• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مقطع صوتي :: مرجحات وآراء قرضاوي الجزائر :::

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16

    الرد على آخر اختيارات فركوس


    التمييعية



    بسم الله الرحمن الرحيم :


    الحمد لله ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله صلَّى الله عليه وعلى آله و صحبه و سلم ، أما بعدُ:
    فقد اطلعت مؤخراً على كلام لأبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري-عامله الله بعدله- منشوراً في "منتديات التصفية والتربية!!" إثر زيارة تميعية لمدينة العلمة التابعة لولاية سطيف، حيث أجروا معه جلسة تطرق فيها إلى الإجابة عن بعض الأسئلة.

    و من تلك الأسئلة التي عرضت عليه ، مسألة الإحتفال بالأعياد البدعية و استغلال الخطيب ذلك اليوم في الكلام على شيء له علاقة بذلك العيد البدعي ؟
    فكان مما أجاب به فركوس أن الإنكار على الذين يحتفلون بالأعياد البدعية في الأيام المخصصة لها، عنده من الإحتفال!!! ، وإنما يكون الإنكار عليهم ابتداءً قبل ورود ها أما بعد ورودها فلا!!.لأن الأصل في الإنكار-عنده- قبل الورود.
    فأحببت أن أشير بسهمي و أبين هزل هذا التقسيم وما حواه من شطط و غلط ،و سميته "الرد على آخر اختيارات فركوس التمييعية".
    فنسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا.

    كلام فركوس بنصه:
    قال –أصلحه الله- : (( حتى أنا أقول!! ؛الإنكار في تلك المناسبة ، ورفع الملام على من يقيمون بكذا ويقيمون بكذا هو نوع من الإحتفال عندي!! بل الإنكار الأصل فيه قبل وروده !!أم في ذلك اليوم يمرره كسائر الأيام لأن لا ، يعني!!أحيوه...!!!نوع من السياج الذي يفهم من خلاله ، الناس يحتفلون في ذلك اليوم- و هو ينكر عليهم؟!!، ولم يرد الإنكار في ذلك الوقت يعني أحنا!!- يريد نحن- ننكر عليهم ابتداءً و نقول هذا لا يصح ثم تجيء تلك المناسبة يمررها يوم عادي كسائر الأيام ...)) اهـ. كلامه.المرجع :انظر"مجالس العلمة-صوتياً-( 13/صفر/ 1434)/ منديات التصفية والتربية(التمييعية)!! ".
    * * *

    1/ تقسيم انكار المنكر باعتبار وروده إلى قَبْلِي و بَعْدِي على أن الأول جائز و الثاني متعذِّر تقسيم باطل مصادم للأدلة :



    قوله: (الإنكار في تلك المناسبة ، ورفع الملام على من يقيمون بكذا ويقيمون بكذا هو نوع من الإحتفال عندي!!، بل الإنكار الأصل فيه قبل وروده !!!!أم في ذلك اليوم يمرره كسائر الأيام...))اهـ.
    و هذا التفريق لم يذكر عليه فركوس أثارةٍ من علم و لا دليل ولا برهان غاية ما في الأمر أنه اعتبر بسياج موهوم صادماً به أدلة الكتاب والسنة التي يُردُّ بها على دعاواه الباطلة.
    و كما هو معلوم أن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدًا دالَّة بمجموعها على وجوب القيام بهذه الشعيرة العظيمة دون اعتبارٍ بهذا التقسيم الفاسد ، الذي يحتاج في اثباته إلى دليل شرعي ، وإلا فهو تشريع لم يأذن الله سبحانه به .
    و سيكون الرد-بإذن الله تعالى- على هذا التقسيم من وجهين :

    أولاً : لزوم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق من علم بفعلِ المُنَكَرِ:



