اللُّمعة: في بيان حكم ركعتي الاستسقاء بعد الجمعة
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فمن المسائل التي يكثر الاختلاف فيها أداء ركعتين للاستسقاء بعد صلاة الجمعة، ونظرا لذلك كتبناهذه الأسطر لنبين هدي نبينا ﷺ في ذلك فنتأسى به ،قال الله تعالى : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾[الحشر: 7]. وقال الإمام الشافعي، رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله ﷺ، لم يحل له أن يدعها لقول أحد. اهـ." إعلام الموقعين "
وعند التنازع يعاد الحكم إلى الكتاب والسنة ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُم ْفِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾[النساء: 59]. ولنا برسول اللهﷺ أسوة حسنة، هل فعل ذلك أو أرشد إليه؟
فقد بوب الإمام البخاري في " صحيحه " باب: من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، وذكربسنده عن أنس أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله ﷺ قائم يخطب، فاستقبل رسول الله ﷺ قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. قال : فرفع رسول الله ﷺ يديه فقال : «اللهم اسقنا اللهم اسقنا ».قال أنس:ولا والله ما نرى في السماء من سحاب، ولا قزعة ولا شيئاً، وما بيننا وبين سلع منبيت ولا دار. قال: فطلعت من وراءه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، قال : والله ما رأينا الشمس سبتاً».الحديث متفق عليه.فلم يزد رسول الله ﷺأن دعا، ولم يصل ركعتين بعد صلاة الجمعة. وهذا كلام العلماء على الحديث:
الإمام أبوزكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله
قال في كتابه المجموع(5/63) :قال: فرع في وقت صلاة الاستسقاءثلاثة أوجه: أحدها : يستحب الاستسقاء في الدعاء من غير صلاة بالاتفاق، وقد سبق في أول الباب أن الاستسقاء ثلاثة أضرب هذا أحدها، ودليل هذا حديث أنس أن النبي ﷺاستسقى يوم الجمعة على المنبر بالدعاء من غير صلاة الاستسقاء . وقال: قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة الثانيالاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى.اهـ شرح مسلم - (6 / 188)
والراجح في الخطبة أنها واحدة كما هو ظاهر الأدلة. وهو مذهب الإمام أحمد.
والراجح في الخطبة أنها واحدة كما هو ظاهر الأدلة. وهو مذهب الإمام أحمد.
الحافظ أحمدبن حجر العسقلاني –رحمه الله –
قال في الفتح (2/582): قال: وقد ترجم له المصنف –يعني البخاري – بعد ذلك: من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبةالاستسقاء، وترجم له أيضاً :الاستسقاء في خطبة الجمعة فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة. اهـ .وقال أيضاً في الفتح (2/588): وفي هذا الحديثمن الفوائد غير ما تقدم جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة، وفيه تكرار الدعاءثلاثا وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه، ولا استقبال، والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء ..اهـ.
قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله
قال في"نيل الأوطار": عند شرحه لحديث أنس المتقدم في كتاب الاستسقاء،قال فيه:قوله:« يوم الجمعة» فيه دليل على أنه إذا اتفق وقوع الاستسقاء يوم جمعة اندرجتخطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة. اهـ.
وبعد هذا يتبين أن صلاة ركعتين للإستسقاء يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لم يفعله رسول الله ﷺ وخير الهدي هدي محمد ﷺ.
ومما يؤيد ذلك:أن العلماء يذكرون وقت صلاة الاستسقاء أنها تؤدى وقت صلاة العيد، تأسيا بالنبي ﷺ فقدصلاها حين بدا حاجب الشمس، كما سيأتي.
وأفضل أنواع الاستسقاء أن يخرج الناس إلى المصلى اقتداء بنبي الأمة ﷺ: لحديث عبد الله بن زيد المازني tقال: خرج النبي ﷺ إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين متفقعليه.
قال ابن رجب رحمه الله: الخروج لصلاة الاستسقاء إلى المصلى مجمع عليه بينالعلماء. اهـ. «الفتح» لابنرجب (9/210) (1027).ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: شَكَاالنَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ق قُحُوطَ الْمَطَرِ, فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍفَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ,قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ق حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ,فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ؛ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, ثُمَّقَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْإِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ, وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْتَدْعُوهُ, وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ» ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِرَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ, لَا إِلَهَإِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاأَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْمَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ,فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ, ثُمَّ حَوَّلَإِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ,ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَأَنْشَأَاللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ, ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ,فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتْ السُّيُولُ, فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ ق حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ, فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّاللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». قَالَأَبُو دَاوُد: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
وصحح إسناده النووي في «المجموع» وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند من دلائلالنبوة» باب: استجابة الله لدعاء نبيه .
قال الحافظ في «الفتح»:قوله -أي: في حديث عبدالله بن زيد-: «ثم صلى ركعتين»: ظاهره أنه أخر الصلاة علىالخطبة ..., وقال:واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة, وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس المذكورين... ا’ حديث رقم (1011, 1022).
فالذي ننصح بهولاة أمر المسلمين وعامتهم، الاقتداء بهدي النبي ﷺ ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
كتبه: أبو أنس
عبدالخالق العماد. جماد أول/1433هـ.
وبعد هذا يتبين أن صلاة ركعتين للإستسقاء يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لم يفعله رسول الله ﷺ وخير الهدي هدي محمد ﷺ.
ومما يؤيد ذلك:أن العلماء يذكرون وقت صلاة الاستسقاء أنها تؤدى وقت صلاة العيد، تأسيا بالنبي ﷺ فقدصلاها حين بدا حاجب الشمس، كما سيأتي.
وأفضل أنواع الاستسقاء أن يخرج الناس إلى المصلى اقتداء بنبي الأمة ﷺ: لحديث عبد الله بن زيد المازني tقال: خرج النبي ﷺ إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين متفقعليه.
قال ابن رجب رحمه الله: الخروج لصلاة الاستسقاء إلى المصلى مجمع عليه بينالعلماء. اهـ. «الفتح» لابنرجب (9/210) (1027).ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: شَكَاالنَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ق قُحُوطَ الْمَطَرِ, فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍفَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ,قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ق حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ,فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ؛ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, ثُمَّقَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْإِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ, وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْتَدْعُوهُ, وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ» ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِرَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ, لَا إِلَهَإِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاأَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْمَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ,فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ, ثُمَّ حَوَّلَإِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ,ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَأَنْشَأَاللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ, ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ,فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتْ السُّيُولُ, فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ ق حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ, فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّاللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». قَالَأَبُو دَاوُد: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
وصحح إسناده النووي في «المجموع» وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند من دلائلالنبوة» باب: استجابة الله لدعاء نبيه .
قال الحافظ في «الفتح»:قوله -أي: في حديث عبدالله بن زيد-: «ثم صلى ركعتين»: ظاهره أنه أخر الصلاة علىالخطبة ..., وقال:واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة, وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس المذكورين... ا’ حديث رقم (1011, 1022).
فالذي ننصح بهولاة أمر المسلمين وعامتهم، الاقتداء بهدي النبي ﷺ ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
كتبه: أبو أنس
عبدالخالق العماد. جماد أول/1433هـ.
تعليق