إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

انتقاء الفوائد من شرح منظومة القواعد للشيخ الفاضل أبي بلال الحضرمي-حفظه الله

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • انتقاء الفوائد من شرح منظومة القواعد للشيخ الفاضل أبي بلال الحضرمي-حفظه الله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    فهذه فوائد سنية استفدتها من الشرح الممتع للشيخ الفاضل أبي بلال الحضرمي-حفظه الله-
    على منظومة القواعد الفقهية للعلاّمة السعدي-رحمه الله-

    فوائد الدرس-1-أ-ب-



    ف-1-القاعدة:هي قضية كلّية يتعرّف من خلالها معرفة الأحكام الجزئية
    ف-2-ضابط’أل’الإستغراق أن يصلح مكانها ’كل’
    ف-3-لفظ الجلالة(الله)
    :ذكر في القرآن ألفين وثلاثمئة وستين موضعا
    ف-4-ظهور علم القواعد الفقهية كان في القرن الرابع
    ف-5-أوّل من ألّف فيه هو:أبوطاهر الدبّاس ثمّ الكرخي-رحمه الله-
    ف-6-أنواع المحامد كثيرة تجتمع في خمسة أمور:
    -أ-
    أنّ الله تعالى يحمد على تفرده بالرّبوبية
    -
    ب-أنّ الله تعالى يحمد على تفرّده بالألوهية
    -ج-أنّ الله تعالى يحمد على تفرّده بالأسماء الحسنى والصفات العلى
    -د-أنّ الله تعالى يحمد على شرعه وهي الواجبات والمنهيات
    -ر-أنّ الله تعالى يحمد على قضائه وقدره
    ف-7-الحمد لغة:هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة
    شرعا:فعل ينبني عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما
    ف-8-الفرق بين الحمد والمدح:الحمد:هو ذكر المحمود مع حبه وجلاله,وإن تجرد من الحب والتعظيم والجلال فهو مدح(شيخ الإسلام)
    ف-9-الفرق بين الحمد والشكر:الحمد متعلقه عام يكون على نعمة وعلى غير نعمة ,وأنّ آلته خاصة وهي اللّسان فقط الذي تمدح به
    وأمّا
    الشكر:فيختص بكون آلته أعم, يكون باللّسان وبالقلب وبالجوارح,وأمّا متعلقه خاص,لا يكون إلاّ عن نعمة
    ف-10-أفعال الله تعالى على نوعين:-أ-أفعال لازمة غير متعدّية إلى خلقه مثل(الإستواء,والنزول....)
    -ب-أفعال يتصف بها وهي متعدّية إلى خلقه(
    كالخلق,الرّزق,والإماتة.....)
    ف-11-أنواع العلو:علو الذّات-علو القدر-علو القهر
    ف-12-
    النعوت إذا تعددت يجوز فيها العطف وغير العطف
    ف-13-اسم الله"السّلام" له معنيان:
    -أ-البراءة والسّلامة من النقائص والعيوب
    -ب-أنّه يسلّم عباده من شرور يوم القيامة

    ف-14-"آل الشخص"
    :هم من يمتّون له بصلة قرابة وثيقة
    "آل النّبي"عليه الصلاة والسلام
    :يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة
    ويراد بهم أحيانا كلّ من تبعه على دينه

    ف-15-معنى قاعدة"الأعمال بالنّيات"
    أو"الأمور بمقاصدها":هوأنّ الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بنياتهم و مقاصدهم من تلك الأفعال
    ف-16-قال ابن القيم-رحمه الله-:
    (فأمّا النّية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله ,الذي عليه ينبني,فإنّها روح العمل وقائده وسائقه,والعمل تابع لها,ينبني عليها,ويصح بصحتها ويفسد بفسادها..........وبحسبها تتفاوت الدّرجات في الدّنيا والأخرة)
    -----------------------------يتبع إن شاء الله-----------------------------

  • #2
    بارك الله فيك واصل وصلك الله بطاعته.
    كما أرجو إغلاق كل فائدة بنقطة (.) تفيد انتهاء الفائدة وفقك الله.

    تعليق


    • #3
      وفيك بارك الله أخي ولك مثل الذي صلّيت
      وجزاك الله خيرا على التنبيه

      تعليق


      • #4
        ف-17-مسألة:العلماء -رحمهم الله-اتفقوا وأجمعوا على جواز كتب البسملة في أوّل كلّ كتاب من كتب العلم والرسائل أيضا,لكن بقي الشّعر هل يكتب ويبدأ بالبسملة؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم:
        -فذهب الشعبي-رحمه الله-إلى أنّه لا تكتب البسملة في دواوين الشّعر,وقال:
        (أجمعوا على أن لا يكتبوا في أوّل الشّعر "بسم الله الرحمن الرحيم"),وكذلك الزهري-رحمه الله-يقول:(مضت السنة على أن لا يكتب في الشّعر "بسم الله الرحمن الرحيم".
        -وذهب سعيد بن جبير-رحمه الله-وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين ,على جواز رسم البسملة في صدر الشّعر,وفي أوّل الشّعر,وهذا هو الصحيح,واختاره الخطيب-رحمه الله-وقال:وهو الذي نختاره ونستحبه.
        لكن بقي الشعر الذي فيه
        (خنا)فلا يبدأفيه بالبسملة,وعليه يحمل قول المانعين,وأمّا قول الجمهور فيحمل على الشّعر الذي فيه النفاح عن الدين,والمنظومات العلمية كهذه المنظومة.(وينظر تفسير القرطبي في هذه المسألة:مج1ص67).
        ف-18-الإشتقاق في أسماء الله تعالى معناه كما قال ابن القيم-رحمه الله-:
        (هو أنّها تلاقي مصادرها في اللّفظ وفي المعنى وليس المقصود بالإشتقاق هو ما توهمه السّهيلي وشيخه ابن عربي أنّه هناك مادّة قديمة ثمّ أخذت منها أسماء الله تعالى-أيّ أنّها متولّدة تولد الفرع من الأصل.
        ف-19-الصلاة من الله تعالى:هي الثناء على عبده في الملإ الأعلى.
        والصلاة من الملائكة:هي بمعنى الإستغفار كما في الحديث الصحيح:((والملائكة يصلّون على أحدكم ما دام في مصلاّه,ما لم يحدث,اللّهم اغفر له,اللّهم ارحمه)).
        والصلاة من الآدميين:هي بمعنى الدّعاء والتضرع ,ومنه قوله عليه والصلاة والسلام:(خير أئمّتكم الذين تصلّون عليهم ويصلّون عليكم,وشر أئمّتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم).