    معلوم أن من فعل المُنَكر وهو يعلم بأنه منكر, فلازم الإنكار عليه بحسب ما دلت عليه ظواهر الأدلةوالتي منها :
    قول الله عز وجل: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}[آل عمران: 104].
    و الخطاب موجه لكافة المؤمنين ، والمراد به دوام التكليف لكل مكلف إلى قيام الساعة وليس كما قال فركوس بأنه يُترك يوم احتفال المبتدعة ومقلديهم بأعيادهم البدعية. في حق من أنكر عليهم قبل الإحتفال بدلالة قوله :(ثم تجيء تلك المناسبة يمررها يوم عادي كسائر الأيام!! ...)
    وقد نصَّ كلٌّ من ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (1/313), وابن عادل الحنبلي في "اللباب" (5/450)و غيرهما على دلالة الآية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمجيئ الطلب بالفعل المضارع المقرون بلام الأمر, والأمر يقتضي الوجوب.و لا وجود لذكر هذا التقسيم المحدث.
    و نظير هذه الآية قوله تعالى: { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر}، فجعل الله سبب الخيرية قيام الأمة بهذا الواجب سواءً كان قبل ورود المنكر أو عند وقوعه أو بعد حصوله.

    و من السنة:
    ما رواه مسلم (برقم49)عن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَده، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ)).
    و هذا الحديث أصل في المسألة لصريح دلالته ، فـ"الفاء" في قوله (فَلْيُغَيِّرْهُ) عقب رؤية المنكر نصٌّ في الفورية في إنكار أي منكر و هو محلُّ وفاقٍ، إذ ليس بين الأصوليين خلاف في إفادة الفور ، إذا اقترنت بقرينة دالة على ذلك ، وإنما الخلاف بينهم في الأمر المطلق –المجرد عن القرائن- مع أن الصحيح فيه إفادة الفور.
    و أضف إلى ذلك أنه-صلى الله عليه و على آله وسلم- عبَّر بـ(مَن) الدَّالة على العموم فيما دخلت عليه, وهي هنا داخلة على (رأى), فتدل على عموم الحكم في كل رآءٍ.
    أما على فهم فركوس فإنه عموم مخصوص!! بمن لم ينكر قبل ورود المنكر أما من أنكر بعد ورود المنكر فهذا لا يجوز في حقه و العلة في ذلك (السِّياج الموهوم)،و الذي سيأتي بيان بطلانه-إن شاء الله- .

    وأزيدك يا فركوس من الشعر بيتاً، أن سبب ورود هذا الحديث أن مرواناً بدأ بخطبة العيد قبل الصلاة فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة, فقال: قد ترك ما هنالك, فقال: أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول (الحديث).
    فعلى فهم فركوس أن هذا الرجل مخطئ في إنكاره لهذا المنكر لأنه أنكره بعد وروده ، وهكذا –أيضا- الصحابي أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- إذ أنه أقر هذا الرجل على فعله ،بل وجبذ مرواناً لما أراد أن يصعد على المنبر للخطبة, كما في البخاري برقم (956), وكفى بفهم أبي سعيد فهماً.
    وعلى قول فركوس أنه ((من رأى منكم منكراً (قبل وروده) فاليغيره ... ومن رآه بعد وروده فاليتركه!!)) ولا حول ولا قوة إلا بالله.
    فتبين أن القول بترك المنكر بعد وروده من تعسفات أهل العجز من أمثال فركوس . و الله المستعان.

