدلة العامة، كمِثل قوله -تعالى-: {وسارعوا إِلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدَّت للمتقين}؛ لأنّ المعنى: سارعوا إِلى الأخذ بالأسباب التي تستحقون بها مغفرته، فالأمر بالمسارعة يؤكد الفورية التي نحن نبحث فيها الآن.
        ونص صريح هو قوله -عليه السلام-: "من أراد الحجّ فليتعجّل"، فمع وجود هذين الدليلين وردّ الاحتمال الظنّي؛ لا يصحّ أن يقولوا: إِن الحجّ ليس على الفور؛ لا سيما أنّ الحج عبادة في السَّنَة مرة واحدة.
        فحين تكون هناك مسافة زمنية بعيدة بين الإِنسان وبين وقت العبادة؛ فهنا يقع احتمال عارض المرض، وفِقدان المال ونحو ذلك، فحين تعرض مِثل هذه الأعذار لبعد المسافة الزمنية؛ فإِنها أقوى من أن يعرض عُذرٌ في الصلاة المحدّدة الوقت.
        لذلك هذه ملاحظة توجب على الإِنسان -حينما يشعر أثناء السَّنَة بالاستطاعة- أنه يجب عليه الحج، وأن يُعِدّ نفسه لذلك، ولا يتمهّل بحُجَّة أنّه لا يجب عليه على الفور، وما يدريه أنه سيعيش إِلى السّنة القادمة؟ ".
        4 / 239 – 237.
        - سألت شيخنا -رحمه الله- مرّة أخرى عن الحجّ عمّن توفّي؟
        فأجاب: "نريد أن نفهم من الذي طلب الحجّ عنه؟ هل هذا قبل الوفاة أم بعدها؟
        ثمّ قال -رحمه الله-: لو أنّ المتوفّى كلّفه وأوصى بذلك؛ فله أن يحجّ، أمّا أن يكلّفه غير المكلّف فلا.
        ويُنظر أيضاً إِلى السبب الذي من أجله لم يحجّ المتوفّى، فإِن شغلَته الدنيا ولم يكن له عُذر؛ فلا يُحجّ عنه؛ إِذ لا يُحجّ عنه إلاَّ في حالة العذر وعدم الاستطاعة .
        - وسألته -رحمه الله- عن أخذ النقود إِذا عُرضت على من يحجّ؟ فقال -رحمه الله- بالجواز.
        - وسألته -رحمه الله- ذات يوم: هل التوكيل في الحجّ عن العاجز؟
        فقال: نعم وذكر الشروط السابقة.
        - سألت شيخنا -رحمه الله- عن مطلق عمل الخير للوالدين؛ أو الصدقة ... إِلى آخره؟
        فأجاب بالجواز.
        قلت: أيعتمر ويتصدّق ويعمل كلّ أعمال الخير؟
        قال: نعم.
        قلت: والحج؟
        فقال -رحمه الله-: "إِذا أراد الابن أن يحجّ عن أحد والديه؛ فإِن كان يقصد حجّ الفريضة؛ فلا بُدّ من التفصيل، ولماذا لم يحجّ؟ فإِنْ كان معذوراً حجّ عنه، أمّا التطوع فلا تفصيل".
        سألت شيخنا -رحمه الله-: إِن كان له أبناء؛ هل يسوغ له أن يوكّل غيرهم؟
        فقال: نعم؛ يجوز، لكن إِذا كان مريضاً، أو تنفيذاً لوصية.
        قلت: والعمرة؟
        فأجاب -رحمه الله-: نفس الشيء.
        وقال شيخنا -رحمه الله- في بعض إِجاباته: "يبحث عن الأصلح والأفضل، فإِذا لم يكن في الأبناء؛ فلا مانع من التعدي إِلى غيرهم".
        4/ 247- 246.
        - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل صحّ معنى أو مبنى ما يُذكر عن عطاء أنه قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعداً؛ فعليه دم؟
        فأجاب -رحمه الله-: روايةً لا أدري، ودرايةً ندَعُه له.
        قلت: فلو صحّ سنداً فهل تقولون: ندعه له؟
        فقال -رحمه الله-: نعم.
        296/4.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك؟*موضع ذبح هدي الإِحصار*
        فقال: "يذبحه حيث هو".
        302/4.
