إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

[جمع لفتاوى العلماء السابقين والمعاصرين في تحريم الإختلاط] ::: متجدد:::

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    56- القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى : 543هـ):
    وقال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَ النِّسَاءُ يُسَلِّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ ، وَلَا يُسَلِّمُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ .
    وَهَذَا صَحِيحٌ فَإِنَّهَا خُلْطَةٌ وَتَعَرُّضٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مُتَجَالَّةً ؛
    إذْ الْخُلْطَةُ لَا تَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ؛ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمُنْتَهَى.
    اهـ ["أحكام القرآن" (6 / 137)].
    **************
    57- أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق (المتوفى : 897هـ):
    وقال أبو عبد الله العبدري رحمه الله: ( وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتًا أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ ) أَشْهَبُ : إنْ رَأَى أَنْ يَبْدَأَ بِالنِّسَاءِ فَذَلِكَ لَهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَلَا يُقَدِّمُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مُخْتَلَطِينَ ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا مَعْلُومًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَعَلَ .
    ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُفْرِدَ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا
    وَيُفَرِّقَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْمَجَالِسِ .
    اهـ ["التاج والإكليل لمختصر خليل" (11 / 40)].
    **************
    58- شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى : 1004هـ):
    وقال الرملي رحمه الله: وَفِي الْأُمِّ : وَيُفْرَدُ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ ، إلَى أَنْ قَالَ : فَإِنْ كَانَتْ الْحَالُ ضَرُورَةً مِثْلُ أَنْ تَكْثُرَ الْمَوْتَى وَيَقِلَّ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ .
    وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ :
    وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إلَّا لِضَرُورَةٍ مُتَأَكِّدَةٍ. اهـ ["نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (8 / 275)].
    وانظر: ["فتاوى الرملي" (2 / 283)].
    **************
    59- محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرشي، ضياء الدين (المتوفى : 729هـ):
    وقال ضياء الدين بن أبي زيد رحمه الله: وَلَا يُدْفَنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مَيِّتَانِ مَا أَمْكَنَ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ مَوْتَى فِي ، وَبَاءٍ جَعَلْنَا الرَّجُلَيْنِ ، وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَقَدَّمْنَا الْأَفْضَلَ إلَى جِدَارِ اللَّحْدِ ، فَيُقَدَّمُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ ، وَالِابْنُ عَلَى الْأُمِّ لِمَكَانِ الذُّكُورَةِ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاء فَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا حَاجِزًا مِنْ التُّرَابِ .
    اهـ ["معالم القربة في طلب الحسبة" (1 / 56)].
    **************
    60- سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي:
    وقال الباجي رحمه الله: وَيَصِحُّ أَنْ يُبَادِرْنَ بِالْخُرُوجِ لِمَا ذَكَرَ هَذَا الْمُفَسِّرُ مِنْ أَنْ يَسْلَمْنَ مِنْ مُزَاحَمَةِ الرِّجَالِ.اهـ [ "المنتقى شرح الموطأ" (1 / 4)].
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد سعيد السعدي; الساعة 07-10-2012, 10:34 AM.

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة أبو محمد سعيد السعدي مشاهدة المشاركة
      **************
      14- الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي:
      وقال الإمام النووي – رحمه الله - : وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم. ["شرح مسلم" (4 / 159-160)].
      وقال – رحمه الله -: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة...اهـ [المصدر السابق (4 / 161)].
      وقال – رحمه الله - : وقال القاضي عياض: هذا خاص للنبى- صلى الله عليه وسلم - بخلاف غيره فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته صلى الله عليه و سلم مباعدتهن ليقتدى به أمته.اهـ ["شرح مسلم"(14 / 166)].
      **************

      وقال أيضاً رحمه الله:
      (فرع): من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الازمان من ايقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك ويعتنون به وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح (منها) اضاعة المال في غير وجهه (ومنها) إظهار شعار المجوس في الاعتناء بالنار (ومنها) اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم ووجوههم بارزة (ومنها) تقديم دخول عرفات على وقتها المشروع ويجب على ولى الامر وفقه الله وكل ومكلف تمكن من أزالة هذه البدع انكارها والله المستعان.
      اهـ ["المجموع شرح المهذب" (8 / 118)].

      تعليق


      • #18
        ومن فتاوى العلماء المعاصرين:
        61- الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:
        سئل الإمام الوادعي رحمه الله:
        بعض الإخوة يرغمه والداه على الدراسة في مدارس فرنسا المختلطة، وإن ترك الدراسة فسيدخل معهما في مشاكل كثيرة، فهل يطعهما في الدخول في هذه المدارس أم لا؟
        فأجاب رحمه الله: لا، ولنا شريط بعنوان "تحذير الدارس من فتنة المدارس"، والطاعة إنما تكون في المعروف، وأما الدراسة بين فتيات متبرجات، وشابّ في أحسن شبابه، وكذلك الفتاة، فإنّها تعتبر فتنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((ما تركت بعدي فتنةً أضرّ على الرّجال من النّساء)). ويقول: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للبّ الرّجل الحازم من إحداكنّ)).
        فهي فتنة للمرأة، وفتنة للرجل، وتعتبر إساءةً إلى التعليم، فكيف يستطيع الشخص أن يحصّل العلم والمرأة أمامه وخلفه، وعن يمينه وشماله، فعلى هذا يحرم على المسلم أن يدرس في هذه المدارس سواء كانت في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفر، فهذه المدارس أصبحت مفسدةً للشباب وإساءةً إلى التعليم.اهـ ["تحفة المجيب"/266].
        وقال رحمه الله:
        وأما ما هو ضابط الدخول للضرورة في هذه الجامعات المختلطة؟ فليست هناك ضرورة، فهل السيف على رقبة الشخص، أو أنه إذا لم يدخل الجامعات، زجّ به في السجن حتى يخاف على نفسه، أو ماله، أو عرضه، أن يحل به ما لا يتحمله.اهـ ["تحفة المجيب"/252].
        وله غير ذلك من الفتاوى المدعمة بالأدلة وإنما هذه إشارة إلى غيرها.

