بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وبعد:هذه بعض الأجوبة التي أجاب عليه الإمام المجدد الشيخ مقبل بن هادى الوادعي رحمه الله على أسئلة أهل بيت الفقيه من "رسالة الرّدّ الوجيه على أسئلة أهل بيت الفقيه"وبعد:
السؤال الأول:ماهو الفرق بين الباطل والفاسد؟
الجواب:هذا السؤال سئلت عنه قبل ليالِِ،فأما من حيث اللغة،فالذي يظهر أنهما بمعنى ،وبقي أنه أفادنا الأخ الفاضل- محمد بن قايد – حفظه الله تعالى – أنهما عند الجمهور بمعنى واحد،وهذا هو الذي يقتضيه معناهما اللغوي ،والله المستعان.
السؤال الثاني:هل يجوز لمن زنى بامرأة أن يعقد عليها وهي حامل؟ وبمن يلحق الولد؟
الجواب:أما العقد فهو صحيح،لأن ماء الزّاني لا حرمة له،لكن لا يجوز له أن يقربها حتّى تضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس :"ولا تؤتى حامل حتّى تضع"أخرجه أحمد، وأبو داود، والدا رمي من طريق أبي الودّاك عن أبي سعيد وقد صحّح حديث أبي سعيد المحدث الألباني في صحيح أبي داود. وبعد هذا ،فالولد تابعا لأمه،ولا يكون تابعا للّذي زنى بها،لأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم يقول:"الولد للفراش وللعاهر الحجر" أي الخيبة والندمة والله المستعان، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة
السؤال الثالث:إذا خطب امرأة رجل فاسق أو تارك صلاة، هل يجوز لرجل آخر أن يخطب على خطبته؟
الجواب:هل أجاب أهلها أم لم يجيبوا؟وأجابت هي أم لا؟إذا كان الرجل فاسقا ويخشى أن يضلّها فلا بأس بذلك،وأما إذا كان قاطع صلاة،فالصّحيح من أقوال أهل العلم :أنه لا يجوز للمسلمة الّتي تصلّي أن تتزوّج بقاطع صلاة،لما رواه مسلم في "صحيحه"عن جابر- رضي الله تعالى عنه- :"بين العبد والكفر أوالشّرك ترك الصلاة".وفي رواية :"ليس بين العبد والكفر أوالشّرك إلاّ الصّلاة" لما رواه أبوداود في "سننه" عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"العهد الّذي بيننا وبينهم الصّلاة،فمن تركها فقد كفر"فالصّحيح أنّ قاطع الصّلاة يعتبر كافرا،فلا يجوز للمسلمة الّتي تصلّي أن تتزوج به، ولو وقع الزّواج فالصّحيح أنه يجب على أهلها أن يأخذوها ،لأنّ الله-عزّوجلّ- يقول في شأن المسلمات الّلاتي أسلمن وأزواجهن كفّار:"لاهنّ حل لهم ولا هم يحلّون لهنّ" "الممتحنة:10"
السؤال الرابع:يفتي بعض العلماء بجواز اقتناء المجلات التي فيها الصور
بحجة أنّ الصّور تحتويها المجلة ولا يظهر منها شىء،فما صحة تلك الفتوى؟
الجواب:إيه إيه إخواننا من فتاوى ليس عليها دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة" كما في "الصحيحين" من حديث أبي طلحة،والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصور ،والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما،وأذنان تسمعان،ولسان ينطق،فيقول:إني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد،وبمن جعل مع الله إلها آخر،وبالمصورين"أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في "الصحيح المسند"وفي حديث آخر:"الذين يضاهئون خلق الله"وأمر علي بن أبي طالب"أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه،ولا صورة إلا طمسها"أخرجه مسلم ،فلنسأ لهم ماهو دليلكم إذا كانت مغطاة بورق المجلة أنها ليست بحرام؟فليس هناك دليل،ولكن ولكن ولكن الإخوان المفلسون هم الذين يوسوس لهم الشيطان ،فهم رسل الشيطان إلي العلماء،هم الذين يوسوس لهم بمثل هذه الوساوس التي لا تخطر ببال رجل يخاف من الله سبحانه وتعالى.
السؤال الخامس: أيهما يقدم عند التعارض:ضبط الصدر أم ضبط الكتاب؟
الجواب:يقدم ضبط الكتاب،لأن الحفظ قد يكون خوانا،وقد ذكروا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ربما تحصل له أخطاء –وهو الحافظ الكبير- بسبب أنه كتب كتب كثيرا من كتبه من حفظه.وبعض أهل العلم من المحدثين يقول:
في حفظي كذا،يبين أن الكتاب فيه كذا وأن حفظه فيه كذا،أن ما في كتابه
يخالف ما في حفظه أوالعكس،فهذا هو الأحواط ،وإلا فالذي يظهر أن حفظ الكتاب هو الأقوى،والله المستعان.
السؤال السادس:قول البخاري في الرجل :"فيه نظر"،هل يعتبر جرحا مفسرا على إطلاقه؟
الجواب:أخذها العلماء على أنها جرح مفسر،وأنها من أردى عبارات التجريح كما في "فتح المغيث"وغيره.
السؤال السابع: هل التدليس يعتبر جرحا في الراوي والرواية؟
الجواب:التدليس يختلف فإنه على خمس طبقات:
الطبقة الأولى والثانية:تقبل عنعنتهم،ولا يعتبر جرحا فيهم.
وأما الطبقة الثالثة والرابعة:فيحذر مما عنعنوا فيه.
وأما الطبقة الخامسة:فإنه انضم إلى التدليس ضعف،كابن لهيعة،فربما رد حديثه من أجل الضعف.
ومن أكثر من التدليس كأبي جناب الكلبي (يحيى بن أبي حية) فإنهم ضعفوه من أجل التدليس.
فمن أكثر التدليس ربما يضره،لكن هناك أمر يكرره ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات"،يقول في بعض المدلسين:"إذا دلس ضعيفا أوهم أنه ثقة،وإنها لخيانة كبيرة،إذا يعمي هذا الضعيف وربما يظن أنه الثقة"
فنعم ،تعتبر خيانة كبيرة، والتدليس أقسام كما تقدم،والحمد لله.
تعليق