الحمد لله وكفى وصلى الله على محمد وآله وصحبه أما بعد:فهذه فائدة قيمة أنقلها إليكم من الصحيحة لمحدث العصر الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى
قال الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 783 -784 برقم 484 :
" أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد ، فصمت و تصدقت عنه نفعه ذلك " .
أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 182 ) حدثنا هشيم أخبرنا حجاج حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
" أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة ، و أن هشام ابن العاص نحر حصته خمسين بدنة ، و أن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال " فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على الخلاف المعروف في عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده . و هشيم و الحجاج كلاهما مدلس ، و لكنهما قد صرحا بالتحديث ، فزالت شبهة تدليسهما . و من هنا تعلم أن قول الهيثمي في " مجمع الزوائد "( 4 / 192 ) :" رواه أحمد ، و فيه الحجاج بن أرطأة و هو مدلس " .فليس دقيقا ، فإنه يوهم أنه قد عنعنه ، و ليس كذلك كما ترى .
و الحديث دليل واضح على أن الصدقة و الصوم تلحق الوالد و مثله الوالدة بعد موتهما إذا كانامسلمين و يصل إليهما ثوابها ، بدون وصية منهما . و لما كان الولد من سعي الوالدين ، فهو داخل في عموم قوله تعالى ( و أن ليس للإنسان إلاما سعى ) فلا داعي إلى تخصيص هذا العموم بالحديث و ما ورد في معناه في الباب ،مما أورده المجد ابن تيمية في " المنتقى " كما فعل البعض .و اعلم أن كل الأحاديث التي ساقها في الباب هي خاصة بالأب أو الأم من الولد ،فالاستدلال بها على وصول ثواب القرب إلى جميع الموتى كما ترجم لها المجد ابن تيمية بقوله " باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى " غير صحيح لأن الدعوى أعم من الدليل ، و لم يأت دليل يدل دلالة عامة على انتفاع عموم الموتى من عموم أعمال الخير التي تهدى إليهم من الأحياء ، اللهم إلا في أمور خاصة ذكرها الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 4 / 78 - 80 ) ، ثم الكاتب في كتابه " أحكام الجنائز و بدعها " يسر الله إتمام طبعه ، من ذلك الدعاء للموتى فإنه ينفعهم إذا استجابه الله تبارك و تعالى .
فاحفظ هذا تنج من الإفراط و التفريط في هذه المسألة ، و خلاصة ذلك أن للولد أن يتصدق و يصوم و يحج و يعتمر و يقرأ القرآن عن والديه لأنه من سعيهما ، و ليس له ذلك عن غيرهما إلا ما خصه الدليل مما سبقت الإشارة إليه .
قال الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 783 -784 برقم 484 :
" أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد ، فصمت و تصدقت عنه نفعه ذلك " .
أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 182 ) حدثنا هشيم أخبرنا حجاج حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
" أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة ، و أن هشام ابن العاص نحر حصته خمسين بدنة ، و أن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال " فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على الخلاف المعروف في عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده . و هشيم و الحجاج كلاهما مدلس ، و لكنهما قد صرحا بالتحديث ، فزالت شبهة تدليسهما . و من هنا تعلم أن قول الهيثمي في " مجمع الزوائد "( 4 / 192 ) :" رواه أحمد ، و فيه الحجاج بن أرطأة و هو مدلس " .فليس دقيقا ، فإنه يوهم أنه قد عنعنه ، و ليس كذلك كما ترى .
و الحديث دليل واضح على أن الصدقة و الصوم تلحق الوالد و مثله الوالدة بعد موتهما إذا كانامسلمين و يصل إليهما ثوابها ، بدون وصية منهما . و لما كان الولد من سعي الوالدين ، فهو داخل في عموم قوله تعالى ( و أن ليس للإنسان إلاما سعى ) فلا داعي إلى تخصيص هذا العموم بالحديث و ما ورد في معناه في الباب ،مما أورده المجد ابن تيمية في " المنتقى " كما فعل البعض .و اعلم أن كل الأحاديث التي ساقها في الباب هي خاصة بالأب أو الأم من الولد ،فالاستدلال بها على وصول ثواب القرب إلى جميع الموتى كما ترجم لها المجد ابن تيمية بقوله " باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى " غير صحيح لأن الدعوى أعم من الدليل ، و لم يأت دليل يدل دلالة عامة على انتفاع عموم الموتى من عموم أعمال الخير التي تهدى إليهم من الأحياء ، اللهم إلا في أمور خاصة ذكرها الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 4 / 78 - 80 ) ، ثم الكاتب في كتابه " أحكام الجنائز و بدعها " يسر الله إتمام طبعه ، من ذلك الدعاء للموتى فإنه ينفعهم إذا استجابه الله تبارك و تعالى .
فاحفظ هذا تنج من الإفراط و التفريط في هذه المسألة ، و خلاصة ذلك أن للولد أن يتصدق و يصوم و يحج و يعتمر و يقرأ القرآن عن والديه لأنه من سعيهما ، و ليس له ذلك عن غيرهما إلا ما خصه الدليل مما سبقت الإشارة إليه .
تعليق