        تعليق


        • #19
          62- اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الإمام ابن باز:
          قال الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله في ["درء البلاء"]:
          وأفتت اللجنة الدائمة بحرمة الإختلاط, كما في "فتاويها" (17/232-239), و (12/148 و 149 و 150 و 150 و 156 و 161 و 162 و 164 و 168 و 169 و 170 و 171 و173 و 181),
          ثم قال رحمه الله:
          ومن فتاوى اللجنة الدائمة المشار إليها, قولهم: اختلاط النساء بالرجال حرامٌ.اهـ
          وقولهم في الكلام على سياقة المرأة للسيارة: ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن والفساد, ومثار الفساد.اهـ
          ومن ذلك قولهم: لا يجوز للرجل تدريس البنات مباشرة, لما في ذلك من الخطر العظيم, والعواقب الوخيمة.اهـ
          وقولهم: الإختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها, من المنكرات العظيمة, والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا.اهـ
          وقولهم: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرامٌ ومنكرٌ عظيم, لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد, وانتهاك الحرمات, وما وقع بسبب هذا الإختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحريمه.اهـ
          وقولهم: مدار المنع من اختلاط النساء بالرجال هو خشية الفتنة, وأن يكون ذريعة إلى ارتكاب الفاحشة, وانتهاك الحرمات, وفساد المجتمع, وقد تكون هذه الأمور أشدُّ تحققاً في اختلاطها في التعليم, فكان حراماً.اهـ
          وقولهم: وقد سألهم سائل بأنه يدرس في جامعة مختلطة, قالوا: لا يجوز للطالب المسلم أن يدرس في فصول مختلطة بين الرجال والنساء, لما في ذلك من الفتنة العظيمة, وعليك التماس الدراسة في مكان غير مختلط, محافظة على دينك وعرضك.اهـ

          تعليق


          • #20
            الله أكبر جمع موفق بارك الله فيك و جزاك خيرا .

            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة أبو المهدي إسماعيل العلوي مشاهدة المشاركة
              الله أكبر جمع موفق بارك الله فيك و جزاك خيرا .
              وفيكم بارك الله أخي إسماعيل ونفع بكم