        - سألت شيخنا -رحمه الله- إِذا قتل المحرم صيداً ناسياً أو جاهلاً بالتحريم؛ فهل أنتم مع من يوجب عليه الجزاء؟
        فأجاب: نعم.
        304/4.
        - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون أنّ لمس الزوجة بشهوة من محظورات الإِحرام؟
        فأجاب: "إِنه محظورٌ لغيره، من باب سدّ الذريعة".
        330/4.
        - عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُجّاجاً، حتى إِذا كنا بالعرْج؛ نزل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونزلنا، فجلست عائشة إِلى جنب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وجلست إِلى جنب أبي، وكانت زِمالة أبي بكر وزمالة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تُضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتبسم، ويقول: انظروا إِلى هذا المحرم ما يصنع! قال ابن أبي رِزْمَةَ: فما يزيد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على أن يقول: انظروا إِلى هذا المحرم ما يصنع! ويتبسم".(8)
        - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل يفهم من الحديث السابق جواز تأديب الخادم ونحوه، كما قال بعضهم؟
        فقال: "لا بل هو للإِنكار".
        331/4.
        - سألت شيخنا -رحمه الله- هل ترون بطلان عقْد نكاح المحرم؟
        فقال: "نعم؛ نكاحه باطل".
        4/ 331-332.
        - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون إِبطال حج أو عمرة من جامع أهله (يعني: قبل التحلُّل المعروف)؟
        فأجاب -رحمه الله-: "نعم".
        332/4.
        - وبه يقول شخنا - رحمه الله - في بعض إجاباته لي.* من أحرم إحراماً مطلقاً من غير تعيين؛ فإنه يحوّل إلى عمرة الحجّ،وهو التمتّع*
        347/4.
        إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه؟* عن ركعتَي الطواف*
        وإذا صلّى المكتوبة بعد الطواف؛ أجزأته عن الركعتين؛ بشرطين:
        1 - أن يكون عند المقام؛ بحيث يمضي فيه قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى}.
        2 - أن ينوي ذلك.
        - أفادنيه شيخنا -رحمه الله- إجابةً عن بعض سؤالاتي.
        369/4.
        سألت شيخنا -رحمه الله-: ماذا ترون حُكم السعي بين الصفا والمروة؟
        فقال -رحمه الله-: "رُكن".
        372/4.
        وسألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك؟*الموالاة في السعي*
        فقال: "تجب الموالاة إلاَّ لعذر".
        4/ 377-376.
        - أجابنا شيخنا - رحمه الله - عن حدّ المبيت في المزدلفة قائلاً:
        " المبيت هو كما فَعَله الرسول - عليه السلام- الأمر واضحٌ جداً...
        حجّة الرسول - عليه السلام - معلومة تماماً، حتى أفاض من عرفات عندما غربت الشمس، فيجب على الجميع أن ينطلقوا من عرفات حينما يرون الشمس قد غربت، هنا قد تختلف الظروف كما يقع في كثير من الأحيان في الازدحام؛ قد لايصلون إلاّ مع الفجر مثلاً، وقد يصلون بربع ساعة أو نصف ساعة حسبما يتيسّر، إذاً فمجرد وصول من أفاض من عرفات إلى مزدلفة يبدأ وقت المبيت، ومبيت الليلة يعني يشمل الليل،فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الليل كلَّه؟...
        وقد يقول القائل: البيات بعد نصف الليل!نقول له أولاً: هذا مخالف لفعل الرسول - عليه السلام - الذي نعتبره بياناً لقوله صلى الله عليه وسلم:" لتأخذوا مناسككم" هذا أولاً.
        ثانياً: اللغة لاتُساعد على هذا التعديل، لأن بات يبدأ من بعد الغروب، إذاً يبقى من حيث اللغة البيات على عمومه؛ والسُّنّة العملية تؤيّده أو تقيّده...."
        4/ 390-389.
        - قال لي شيخنا -رحمه الله- في بعض الإِجابات*المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها*:
        "نحن لا نقول بركنية المبيت، نحن نقول بركنية صلاة الفجر ووجوب المبيت، يجب التفريق بين الأمرين، والحديث الواضح الصريح: أنّه مَن صلّى صلاتنا هذه" معنا في جمع، وكان قد وقف على عرفة ساعةً من الليل أو النهار؛ فقد تمّ حجُّه وقضى تَفَثَهُ". فجعل صلاة الصبح في مزدلفة والوقوف في عرفة أوّلاً شيئاً واحداً؛ ثمّ رتَّب على مجموع الأمرين بأنّه قد تمّ حَجُّهُ.