        ------- -فوائد الدرس-2-أ-ب----------

        ف-20-النية:لغة:القصد,وشرعا:​قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل.
        وقال البيضاوي:
        (هي الإرادة المتوّجهة نحو الفعل ابتغاءا لوجه الله وامتثالا لحكمه).
        ف-21-مراتب النية:-أ-تمييز العادة عن العبادة(كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد),(كتمييز صوم الحمية والوقاية عن صوم العبادة).
        -ب-تمييز العبادة بعضها عن بعض:كتمييز فرض عن فرض(صلاة الظهر عن صلاة العصر)أوتمييزالنوافل الراتبةأوتمييز النفل المطلق عن النفل المقيد.
        ف-22-قال بن القيم-رحمه الله-عند قول النّبي صلى الله عليه وسلم(إنّما الأعمال بالنّيات,وإنّما لكل امئ ما نوى):قال صلى الله عليه وسلم كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم
        -فبين في الجملة الأولى أنّه ما من عمل إلاّ ولا بدّله من نية.
        -وبين في الجملة الثانية أنّ العامل ليس له من عمله إلاّمانوى.
        ف-23-اتفق الشافعي وأحمد وبن المديني وبن مهدي والدارقطني وأبو داود وغيرهم على أنّ حديث (الأعمال بالنّيات)هو ثلث العلم.
        -قال البيهقي-رحمه الله-
        ووجه كونه ثلث العلم,أنّ كسب العبد يقع بقلبه وبلسانه وبجوارحه,فالنّية أحد أقسامها الثلاثة.

        ف-24-مسألة:هل يجوز الإستنابة في النّية؟
        -قال بعض أهل العلم لا يجوز التوكيل في النّية إلاّفيما اقترنت بفعل,كتفرقة الزكاة,وذبح الأضحية,والصوم عن المييت والحج,فهنا لابأس من الإستنابة في النّية,ةما عدا ذلك لا يصح.
        ف-25-التلّفظ بالنّية بدعة:سواء كانت عنك أو عن غيرك,وهذا الذي قرّره شيخ الإسلام وغيره,وأمّا ما جاء(لبيك حج وعمرة) فهذا تلفظ بإهلال لا بالنّية,لأنّ النّية أن تقول:أريد وأنوي,هذا تلفظ بالنّية وهو بدعة.
        ف-26-تنبيه:
        خرّج بعض الشافعية عن الإمام الشافعي-رحمه الله-قولا:أنّه يرى التلّفظ بالنّية في الصلاة,لكن ابن رجب-رحمه الله-قال:والمحققون من الشافعية غلّطوا هذا الشخص في تخريج هذه الرواية عن الإمام الشافعي-رحمه الله-
        فالشافعي لم يقل بهذا أبدا,وما صحّ عنه أنّه يجوّز التلّفظ بالنّية في الصلاة.
        ف-27-مسألة:حكم تشريك النية في العبادة,هل يجوز أو لا يجوز؟ وهو أقسام:
        -أ-تشريك عبادة مع ما ليس بعبادة فهذا على قسمين:
        -قسم يبطل العبادة مثل:(أنتذبح لله وتذبح للصنم) فهذا يبطل العبادة.
        -قسم لا يبطل العبادة مثل:(تشريك غسل الجنابة مع قصد التبرد) فهذا لا يبطل العبادة.
        وكتشريك(نية الصلاة مع الجماعة مع نية دفع الغريم الذي يلاحقك) فهذا لا يبطلها.

        -ب- تشريك عبادة مع عبادة أخرى مندوبة فهذا لا يبطل العبادة:(
        كتشريك راتبة الفجر مع تحية المسجد).
        -ج- تشريك عبادتين كلاهما مفروضة,فهذا لا يكون إلاّ في الحج,كما ذكر بعض أهل العلم,وأمّا في غير الحج فلا يجوز.
        وزاد بعضهم كالسيوطي-رحمه الله-فقال:(ويتأتى هذا أيضا في الغسل والوضوء,تغتسل وأنت تنوي الوضوء,كالغسل للجنابة وتنوي به الوضوء للصلاة,فهذا يكفي إن شاء الله).
        -د- تشريك عبادتين كلاهما مندوبة:ك
        صيام الست من شوال وينوي بها صيام الإثنين والخميس,فهذا جائز,يحصل على أجر الست من شوال ويحصل له أجر صيام الإثنين والخميس,وأيضا كصيان يوم عرفة إذا صادف يوم الإثنين ,فيحصل أجر صيام يوم عرفو وأجر صيام الإثنين.
        ف-28-قاعدة مهمة وعظيمة جدا وهي: أنّ الدّين مبني على جلب المصالح ودرء القبائح في الدنيا والأخرة.
        قال ابن القيم-رحمه الله-((وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان,وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان,وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالّة عليه شاهدة بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم..........)).
        ف-29-المصلحة لغة:
        ضد المفسدة
        اصطلاحا:هي التي قصدها الشارع لعباده لحفظ ما يلي:
        -الأديان-الأبدان-الأموال-الأعراض-العقول-الأنساب(شيخ الإسلام).
        -أدلّة هذه القاعدة:قوله تعالى:(ومآ أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين) ومن الرحمة بعباده رعاية مصالحهم الدنيوية والأخروية.
        ف-30- تنبيه:المصلحة المعتبرة هي التي يعتبرها الشارع في الأحكام, وليس لكلّ أحد أن يدّعي المصلحة أو يخترعها من عنده , كما يفعله الحزبيون أصحاب الإنتخابات , يقولون الإنتخابات فيها مصالح ,وفيها درء المفاسد,فهذا ليس إليهم ,وإنّما المصلحة هي التي يعتبرها الشرع.
        ولأهمية هذه القاعدة أفرها العز بن عبد السلام بالتأليف.
        --------------------يتبع إن شاء الله-------------------------------

