إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سلسلة الفوائد الإصطلاحية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سلسلة الفوائد الإصطلاحية

    نبدأ هذه الفوائد بفوائد متعلقة بالحديث الصحيح

  • #2
    أولا ضبط تعريف الحديث الصحيح :

    تعليق


    • #3
      " الصَّحِــيحُ ": هو ما اتصل إسناده، بنقل عدل، تام الضبط، عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا، ولا معللا بقادح .
      فجمع هذا التعريف شروطا للحديث الصحيح كالتالي:
      إتصال السند.
      العدالة.
      الضبط التام.
      عدم الشذوذ.
      عدم العلة.

      تعليق


      • #4
        بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أبا عبدالعزيز ، وبودي لو تضبط الموضوع من حيث التوسع في المصادر وألا تعتمد على منهج تعريفي واحد فقط ، كذلك الإشباع من حيث الأمثلة بارك الله فيك ، ولا تستكثر هذا كله ، فلو استطعت كل يوم أن تكتب سطرا واحدا فقط فوالله خير كثير حفظك الله ..

        تعليق


        • #5
          شرح التعريف ثم محترزاته ثم ما قيل في بعض عباراته :
          أولا : شرح التعريف ولتعريف اتصال السند لا بد أن نعرف طرفيه وهما:
          السند: وهو معرف بعدة تعريفات:
          التعريف الأول: سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن.
          وعلى شهرة هذا التعريف عند العلماء المعاصرين لم أجد من ذكره ممن قبل ابن الصلاح ولأمن ألف على غرار كتابه والله المستعان .
          وعلى كل فالأفضل عندي المشي على هذا التعريف وهو التعريف الثاني: الإخبار عن طريق المتن (1) أو حكاية طريق المتن(2 )
          التعريف الثالث: رفع الحديث إلى قائله.
          2 الاتصال: والمتصل هو ما سَلِمَ إِسنادُه مِن سُقوطٍ فيهِ، بحيثُ يكونُ كُلٌّ مِن رجالِه سَمِعَ ذلكَ المَرْوِيَّ مِنْ شيخِهِ(3 )، أو تلقاه عنه بالأجازة، أو المناولة، أو نحو ذلك من طرق التحمل المعتبرة.

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) «المنهل الروي» ص29
          (2) «النزهة »ص53.
          (3) «النزهة »ص83

          تعليق


          • #6
            فائدة في السند والمتن وضبط تعريفهما :


            تفصيل ( معنى المتن والسند ):
            أما المتن فهو في اصطلاح المحدثين ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام قاله ابن جماعة في المنهل الروي ص29
            أو بعبارة أخرى : ألفاظ الحديث التي تتقوَّم بها المعاني. قاله الطيبي في الخلاصة ص33 .
            وهو مأخوذ أما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأن المتن غاية السند .
            أو من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها وكأن المسند استخرج المتن بسنده .
            أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله .
            أو من تمتين القوس بالعصب وهو شدها به وإصلاحها .
            وأما السند فهو الإخبار عن طريق المتن .
            وهو مأخوذ إما من السند, وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل, لأنَّ المُسْنِدَ يرفعه إلى قائله , أو من قولهم: فُلان سند, أي معتمد, فسُمي الإخبار عن طريق المتن سندًا, لاعتماد الحُفَّاظ في صحَّة الحديث وضعفه عليه.
            التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد العزيز تركي العبديني; الساعة 08-05-2008, 04:38 PM.

            تعليق


            • #7
              """""""""""""""""""
              التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد العزيز تركي العبديني; الساعة 26-07-2008, 02:16 AM.