        ومعنى ذلك: أنّه إِذا أخلّ بأحد الأمرين المذكورين في هذا الحديث الصحيح؛ فحجّه لم يتمّ".
        4/ 392-391.
        - سألت شيخنا -رحمه الله- عن النزول في المُحصب حين ينفر الحاج من منى إِلى مكة؟
        فقال -رحمه الله-: "مسألة خلافية بين الصحابة -رضي الله عنهم- منهم من رآها سنة، ومنهم من لم يرها".
        403/4.
        - سألت شيخنا -رحمه الله- عن قصّة ظهور الشيطان لصرف إِبراهيم -عليه الصلاة والسلام- قبل الاطلاع على تصحيحه.
        فأجاب: نعم، لكن ليس هناك شيطان قابع ليرميَه الحُجَّاج، ولكنه تذكير بتلك الحادثة الجليلة".
        - وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون وجوب رمي الجمار،؟
        فأجاب: نعم.
        404/4.
        - سأل أحد الإِخوة شيخنا -رحمه الله- عن مكان الرجم؟
        فأجاب:"في الحوض، لا العمود".
        - وسألته -رحمه الله- قائلاً: إِذا رمى بعض الجمرات، ثمّ وجد زحاماً عند أخرى؛ وقد يكون ذلك لساعات، فهل يلزمه الإِعادة؟
        فأجاب:"لا يلزمه الإِعادة".
        - وسألته عن عدم ترتيب الجمرات جهلاً؟
        فأجاب -رحمه الله-:"لا يؤثر".
        4 /411 - 412.
        - سألت شيخنا -رحمه الله- عن إِمرار الموسى على رأس الأصلع ( الحلق في حجٍّ أو عمرة ) ؛ كما يرى بعض العلماء ؟
        فأجاب: "إِذا كان يريد أن يفلق رأسه نصفين؛ فليفعل! ".
        418/4.
        وسألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك؟*عن ما ذهب إيه بعض العلماء من كراهية العمرة في خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة*
        فقال:"لا دليل على المنع".
        433/4.
        انتهى من المجلد الرابع
        كتاب النّكاح والطّلاق والحِضانة.
        - وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: إِذا اكتشف الرجل عيباً بالمرأة يمنعه الاستمتاع، فهل له أخْذ ما أعطاها من الصّداق؟
        فأجاب -رحمه الله-: إِذا جامعها؛ لا، وإِذا لم يجامعها فله ذلك.
        13/5.
        - وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل يقدّم الزواج على الحج؟
        فأجاب: إِذا خشي العنَت قدّمه، وإلا فلا.
        14/5.
        - وقال لنا شيخنا -رحمه الله- في بعض مجالسه:
        العادة السرّية [الاستمناء] حرام، ولو خشي الزنى، والحَلُّ هو الزواج ! وتلا قوله -تعالى-: { ... فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَ فأولئِك هُمُ العَادُون} .
        18/5.
        - وقال لي شيخنا -رحمه الله- عن نكاح الصغار -مجيباً عن سؤالي-: هل المقصود بالصغيرة التي لا تصلح للاستبضاع والتمتّع بها، أم المقصُود التي لم تبلغ سنّ الرُّشد؟ وأنا أُفرِّق بين الأمرين؛ فإِذا كان السؤال متوجهاً إِلى من لا تصلح أن يتمتّع بها الزوج العاقد عليها لصِغَر سنّها؛ فيمكن أن يُقال بأنّ العقد ليس صحيحاً. أمّا إِذا كانت عاقلة وراشدة، لكنها لَمْ تَحِض؛ فعندنا أدلَّة كثيرة على الجواز.
        24/5.
        - سألت شيخنا عن قول الشيخ السيد سابق -رحمهما الله تعالى-: وإن كانت معتدة من وفاة فإِنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح؛ لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة، فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها.
        وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح؛ رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر؟
        فقال -رحمه الله-: لا أرى صحّة هذا التعليل!
        29/5.
