إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

:: [ بيع ما مأكوله في جوفه ] ::

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • :: [ بيع ما مأكوله في جوفه ] ::


    بسم الله الرحمن الرحيم

    قال العلامة شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله في كتاب البيع من زاد المستقنع : « ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ » .

    قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع : [ ومثله : البرتقال ، والفواكه ، والبيض ، فيصح بيع ما مأكوله في جوفه ؛ لأنه جرت العادة بذلك ، وتعامل الناس به من غير نكير ؛ ولأن في فتحه إفساداً له ، والنبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن إضاعة المال وإفساده ؛ فلو قيل : لا تبع البيض إلا إذا فقشته ، أو : لا تبع البرتقال إلا إذا فتحته ، لخرب وفسد ؛ لكن لو قال المشتري : أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة ، وهو ما يسمى عندهم بالعرف ( على السكين ) فهل يصح ؟ نقول : نعم يصح ؛ لأن هذه صفقة معينة ، فيوجد بعض الباعة الآن ولا سيما باعة ( الحبحب ) يفتح واحدة منها ، وينشرها أمام الناس ، فيراها الناس حمراء ، أي : جيدة ، فهذا يشبه بيع الأنموذج ، فإذا اشترى واحدة ثم ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا هي بيضاء ، فهل له أن يرجع عليه ؟ الظاهر له أن يرجع ، وهذا وإن لم يكن شرطاً لفظيّاً فهو شرط فعلي ، كأن هذا البائع يقول للناس : إن هذا الحبحب على هذا الشكل ] .


    والله المستعان ..

  • #2

    قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين : فصلٌ شراء ما مأكوله في جوفه : إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرانج ، والبطيخ ، والرمان ، والجوز ، واللوز ، قيمة كالبيضة المذرة التي لا تصلح لشيء ، والبطيخة الشديدة التغير ، رجع بجميع الثمن ، نص عليه وكيف طريقه ؛ قال معظم الأصحاب : يتبين فساد البيع لوروده على غير متقوم ؛ وقال القفال وطائفة: لا يتبين فساد البيع بل طريقة استدراك الظلامة ، وكما يرجع بجزء من الثمن لنقص جزء من المبيع يرجع بكله لفوات كل المبيع ، وتظهر فائدة الخلاف في أن القشور الباقية بمن يختص حتى يكون عليه تنظيف الموضع منها ، أما إذا كان لفاسدة قيمة كالرانج وبيض النعام والبطيخ إذا وجده حامضاً أو مدود بعض الأطراف فللكسر حالان :
    أحدهما : أن لا يوقف على ذلك الفساد إلا بمثله ، فقولان أظهرهما عند الأكثرين له رده قهراً كالمصراة ؛ والثاني : لا ، كما لو قطع الثوب ، فعلى هذا هو كسائر العيوب الحادثة ، فيرجع المشتري بأرش العيب القديم أو يضم أرش النقصان إليه ويرده كما سبق ، وعلى الأول هل يغرم أرش الكسر قولان أظهرهما لا لأنه معذور والثاني يغرم ما بين قيمته صحيحا فاسد اللب ومكسوراً فاسد اللب ولا ينظر إلى الثمن .
    الحال الثاني : أن يمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسر ، فلا رد على المذهب كسائر العيوب ، وقيل بطرد القولين إذا عرفت هذا فكسر الجوز ونحوه وثقب الرانج من صور الحال الأول وكسر الرانج وترضيض بيض النعام من صور الحال الثاني ، وكذا تقوير البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة حموضته بغرز شىء فيه ، وكذا التقوير الكبير إذا أمكن معرفته بالتقوير الصغير ، والتدويد لا يعرف إلا بالتقوير ، وقد يحتاج إلى الشق ليعرف وقد يستغنى في معرفة حال البيض بالقلقلة عن الكسر ؛ ولو شرط في الرمان الحلاوة فبان حامضاً بالغرز رد ، وإن بان بالشق فلا
    .

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيرا
      فائدة طيبة

      تعليق

      يعمل...
      X