    و من الأدلَّة مارواه ابن ماجة في "سننه"برقم (4017), عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبداً حجته قال: يارب, رجوتك وفرقت من الناس)). و الحديث حسنه الإمام الوادعي –رحمه الله- في "الجامع الصحيح" (5/455).
    و وجه دلالة هذا الحديث واضحة و ضوح الشمس في رابعة النهار ، وهو أنه سبحانه يسأل العبد سؤال محاسبة ، حتى يسأله عن المنكر الذي رآه ولم يغيره وقد كان قادراً على ذلك .
    أما على فهم فركوس السقيم أن رؤية المنكر بعد وروده لا يحاسب عليه العبد لأنه(نوع من السياج الذي يفهم من خلاله أن الناس يحتفلون في ذلك اليوم و هو ينكر عليهم!!!).
    بل الصواب –يا فركوس- أن يقال عن هذا التفريق الفاسد أنه نوع من السياج التمييعي الذي يفهم من خلاله محاولة توهين و تضعيف الرائي للمنكر مع قدرته على تغييره بإحدى مراتب الإنكار كما في حديث أبي سعيد-رضي الله عنه-.
    فلو أنك عللت ترك تغيير المنكر بعد وروده أو يوم وقوعه خشية المفاسد لكان في ذلك طلبُ استفصالٍ منك ، أما هذه العلة العليلة فلم أجد من قال بها سواك يا فركوس فاتق الله ربك و تب إليه و أصلح ما أفسدته مما نسبته إلى شرع الله سبحانه.

    ومن الأدلة-أيضاً- ما رواه ابن ماجة في "سننه " بسند صحيح, عن قيس بن أبي حازم, قال: قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية:{يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم }, وإنا سمعنا رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: ((إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه)).
    ورواه أبو داود في"سننه"برقم(4338)وعنده:(و تضعونها على غير موضعها) , والحديث صححه على شرط الشيخين الإمام الوادعي –رحمه الله تعالى- في "الجامع الصحيح" (5/129).
    و وجه دلالة هذا الحديث أن الناس إذا رأوا المنكر و لم يغيروه كان ذلك سبباً في هلاك الجميع ثم يبعثون على نياتهم.
    ونظيره ما رواه أبو داود في"سننه"برقم (4338)عن أبي بكر-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى وسلم- : ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه, أوشك أن يعمهم الله بعقابه)).
    وجاء هذا مبيناً و مفسراً عند ابن ماجة في"سننه"برقم (4338)بلفظ: ((إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه)).
    وفي رواية لأبي داود: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي, ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا, إلا أوشك أن يعمهم الله بعقابه)).
    والحديث صححه الإمام الوادعي في "الجامع الصحيح" (5/129), و (5/157).
    و نظيره –أيضاً- ما رواه البخاري في مواضع, برقم (7135), و (7059) وغيرهما, ومسلم برقم (7164), عن زينب بنت جحش -رضي الله عنها-, أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دخل عليها فزعاً يقول: ((لا إله إلا الله, ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه)). وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها, فقلت: يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث)).
    والمراد بـ(الخبث): الفسوق والفجور والمعاصي مطلقاً, كما ذكره النووي في "شرح مسلم"(18/3) وعزاه للجمهور واختاره, وقال: ((ومعنى الحديث أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام, وإن كان هناك صالحون.))اهـ.
    قال ابن العربي: (( فيه البيان بأن الخيِّر قد يهلك بهلاك الشرير, إذا لم يغير عليه خبثه.))اهـ.
    وشمول العذاب لفاعل المنكر وغيره ممن لم ينكر عليه منكره يدل على لزوم الإنكار على كل مسلم ، وفي كل وقت مع القدرة على ذلك .
    قال الحافظ نقلاً عن ابن أبي جمرة : ((وفِي الْحَدِيثِ تَحْذِيرٌ وَتَخْوِيفٌ عَظِيمٌ لِمَنْ سَكَتَ عَنِ النَّهْيِ فَكَيْفَ بِمَنْ دَاهَنَ فَكَيْفَ بِمَنْ رَضِيَ فَكَيْفَ بِمَنْ عَاوَنَ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ))اهـ."الفتح"(13/61).
    و بهذا يتبين أن الأخذ بقول فركوس قد يسبب لنا هلاكاً عاماً و فساداً عارماً نسأل الله السلامة.
    و قد كان الجدير به أن يرشد لما فيه خير للأمَم ، و دفع للنقَم ، وجَلبٌ للخير والنِعم أما أن يكون سبباً في حصول ما لا يحمد عقباه ولا ينتفع به في آخرته ولا في دنياه فأمر خطير جداً، والواجب منك يا فركوس أن تحجم عن مثل هذه الأفكار الخبيثة لا أن تتجرأ على أن تفتي بما يعود ضرره عليك قبل غيرك ، فإن هذا ينبئ عن فكر راسخ في النفس لا تؤثر فيه الأدلة والبراهين ، ويدل أيضاً على إعوجاجٍ في السير ، فما عسانا إلا أن نقول{مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}.