        -و سألت شيخنا -رحمه الله-: "إِذا صرّح بالخِطبة في العدّة، ولكن لم يعقد عليها إِلا بعد انقضاء عدّتها، فهل أنتم مع من قال بصحّة العقد، وإن ارتكب النهي الصريح؟
        فأجاب: نعم، أرى صحّة العقد، مع القول بارتكاب النهي".
        ثمّ رأيت قول عطاء: ولا يواعِد وليّها بغير علمها، وإن واعَدَت رجُلاً في عدّتها ثمّ نكحها بعد، لم يفرّق بينهما .
        5 /31 - 30.
        -وسألت شيخنا -رحمه الله-: ما هو آخر ما تقولونه في المواضع التي ينظر إِليها الخاطب؛ أهي الوجه والكفّان فحسب؟
        فأجاب -رحمه الله-: نعم.
        قلتُ: ومِن غير اتفاق؛ ألَهُ أن يحاول رؤية ما يدعوه إِلى نكاحها؟
        فأجاب -رحمه الله-: نعم.
        قال شيخنا -رحمه الله- بعد أن ذكَر عدداً من الأحاديث في النظر إِلى الخطوبة: "هذا؛ ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها ... فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها؛ فإِنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إِلى فتاتهم -ولو في حدود القول الضيق! - تورُّعاً منهم -زعموا-! ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إِلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثمّ يأبى أنْ يراها الخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع!
        وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم -تقليداً منهم لأسيادهم الأوروبين-، فيسمحون للمصوِّر أن يصوّرهنّ وهنّ سافرات سفوراً غيرَ مشروع، والمصور رجل أجنبيّ عنهم، وقد يكون كافراً، ثمّ يُقدِّمْنَ صورَهن إِلى بعض الشُّبَّان؛ بزعم أنهم يريدون خِطبتهن، ثمّ ينتهي الأمر على غير خطبة، وتظل صور بناتهم معهم ليتغزلوا بها، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إِليها! ألا فتعساً للآباء الذين لا يغارون، وإنا لله وإنا إِليه راجعون".
        5 / 38 - 37.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون انعقاد الزواج بشهادة: رجل وامرأتين؟
        فقال: نعم.
        44/5.
        - وسألتُ شيخنا -رحمه الله- هل ترون صحة النكاح إِذا وقَع الإِيجاب والقبول وفهمه الشهود، هل ترونه يكفي مهما كانت اللغة التي أُدّي بها؟
        فأجاب -رحمه الله-: نعم.
        44/5.
        *زواج الأخرس بإشارته إن فُهم*
        - قال لي شيخنا -رحمه الله-: "اللفظ المحدّد في الزواج لا يُشترط، ولكن يجب أن نفهم ذلك اللفظ، ويقع دون لفظٍ إِذا فُهم".
        48/5.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله- قائلاً: "يرى جمهور العلماء أن عقد الشغار باطل، وأنه لا ينعقد أصلاً، وخالف في ذلك أبو حنيفة -رحمه الله- فهو يرى أنه يقع صحيحاً؛ ويجب لكل واحدةٍ من البنتين مهر مِثلها على زوجها. فماذا تقولون؟
        فقال -رحمه الله-: "الصحيح هو القول الأول، لورود النّهي عن الشغار، والنهي يقتضي البُطلان".
        58/5.
        - وسألتُ شيخنا -رحمه الله- قائلاً: هناك من يقول: لا يجب الوفاء في اشتراط ترْك الإِنفاق.
        فسأل شيخنا -رحمه الله-: قبل الزواج؟
        قلت: نعم.
        قال -رحمه الله-: وقَبِل وليّ الأمر والزوجة؟
        قلت: نعم.
        قال -رحمه الله-: فهل الفقر الذي حمَل على عدم الإِنفاق مثلاً؟
        قلت: هل أفهم منكم -شيخنا- إِن كان ثمّة مسوّغ جاز؛ وإلا فلا.
        قال -رحمه الله-: نعم.
        وسألته -رحمه الله- عن اشتراط ترْك الوطء، أو عدم تقديم المهر!!
        فقال -رحمه الله-: نفس الجواب.
        وسألته عمن يشترط ألا يكون عندها في الأسبوع إِلا ليلة؟
        فقال -رحمه الله-: إِنْ كان لعجز أو سبب جاز. انتهى.