        تعليق


        • #5
          ف-31-أمثلة على قاعدتي:-تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما.
          -دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما.
          -شخص عنده نفقة لا تكفي إلاّ زوجته,وعنده مملوك,فماذا يصنع؟ الجواب :ينفق على الزوجة,والمملوك ييسر الله له
          رزقه,لأنّ مصلحة الإنفاق على الزوجة أعظم وأعلى من مصلحة الإنفاق على المملوك عملا بالقاعدة العظيمة(
          إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى من المصالح).
          -
          شخص أوشك على الهلاك, وعنده ميتة وهو محرم ,وعنده صيد هنا مفسدتان:مفسدة أكل الميتةو مفسدة الصيد وهو لا يجوز له,فماذا يفعل؟ يصيد الصيد الذي رأه وهو الصحيح,لأنّ مفسدة أكل الميتة أعظم من مفسدة الصيد في الحج, عملا بالقاعدة العظيمة(إذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد).
          -شخص قيل له: إمّا أن تقتل فلانا من النّاس,أو نقتلك,فماذا يفعل؟ الجواب: يفعل المفسدة الأدنى والمتمثلة في موت نفسه,لا في قتل غيره,ولا يجوز له هذا إذا تعلّقت المفسدة بالغير,لأنّها مفسدة أعظم من مفسدة قتله.
          -شخص قيل له:هذه إمأة غي غاية من الجمال,إمّا أن تزني بها,وإمّا أن نقتلك الآن ,وهو رجل صالح لا يحب الزنا,
          فماذا يفعل؟الجواب: يصبر ويحتسب على القتل,ولا يزني بالمسكينة,فالمفسدة المتعلّقة بالغير أعظم من مفسدة نفسه.

          فوائد الدرس-3-أ-
          ف-32-الواجبات مع عدم الإستطاعة تسقط إمّا إلى:
          -1-إسقاط بدل :كاستعمال الماء في الغسل والوضوء واجب,لكن هذا
          الواجب يسقط مع عدم الإستطاعة إلى بدل وهو التيمم,وكذلك أيضا
          إسقاط وجوب صوم رمضان في حق العاجز عن صومه إلى بدل وهو
          الإطعام.
          -2-إسقاط الواجب إلى غير بدل: مثل إسقاط الصلاة عن الحائض,
          وإسقاط الحج على غير المستطيع.
          ف-33- قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:من الأصول الكلّية أنّ المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب,وأنّ المضطّر إليه بلا معصية غير محظور,فلم يجب الله تعالى ما يعجز عنه العبد, ولم يحرّم ما يضطر إليه العبد.
          ف-34-الضرورة لغة:مأخوذة من الإضطرار,وهي الحاجة الشديدة والمشقة والشدّة التي لا مدفع لها.
          اصطلاحا:هو أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر,أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس ,أو بالعضو,أو بالعرض,أو بالعقل,أو بالمال,فيتعين مع ذلك ارتكاب الحرام أو ترك الواجبوأوتأخيره عن وقته,دفعا للضرورة عنه في غالب ظنه.
          ف-35-شروط الضرورة تبيح المحظورات:-أ-أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور,فإن لم تندفع بفعل المحظور لم يجز,(كشرب الخمر لدفع العطش, ودخول البرلمانات بالإنتخابات).
          -ب-أن لايوجد طريق آخر تدفع به الضرورة,فإن وجد لم يجز,(كالتداوي بالمحرمات).
          -ج-أن لا يتناول من المحظور إلاّ بقدر الحاجة التي تندفع به الضرورة.
          ف-36- قاعدة الضرورة تقدّر بقدرها هي فرع من قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) وقيد لها,وشرط من شروطها,
          _ومعناها:
          أنّ ما تدعو إليه الحاجة من المحظورات ,إنّما يرّخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب,فإذا اضطر إنسان بمحظور ,فليس له أن يتوسع فيه,بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورةوولذلك قالوا:(الضرورة تقدر بقدرها).
          ----------------------------يتبع إن شاء الله-----------------

