بسم الله الرحمن الرحيم
قال العلامة شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله في كتاب البيع من زاد المستقنع : « ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ » .
قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع : [ ومثله : البرتقال ، والفواكه ، والبيض ، فيصح بيع ما مأكوله في جوفه ؛ لأنه جرت العادة بذلك ، وتعامل الناس به من غير نكير ؛ ولأن في فتحه إفساداً له ، والنبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن إضاعة المال وإفساده ؛ فلو قيل : لا تبع البيض إلا إذا فقشته ، أو : لا تبع البرتقال إلا إذا فتحته ، لخرب وفسد ؛ لكن لو قال المشتري : أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة ، وهو ما يسمى عندهم بالعرف ( على السكين ) فهل يصح ؟ نقول : نعم يصح ؛ لأن هذه صفقة معينة ، فيوجد بعض الباعة الآن ولا سيما باعة ( الحبحب ) يفتح واحدة منها ، وينشرها أمام الناس ، فيراها الناس حمراء ، أي : جيدة ، فهذا يشبه بيع الأنموذج ، فإذا اشترى واحدة ثم ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا هي بيضاء ، فهل له أن يرجع عليه ؟ الظاهر له أن يرجع ، وهذا وإن لم يكن شرطاً لفظيّاً فهو شرط فعلي ، كأن هذا البائع يقول للناس : إن هذا الحبحب على هذا الشكل ] .
والله المستعان ..
تعليق