        وسألته -رحمه الله- في موضع آخر عمّن يرى من العلماء فسْخ نكاح من تزوّج بغير ذِكر المهر، أو من اشترط أن لا مهر عليه؟
        فأجاب -رحمه الله-: هذا زنى، أمّا إِذا كان هناك مهْر لم يسمَّ ولم يُحدّد؛ فلا بأس.
        5 / 62-61.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون انفساخ العقد إِذا غرّر الرجل بالمرأة أو العكس؟
        قال: ما نوع الغرر؟
        قلت: يريد شيخنا -رحمه الله- أنّ هناك غرراً يَسوغ فيه انفساخ العقد، وغرراً لا يسوغ فيه، وذلك على النحو الذي فصّله العلماء.
        - سألت شيخنا -رحمه الله-: ماذا إِذا كان الرجل عنّيناً، ووافقت المرأة على الزواج منه؟
        فأجاب -رحمه الله-: مقصود الزواج الإِحصان، فإِن كانت مُطلّقة أو أرملة وذاقت العسيلة، وليس عندها شَبَقٌ فلا مانع، وإلا فلا.
        73/5.
        - وسألتُ شيخنا -رحمه الله- عن الرِّضاع الذي يثبُت به التحريم؟
        فقال: خَمْسُ رضعات مُشبعات تجعل النّسب محرماً.
        - إذا اختلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء أو لبن شاة أو غيره، وتناوله الرضيع؛ فإن كان الغالب لبن المرأة؛ حرم. وإن لم يكن غالباً؛ فلايثبت به التحريم.
        - وبه يقول شيخنا - رحمه الله - في إجابة أجابنيها.
        85/5.
        - وقال لي شيخنا -رحمه الله- حول نكاح الزانية في معرض التوضيح لسؤالٍ سابق: إِذا كان يعلم أنها زانية ولا يعلم أنها تائبة؛ فلا يجوز أن يتزّوجها، ولكنه إِذا تزوّجها وهو لا يعلم أنّها زانية؛ فزواجه صحيح.
        - وسأَل شيخَنا -رحمه الله- أحدُ الإِخوة عن رجل زنى بامرأة؛ هل يحقّ له الزواج منها؟
        فأجاب الشيخ -رحمه الله- بعدم الجواز. ثمّ قال السائل: وإنْ تابا؟
        فأجاب:"لا يجوز".
        وقد لمسْتُ من شيخنا -رحمه الله- أنه يشكُّ في صحّة التوبة. فقلتُ له: إِذا عُلِم صدق توبتهما من خلال بعض القرائن؟
        فقال:" يجوز".
        - وسُئل شيخنا -رحمه الله- في بعض مجالسه: رجل فعَل الفاحشة بامرأة، ثمّ حملت، هل يستطيع أن يتزوجها؟
        فأجاب:"لا أرى هذا؛ لأنّه بالتالي تخطيط لإِلحاق الولد بهما".
        97/5.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله-: يَحْرُمُ على المُحْرِم أن ينكح، فإِذا فَعَل هل يكون العقد باطلاً؟
        قال:" هو كذلك".
        101/5.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله- عن الزواج من الكتابيات؟
        فقال:" أرى عدم الزواج من الكتابيات؛ من باب سدّ الذرائع، وإنْ وقَع لا نُبطِله".
        107/5.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله- عن زواج المجوس؟
        فقال:" يحرُم ذلك".
        - وسألته -رحمه الله- عن قول بعضهم في جواز الزواج ممّن لهم كتاب غير اليهود والنّصارى؟
        فقال -رحمه الله-: "لا نعلم أهل الكتاب إِلا اليهود والنصارى".
        108/5.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله-: "هل ينعقد نكاح المرأة بوليّ؛ مع وجود من هو أولى منه؟ ".
        فأجاب: "إِذا كان بإِذنه جاز؛ وإلا فلا".
        129/5.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون صحّة عقد الزواج للغائب إِذا وُثّق؟
        فقال: نعم؛ بالشرط المذكور.
        145/5.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله-: إِذا اتفق العاقدان في السرّ على المهر، ثمّ تعاقدا في العلانية بأكثر منه واختلفا؛ فبِمَ يكون الحُكم؟
        فأجابني شيخنا -رحمه الله-:"الحُكم بالمعلَن".
        158/5.
        - وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل يتحقّق النكاح بالوليّ والشاهدين؛ وبه تستحلّ الفروج، أم أنّ للمهر علاقة؟
        فأجاب -رحمه الله-: "ليس له علاقة، فيمكن أن يبني بزوجته؛ بالشرطين المذكورين في الحديث، وأن يؤخّر المهر لها؛ دون الاتفاق على كميّة المهر، وإِذا اختلفوا، فهو مُكلّف شرعاً بأن يدفع لها مهر المِثل -أي: مثيلاتها من نساء قبيلتها-: سنّها، ثيّب، بِكر، قبيحة، جميلة، ويمكن في صورة نادرةٍ جدّاً؛ أن يجعل مهرها تعليمها القرآن، بل ثبتَ أن أمّ سليم قد جعلَت مهر أبي طلحة -رضي الله عنهما- إِسلامه، فأسلم، وكان مهرَ زوجه".
        167/5.
        - كنت قد سألت شيخنا -رحمه الله- في موطن آخر. هل يمكن الدخول بدون مهر ثمّ يدفع؟
        فقال -رحمه الله-:"نعم؛ يدفع لها مهر مَثِيلاتها".
        169/5.
        - وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل يسقط المهر إِذا فُسخ العقد لإِعسار الرجل أو لعيبٍ فيه؟!
        فأجاب -رحمه الله-:" إِذا بنى أو دخَل؛ فهو حقٌّ لها".
        178/5.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله-: إِذا ارتدّت المرأة عن الإِسلام، فهل يسقط المهر عن الرجل قبل الدخول؟
        فأجاب -رحمه الله-: "لا يسقط حقّها؛ لأنّ حقّها تحقّق بمجرّد العقد، وكان العقد مشروعاً، والحقّ يبقى في ذمّته".
        قلت: وبعد الدخول؛ هل هو من باب أولى؟
        فأجاب -رحمه الله-: "نعم".
        - وسألت شيخنا -رحمه الله-: إِذا اكتشف الرجل عيباً بالمرأة؛ يمنَعه من الاستمتاع؛ فهل له أخْذ ما أعطاها من الصّداق؟
        فأجاب -رحمه الله-: "إِذا جامعها لا، وإذا لم يجامعها، فله ذلك".
        179/5.
        - وسألت شيخنا الألباني -رحمه الله-: ماذا إِذا قال: إِذا فعلتِ كذا فأنتِ طالق؟
        فأجاب -رحمه الله- "إِذا وقع الشَّرط وكان قصده تأديبها فلا يقع الطَّلاق، وإِذا وقع الشرط وكان يقصد الطَّلاق؛ فلا بُدَّ من إِشهادٍ إنْ أراد الطَّلاق؛ وإلا فلا يقع هذا الطَّلاق".
        - وقال -رحمه الله- في بعض مجالسه في موضعٍ آخر: "إِذا علَّق الطَّلاق من باب التَّخويف ولا يقصد التَّطليق؛ مثلاً عنده زوجة كثيرة الزِّيارات ووعظها، فمن باب التَّخويف قال لها: "إِن زرت؛ فأنتِ طالق" يريد تربيتها فهنا لا يقع الطَّلاق. أمّا إِنْ رأى امرأته مع جاره، فقال: إِن رأيتك مع الجار طلَّقتكِ، فإِنَّه يقع الطَّلاق؛ لأنَّه يقصد الطَّلاق".
        264/5.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله- عن رجل فَعَل الفاحشة -عياذاً بالله- وقال لزوجه: إِذا أخبرْتِ أحداً؛ فأنت طالق؛ ثم أخبرَت، فهل تُطلَّق؟
        فأجاب - رحمه الله-:" أيّ طلاق لا يقع إِلا بشاهدَين".
        265/5.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله- عمَّن طلَّق أكثر من طلقة في عدَّة واحدة،
        فأجاب:" إِذا جمع الثَّلاث في عدَّة واحدة فإِنَّها تحسب طلقة واحدة، ثمَّ قال -رحمه الله-: لا يجوز جمع الثَّلاث في عدَّة واحدة".
        290/5.
        - ورأي شيخنا -رحمه الله- أن الطّلاق لا يقع إِلا بشاهدين، فقد قال لي مجيباً عن بعض أسئلتي: "أيّ طلاق لا يقع إِلا بشاهدَين".