              تعليق


              • #8
                كيف يعرف اتصال السند أو عدمه :
                قال الزركشي ( ) : يحكم على الحديث بالإنقطاع من إحدى أربع جهات :
                الأولى : قول إمام من أئمة المحدثين هذا منقطع لأن فلانا لم يسمع من فلان يقبل ذلك منه ما لم يثبت خلافه .
                الثانية : أن توجد رواية المحدث لحديثه بعينه بزيادة واسطة بينهما فيقضى على الأول بالإنقطاع .
                الثالثة : أن يعلم من تاريخ الراوي والمروي عنه أنه لم يسمع منه .
                الرابعة : أن يكون الإنقطاع مصرحا به من المحدث مثل أن يقول " حدثت عن فلان " أو " بلغني " - إما مطلقا وإما في حديث حديث " .
                قال ابن المواق في بغية النقاد : " وإنما يكون الذي ذكره في الثانية منقطعا بشروط :
                أحدهما : أن يكون الراوي قد عنعن ولم يصرح بالسماع ولا بما يقتضيه من " حدثنا " وشبهه .
                الثاني : أن يكون راوي الزيادة ثقة فإن رواية غير الثقة مناقضة غير قادحة قال النسائي " لا يحكم بالضعفاء على الثقات " .
                الثالث : ألا يخالف راوي الزيادة الحفاظ ولا يأتي بشذوذ وما لا يتابع عليه وإن كان ثقة فإنه إذا خالف الحفاظ أو شذ لم تعتبر روايته وكان القول قول الجمهور قال وهذا الشرط لم يعتبره ابن القطان وليس كما قال فإن الجمهور ردوا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج حديث أم كرز في العقيقة وحكموا بوهمه لما قالت الحفاظ من أصحاب ابن جريج فزاد في إسناده راويا بين سباع بن ثابت وأم كرز ممن نقل ذلك أحمد بن حنبل وأبو بكر النيسابوري والدارقطني وغيرهم .

                تعليق


                • #9
                  جعل الله هذه الدروس في ميزان حسناتك يا أبا عبد العزيز

                  فهذه دروس نافعة، وأحث نفسي وأخواني على الاستفادة

                  ونرجو منكم الاستمرار

                  تعليق


                  • #10
                    أبشروا , وأملوا ما يسركم

                    تعليق


                    • #11
                      تفسير العدل وخلاف الأئمة فيه :

                      المُرادُ بالعَدْلِ: مَنْ لهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ على مُلازمةِ التَّقوى والمُروءةِ. قاله الحافظ ابن حجر في «النزهة» ص 83
                      وتعقبه الصنعاني في « ثمرات النظر » ص 53. فقال: تفسير العدالة بما ذكره الحافظ تطابقت عليه كتب الأصول...
                      ثم قال: والحاصل أن تفسير العدالة بالملكة المذكورة ليس معناها لغة، ولا أتى عن الشارع حرف واحد بما يفيدها، والله تعالى قال في الشهود: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾، ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، وهو كالتفسير للعدل.
                      والمرضي: من تسكن النفس إلى خبره، ويرضى به القلب ولا يضطرب من خبره، ويرتاب،... فالعدل من اطمأن القلب إلى خبره، وسكنت النفس إلى ما رواه.
                      ثم قال: فهذا تشديد في العدالة لا يتم إلا في حق المعصومين، وأفراد من خلص المؤمنين... وقال: وحصول هذه الملكة في كل راو من رواة الحديث عزيز الحصول لا يكاد يقع، ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك، وأنه ليس العدل إلا من قارب، وسدد، وغلب خيره، شره.
                      ثم قال: وهذا بحث لغوي، لا يقلد فيه أهل الأصول، وإن تطابقوا عليه، فهو مما يقوله الأول، ثم يتابعه عليه الآخر، من غير نظر.
                      وقال أيضًا: وقد قال " الشافعي " في العدالة قولا، استحسنه كثير من العقلاء من بعده قال: " لو كان العدل من لم يذنب، لم نجد عدلا، ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة، لم نجد مجروحًا، ولكن من ترك الكبائر، وكانت محاسنه أكثر من مساوئه، فهو عدل ".
                      ولابن حبان وغيره كلام نحو كلام الشافعي والصنعاني وهو المرجح والله أعلم

                      تعليق


                      • #12
                        وعرفها الإمام أبو محمد بن حزم (ت 456هـ) بقوله :
                        " العدالة هي التزام العدل، والعدل هو الالتزام بالفرائض، واجتناب المحارم، والضبط لما روى وأخبر به فقط "

                        تعليق


                        • #13
                          شروط العدالة :
                          الإسلام، البلوغ، العقل، السلام من أسباب الفسق، وخوارم المروءة