              تعليق


              • #22
                63- الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز:
                قال العالم السلفيُّ سعيد بن دعاس رحمه الله في "درء البلاء":
                ومنهم الإمام العلامة ابن باز -رحمه الله-.
                ونقل عنه الفريح صاحب كتاب "الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة" جملة من الفتاوى في تحريم الإختلاط (ص/164 و 166 و 169 و 254 و 325).
                فمن ذلك قوله: الإختلاط أمر خطير جداً, له تبعاته الخطيرة, وثمراته المرة, وعواقبه الوخيمة, وهو مصادمٌ للنصوص الشرعية.اهـ
                ومن ذلك قوله في ردِّه على المقالح, مدير جامعة صنعاء, حيث زعم أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة, وذكر استدلاله, قال:ولا شكَّ أن هذا الكلام فيه جنايةٌ عظيمةٌ على الشريعة الإسلامية, لأن الشريعة لم تدعُ إلى الإختلاط, حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لها, بل هي تمنعه وتشدد في ذلك.اهـ وساق أدلة المسألة.اهـ
                قلت (أبو محمد): ومن فتاويه رحمه الله:
                فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة, وثمراته المرة, وعواقبه الوخيمة, رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه.
                ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي, والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر, ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه .
                والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها, وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط; لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.إلخ
                [مجموع فتاوى ابن باز - (1 / 418)].
                وقال رحمه الله في صدد رده على قصة موضوعة على عمر رضي الله عنه:
                مخالفتها لأحكام الإسلام التي لا تخفى على عمر ولا غيره من أهل العلم , وقد دل القرآن والسنة النبوية على وجوب الاحتجاب وتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يسبب الفتنة ودواعيها ...إلخ ["المصدر السابق" (4 / 205)].
                وسئل رحمه الله:
                إذا كان المنكر الذي تراه الأخت المؤمنة : الاختلاط وعدم الحجاب , فكيف تنصحهم ؟ .
                فأجاب رحمه الله : تنصحهم , تقول لأختها في الله : الواجب عليك عدم الاختلاط , وعدم السفور والاهتمام بأمر التحجب عن الرجال الذين ليسوا محارم لك...إلخ ["المصدر السابق" (4 / 234)].
                وقال رحمه الله في صدد ذكره في دور المرأة في الدعوة:
                ثم عليها أن ترعى أمرا آخر , وهو أن تكون مثالا للعفة والحجاب عن الرجال الأجانب , وتبتعد عن الاختلاط...إلخ ["المصدر السابق" (4 / 240)].
                وقال رحمه الله:
                إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله ...إلخ ["المصدر السابق" (4 / 245)].
                وقال رحمه الله:
                وأن يمنعوا منعا باتا كل ما يفضي إلى الاختلاط بين الجنسين في التعليم والعمل وغيرهما , ولا فرق في هذا كله بين المرأة السعودية وغيرها...إلخ ["المصدر السابق" (4 / 386)].
                وقال رحمه الله:
                وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر .اهـ ["المصدر السابق" (4 / 424)].
                وقال رحمه الله:
                فمن واجب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عليه بل يجب الحذر منه والابتعاد عنه وهو الاختلاط الحاصل من بعض الجهلة في بعض الأماكن والقرى مع غير المحارم لا يرون بذلك بأسا بحجة أن هذا عادة آبائهم وأجدادهم وأن نياتهم طيبة فتجد المرأة مثلا تجلس مع أخي زوجها أو زوج أختها أو مع أبناء عمها ونحوهم من الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة ...إلخ ["المصدر السابق" (5 / 236)].
                وقال رحمه الله:
                ومن ذلك التزام المؤمنات بالحجاب الشرعي عن الرجال وعدم الاختلاط بهم ، بل يجب أن يكون الرجال من الأطباء والممرضين للرجال وأن تكون الطبيبات والممرضات من النساء للنساء ، هكذا يجب الطبيبات للمرضى من النساء ، والأطباء من الرجال للمرضى من الرجال ، والكتاب من الرجال للرجال ، والكاتبات من النساء للنساء ، حتى لا يختلط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء ؛ لما في الاختلاط من الفتنة والخطر العظيم ، يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » يعني عند الاختلاط وعدم الحذر...إلخ ["المصدر السابق" (6 / 11)].
                وقال رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الآيات والأحاديث:
                وهذه الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب القرار في البيت والابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد ، وتقويض الأسر وخراب المجتمعات فما الذي يلجئنا إلى مخالفتها والوقوع فيما يغضب الله ويحل بالأمة بأسه وعقابه ، ألا نعتبر فيما وقع في المجتمعات التي سبقت إلى هذا الأمر الخطير وصارت تتحسر على ما فعلت ، وتتمنى أن تعود إلى حالنا التي نحن عليها الآن . لماذا لا ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية المجاورة كيف أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها ، وجعلها تعمل في غير وظيفتها ، لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه جسميا ونفسيا وعقليا ، ولكن بعد ما فات الأوان ...الخ ["المصدر السابق" (6 / 277)].
                وقال رحمه الله:
                الحفلات لا تكون بالاختلاط , بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن , أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك ...الخ ["المصدر السابق" (9 / 429)].
                وقال رحمه الله:
                لا تجوز الدراسة المختلطة بين الذكور والإناث؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة، والواجب أن يكون تدريس الذكور على حدة والإناث على حدة، أما الاختلاط فلا يجوز، لما ذكرنا من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة في ذلك. والله ولي التوفيق. ["المصدر السابق"(24 / 40)].
                وقال رحمه الله:
                لا يجوز الاختلاط بين الطلبة والطالبات في الدراسة، بل يجب أن يكون تدريس البنين على حدة وتدريس البنات على حدة، حماية للجميع من أسباب الفتنة، ولا يجوز لك العمل في المدارس المختلطة حماية لدينك وعرضك وحذرا من أسباب الفتنة.اهـ ["المصدر السابق" (24 / 41)].
                وله غير هذا من الفتاوى فرحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى.
                ومن أراد المزيد فليراجع إلى
                "مجموع فتاويه" والله الموفق.

                التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد سعيد السعدي; الساعة 09-10-2012, 10:36 AM.

                تعليق


                • #23
                  64- محدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني:
                  قال العالم السلفيُّ سعيد بن دعاس رحمه الله في "درأ البلاء":
                  وممن أفتى بحرمة الإختلاط، تعليلاً بخطره، وسوء عواقبه ومغباته، الإمام الألباني -رحمه الله - كما في "سلسلة الهدى والنور", الشريط رقم (79) سؤال رقم (7).
                  قال السائل: شيخنا: بعض الجامعات في الخارج فيها نوعٌ من الإختلاط, هل يجوز للواحد أن يدرس أو يُدرِّس فيها, أو العمل في هذه الجامعات؟.
                  فأجاب – رحمه الله- : لا أرى ذلك, لا يجوز, لا أن يَدرس, ولا أن يُدرس.
                  فقال قائلٌ: ما يحتاج تفصيل, إذا كان الشخص سينفع الله به؟.
                  فقال الشيخ -رحمه الله -: ما يحتاج الأمر – بارك الله فيك - إلى تفصيل, لأنه مسلم مكلفٌ عن نفسه, قبل غيره, إذا استطاع أحدنا أن يعطينا ضماناً أن هذا المدرس الذي ينفع الله به, لا يتضرر هو في حشره نفسَه في ذلك المجتمع الخليط, لا يتأثر, فهو كما تقول, لكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام, كما في الصحيح: «ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».