        - وسألت شيخنا -رحمه الله- عن شخصٍ طلّق بلا إشهاد، ثمّ أخبرَ إخوانه، أنَّه قد طلّق؟
        فأجاب -رحمه الله-:" إِذا رأى أنه طلّق؛ فقد وقع الطلاق وإِذا أفتاه بعض العلماء بوقوع الطلاق؛ فإِنَّه يقع أيضاً".
        والحاصل أن شيخنا -رحمه الله- يرى أن من استفتى في الطَّلاق، فقول من أفتاه من العلماء في الطَّلاق ماضٍ، وكذلك إِذا طلّق بلا إِشهاد؛ معتمداً على فتاوى أهل العِلم.
        - وسألته -رحمه الله-: ماذا إِذا طلّق ولم يُشهد؟
        فأجاب:"يكون معلّقاً؛ فإِن شاء أمضاه، وإلا ترك".
        5 / 306-305.
        - وقال لنا شيخنا -رحمه الله- في بعض مجالسه ( عن الطلاق ) : "إِذا جامعها؛ فهذا يعني إِرجاعها".
        318/5.
        - لزوم المطلقة المعتدة بيت الزوجية.
        - يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية، حتى تنقضي عِدَّتها، ولا يحلُّ لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يُخرِجها منه. ولو وقع الطلاق، أو حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية، وجَب عليها أن تعود إِليه بمجرد عِلْمها ... "فقه السنة"(101/3).
        يقول الله - تعالى-:"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ".
        قال ابن كثير - رحمه الله تعالى-:وَقَوْله تَعَالَى " إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " أَيْ لَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتهنَّ إِلَّا أَنْ تَرْتَكِبَ الْمَرْأَةُ فَاحِشَةً مُبَيِّنَةً فَتَخْرُج مِنْ الْمَنْزِل وَالْفَاحِشَة الْمُبَيِّنَة تَشْمَل الزِّنَا كَمَا قَالَهُ اِبْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالشَّعْبِيّ وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَمُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَأَبُو قِلَابَة وَأَبُو صَالِح وَالضَّحَّاك وَزَيْد بْن أَسْلَمَ وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَالسُّدِّيّ وَسَعِيد بْن أَبِي هِلَال وَغَيْرهمْ وَتَشْمَل مَا إِذَا نَشَزَتْ الْمَرْأَة أَوْ بَذَّتْ عَلَى أَهْل الرَّجُل وَآذَتْهُمْ فِي الْكَلَام وَالْفِعَال كَمَا قَالَهُ أُبَيّ بْن كَعْب وَابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة وَغَيْرهمْ
        وقد رخَّص النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لخالة جابر بن عبد الله أن تخرج لتجدَّ نخلها.
        فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "طُلِّقت خالتي، فأرادت أن تجُدّ نخلها، فزَجَرها رجل أن تخرج، فأتت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: بلى فجُدِّي نخلك؛ فإِنك عسى أن تصدَّقي أو تفعلي معروفاً"(9).
        فيبدو أنّ الأمر عند الحاجة أوسع منه من معتدّة الوفاة.
        - وسألت شيخنا -رحمه الله- عنْ ذلك، فأجابني به.
        5 / 395-394.
        انتهى من المجلد الخامس
        - كتاب الحدود والجنايات والقِصاص و الدّيات والضَّمان والقسامة والتَّعزير.
        - وحين سألت شيخنا -رحمه الله- هل تقبل توبة الكاذب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقد اختلف فيها العلماء -وكنتُ مستحضراً في نفسي أَن الله تعالى يقبل التوبة من الشرك
        - فقال: إِذا كانت تُقبل توبة المشرك مِن شركه، فكيف بالكاذب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -!.
        67/6.
        - سألت شيخنا -رحمه الله- عن جماعةٍ دخلوا على بيتٍ لقتْلِ رجل، فقتَلَ منهم دفاعاً عن نفسه.
        فأجاب -رحمه الله-: "لا يقال بأنه قاتل، وإِذا جاء جماعةٌ أرادوا أخْذه لاستجوابه وهو يعلم ذلك، فلا يجوز أَن يقْتُل".
        157/6.
        - هل في أخْذ الطعام مِن غير إِذن ضمان؟
        الذي يترجّح لديّ:
        1 - أنه يُراعَى فيما إِذا كان البستان عليه حائطٌ أو لا.
        - وسمعْت من شيخنا -رحمه الله- يقولُ به.