    و من الأدلة ما رواه البخاري برقم (ص2460), و (6229), ومسلم برقم (5528), و (5613), عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إياكم والجلوس على الطرقات)). قالوا: يا رسول الله: ما لنا من مجالسنا بد, نتحدث فيها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا أبيتم إلا المجلس, فأعطوا الطريق حقه)). قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: ((غضُّ البصر, وكفُّ الأذى, وردُّ السلام, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) .
    و وجه دلالة الحديث لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند قيام مقتضاه ، و هو رأيته على من جلس على الطرقات .
    ونَهْيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْجُلُوس فِي الطرقات لِئَلَّا يضعف الْجَالِس على الشُّرُوط الَّتِي ذكرهَا.قاله العيني في"عمدة القاري"(13/13).
    وَقَالَ أبو العباس الْقُرْطُبِيّ-رحمه الله-: ((فهِم الْعلمَاء أَن هَذَا الْمَنْع لَيْسَ على جِهَة التَّحْرِيم، وَإِنَّمَا هُوَ من بَاب سد الذرائع والإرشاد إِلَى الصُّلْح.)) "المفهم"(5/487).
    و أما على قول فركوس وفهمه السقيم فيجوز الجلوس على الطرقات و ترك الإنكار على المبتدعة ومقلديهم يوم احتفالهم بأعيادهم البدعية ؛ لماذا؟!: (لأن الأصل في الإنكار-عند فركوس- يكون قبل وروده!!أما بعد وروده فلا ،اعتباراً منه بذلك السياج (الموهوم)!! ). و الله المستعان.