                  لذلك: ما أنصح من يخشى الله أن يورط نفسه, وأن يدخل هذه المداخل, انجُ بنفسك: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾.
                  الحقيقة أنا أعرف هذا الرأي لكثيرين من الدعاة الإسلاميين, وأعتبر هذا من ضغط الجو العصري الحاضر اليوم وفتنته.اهـ
                  ********
                  وسئل رحمه الله: ما هو حكم التعليم والتعلم في المدارس المختلطة؟ فإن كان يحرم فما حكم من مَالهُ من ذلك ؟وهل عدم وجود مدارس غير مختلطة يعد عذراً شرعياً لدخولها؟
                  الجواب :
                  قال عليه السلام «إن الله إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه», قد يتساءل ما علاقة الحديث بالسؤال؟ العلاقة واضحة قوله عليه السلام: «إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه» ذلك لأن بيعه يؤدي إلى أكله فمن باب سد الذريعة لما حرم أكله حرم بيعه ولذلك من الأمثلة على معنى هذا الحديث: الحديث المشهور: «لعن الله في الخمرة عشرة أولهم شاربها ثم ساقيها ثم مستقيها ثم عاصرها ثم معتصرها ... » إلخ , لماذا لُعن التسعة؟ لكي لا يكون الأول وهو "الشارب" فإذن هناك ارتباط بين الغاية وبين الوسيلة فإذا كان الاختلاط بين الجنسين محرماً – وهو كذلك – فأي شيء يترتب عليه فهو محرم وبخاصة إذا كان هذا الشيء المترتب على هذا الاختلاط هو ليس في نفسه فرض عين وإنما هو فرض كفاية.
                  ومن العجيب تساهل بعض الناس اليوم من الذين يريدون تسليك وتمشية الواقع بين المسلمين ولو كان مخالفاً للشريعة باسم العلم نقول العلم علمان علم نافع وعلم ضار ولا شك أن العلم النافع لا يمكن أن يكون نافعاً إلا أن يكون في حد ذاته مطابقاً للشريعة فالعلم لا يكون مرغوباً ولا مقبولاً في الشرع إلا إذا كان وفق الشرع وليس مخالفاً له والموافقة يجب أن يكون من حيث هو علم ومن حيث الأسلوب الذي يوصل به إلى ذلك العلم فإن اختل أحد الشرطين كان غير مشروع فإذاً قلت آنفاً أنا أتعجب من أناس يتساهلون ويفتون بإباحة الاختلاط في الجامعات في سبيل طلب العلم وأنا أقول هذا العلم أولاً ليس فرض عين وليس هو علم شرعي وثانياً إذا كان علماً شرعياً نفترض مثلاً في بعض الجامعات كلية الشريعة لكن لا نريد أن نغتر بالأسماء واللافتات بل يجب أن ندخل في مضمون هذا العنوان "كلية الشريعة" ماذا تفعل المفروض أنها تعلم الشريعة حقاً والمقصود من هذا العلم هو العمل كما سبق الإشارة إلى ذلك آنفاً فإذا كان العلم الشرعي نفسه بعلم بطريقة الاختلاط هذا ليس علماً شرعياً).
                  [سلسلة الهدى والنور رقم الشريط : ٢٧٠ / رقم الفتوى :٢]


                  تعليق


                  • #24
                    65- الإمام محمد بن صالح العثيمين:
                    وسئل العلامة الإمام ابن عثيمين-رحمه الله-[1] كما في شريط ( كلمة إلى دعاة الجزائر) المسجل بتاريخ : 23 صفر 1421
                    السؤال : حكم دراسة الطب في جامعة مختلطة هل يعد هذا ضرورة شرعية ؟
                    الجواب : ((هذا ليس بضرورة , فالواجب عليه على المسؤولين في البلاد الإسلامية أن يفرقوا بين الرجال والنساء لأن الإختلاط قضية , ولو أن الناس امتنعوا عن دخول الدراسة , عن دخول الجامعات وما أشبهها المختلطة لاضطر الحكام إلى التميز والتفريق , فأرى أنه لا يجوز الإختلاط لا في الطب ولا في غيره.
                    السائل : حتى في العلوم الشرعية؟
                    الشيخ : ((حتى في العلوم الشرعية , إلا إذا كان النساء محشورات في مكان يدخلن من باب ويخرجن منه , لا يختلطن بالرجال.))أهـ
                    نقل هذه الفتوى أخونا الفاضل حمزة ابن عون السوفي([2])–حفظه الله- وعلّق قائلا: ((هذه الفتوى للشيخ -رحمه الله- هي المعتمدة والأخيرة كما ترى من تاريخها , فمن المعلوم أن وفاته -رحمه الله- كانت بتاريخ: 15 شوال 1421 هجرية ، ثم هي التي استقر قوله عليها , كما أخبرني بذلك بعض طلابه -رحمه الله -.)) أهـ [فتاوى العلماء الواضحات]([3])

                    وسئل فضيلة الشيخ -رحمه الله - :