          تعليق


          • #6
            فوائد الدرس-4-أ-
            ف-37-دليل القاعدة:(الضرورة تقدّر بقدرها)
            قول الله تعالى:((فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)), قال ابن القيم -رحمه الله-في تفسيرها:((فالباغي الذي يبتغي الميتتة مع قدرته على التوصل إلى المذكىّ,والعادي الذي يتعدّى قدر الحاجة)).
            -وهناك قاعدة لها صلة بهذه القاعدة وهي:(( ما جاز لعذر بطل بزواله)).
            ف-38- مسألة مهمة وهي: هل الضرورة تبطل حق الغير؟
            -فإذا كانت الضرورة نشأت من حق الغير ,فلا حق لذلك الغير أن يطالب بالضمان مثال:شخص هجم عليه بعير,ويقتله إن لم يدافع عن نفسه,فاضطّر إلى قتل هذا البعير, فهنا ليس لمالكه حق المطالبة بالضمان ,لأنّ الضرورة نشأت من حقه.
            -وأمّا إذا لم تكن ناشئة عن حق الغير,فهنا يضمن ذلك,وعلى هذا ينزّل قول الفقهاء:((الإضطرار لا يبطل حق الغير)).
            -مثال:
            شخص في الصحراء ,وجد بدوية,وهو كاد أن يتلف ويسلم للجوع,فأخذ شاة من المرأة برضاها أو بغير رضاها,ثم ذبحها وأكلها,فهنا يضمن حق الشاة.
            -مثال آخر:سفينة محمّلة بالبضائع,وواحد في جانب السفينة,ثم سقط عليه شيء من البضائع,وكاد أن يتلف,فأخذ يدفع هذه وهذه,ويرمي بها في البحر,فهنا لا يضمن حق البضاعة.
            --سفينة حمّلت حمولة كبيرة,وكادت تغرق,فقال ربان السفينة يا جماعة لا بدّ أن نرمي بشيء من البضاعة وإلاّ غرقت السفينة وتلفنا,فرموا بشيء منها حتى لا يهلكوا,ففي هذه الحالة يكون الضمان لحقوق الناس.
            ف-39-قاعدة مهمة من القواعد الخمسة المشهورة:((اليقين لا يزول بالشك)).
            -قال العلامة السيوطي-رحمه الله-(اعلم أنّ هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرّجة عليها,وهي تبلغ أرباع الفقه,وهي متفق عليها)).
            -قال العلامة القرافي-رحمه الله-:((هذه القاعدة مجمع عليها وهي أنّ كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه)).
            -معناها:أنّ ما كان ثابتا متيقنا في الأصل,فلا يزول بالشك,بل يزول بيقين مثله أو أقوى منه.
            -قال ابن القيم -رحمه الله-:((إنّ الشك لا يقوى على إزالة الاصل المعلوم,ولا اليقين إلاّ بيقين أقوى منه ,أو مساو له)).
            -أدلة القاعدة:الكتاب-السنة-العقل.
            -فمن الكتاب قوله تعالى:((وما يتبعوا أكثرهم إلاّ ظنّا,إنّ الظن لا يغني من الحق شيئا)).
            -قال ابن جرير-رحمه الله-في تفسيرها:((إنّ الشك لا يغني من اليقين شيئا)).
            -ومن السنة:قوله صلى الله عليه وسلم:((
            غذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه,هل خرج منه شيئا أم لا؟فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)).خرجه مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
            -ومن العقل:فإنّ اليقين أقوى من الشك,لأنّ اليقين حكم جازم,فلا ينهزم بالشك.
            ف-40-قاعدة اليقين لا يزول بالشك:لها قواعد تخرّج عليهامنها:-الأصل بقاء ما كان على ما كان.
            -الأصل برآة الذّمة.
            -الأصل في كل حادث إضافته إلى أقرب أوقاته.
            -مثال توضيحي على القاعدة الاخيرة:إمرأة اختلفت مع أهل زوجها,قالت: زوجي طلّقني في المرض الذي مات فيه,وأصحاب المييت يقولون,طلّقها حال الصحة,فإذا كان لديهم أدلة على أنّه طلّقها في حال الصحة فالحكم لهم,وإن لم يأتوا بالبينة(فالأصل في الحادث إضافته إلى أقرب أوقاته.
            ف-41- الفرق بين القاعدة والضابط:-القاعدة يندرج تحتها مسائل شتى من أبواب متفرقة.
            -الضابط:هو الذي يندرج تحته مسائل شتى من باب واحد.
            --------------------يتبع إن شاء الله---------------------------------

            تعليق


            • #7
              جزاك الله خيراً أخانا الفاضل أبا محمد وجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك
              وبارك الله في الشيخ الوقور النحوي أبي بلال الحضرمي

              تعليق


              • #8
                بارك الله فيكم على هذه الفوائد الطيبة ومزيدا مزيدا

                تعليق


                • #9
                  بارك الله في الأخوين(علي العفري-خالدفرج)
                  وأحسن الله إليهما ووفقهما للعمل الصالح

                  تعليق


                  • #10
                    ف-42-المراد بالأصل:القاعدة المستمرة التي نحكم بها,إذا لم يوجد دليل نغير به الأصل.

                    ف-43-الصعيد الطييب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو عشر سنين).الحديث حسنه محدّث العصر الألباني-رحمه الله-والعلامة الناصح الأمين يحي الحجوري-حفظه الله-.
                    فوائد الدرس-5-
                    ف-44-الأصل في: (المياه-الأرض-الثياب-الحجارة),الطهارة حتى يجيء ناقل ينقل عن هذا الأصل.
                    -الأصل في:(الأبضاع-اللّحوم-الأموال-الأنفس) التحريم حتى يجيء ناقض ناقل يبيح هذه الأشياء.

                    ف-45-مذهب بعض الفقهاء في:اللّحوم التحريم,ويستدلون بحديث عدي بن حاتم-رضي الله عنه-((إذا أرسلت كلبك المعلّم,ووجدت معه غيره فقتل فلا تأكل,فإنّك لا تدري أيّهما قتل)).
                    --وكذلك يستدلون أيضا:بأنّه إذا اجتمع في نوع اللّحم سبب مبيح,وسبب حاظر,غلّب جانب الحظر,كما في الصيد,إذا أصيد بسهم,فوقع في الماء,فهنا لا يأكل تغليبا لجانب الحظر.

                    --والصحيح أنّ الأصل في اللّحوم الحلّ,كما تقدّم في المياه ويدّل على هذا حديث عائشة-رضي الله عنها-:أنّ النبي صلى الله عليه وسلم,سئل عن اللّحوم تأتيهم,وما يدرون ,ذكر اسم الله عليها,أو لم يذكر؟فقال:((سمّوا وكلوا)) ولو كان الأصل التحريم لقال:لا تأكلوا حتى تعلموا سبب قيان الإباحة.