        277/6.
        انتهى من المجلد السادس
        - كتاب الجهاد و الهدنة وعقد الذّمة و الجزية والغنائم والفئ وعقد الأمان وقتال البغاة.
        - عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال:" لا تسبّوا أصحاب محمّدٍ صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، خيرٌ مِن عمل أحدكم عُمُرَه".
        أخرجه ابن ماجة"صحيح سنن ابن ماجة"(133)،وابن أبي عاصم"كتاب السُّنّة"، ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير نُسير بن دعلوق، وقد وثَّقه جمعٌ من الأئمة، وروى عنه جمعٌ من الثقات، في الكتاب الآنف الذكر،برقم(1006)كما ذكر لي شيخنا -رحمه الله- وأودعهُ في (التحقيق الثاني)، وفي كتابه "تيسير انتفاع الخلاّن بكتاب ثقات ابن حبّان".
        327/7.
        انتهى من المجلد السابع
        1- كذا قاله شيخنا - حفظه الله تعالى - بمعناه.
        2- أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو داود والنسائي وغيرهم، وحسنه شيخنا لغيره في "الصحيحة"(1168).
        3- أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه شيخنا - رحمه الله - في "الإرواء"(877).
        4- أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود"(1472، وغيره، وانظر"المشكاة"(6021)، و "مختصر البخاري"(336/1).
        5- أخرجه البخاري:5089، ومسلم:1207.
        6- أخرجه الطبراني في"الأوسط" وقال شيخنا - رحمه الله - في "صحيح الترغيب والترهيب"(383) له شواهد يتقوى بها؛ فأخرجه الطيالسي وأحمد والحاكم من طريقين عن أبي ذر، وأحمد وغيره، من حديث أبي أمامة؛ فالحديث حسن إن شاء الله.
        7-يريد شيخنا: يجوز للمرء أن يعزّي الذمّي إِذا أمِن الفتنة وأحسَن التعزية.
        لكن قرأت في "أحكام الجنائز" (ص 169) كلاماً له -رحمه الله- يقول فيه -بعد حديث: "اذهب فواره"-: ومن الملاحظ في هذا الحديث أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يُعزِّ علياً بوفاة أبيه المشرك، فلعله يصلح دليلاً لعدم شرعية تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافر، فهو -من باب أولى- دليلٌ على عدم جواز تعزية الكفار بأمواتهم أصلاً".
        ثمّ ذكّرني أخي عمر الصادق -حفظه الله تعالى- بفائدة ذكَرها شيخنا - رحمه الله- في "صحيح الأدب المفرد" (847/ 1112) وهو تقييده جواز تعزية الكافر بأن لا يكون حربياً عدواً للمسلمين، فقد قال -رحمه الله- بعد إِيراد أثر عُقبة بن عامر الجُهني -رضي الله عنه-: "أنّه مرَّ برجل هيئته هيئة مسلم، فسلَّم فردَّ عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته، فقال له الغلام: إِنّه نصراني! فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إِنَّ رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك، وأكثر مالك وولدك" (أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1112)، وحسن الألباني إِسناده في "الإِرواء" (1274)).
        قال -رحمه الله-: في هذا الأثر إِشارةٌ من هذا الصحابي الجليل إِلى جواز الدعاء بطول العمر ولو للكافر، فللمسلم أولى، ولكن لا بُدّ أن يلاحظ الداعي أن لا يكون عدوًّا للمسلمين، ويترشّح منه جواز تعزية مِثله لما في هذا الأثر".
        والخلاصة جواز تعزية الكافر غير الحربيّ أو المعادي للمسلمين أحسن المعزّي عزاءَه وأمِن الفتنة، والله -تعالى- أعلم.
        8- (أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1602) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2373) وغيرهما).
        9- أخرجه مسلم:1483.
        تمّت المسائل، والحمد لله رب العالمين.
        جمع وترتيب: تابتي جيلالي.
        التعديل الأخير تم بواسطة تابتي جيلالي; الساعة 01-09-2016, 09:23 PM.

        تعليق


        • #5
          جزاك الله خيرا
          فوائد قيمة ونافعة
          رحم الله العلامة المجدد الإمام الألباني
          وبارك الله فيك أخي تابتي

          تعليق

          يعمل...
          X