                    بعض الناس يفلسفون قضية الإختلاط ويستدلون على أنه جائز ومباح بالإختلاط الموجود في الطواف في المسجد الحرام وكذلك ما جاء وورد عن بعض مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها يفهم منها كانت مختلطة بين النساء والرجال لقوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) فكيف الجواب عن ذلك؟
                    فأجاب فضيلته بقوله: الجواب عن هذا أن نقول: إن النصوص تنقسم إلى قسمين محكمة ومتشابه، وطريق الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه على المحكم؛ ليكون النص كله محكماً، فإذا وجدنا نصوصاً تدل على أن الشريعة الإسلامية تحبذ على ابتعاد النساء عن الرجال، فالنصوص الأخرى التي تكون فيها إشارة إلى اختلاط النساء والرجال تكون من المتشابه وتحمل على قضايا معينة خاصة لا يحصل فيها مفسدة، ومعلوم أنه لا يمكن أن يعزل النساء عن الرجال في الطواف؛ لأنك إن عزلت النساء عن الرجال في الطواف في الزمان صار في هذا إشكال، لو قلت مثلاً في النهار للنساء، وفي الليل للرجال، أو في الليل للنساء، وفي النهار للرجال أشكل على الناس، النساء لهن محارم فكيف يصنع محرم المرأة إذا قيل لا تطوف امرأتك إلا في الليل وهو يريد أن يسافر مثلاً ماذا يصنع ثم عند انتهاء الوقت سوف يقدم الرجال، والنساء يخرجن، فيحصل بذلك اختلاط، وإن فصلنا بينهن وبين الرجال في المكان وقلنا الكعبة للنساء، والخارج البعيد للكعبة للرجال، أو بالعكس، فلابد من الإختلاط، فالإختلاط في الطواف ضرورة لابد منه، ولكن يبعد كل البعد أن أحداً من الناس يفتتن في هذه الحال، هذا بعيد جداً، وذلك لأن المقام مقام عبادة، ولا يمكن لأحد أن يخطر بباله فتنة في هذه الحال إلا من أزاغ الله قلبه- والعياذ بالله- ومن أزاغ الله قلبه فلا حول ولا قوة إلا بالله. [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (24 / 102-104)].

                    وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - :
                    هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة، علماً بان الطالب له دور في الدعوة إلى الله تعالى؟ أفتونا جزاكم الله عنا كل خير.
                    فأجاب بقوله: الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة، أن يدرس في مدارس مختلطة، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته، ونزاهته، وأخلاقه، فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة، إذا كان إلى جنبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة، ولاسيما إذا كانت جميلة ومتبرجة، لا يكاد يسلم من الفتنة والشر، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام، ولا يجوز، حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة فيترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الإختلاط. ونسأل الله لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد. [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (26 / 449-450)].

                    وقال - رحمه الله -:
                    وأما اشتراك الرجل والمرأة في عمل يقتضى الإختلاط والكلام والنظر وما أشبه ذلك فإنه لا شك أنه عمل مخالف لما تقتضيه الشريعة الإسلامية في كتاب الله وفي سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ففي كتاب الله يقول الله تعالى ما ذكره السائل ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ ويقول تعالى ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ فإذا كان الرجل مع الحاجة إلى مخاطبة المرأة ومكالمتها لا يكلمها إلا من وراء حجاب فكيف إذا لم يكن هناك حاجة وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ يدل على أنه إذا حصل ما يخالف ذلك كان فيه تلويث للقلب وزوال للطهارة[4] ومن المعلوم أنه إذا كان هذا أطهر لقلوب أمهات المؤمنين فإن غيرهن أولى بالتطهير والبعد عما يلوث القلب وعلى هذا فنقول إن القرآن دل على أن المرأة تبتعد عن الرجل وإذا دعت الحاجة إلى أن يكلمها فإنه يكلمها من وراء حجاب أما في السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) كل هذا من أجل أن تبتعد المرأة عن الرجل حتى في أماكن العبادة. ["فتاوى نور على الدرب"( / 5)]

                    وقال - رحمه الله -:
                    القسم الثالث: الإختلاط العام فهذا إذا كان في السوق فمن المعلوم أن المسلمين تمشي نساؤهم في أسواقهم مع الرجال ولكن يجب هنا التحرز من المماسة والمقاربة بمعنى أنه يجب على المرأة وعلى الرجل أيضاً أن يبتعد أحدهما عن الآخر ويحسن جداً أن يكون معها محرم إذا نزلت إلى السوق لا سيما إذا كثر الفساد.
                    هناك قسم رابع: عام لكنه في الحقيقة فيه نوع من الخصوصية وهو الإختلاط في المدارس والجامعات والمعاهد وهذا أخطر من الإختلاط في الأسواق وذلك لأن الرجل والمرأة يجلسان مدة طويلة للاستماع إلى الدرس ويخرجان جميعاً إلى أسياب المدرسة أو المعهد أو الكلية فالخطر فيه أشد فنسأل الله أن يحمي شعوب المسلمين من كل سوء ومكروه.
                    ["فتاوى نور على الدرب" ( / 8-9)]

                    وسئل - رحمه الله -:
                    السؤال: تقول المستمعة من العادات التي أظن أنها سيئة في قريتنا وهي أن المرأة تجلس في منزلها مع الأجانب الذين يدخلون البيت سواء من أصدقاء زوجها أو والدها أو أبناء عمها أو أبناء خالها وكثير من الأجانب كالجار و زوج الأخت تقول ما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟
                    فأجاب - رحمه الله - : الحكم في ذلك أنه لا ينبغي للمرأة أن تختلط بالرجال ولو كانوا من أقاربها لأن ذلك سبب للفتنة وما أحسن أن يكون للرجال مجلس خاص وللنساء مجلس خاص بالعوائل حتى يكون الرجال على حدة والنساء على حدة وتبعد الفتنة التي تخشى من الإختلاط. ["فتاوى نور على الدرب"( / 10-11)].