                    ف-46-المعصومون هم:
                    -أ-
                    المسلم وهو معصوم الدّم والمال والعرض,فلا يجوز سلب شيء منه إلا بحق.
                    -ب-الذمّي وهو معصوم المال والدّم,وهو من أقر على كفر بشرط بذل الجزية,والتزام أحكام الملّة.
                    -ج-المستأمن:وهو من دخل بلاد المسلمين بأمان لفترة محدودة.
                    -د-المعاهد:وهو من كان خارج بلاد المسلمين,وبيننا وبينهم عهد كالمعاهدات بين الدول ,
                    والمعاهدات أقسام:
                    -من غدر فإنّه ينتقض عهده,قال تعالى((
                    فقاتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمان لهم)).
                    -من استقام لنا فإنّنا نستقيم لهم,قال تعالى((فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم)).
                    -من خيف منه خيانة,كأن تقوم قرائن على ذلك,فإنّنا ننبذ إليه العهد ونخبره بأنّه لا عهد بيننا وبينه,لنكون نحن وإيّاه ,على سواء قال الله تعالى((وإمّا تخافنّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء,إنّ الله لا يحب الخائنين)).

                    ف-47-أهل الذمّة حتى يكونوا معصومي الدّم والعرض لا بدّ من التزام أربع أحكام:
                    -اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون.
                    -أن لا يذكروا دين الإسلام إلاّ بالخير.
                    -أن لا يفعلوا ما منه ضرر على المسلمين.
                    -أن تجري عليهم أحكام الإسلام.

                    ف-48- فائدة وتنبيه:السوّاح مستأمنون وأغلبهم مفسدون,جواسيس,لكنّ في قتلهم فساد عظيم, أضعاف من مصلحة قتلهم,فلا يجوز الجرأة عليهم.
                    -أمّا جماعة"الفساد"فهم لا يقدّرون المفاسد,فهم من أصلهم مفاسد,وأحسن العلاّمة الوادعي-رحمه الله- في تسميتهم بجماعة "الفساد"اسم على مسمّى والله,فالشيخ-رحمه الله- موفّق جدّا في وضع الألقاب, فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له.
                    فسبحان الله يا إخوان, فالعلماء ينظرون بنظرة عجيبة وبعيدة جدّا.
                    فالشيخ مقبل الوادعي-رحمه الله-عجيب والله,فقد وفّق في تسميته لأولئك ب"الشباب المجرم" ما في أحد يقول لهم: الشباب المجرم في ذلك الوقت,ويحترقون منها ,وهو لا يبالي بهم والله,افعلوا ما شاءوا ولا هو مبالي بهم, قريب منه وبجانبه في صعدة,وهم في نشوة وفي انتعاش,وهو -رحمه الله- يعطيهم مثل هذه الألقاب ويدقدق رؤوسهم,أخرج فيهم كتاب جميل في الرافضة وهو ترجمة لعلمائهم وصناديدهم ,الذي هو المسمّى((صعقة الزلزال))وهو كتاب نفيس جدّا, ترجمة لرجال الرافضة,فضحهم فضائح, واجتمعوا في الطلح اجتماع كبير,جمعوا مشايخ القبائل ,ليش الوادعي-رحمه الله- يتكلم في علمائنا,بمعنى-يريدون التحريش-بين الشيخ-رحمه الله- ومشايخ القبائل,فقال مشايخ القبائل لهم:نحن جهّال ما نفهم هذه الأمور,ردّوا عليه أنتم,الحمد لله كبتهم الله ودفع الله شرّهم عن الشيخ الوادعي-رحمه الله-.

                    ف-49-ضابط العادات:
                    أن تفعل ولا يراد بها التقرب إلى الله تعالى.

                    -------------------------يتبع إن شاء الله تعالى-------------------------------
                    التعديل الأخير تم بواسطة علي بن إبراهيم جحاف; الساعة 28-08-2012, 03:00 PM.

                    تعليق


                    • #11
                      ما شاء الله .

                      حفظ الله حبيبنا أبا محمد.

                      وجزاه الله عنا خيرًا.
                      التعديل الأخير تم بواسطة علي بن إبراهيم جحاف; الساعة 28-08-2012, 02:55 PM.

                      تعليق


                      • #12
                        حفظك الله أخي الحبيب الكريم أبا المنذر
                        وبارك الله فيك ووفقك للعمل الصالح
                        أسأل الله بجلاله أن يجعلنا من الذين تحابوا فيه