    و من الأدلَّة-أيضاً-ما رواه الشيخان عن أنس-رضي الله عنه- في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد ، فقام إليه بعض الصحابة وصاح به, فقال: مه مه, فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((دعوه ولا تزرموه[1])) , فتركه حتى بال,ثم قال:((إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر, إنما هي لذكر الله عز وجل, والصلاة وقراءة القرآن )) .
    و وجه دلالة هذا الحديث أن الصحابة-رضوان الله عليهم- بادروا بالإنكار حين رؤية المنكر و (وروده) ، ولم ينكر عليهم النبي –صلى الله عليه وسلم- ذلك ، و إنما نهاهم عن قطع بوله لأمر آخر أبانه شراح هذا الحديث كالمازري في "المعلم" (1/242), والقاضي عياض في "إكمال المعلم" (2/107 و 109), والنووي في "شرح مسلم" (3/181), فقالوا: (( وفيه الرفق بالجاهل, وتعليمه ما يلزمه, بغير عنف ولا سبٍ, إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً وعناداً, وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله: (دعوه), فقوله: (دعوه) لمصلحتين:
    إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضرر, وأصل التنجيس قد حصل, فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به, إذ قد تضره الحقنة.
    الثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد, فلو أقاموه في أثناء بوله؛ لتنجست ثيابه وبدنه, ومواضع كثيرة من المسجد.))اهـ.
    فأين سياج!! فركوس الموهوم من دلالة هذا الحديث ، و لو أخذنا بتقسيمه المحدث لكان انكار الصحابة-رضوان الله عليهم- خلاف الأصل السابق الذي أصله فركوس-هداه الله- .
    و من الأدلة : ما رواه الدارمي (1/60) بسند جيد، عن عمرو بن يحيى, قال سمعت أبي يحدث عن أبيه؛ قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد, فجاء أبو موسى الأشعري, فقال: أخرج أبوعبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس. فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن! إني رأيت في المسجد أمراً أنكرته, ولم أر _ولله الحمد_ إلاَّ خيراً, قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه.قال: رأيت في المسجد قوما جلوسا, ينتظرون الصلاة, في كل حلقة رجل, وفي أيديهم حصى, فيقول: كبروا مائة. فيكبرون مائة ، فيقول هللوا مائة فيهللون مائة،فيقول: سبحوا مائة فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ ما قلت لهم شيئا, أنتظر أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم, وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء. ثم مضى حتى أتى حلقة, فقال: ما هذا؟ قالوا: له: حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم, فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون, وهذه ثيابه لم تبل, وآنيته لم تنكسر, والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد, أو مفتتحي باب ضلالة؟!!. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير!!. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن ((قوما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم)). وأيم الله إني لأرى أكثرهم منكم. فقال عمر بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج .)).
    و وجه دلالة هذه القصة أن ابن مسعود حين أن علم بما يقوم به أصحاب مسجد الكوفة لم يتوان في الانكار عليهم دون مراعاةٍ منه لهذا التقسيم المحدث ، مع علمه من قبل بهذا الإجتماع كما جاء في بعض ألفاظ القصة أنه قال (إذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فاخبرني بمجلسهم)، إذاً فلا حجَّة لفركوس في قوله بترك انكار المنكر يوم وقوعه إذا علمه و كانت له قدرة على تغييره. وإنما هو -كما قلنا سابقاً- من تعسفات أهل العجز .
    ومما سبق يتبين لنا أن من فعل المُنَكر وهو يعلم بأنه منكر, فلازم الإنكار عليه بحسب ما دلت عليه ظواهر الأدلة و بخاصة حديث أبي سعيد رضي الله عنه, من الإبتداء باليد, ثم باللسان, وعدم جواز الانتقال من اليد إلى اللسان, إلا عند العجز عن التغيير باليد, ومن اللسان إلى القلب, إلا عند العجز عنه باللسان.
    قال الطوفي-رحمه الله- في حديث أبي سيعد: ((هذا تنزل في تغيير المنكر بحسب الإستطاعة, الأبلغ في ذلك فالأبلغ, إذ اليد أبلغ في التغيير.. ثم اللسان .. ثم القلب, وشبيه بهذا التنزيل والتدرج قوله لعمران: ((صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب)).).اهـ"التعيين"(ص/290).
    فيعلم مما سبق أننا لسنا في حاجة لتقسيم فركوس المزيَّف العاري عن الأدلة و البراهين ، إذ العبرة-كما هو معلوم- بالدليل و صحة الاستدلال به ، وجريان قواعد الاستدلال ومطابقته كما هو محرر عند الأصوليين .و الله أعلم.

    ثانياً : مدار انكار المنكر العلم بحصوله :