                    وسئل - رحمه الله -:
                    تقول السائلة هل خروج المرأة إلى العمل حلال أم حرام علماً بأنني قد خرجت إلى العمل بعد التخرج ولكن كثيراً ما أحاسب نفسي على خروجي هذا وأقول هل ربي عز وجل راضي عني أم لا أفيدوني وانصحوني مأجورين؟
                    فأجاب - رحمه الله - تعالى : خروج المرأة من بيتها للحاجة لا بأس به ولاسيما إذا كان خروجها لدفع حاجة غيرها مثل أن تخرج إلى المدرسة لتعلم نساء المسلمين فإنها تكون في هذه الحال مثابةً على خروجها لأنها خرجت لقضاء حاجة غيرها وتحصيل مصلحته ولكن يجب إذا خرجت من بيتها ألا تخرج متبرجةً متطيبةً وأن تكون متحجبةً الحجاب الشرعي وهو تغطية الوجه وما يحصل بكشفه الفتنة وألا تختلط بالرجال لأن الإختلاط بالرجال سببٌ للفتنة ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لأنه أبعد عن الإختلاط من الرجال والدنو منهم وهذه إشارة من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه كلما بعدت المرأة عن مخالطة الرجال كان خيراً لها فلتخرجي أيتها المرأة من بيتك للعمل في المدرسة وكذلك لأعمالٍ أخرى إذا احتجت الخروج ولم يكن في ذلك اختلاط ولا تبرج أو تطيب. ["فتاوى نور على الدرب"( / 27)].

                    وسئل - رحمه الله -:
                    السؤال: يقول ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون المخالفة لتعاليم دينها؟
                    فأجاب - رحمه الله - : المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما تختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملاً إدارياً أو فنياً وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك وأما العمل في مجالات يختص بها الرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم لها الإختلاط بالرجال وهي فتنةٌ عظيمة يجب الحذر منها ويجب أن يعلم أن النبي- صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت عنه أنه قال (ما تركت بعدي فتنةٌ أضر على الرجال من النساء وإن بني إسرائيل فتنوا بالنساء) فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال. ["فتاوى نور على الدرب"( / 28)].

                    وقال - رحمه الله -:
                    كما أنه يجب أن يراعي ولاة الأمور مسألة الإختلاط اختلاط النساء بالرجال فإن الإختلاط من أكثر دواعي الفتنة والفتنة يجب سد كل ذريعة توصل إليها. ["فتاوى نور على الدرب" ( / 37)].

                    وقال -
                    رحمه الله -:
                    لأن الشارع يرمي إلى بعد النساء عن الرجال وعن الإختلاط بهم، ألم تر إلى المرأة إذا صلت في المسجد مع الجماعة فإنه يجب عليها أن تكون وحدها خارجة عن صفوف الرجال، ولا تكون صفاً مع الرجل، كما جرت بذلك السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وثبت عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها). وهذا كله يدل على أن الشارع يرمي إلى بعد الرجال عن النساء وعدم الإختلاط بهن. ["فتاوى نور على الدرب" ( / 99)].

                    وسئل -
                    رحمه الله -:
                    السؤال: أنا طالبة في كلية الطب منَّ الله علي بعد التحاقي بالكلية وهداني إلى صراطه المستقيم فغطيت وجهي والتزمت بكتابه وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم - فله الحمد سبحانه ولكن دراستي بالكلية تستلزم مني الوقوع في كثير من المنكرات أهمها الإختلاط بالجنس الآخر منذ خروجي من البيت وحتى عودتي إليه وذلك في الكلية حيث أنها مختلطة أو في وسائل المواصلات وأنا الآن أريد أن أقّر في البيت وأترك الدراسة لا لذات الدراسة ولكن للمنكرات التي ألاقيها ووالدي ووالدتي يؤكدان عليَّ بمواصلة الدراسة وأنا الآن متحيرة هل أدخل بطاعتي لهما فيمن يعنيهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بقوله (من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) أم أن عدم طاعتي لهما في هذا الأمر تعتبر عقوقاً؟
                    فأجاب - رحمه الله - : إذا كان الحال على حسب ما وصفت هذه المرأة بالنسبة لدراستها فإنه لا يجوز لها أن تواصل الدراسة مع هذا المنكر الذي وصفته لنا في رسالتها ولا يلزمها أن تُطيع والديها في الاستمرار بهذه الدراسة وذلك لأنّ طاعة الوالدين تبع لطاعة الله عز وجل وطاعة الله هي العليا وهي المقدمة والله تبارك وتعالى ينهى المرأة أن تكشف وجهها للرجال وأن تختلط بهم هذا الإختلاط على الوجه الذي وصفت هذه المرأة في كتابها وإذا تيسر لها أن تِّحول دراستها إلي جامعات أخرى في حقل آخر لا يحصل به هذا الإختلاط فهو أولى وأحسن وإذا لم يحصل فإنها تبقى في بيتها ورزق الله تعالى واسع. ["فتاوى نور على الدرب"( / 11-12)].