                        تعليق


                        • #13
                          فوائدالدرس-6-أ-ب-
                          ف-50-تعريف العادة:من العود أو المعاودة,وهي تكرار الشيء,قاله الزبيدي في شرح القاموس.
                          -وقال في اللّسان:
                          العادة من الدّيدن,وهو الدأب والإستمرار على الشيء,وسمّيت بذلك لأنّ صاحبها يعاودها,
                          ويرجع إليها مرّة بعد أخرى.
                          ف-51-حدّ العادة:اختلفت عبارات الفقهاء في حدّ العادة,ومن ذلك أنّها مستقرة في الأنفس السليمة ,والطبائع المستقيمة
                          من المعاملات الخارجة.
                          -قال القرافي-رحمه الله-:العادة هي غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها.
                          ف-52-من معنى العادة:العرف إلاّ أنّ العادة أعمّ,لأنّها تشمل العادة الجماعية,وتشمل العادة الفردية,وهو ما اعتاده الشخص
                          بعينه.
                          -وأمّا العرف:هو ما تعارف عليه أهل البلد,ولا يشمل العادة الفردية,وبينهما عموم وخصوص مطلق
                          فكلّ عرف عادة ولا عكس.
                          ف-53- الأصل في العبادات الحظر والمنع:وهذه قاعدة مهمة حتى لا يخلط بين العادات والعبادات, وهذه القاعدة يعبر عنها
                          الفقهاء بقولهم:
                          الأصل في العبادات المنع والحظر أو أمر العبادات مبنية على التوقف.
                          ف-54-تعريف الإباحة:الإذن بالفعل أو الترك.
                          ف-55-الصوفية-لاجزاهم الله خيرا-هم بوابة البدع.(نسأل الله أن يقصم ظهورهم,ويريح العباد من شرهم).
                          ف-56-قال ابن مسعود-رضي الله عنه-:((مارأه المسلمون حسنا,فهو عند الله حسن))صحيح.
                          -قال العلامة الناصح الأمين يحي الحجوري-حفظه الله-:هذا الأثر يحمل على أنّه
                          يرادف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:((
                          لا تجتمع أمتي على ضلالة)).
                          والمقصود به الإجماع,فهذا الأثر من أدّلة الإجماع.
                          ف-57-دين الإسلام:يتميز عن الأديان الأخرى بثلاث خصال:
                          -أ- أنّه دين كامل.
                          -ب- أنّه دين شامل.
                          -ج- أنّه دين دائم.
                          ف-58-الوسائل لها أحكام المقاصد معناها:أنّ الوسيلة تأخذ حكم المقصد-أي-الغاية التي يريدها المكلّف.
                          ف-59-معنى الوسائل:جمع وسيلة,وهي الطريق التي يتوصل بها إلى الشيء المراد.
                          -معنى المقاصد:هي الأمور والغايات المرادة والمطلوبة للمكلّف من فعل واجب, أو مسنون, أو محرّم ,أومكروه, أو مباح.
                          ف-60-معنى الزوائد:هي الأمور المتممة للفعل, فالخروج للصلاة في جماعة بالسعي إليها,فإنّ سعيه يأخذ حكم المقصد وهي
                          الصلاة في جماعة,لأنّه وسيلة إلى تحصيل مقصود شرعي وهذا معنى قولهم:
                          ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو
                          واجب.
                          -وأمّا بالنسبة للزوائد أو الأمور المتممة,فإنّها في أصل الثواب والعقاب تأخذ حكم ما هي متممة له,فالراجع
                          من المسجد إلى البيت يكون مثابا على هذا العمل.
                          ف-61-أدلة القاعدة:قوله تعالى:((ذلك بأنّهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطاؤون موطئا يغيض الكفار ))إلى قوله((ولا يقطعون واديا إلاّ كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون)).
                          -ومن السنة:حديث أبي الدرداء-رضي الله عنه-المشهور:((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى
                          الجنة)).
                          --------------------------------يتبع إن شاء الله--------------------------------

                          تعليق


                          • #14
                            ف-62-الكلام على عبيد الجابري الحزبي المفتري:سئل -لاجزاه الله خيرا-عن إصلاح الجوال بالكاميرا,وهو يعلم بأنّه يصوّر,
                            فأجاب-لا جزاه الله خيرا:لا عليك,ما دخلك أنت,أصلحه وأعطه له,وما
                            لك دخل فيما يستعمله بعد ذلك,لا دخل لك في هذا.
                            -
                            قال الشيخ(ابو بلال الحضرمي)-حفظه الله-:شيء عجيب والله,فالرجل كما قال الشيخ يحي -حفظه الله-ما يحسن
                            الفتوى,وإنّما الجماعة نعشوه نعشا حتى طلّعوه عالم,وإمام من أئمّة المسلمين,نعشوه نعشا,وهو ينتفخ,والمسألة فيها قولان,والتفصيلات هذه,كأنه ابن تيمية عصره,ولكن جعجعة ما تحتها طحن,
                            والله نفخوا الرجل نفخا وضرّوه بهذا النفخ حتى والله لو اتبعنا عبيد الجابري لضللنا ضلالا بعيدا والله,لو أخذنا بفتاوى عبيد الجابري,وهؤلاء أصحابه يتخبطون لما أخذوا بمثل هذه الفتاوى,يتخبطون جدا,فلله الحمد الذي نزّهنا من الأخذ عن عبيد الجابري,والحمد لله هذا ختام للمجرم هذا.
                            ف-63-درّة للشيخ الفاضل أبي بلال -حفظه الله-:((والله الذي يعادي الحق يتخبط والله العظيم,كبر أو صغر ,ولو كان له
                            قدم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى,ثم يحارب هذا الخير والله يتخبط,تجد
                            فتاواه فيها العوج والعياذ بالله,فيها الميول عن الحق,فهذا سبب مخالفة الحق
                            وسبب للميل عن الحق,فنسأل الله الثبات)).

                            ف-64- قال أحد الدعاة:
                            ((أمر أشكل عليك حمّله عالم,واخرج منه سالم)).
                            ماأحسن
                            هذه السجعة,لكن ربّما يأثم عليها,هذا ما هو صحيح,وإنّما تسأل أهل الذكر,وليس معناه
                            تريد الخروج من هذا الأمر بأيّ فتوى كانت,وإنّما تريد العبادة,فإن أفتاك العالم بما يراه يقرّبه إلى الله
                            فأنت الحمد لله ما عليك شيء,إثمك على من أفتاك,ولا تتقصد الرّخص,فأنت إن شاء الله سلمت ,
                            بأخذك,((فسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون)),سلمت من هذا الجانب,أنّك استفتيت العلماء,
                            لا بقصد الهوى,وتحرّي عالم معين,أم لأنّك تعلم أنّه يرّخص في مثل هذه الأشياء,فما يخرج سالم
                            أبدا,وإنّما تخرج سالم إذا تحرّيت العالم السني الذي يفتي بدليل,تعلم ديانته وصيانته,فتسأله,
                            فتكون قد أدّيت الواجب الذي عليك,الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به,إن شاء الله تكون سلمت
                            من هذا الجانب,ولا إثم عليك,فإن قصد هذا فنعم,ولكن ما أظنّ يقصد هذا من هذه الحيثية,لكن يريد
                            تتبع الرّخص,وهذا ما يخرج به سالم والله,وقد قال بعض السلف((من تتبع الرّخص تزندق)),
                            نسأل الله السلامة.
                            ف-65-كلام خطير للزائغ-عائض القرني الضليل-قصم الله ظهره وأراح من شرّه-: فيه معارضة لكتاب الله ولسنة رسول
                            الله صلى الله عليه وسلم وهو:
                            - لا فرق بيننا وبين الكفار إلاّ نقطة,هم الغرب ونحن العرب.
                            -هم شعب الله المختار ,ونحن شعب الله المختار.
                            ((الرجل حزبي زائغ في غاية من الزيغ)).
                            ف-66-ثناء وإشادة بالشيخ العلاّمة الناصح الأمين بحق-حفظه الله تعالى وبارك في جهوده وعلومه-
                            -قال الشيخ الفاضل أبو بلال-حفظه الله-((أنظر إلى هذا البطل-حفظه الله-في حرب مع أولئك الرافضة الخبثاء,
                            وهو لا زال في جهاد مع الجميع,ومع هؤلاء,وبهذا ينصر الخير والله,وهو يرد
                            على المبطلين جميعا بشتى أنواعهم كبروا أو صغروا,والموعد الله سبحانه
                            وتعالى,يحكم بين الخصوم)).

