56- القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى : 543هـ):
وقال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَ النِّسَاءُ يُسَلِّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ ، وَلَا يُسَلِّمُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ .
وَهَذَا صَحِيحٌ فَإِنَّهَا خُلْطَةٌ وَتَعَرُّضٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مُتَجَالَّةً ؛ إذْ الْخُلْطَةُ لَا تَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ؛ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمُنْتَهَى.
اهـ ["أحكام القرآن" (6 / 137)].
**************
57- أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق (المتوفى : 897هـ):
وقال أبو عبد الله العبدري رحمه الله: ( وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتًا أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ ) أَشْهَبُ : إنْ رَأَى أَنْ يَبْدَأَ بِالنِّسَاءِ فَذَلِكَ لَهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَلَا يُقَدِّمُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مُخْتَلَطِينَ ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا مَعْلُومًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَعَلَ .
ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُفْرِدَ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا وَيُفَرِّقَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْمَجَالِسِ .
اهـ ["التاج والإكليل لمختصر خليل" (11 / 40)].
**************
58- شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى : 1004هـ):
وقال الرملي رحمه الله: وَفِي الْأُمِّ : وَيُفْرَدُ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ ، إلَى أَنْ قَالَ : فَإِنْ كَانَتْ الْحَالُ ضَرُورَةً مِثْلُ أَنْ تَكْثُرَ الْمَوْتَى وَيَقِلَّ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ .
وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ : وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إلَّا لِضَرُورَةٍ مُتَأَكِّدَةٍ. اهـ ["نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (8 / 275)].
وانظر: ["فتاوى الرملي" (2 / 283)].
**************
59- محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرشي، ضياء الدين (المتوفى : 729هـ):
وقال ضياء الدين بن أبي زيد رحمه الله: وَلَا يُدْفَنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مَيِّتَانِ مَا أَمْكَنَ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ مَوْتَى فِي ، وَبَاءٍ جَعَلْنَا الرَّجُلَيْنِ ، وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَقَدَّمْنَا الْأَفْضَلَ إلَى جِدَارِ اللَّحْدِ ، فَيُقَدَّمُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ ، وَالِابْنُ عَلَى الْأُمِّ لِمَكَانِ الذُّكُورَةِ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاء فَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا حَاجِزًا مِنْ التُّرَابِ .
اهـ ["معالم القربة في طلب الحسبة" (1 / 56)].
**************
60- سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي:
وقال الباجي رحمه الله: وَيَصِحُّ أَنْ يُبَادِرْنَ بِالْخُرُوجِ لِمَا ذَكَرَ هَذَا الْمُفَسِّرُ مِنْ أَنْ يَسْلَمْنَ مِنْ مُزَاحَمَةِ الرِّجَالِ.اهـ [ "المنتقى شرح الموطأ" (1 / 4)].
وقال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَ النِّسَاءُ يُسَلِّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ ، وَلَا يُسَلِّمُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ .
وَهَذَا صَحِيحٌ فَإِنَّهَا خُلْطَةٌ وَتَعَرُّضٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مُتَجَالَّةً ؛ إذْ الْخُلْطَةُ لَا تَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ؛ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمُنْتَهَى.
اهـ ["أحكام القرآن" (6 / 137)].
**************
57- أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق (المتوفى : 897هـ):
وقال أبو عبد الله العبدري رحمه الله: ( وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتًا أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ ) أَشْهَبُ : إنْ رَأَى أَنْ يَبْدَأَ بِالنِّسَاءِ فَذَلِكَ لَهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَلَا يُقَدِّمُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مُخْتَلَطِينَ ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا مَعْلُومًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَعَلَ .
ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُفْرِدَ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا وَيُفَرِّقَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْمَجَالِسِ .
اهـ ["التاج والإكليل لمختصر خليل" (11 / 40)].
**************
58- شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى : 1004هـ):
وقال الرملي رحمه الله: وَفِي الْأُمِّ : وَيُفْرَدُ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ ، إلَى أَنْ قَالَ : فَإِنْ كَانَتْ الْحَالُ ضَرُورَةً مِثْلُ أَنْ تَكْثُرَ الْمَوْتَى وَيَقِلَّ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ .
وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ : وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إلَّا لِضَرُورَةٍ مُتَأَكِّدَةٍ. اهـ ["نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (8 / 275)].
وانظر: ["فتاوى الرملي" (2 / 283)].
**************
59- محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرشي، ضياء الدين (المتوفى : 729هـ):
وقال ضياء الدين بن أبي زيد رحمه الله: وَلَا يُدْفَنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مَيِّتَانِ مَا أَمْكَنَ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ مَوْتَى فِي ، وَبَاءٍ جَعَلْنَا الرَّجُلَيْنِ ، وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَقَدَّمْنَا الْأَفْضَلَ إلَى جِدَارِ اللَّحْدِ ، فَيُقَدَّمُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ ، وَالِابْنُ عَلَى الْأُمِّ لِمَكَانِ الذُّكُورَةِ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاء فَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا حَاجِزًا مِنْ التُّرَابِ .
اهـ ["معالم القربة في طلب الحسبة" (1 / 56)].
**************
60- سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي:
وقال الباجي رحمه الله: وَيَصِحُّ أَنْ يُبَادِرْنَ بِالْخُرُوجِ لِمَا ذَكَرَ هَذَا الْمُفَسِّرُ مِنْ أَنْ يَسْلَمْنَ مِنْ مُزَاحَمَةِ الرِّجَالِ.اهـ [ "المنتقى شرح الموطأ" (1 / 4)].
تعليق