                    وسئل - رحمه الله -:
                    السؤال: المستمعة سمية من مدرسة الكاملين الثانوية للبنات بالسودان تقول هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشؤون الدينية والأوقاف؟
                    فأجاب - رحمه الله - : عمل المرأة في المكاتب لا يخلو من حالين الحال الأولى: أن تكون المكاتب خاصة بالنساء مثل أن يكون للنساء مكتب في توجيه مدارس البنات أو ما أشبه ذلك ولا يحضره إلا النساء فإن عملها في هذا المكتب لا بأس به أما إذا كان المكتب يختلط فيه الرجال وهي الحال الثانية فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل عملاً يكون الرجل شريكاً لها فيه وهما في مكان واحد وذلك لما يحصل من الفتنة باختلاط النساء بالرجال وقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم - أمته من فتنة النساء وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال منها حتى في أماكن العبادة فرغب النبي- صلى الله عليه وسلم - في بعد المرأة عن الرجل كما في قوله- صلى الله عليه وسلم - (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) لأن أولها قريب من الرجال فكان شرها وآخرها بعيد من الرجال فكان خيرها وهذا دليل واضح على أن للشارع نظراً في بعد المرأة عن الإختلاط بالرجل ومن تدبر أحوال الأمم تبين له أن في اختلاط النساء بالرجال فتنة عظيمة لا يزالون يئنون منها ولكن لا يمكنهم الخلاص الآن وقد اتسع الخرق على الراقع. ["فتاوى نور على الدرب" ( / 1)].

                    وقال رحمه الله:

                    قوله: «لينصرفن» أي: النساء قبل الرِّجال، كما ثَبَتَ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إذا سَلَّمَ، قامَ النِّساءُ حين يقضي تَسْلِيمَهُ، ويمكُثُ هو في مَقَامِهِ يسيراً قبل أنْ يقومَ. قال: نرى ـ والله أعلم ـ أنَّ ذلك كان لكي ينصرفَ النِّساءُ، قبل أن يُدْرِكَهُنَّ أحدٌ مِن الرِّجالِ» .
                    وذلك لأن الرِّجالَ إذا انصرفوا قبلَ انصرافِ النِّساءِ لَزِمَ مِن هذا اختلاطُ الرِّجالِ بالنِّساءِ، وهذا مِن أسبابِ الفتنة، حتى إنَّ الرَّسولَ صلّى الله عليه وسلّم قال: «خيرُ صُفوفِ النِّساءِ آخرها، وَشَرُّها أوَّلُها» ، لأن أوَّلَها أقربُ إلى الرِّجالِ مِن آخرها، فهو أقربُ إلى الاختلاطِ.
                    وفي هذا دليلٌ واضحٌ جداً على أنَّ مِن أهدافِ الإِسلامِ بُعْدُ النساءِ عن الرِّجال، وأنَّ المبدأ الإِسلاميَّ هو عَزْلُ الرِّجالِ عن النساءِ، خلاف المبدأ الغربيِّ الكافرِ الذي يريد أن يختلِطَ النساءُ بالرِّجالِ، والذي انخدعَ به كثيرٌ مِن المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاطِ المرأةِ مع الرِّجالِ، بل يَرَون أنَّ هذه هي الديمقراطية والتقدُّم، وفي الحقيقة أنَّها التأخُّر؛ لأنَّ اختلاطَ المرأةِ بالرِّجال هو إشباعٌ لرغبةِ الرَّجُلِ على حسابِ المرأةِ، فأين الديمقراطية كما يزعمون؟!
                    إن هذا هو الجَور، أما العدلُ فأن تبقى المرأةُ مصونة محروسة لا يَعبثُ بها الرِّجالُ، لا بالنَّظَرِ ولا بالكلامِ ولا باللَّمس ولا بأي شيء يوجب الفتنة.
                    لكن؛ لضعفِ الإِيمانِ والبُعدِ عن تعاليم الإِسلام صار هؤلاء المخدوعون منخدعين بما عليه الأممُ الكافرةُ، ونحن نعلمُ بما تواترَ عندنا أنَّ الأممَ الكافرةَ الآن تَئِنُّ أنينَ المريضِ المُدنفِ تحت وطأة هذه الأوضاع، وتودُّ أن تتخلَّصَ مِن هذا الاختلاطِ، ولكنه لا يمكنها الآن؛ فقد اتَّسعَ الخرقُ على الرَّاقعِ. لكن الذي يُؤسفُ له أيضاً: مَن يريدُ مِن المسلمين أنْ يلحقوا برَكْبِ هؤلاء الذين ينادون بما يسمُّونه «الحرية»، وهي في الحقيقة حرية هوًى، لا حرية هُدًى، كما قال ابن القيم رحمه الله:
                    هربوا مِن الرِّقِّ الذي خُلقوا له *** فَبُلوا بِرِقِّ النَّفْسِ والشيطان
                    فالرِّقُ الذي خُلقوا له هو: الرِّقُ لله عزّ وجل، بأن تكون عبداً لله حقاً، لكن؛ هؤلاء هربوا منه، وبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ.اهـ
                    ["الشرح الممتع" (4 / 306-307)].

