مسائل الإمام الألباني
رواية تلميذه
حسين بن عودة العوايشة
من خلال كتابه
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنَّة المطهرة.
رواية تلميذه
حسين بن عودة العوايشة
من خلال كتابه
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنَّة المطهرة.
الحمد لله رب العالمين،اللهم صلِّ وبارك على محمَّد وآله وصحبه أمَّا بعد:
- كتاب الطهارة.
- المسح على الجبيرة ونحوها!!
وسألت شيخنا - حفظه الله - عن هذا(1)!!
فقال:"نعم،ونزيد أنه قد ثبت المسح على الجبيرة عن بعض الصحابة،وإن كنا لانتبنى ذلك لماسبق؛فلا نحجر على الناس أن يفعلوا ذلك".
قلت:"من باب احترام الرأي!".
فقال - حفظه الله - : "نعم".
171-172/1.
كيفية التيمّم!!
وسألت شيخنا - حفظه الله - إن كان المراد من النفخ أو النفض الإقلال من التراب فيعمل بأيهما!!
فقال:"هو كذلك"،ثم قال:"وقد لايلزم أيٌ منهما لعدم وجود التراب".
224/1.
وسألت شيخنا - حفظه الله - عن اشتراط بعض العلماء الغبار والتراب في التيمم!!
فقال:"إن الغبار ليس من شروط الصعيد،والصعيد هو وجه الأرض؛فيشمل الصخرة والرمل والتراب.
والصخرة التي هطلت عليها الأمطار فلا غبار عليها،فهل حين التيمم بها حقق قوله تعالى:"فتيمموا ..."أم لا؟
وكذلك الأرض الرملية سواء مطرت أم لم تُمطر؛ عند الضرب فلا غبار عليها،فهذا تكليف بما لم يُطاق.
ثُم ذكر سفر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك وأكثرها رملية،ولم يصطحب عليه الصلاة والسلام معه تُرابا عند سفره.
ومن اشترط التراب فقد أوجب على المسافرين الذين يجتازون تلك المناطق؛أن يصطحبوا معهم التراب.
وهذا يتناسب مع قاعدة :"يسروا ولاتعسروا"؛وهو المطابق لمزية ماخصه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله:"أُعطيت خمسا لم يُعطهن أحد قبلي:نُصرت بالرعب مسيرة شهر،وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،فأيما رجل من أُمتي أدركته الصلاة فليصل...".فإذا أدركته في الرمال فهل يبحث عن الغبار؟واشتراط خروج شئ من الممسوح غير وارد"(2).
231-232/1.
التيمّم لمن خاف فوت الرفقة!!
وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن ذلك!!
فقال:"إن خوف الرفقة مسألة مطاطة،فربما فوت الرفقة عرض للهلاك،فله أن يتيمم،وربما لم يؤد ذلك إلى ضرر،وإنما هو مجرد فقد الصحبة،فقد يكون خوف فوت الصحبة عذرا وقد لايكون،والشخص نفسه هو الذي يقدر ذلك لا المفتي".
236/1.
إذا طهرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء!!
وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - بعض التفصيل في ذلك!!
فقال:"إذا طهرت الحائض بعد العصر أو قبل غروب الشمس،فإنه يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر،وإذا طهرت بعد العشاء،فإنه يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؛لأن وقت الظهر والعصر يتداخلان،ففي السفر يمكن الجمع بين كل من الصلاتين؛تقديما أو تأخيرا،وفي حالة الإقامة أيضا لرفع الحرج".
292-293/1.
الحامل إذا رأت الدم وبيان أنها لاتحيض!!
قال شيخنا في "الإرواء"(187):"ويشهد له ما روى الدارمي (227/228/1) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت:"إن الحُبلى لا تحيض،فإذا رأت الدم؛ فلتغتسل ولتصل"،وإسناده صحيح".
وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن أمر الإغتسال؟
فقال :"هو من باب النظافة".
294/1.
- كتاب الصلاة.
صفة الأذان!!
وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى -: هل الأصل الإكثار من أذان بلال أم أذان أبي محذورة -رضي الله عنهما-؟
فقال:"ليس عندنا شئ يحدد الأكثر من الأذانات الثابتة في السنة ، وإنما السنة أن ينوع".
وسألته عن الترجيع،فقال:"أحيانا".
366-367/1.
ما يقول من يسمع المؤذن!!
وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن حديث مسلم(386):"من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمَّد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه".
سألته: "حين يسمع" أي حين ينتهي من الأذان أم خلاله؟
فقال:"إذا لاحظت أنَّ إجابة المؤذن ليست واجبة، فالأمر حينئذ واسع".
371/3.
الأداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤذن،وما يفعله عند الأذان!!
وسألت شيخنا عما رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم وقد وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند جيد عنه كما في "مختصر البخاري"(164/1) بلفظ:
" كان ابن عمر لايجعل إصبعيه في أذنيه"!!
فقال حفظه الله:" لو كان هناك حديثان أحدهما يُثبت عبادة، والآخر ينفيها؛ فلا شك في هذه الحالة، أن المُثبِت مقدم على النافي، وعندنا الأن فعل بلال المختص في أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يغلب في الظن فعله ذلك بمشهدٍ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الحديث المرفوع، بينما الأثر المنسوب إلى ابن عمر ليس فيه هذه القوة الفقهية، فلا نشك في ترجيح وضع بلال إصبعيه في أذنيه على ترك ابن عمر ذلك".
380/1.
شروط الصلاة!!
وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن قول بعض العلماء: " من صلى ملابساً لنجاسة عامداً؛ فقد أخلَّ بواجب، وصلاته صحيحة "!!
فقال: نحن نقول: أخلَّ بشرطٍ، لكن هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ فللمعذور نقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه، ولما خلعهما؛ سألوه عن السبب فقال: جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما قذراً.
قلت: يعني إذا كان معذورا فلا بأس، أمَّا إذا لم يكن كذلك فالصلاة باطلة؟
فقال - حفظه الله تعالى - : "نعم".
قلت: بعد أن صلى وجد فيها قذارة؟
فقال: "مثل ذاك".
وذكر لي - حفظه الله تعالى - أنَّ المصلي إذا تذكّر أثناء الصلاة أنّه جنب، أو أنَّه على غير وضوء؛ فإنه يستطيع أن يذهب ويغتسل أو يتوضأ إذا كان المكان قريبا، ويرجع لاستكمال صلاته؛ بانيا على ما مضى. لكن إذا انتهى من الصلاة وتذكَّر أنَّه كان على غير طهر، فإنَّه يتطهَّر ويعيد الصلاة.
400/1.
انتهى من المجلد الأول
1- أي سأله عن قول ابن حزم هنا:
قال ابن حزم - رحمه الله - في "المحلى"(103/2)(مسألة209):" ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك ، وقد سقط حكم ذلك المكان ، فإن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء ، وهو على طهارته ما لم يحدث . برهان ذلك قول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء ، وكان التعويض منه شرعا ، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله ، فسقط القول بذلك".
2- كذا قاله شيخنا - حفظه الله تعالى - بمعناه.
جمع:تابتي جيلالي.
تعليق