                          تعليق


                          • #14
                            السلامة من أسباب الفسق :
                            الفسق هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة

                            تعليق


                            • #15
                              المروءة الكلام عليها كثير وإليكم هذا الكلام الشافي إن شاء الله .
                              من " الاستبصار في نقد الأخبار " للشيخ عبدالرحمن المعلمي - رحمه الله -
                              اشتهر بين أهل العلم أن مما يخرم العدالة تعاطي ما ينافى المروءة ، وقيده جماعة بأن يكثر ذلك من الرجل حتى يصير إخلاله بما تقتضيه المروءة غالباً عليه ، قال الشافعي رحمه الله تعالى :" ليس من الناس أحد نعلمه ـ إلا أن يكون قليلاً ـ يمحض الطاعة و المروءة حتى لا يخلطهما بمعصية ، ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهما شيئاً من الطاعة والمروءة ، فإذا كان الغالب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة و المروءة قبلت شهادته ، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته " مختصر المزني بهامش الأم (5/256) .
                              أقول : ذكروا أن المدار على العرف وانه يختلف باختلاف حال الرجل وزمانه ومكانه ، فقد يعد الفعل خرماً للمروءة إذا وقع من رجل من أهل العلم لا إذا كان من فاجر ـ مثلاً ـ وقد يعد ذلك الفعل من مثل ذلك الرجل خرماً للمروءة في الحجاز ـ مثلاً ـ لا في الهند ، وقد يعد خرماً للمروءة إذا كان في الصيف لا إذا كان في الشتاء ، أو يعد خرماً في عصر ثم يأتي عصر آخر لا يعد فيها خرماً .
                              ثم أقول : لا يخلو ذلك الفعل الذي يعده أهل العرف خرماً للمروءة عن واحد من ثلاثة أوجه :
                              الأول : أن يكون ـ مع صرف النظر عن عرف الناس ـ مطلوباً فعله شرعاً وجوباً أو استحباباً .
                              الثاني : أن يكون مطلوباً تركه بأن يكون حراماً أو مكروهاً أو بخلاف الأولى .
                              الثالث : أن يكون مباحاً .
                              فأما الأول فلا وجه للالتفات إلى العرف فيه ، لأنه عرف مصادم للشرع ، بل إذا ترك ذلك الفعل رجل حفظاً لمروءته في زعمه كان أحق بالذم ممن يفعله لمجرد هواه وشهوته .
                              وأما الثاني فالعرف فيه معاضد للشرع فالاعتداد به في الجملة متجه ، إذ يقال في فاعله : إنه لم يستح من الله عز وجل ولا من الناس ، وضعف الحياء من الله عز وجل ومن الناس أبلغ في الذم من ضعف الحياء من الله عز وجل فقط ، وتقدم حديث " كل أمتي معافى إلا المجاهرين " .
                              وأما الثالث فقد يقال : يلتحق بالثاني ، إذ ليس في فعل ذلك الفعل مصلحة شرعية ، وفيه مفسدة شرعية ، وهي تعريض النفس لاحتقار الناس وذمهم .
                              هذا وقد يقال : إذا ثبت صلاح الرجل في دينه بأن كان مجتنباً الكبائر و الصغائر غالباً فقد ثبتت عدالته ، ولا يلتفت إلى خوارم المروءة ؛ لأن الظاهر في مثل هذا أنه لا يتصور فيه أن يكون إخلاله بالمروءة غالباً عليه ، وعلى فرض إمكان ذلك فقد تبين من قوة إيمانه وتقواه وخوفه من الله عز وجل مالا يحتاج معه إلى معاضدة خوفه من الناس ، بل يظهر في هذا أن عدم مبالاته بالناس إنما هو من كمال إيمانه وتقواه .
                              وأما من كثر منه ارتكاب الصغائر ومع ذلك كثر منه مخالفة المروءة ولم يبلغ أن يقال معاصيه أغلب من طاعاته فهذا محل النظر ، وفصل ذلك إلى المعدل : فإن كان يجد نفسه غير مطمئنه إلى صدقه فليس ممن يرضى وقد قال الله عز وجل : { ممن ترضون من الشهداء } .

                              تعليق

                              يعمل...
                              X