                            فوائد الدرس7-أ-ب

                            ف-67-تعريف الخطأ -لغة:ضدّ الصواب-واصطلاحا:فعل الشيء من غير قصد .((كما قال الراغب)).
                            -قال ابن رجب-رحمه الله-مجيء الشيء على قصد يقع خلافه.
                            ف-68-تعريف النسيان-لغة:هو السهو وقيل الغفلة.(قاله الزبيد في شرح القاموس).
                            -اصطلاحا:معرفة الإنسان بالشيء مع ذهوله عنه,أو الغفلة عمّا استحضره الإنسان.
                            ف-69-ثلا ثة أفعال للمكلّفين أسقط الله عنهم التكاليف حال وجودها:الخطأ والإكراه والنسيان,وهذا التقعيد تابع للقاعدة
                            الكلية المشهورة:
                            المشقة تجلب التيسير-أي- إسقاط الإثم عن المخطئ والمكره والناسي من
                            تيسير الشريعة,فالمخطئ غير قاصد,والمكره لا إرادة له,والناسي غفل حتى فاته العمل.
                            ف-70-شروط الإكراه الذي يسقط الإثم والعقاب-أن يكون قادرا على إنفاذ ما توعّد به وهدّد به.
                            -أن يكون غير قادر عن المدافعة والفرار.
                            -أنّه سيوقع به هذا الشيء.
                            -ايقاع المكروه بعد زمن قريب في العرف أو فوري.
                            ف-71-مسألة:الإكراه نوعان:-1-أن يكون الإكراه فيما لا اختيار للإنسان فيه ولا قدرة,(كما لو حلف أن لا يدخل بيت
                            وجاء آخر وحمله فأدخله كرها,فلا كفّارة عليه,ومثله إمرأة وطئت على زنا لا اختيار لها
                            في ذلك,فليس عليها إثم وليس عليها حد,ولا تعزير)).
                            -2- إكراه فيه نوع اختيار,(كما لو قيل اقتل فلانا وإلاّ قتاناك,أو خرّب هذا الشيء الذي للدولة,أو فجّر هذا الفندق,وإلاّ قتلناك,فلا يجوز لك أن تفعل هذا الشيء,لأنّ هذه الأشياء متعلّقة بحق الغير)).
                            ف-72- مسألة:اختلاف الفقهاء في مورد الإكراه:
                            _
                            هل هو في الأقوال والأفعال؟أم في الأقوال فحسب؟
                            -جمهور أهل العلم على العموم وهو المشهور عن أحمد-رحمه الله- وهو الصحيح,قاله ابن -رحمه الله- في شرح الأربعين.
                            -وذهب الحسن البصري والأوزاعي وسحنون ورواية عن أحمد,أنّ مورد الإكراه هو الأقوال فقط.
                            -ودليلهم الآية(( إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)).
                            -والصحيح قو ل الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام والشوكاني في ((فتح القدير)).
                            -------------------------------يتبع إن شاء الله-------------------------






                            تعليق


                            • #15
                              ف-73-تعريف الإكراه:لغة:من الكره(بالفتح),وهو من المشقة,قاله الفرّاء وقيل بالضم.
                              -وقال ابن منظور في اللسان:كثير من أهل اللغة على أنّ الكره بالضم والكره بالفتح لغتان لمعنى واحد.
                              -اصطلاحا:إلزام الغير ما لايريده,قاله ىابن حجر في الفتح.
                              ف-74- الخطأوالنسيان والإكراه:يجمع بينهم عدم القصد-أيّ- عدم قصد الفعل المحرّم,أو عدم قصد ترك الفعل الواجب.
                              ف-75-الخطأ والنسيان والإكراه:يسقط حقّ الله سبحانه وتعالى,وأمّا حقوق العباد التي هي البدل فإنّها لا تسقط.
                              -مثال:إنسان أفطر في رمضان مكرها,سقط الإثم عنه,بل ولا قضاء عليه,لأنّه غير قاصد,لأنّ
                              هذا يتعلق بحقّ الله تعالى.
                              -شخص ما شاء الله,ذهب عند مهندس سيارة ينظرها ويفحصها,قال له:السيارة صالحة للمشي
                              توّكل على الله,في الطريق حصل له شيء (قتل إنسان,أو حيوان,أو إتلاف.......)فلا شيء
                              عليه,ولا إثم عليه,لكن ذلك لا يسقط حقّ الآدمي,لأنّ حقوق الآدمي مقفولة له,فلا تسقط في
                              هذه الحالات.
                              ف-76-الفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد:
                              -حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وعلى المقاصد.
                              -حقوق العباد مبنية على المشاحة وعلى الفعل,وعلى هذا أفعال الصبي والمجنون
                              في حقوق العباد يؤاخذ عليها,ويضمن وليّهما ما أتلفا.
                              ف-77-الخطأ في استعمال الشرع يأتي على معنيين:
                              -يأتي ويطلق ويراد به العمد ومنه قول الله تعالى:((إنّه كان خطئا كبيرا)).
                              -قال ابن عامر-رحمه الله-في القرءاة السبعية((إنّه كان خطأكبيرا)).وهذا قليل جدا يقول
                              شيخ الإسلام-رحمه الله-
                              -يأتي ويطلق ويراد به الغير العمد ومنه الآية التي ذكر الله سبحانه و تعالى قتل الخطأ في سورة النساء
                              التي أوّلها(( وما كان لمومن أن يقتل مومنا متعمدا)).
                              ف-78- قاعدة فقهية مهمة:((يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا)).
                              -والمراد بها:أنّ الشيء يكون له حكم خاص إذا انفرد واستقل عن غيره,ولكنّه إذا كان تبعا لغيره يتغير الحكم.
                              -مثال:شخص يريد شراء ثمر قبل بدو صلاحه,فهذا لا يجوز, لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل
                              بدو صلاحها,أمّا إذا أراد شراء مزرعة بثمارها فهنا جائز,لأنّ الثمر تبع للمزرعة.
                              -شخص صلذى منفردا لوحده,وعند الركعة الأولى جلس متعمدا للتشهد فهنا صلاته باطلة,أمّا إن صلّى مع
                              الإمام,وهو مسبوق بالركعة الأولى ,وجلس مع الإمام فصلاته صحيحة,لأنّه تابع للإمام ,فالحكم تغير.
                              ف-79-دليل القاعدة:قوله صلى الله عليه وسلم:((ذكاة الجنين ذكاة أمّه)),خرجه أبو داود وغيره من حديث جابر-رضي الله
                              عنه-