    فمدار إنكار المنكر -كما هو معلوم- العلم بحصوله سواء برؤيته –وهذا بالاتفاق- أو بظهور قرينة دالة على عليه كالصوت أو هيئة أو بإخبار أهل الثقة به حتى لا يقع في التهمة والظن كما ذكر ابن النحاس في "التنبيه" (ص/40).
    قال الطوفي : (( (رأى): يحتمل من رأي العين, ثم يقاس عليه ما علمه ولم يره, فيجب تغييره مع القدرة, لأن المقصود دفع مفسدة المنكر, ولا فرق بين ما أبصره, أو علمه ولم يره, ويحتمل أنه من رؤية القلب, أي: من علم منكراً فليغيره, فهو أعم مما أبصره أو علمه, وهو أشبه في النظر, وإن كان لفظ رأى ظاهراً في الإبصار.اهـ "التعيين" (ص/287).
    قال ابن علان : (( إذ لا يشترط في وجوب الإنكار رؤية البصر, بل المدار على العلم به, أبصر أم لا.)) اهـ. "دليل الفالحين" (1/266).
    فلا حجة لفركوس –هداه الله- في ترك انكار الأعياد البدعية يوم وقوعها خشية أن تكون احتفالاً!! أو أنه لا فائدة من الإنكار حينئذٍ ؛ فمن رأى منكراً أو علمه وجب انكاره و بخاصة منهم أئمة المساجد فإنه ينبغي عليهم أن يجعلوا الخطبة لكل ما تقتضيه حاجة الحاضرين كما قال الإمام ابن القيم –رحمه الله- في"زاد المعاد"(1/189) : ((وَكَانَ يَخْطُبُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِمَا تَقْتَضِيهِ حَاجَةُ الْمُخَاطَبِينَ وَمَصْلَحَتُهُمْ))اهـ.
    و قال الشيخ يحي بن علي الحجوري-حفظه الله- في"أحكام الجمعة وبدعها"(ص/315) بعد ذكره لكلام ابن القيم وجعله كتبويب لهذه المسألة ، قال :(( و هذا الذي تقتضيه الأدلة ؛ فقد تقدَّم ذكر أنواع خطب النبي-صلَّى الله عليه وسلم- ، و أنَّه لمَّا قدم أهل مضرٍ-وكانوا عراة- خطب فحثَّ النَّاس على التصدُّق عليهم ، وهكذا لماَّ دخل ذلك الرجل سليك الغطفاني قال له : ((قم فصل ركعتين)) و رأى عليه حالةً رثَّة ؛ فحثَّ على النَّاس أن يتصدَّقوا عليه ، وأنذر الناس النار، وربَّما وعظ الناس بالرفق بالنساء و الإحسان إليهنَّ ، ونهاهم عن الضحك من الحدث الأصغر ، كما في حديث عبد الله بن زمعة ؛و هذا يدلُّ أن الخطيب كالطبيب يعالج الأمراض الحاصلة في عبادات الناس و أخلاقهم بأنواعها بعد إصلاح نفسه بكتاب الله و سنَّة رسوله –صلى الله عليه وسلَّم-و مع استحضار قول الله –عزَّ وجلَّ- :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}[الصف:2-3]. وقوله:{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}[البقرة:44].
    و قوله عن شعيب-عليه السلاَّم-:{وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} [هود:88].))اهـ كلامه.

    * * *
    2/ بطلان التعليل و الإحتجاج عن ترك انكار المنكر بعد وروده لوجود سياج!!



    فمما سبق بيانه أن تقسيم انكار المنكر بالاعتبار وروده إلى قبلي وبعدي و أنه إذا كان قبلياً فيجوز انكاره وإن كان بعدياً فيتعذر لوجود سياجٍ!! ، قول باطل ليس عليه آية ولا أثر و رأي عاطل عن النظر.
    و الغريب في الأمر أن فركوساً علل ما أصله بوجود سياج لكن لسانه تَلَعْثَمَ ، فقال (أم في ذلك اليوم يمرره كسائر الأيام لأن لا، يعني..!![الكلام غير مفهوم] نوع من السياج الذي يفهم من خلاله!!، الناس يحتفلون في ذلك اليوم- و هو ينكر عليهم؟!!،ولم يرد الإنكار في ذلك الوقت).
    لكن قد يفهم من كلامه بدلالة الإشارة أن الإنكار في ذلك اليوم ليس له كبير تأثير على المحتفلين بتلك البدعة حيث انه قال(الناس يحتفلون في ذلك اليوم- و هو ينكر عليهم؟!!).
    و التحقيق :
    أنه لا يشترط التأثير في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،وهي رواية عن أحمد ذكرها ابن أبي يعلى في "التمام" (2/253). واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مختصر فتاوى ابن تيمية" للبعلي, (ص/580), وابن المناصف في "الإنجاد" (1/15).
    فقال شيخ الإسلام-رحمه الله-: (( أصح القولين أنه يجب, وإن لم يقبل منه, إذا لم يكن مفسدة الأمر راجحة على مفسدة الترك, كما بقي نوح ألف سنة إلا خمسين عاماً ينذر قومه, ولما قالت الأمة من أهل القرية الحاضرة البحر لواعظي الذين يعدون في السبت: {لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون}, أي: نقيم عذرنا عند ربنا, وليس هداهم علينا, بل الهداية إلى الله.))اهـ"مختصر فتاوى ابن تيمية"(ص/580)للبعلي.
    وقال ابن المناصف: ((والأظهر عندي في هذا الوجه أنه يجب عليه القول, وإن كان يائساً من كف ذلك المنكر, لأن الإنكار أخص فريضة, لا يسقطة عدم تأثر المنكر عليه, ألا ترى أن إنكار القلب, حيث لا يستطاع الإنكار بالقول واجب باتفاق, وهو لا أثر له في دفع ذلك المنكر, فكذلك يجب القول إذا أمكنة, وإن لم يؤثر.
    وأيضاً, ففي إعلان الإنكار تقرير معالم الشرع, فلو وقع التمالؤ في مثل هذا على الترك, حيث لا يغني الكف والإقلاع؛ لأوشك دروسها, قال تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} , فالقول إذا قدر عليه واجب, أثر أو لم يؤثر, -وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه-.))اهـ "الإنجاد" (1/15).
    فالسياج الذي وضعه فركوس و اعتذر به ،هو في الحقيقة لا يوجد البته،و إنما ضرب من الخيال و عجز عن الإنكار،
    و إلى الله المشتكى.

    * * *
    همسة تذكيرٍ :
    من أسباب العجز و التخاذل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:



    ولقد أبان شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- حقيقة الأمر عند المتخاذلين والعاجزين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع استطاعتهم على ذلك, فقال: ((ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والجهاد في سبيل الله, من الإبتلاء والمحن, ما يتعرض به المرء للفتنة, صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك, بأن يطلب السلامة من الفتنة, كما قال تعالى عن المنافقين:{ومنهم من يقول أئذن لي ولا تفتني..الآية})).اهـ ."الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص/62).
    فهذا آخر ما يسر الله لي كتابته وتحريره و العصمة لكتاب الله وأنبيائه-صلوات الله وسلامه عليهم- .

    و الحمد لله رب العلمين.

    وكتبه: أبوعبد الله الحسين بن مسعود الجيجلي

    -عامله الله بلطفه الخفيّ-




    (1)- قال ابن هبيرة في "الإفصاح" (5/104): ومعنى لا تزرموه: أي لا تعقطعوا عليه بوله, قال أبو عبيد: الإزرام هو القطع.اهـ.
    التعديل الأخير تم بواسطة حسين بن مسعود الجيجلي; الساعة 13-01-2013, 08:56 PM.

    تعليق


    • #17
      جزاك الله خيرا أبا عبد الله ، ردٌ طيّب كافٍ شافٍ بإذن الله.
      ونقول لفركوس ــ هداه الله ــ لن يسعفك إلاّ التوبة النصوح والتراجع عن مثل هذه الرزايا والبلايا التي خلخلت بها عقول أتباعك من الجزائريين وفي غيرها من البلاد.
      والله لو تجلس في مجلسٍ واحدٍ من مجالس الشيخ يحيى ــ حفظه الله ــ خيرٌ لك من طواف البلاد كلها .
      وهذا الذي يحصل لك ما أظنّه إلاّ عقابا من الله عز وجل بسبب طعنك في الصالحين كأمثال الشيخ يحيى ــ حفظه الله ــ والشيخ سعيد بن دعاس المشوشي ــ رحمه الله ــ وذلك مصداقا لما رواه البخاري من حديث أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ــ أن الله عز وجل ـ قال :

      (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه).

      فنصيحتنا لك يا فركوس بأن تلتزم بالمنهج السلفي وأن تحكم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ولا تجعلهما تبعا لأصولك الكاسدة.

      والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

      التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحكيم بن عباس الجيجلي; الساعة 13-01-2013, 04:44 PM.

      تعليق


      • #18
        جزاك الله خيرا أبا عبد الله ، ردٌ طيّب كافٍ شافٍ بإذن الله.
        أُنظر بارك الله فيك إلى سؤال وُجه إلى سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى

        السؤال الثامن: إذا سئل شخص عن مسألة فأفتى فيها وبعد مدة تبيّن له أن ما أفتى به غير صحيح فماذا عليه أن يفعل؟
        عليه أن يرجع إلى الصواب , ويفتي بالحق, ويقول أخطأت , كما قال عمر: الحق قديم, فعليه أن يرجع إلى الصواب , ويفتي بالحق, ويقول أخطأت في المسألة الأولى أفتيت بكذا وكذا, ثم اتضح لي أنها خطأ, والصواب كذا وكذا ولا بأس عليه في ذلك ,بل هذا هو الواجب عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم , وهو رأس المفتين, لما سأله الناس عن التلقيح, وهو تأبير النخل, قال {
        ما أضنه يضره لو ترك} ثم أخبروه بأنه يضره فقال { إنما أخبرتكم عن رأيي والرأي يخطئ ويصيب أما ما أحدثكم به عن الله فإني لن أكذب على الله } وأمرهم أن يرجعوا إلى التلقيح.
        كذلك عمر رضي الله عنه أفتى بإسقاط الإخوة في مسالة المشرَّكة, ثم أفتى بالتشريك بناء على ما ترجح لديه في ذلك.
        فالرجوع إلى ما يعتقد العالم أنه الصواب والحق أمر معروف, وهو طريق أهل العلم والإيمان,ولاحرج في ذلك ولا نقص بل ذلك يدل على فضله , وقوة إيمانه, حيث رجع إلى الصواب وترك الخطأ.
        ولو قال بعض الناس أو بعض الجهلة إن هذا عيب , فهذا ليس بشئ, والصواب أنه فضل وأنه منقبة وليس بنقص.

        مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لشيخ الأسلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
        الجزء السابع ص 244


        قال رحمه الله :عليه أن يرجع إلى الصواب , ويفتي بالحق, ويقول أخطأت
        إذن الإصرار على الخطأ بعد البيان ليس من الصواب بل يزيد على الخطأ خطأ
        قال رحمه الله : فالرجوع إلى ما يعتقد العالم أنه الصواب والحق أمر معروف,
        إذن عدم الرجوع عن الخطأ ليس من هدي السلف وهو أمر نبذه السلف ونبذوا أصحابه
        قال رحمه الله : وهو طريق أهل العلم والإيمان,ولاحرج في ذلك ولا نقص بل ذلك يدل على فضله , وقوة إيمانه
        إذن عدم الرجوع عن الخطأ هو طريق الجهلة من ليس لهم فضل وليس لهم قوة إيمانية
        قد نُصح فركوس وبُين له أخطاءه ولم يتراجع على ماذا يدل هذا ؟؟؟

        لقد أَسمعتَ لوناديتَ حيّاً ** ولكن لا حياةَ لمن تُنادي

        تعليق


        • #19
          المشاركة الأصلية :هلال بن عبد الحميد الميلي

          قال الشيخ المجاهد أبو حاتم سعيد دعاس يرحمه الله :

          وبهذا نعلم أن فركوس صار من العابثين المتلاعبين بأحكام الشرع, وقواعده, و كلام أهل العلم, لغرض الانتصار لفتاويه النسوية الفاسدة, وغيرها, التي عرف بها, فحُقَّ أن يُلقَّب بـ(قرضاوي الجزائر).

          المصدر :
          عبث فركوس بقواعد الاستدلال وثوابت المنهج المحروس


          فحُقَّ أن يُلقَّب بـ(قرضاوي الجزائر).

          تعليق

          يعمل...
          X