                              فوائد الدرس-8-أ-ب-
                              ف-80-العرف لغة:هو التتابع,تعارف الناس على كذا-أي-تتابعوا.
                              -اصطلاحا:هو كل قول وفعل وترك اعتاده الناس.
                              ف-81-الشارع إذا حكم بشيء ,ولم يحدّه بحدّ,فإنّه يرجع في تحديده إلى العرف.(كنفقات الزوجة,ونفقات الأولاد,والحركة
                              في الصلاة قليلها وكثيرها,وليست من مصلحة الصلاة,فهذه كلها يرجع فيها إلى العرف في تحديدها)).
                              ف-82-دليل القاعدة:
                              -قوله تعالى(( وامر بالعرف)),
                              نزلت هذه الآيه في أخلاق الناس كما في حديث عبد الله بن الزبير في البخاري.
                              -قال بعض المفسرين-المقصود-"وامر بالعرف"أي المعروف عند الناس الذي لا يخالف الشرع,وبه جزم ابن عطية في المحرر
                              الوجيز.
                              ف-83- ابن عطية-رحمه الله-:متأثر بالأشاعرة,وتفسيره تلخيص لتفسير بن جرير-رحمه الله-استفاد منه جدا,لكنه ما سلك
                              مسلك بن جرير في المعتقد السلفي الصافي.
                              -قال السيوطي-رحمه الله-هذه الآية قاعدة شرعية تدّل على اعتبار العرف الذي لا يخالف أصلا شرعيا.
                              -وقوله تعالى((يآأيّها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمنكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات..........))
                              -قال العلائي-رحمه الله-أمر الله تعالى بالإستئذان في هذه الأوقات التي جرت العادة فيها بالإستئذان ووضع الثياب,
                              فبنى الحكم الشرعي على ماكان يعتادونه.
                              -الأثر:حديث عائشة-رضي الله عنها-في شأن هند بنت عتبة لما شكت أبا سفيان ,وأنّه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها
                              وولدها.
                              -فقال صلى الله عليه وسلم:((
                              خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
                              -قال النووي-رحمه الله-في شرح مسلم,وفيه فوائد وذكر منها:اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي.
                              -الإجماع:حكاه غير واحد من العلماء(الجلال المحلّي,والبناني).
                              ف-84-شروط العرف:
                              -أن تكون العادة أو العرف مطّردة.-قال السيوطي-إنّما تعتبر العادة إذا ما اضطربت,فإن اضطربت
                              فلا,وبنحوه قال ابن نجيم قال:فلا عبرة بالعرف الغير المضطرب,وبهذا جزم الشاطبي في الموافقات.
                              -أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند انشائها-يعني_يكون صابغا على وقت التصرف ثم يستمر إلى زمنه فيقارنه.قال ابن نجيم:ولا عبرة بالعرف الطارئ,وحكى الشاطبي الاتفاق على ذلك في الموافقات.
                              -أن لا يكون العرف مخالفا لنص شرعي أو اجماع,وهذا مجمع عليه قال شيخ الإسلام (الفتاوى)وابن القيم(إعلام الموقعين).
                              -أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه,فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف.
                              ف-85- الشاطبي-رحمه الله-:أشعري في العقيدة,وأمّا في باب الحكمة قرّر عقيدة المعتزلة.
                              ف-86-قاعدة:(من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه).
                              -قاعدة عظيمة جدا ويتفرع عنها:
                              -جعل الوارث القاتل عمدا محروما من الميراث,وهذا عليه باتفاق.
                              ف-87-نقل خلاف عن ابن المسيب وابن جبير,ولم يصح عنهما.
                              ف-88-وتندرج تحت هذه القاعدة: قاعدة-سد الذرائع_
                              -لأنّ الطالب للشيء قبل وقته,لو لم يعاقب بحرمانه لأدّى ذلك غلى أنّ الناس ربّما يستعجلون حظوظهم قبل أسبابها المشروعة,وهذه الأحكام كما أنّها تجري في الأحكام الدّنيويةوكذلك تجري في الأحكام الأخروية,فمن شرب الخمر في الدّنيا لم يشربها في الآخرة.
                              ف-89-دليلها:قوله صلى الله عليه وسلم((القاتل لا يرث)).
                              -قال الترمذي-رحمه الله-لا يصح,لكن العمل عليه.
                              -والحديث صححه العلامة الألباني_رحمه الله- في ((الإرواء))من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-
                              ف-90-الله سبحانه وتعالى يخلف وعيده تفضلا ومنة منه,ولا يخلف وعده.
                              ---------------------------يتبع إن شاء الله----------------------------------

                              تعليق

                              يعمل...
                              X