                    وقال رحمه الله:

                    فصاروا الآن ينعقون ويخطِّطون مِن أجلِ أن تكون المرأةُ والرَّجُلُ على حَدٍّ سواءٍ في المكتب، وفي المتجر، وفي كُلِّ شيء، وإني لأشهد بالله أنَّ هؤلاء غاشُّون لدينهم وللمسلمين؛ لأنَّ الواجب أن يتلقَّى المسلمُ تعاليمه مِن كتابِ الله وسُنَّةِ رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم وهَدي السَّلفِ الصَّالح، ونحن إذا رأينا تعاليمَ الشَّارعِ الحكيم وجدنا أنَّه يسعى بكُلِّ ما يستطيع إلى إبعاد المرأةِ عن الرَّجُلِ، فيبقى الرسول صلّى الله عليه وسلّم في مصلاَّه إذا سَلَّمَ حتى ينصرفَ النساءُ من أجلِ عدم الاختلاط، هذا مع أنَّ النَّاسَ في ذلك الوقت أطهرُ مِن النَّاسِ في أوقاتنا هذه، وأقوى إيماناً كما قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «خَيرُ النَّاسِ قَرْني، ثم الذين يَلونهم، ثم الذين يَلونهم».["الشرح الممتع"(4 / 308)].

                    [1] ) وأكثرت النقل منه لأن كثيراً من الملبسين الحزبيين يحتجون بفتاوى قديمة له - - فكيفية تعاملهم مع فتاوى العلماء معروفة معلومة!!

                    [2] ) قلت(أبو محمد): وقد انحرف أخيراً نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه.

                    [3] ) نقلاً من "البشارة" لأخينا ياسر الجيجلي حفظه الله ورعاه.

                    [4] ) قال العلامة المحدث يحيى الحجوري حفظه الله:الإختلاط من أسباب فساد القلوب – ثم ذكر آية الحجاب-.اهـ [فتوى في حكم الدراسة الإختلاطية].


                    التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد سعيد السعدي; الساعة 09-10-2012, 11:37 AM.

                    تعليق


                    • #25
                      شكر الله لك أبا محمد وجزاك الله كل خير
                      هذا مجهود طيب نافع مفحم لأهل الإختلاط
                      وياحبذا لويكون في -وورد- لينزل ويستفيد منه أكثر

                      تعليق


                      • #26
                        السؤال :

                        ما رايكم ونصيحتكم للأخوة والأخوات من السلفين من الذين يدرسون ويدّرسون ويعملون في أماكن مختلطة؟

                        الجواب صوتي من المرفقات :

                        الملفات المرفقة

                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة أبو حمزة محمد السِّوَري مشاهدة المشاركة
                          شكر الله لك أبا محمد وجزاك الله كل خير
                          هذا مجهود طيب نافع مفحم لأهل الإختلاط
                          وياحبذا لويكون في -وورد- لينزل ويستفيد منه أكثر
                          بارك الله فيك أخانا أبا حمزة
                          وإن شاء الله بعد أن ننتهي منها سنجعلها في ملف - وورد -
                          نسأل الله التوفيق والإعانة.

                          تعليق


                          • #28
                            66- العلامة زيد المدخلي:
                            سئل العلامة زيد المدخلي -حفظه الله- مما لا يخفى أن ما ابتليت به الأمة الإسلامية في الواقع الراهن اختلاط النساء بالرجال في جل الأماكن العمومية , وبخاصة في أماكن العمل و الدراسة فهل يترك الرجل العمل و الدراسة بسبب الإختلاط .وهل يلحقه إثم في ذلك وهل ثمة مستثنيات تدعو إلى الحاجة إلى الإختلاط؟
                            الجواب:
                            حاجات العبد في دنياه لا تبيح له الوقوع في الحرام وإنما تبيح له ما أباحه الله عز وجل وأباحه رسوله عليه الصلاة والسلام .وهذه العادات التي هي منشأها من أهل الكفر وطبقت في كثير من بلدان المسلمين اختلاط الرجال بالنساء في مجال العمل لاسيما مع التبرج وكشف العورات فإنّ العبد من بني آدم ليس ملكاَ إنما هو بشر فالإختلاط سبب في وقوع الفواحش والعياذ بالله : «فأول ما تزني العينان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع , واليدان تزنيان وزناهما البطش , والرجلان تزنيان وزناهما المشي , والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
                            فعلى كل حال لا يجوز للإنسان أن يرتكب المحارم من اجل قضاء حاجاته ولا يتجاوز ذلك فإن من تجاوز ذلك فقد ظلم نفسه.)) أهـ
                            التاريخ:30\03\1429. منقول من (فتاوى العلماء الواضحات)

                            تعليق


                            • #29
                              67- الإمام النحرير أحمد بن يحيى النجمي:
                              وسئل الشيخ العلامة أحمد النجمي -رحمه الله -: هل يجوز للأبناء و البنات دون سبع سنين أن يدرسوا الدين والقرآن في فصل واحد؟
                              الجواب :
                              ((يجب أن لا يكون هذا , حتى لا تأنس الأنثى إلى محادثة الذكر و الجلوس معه وقد تحصل العلاقات بين الصغار, فترك هذا أحوط للدين لتبقى الأنثى نافرة من الذكر.)) «أسئلة ذوالقرنين الأندنوسي

                              *************
                              وسئل: أيها أفضل بين أن ندخل أولادنا في المدارس العامة التي فيها اختلاط بين الرجال و النساء وبين أن ندخلهم المدارس التي يتولها الحزبيون؟
                              الجواب: ((كل ذلك شرّ, ولكن اتخذوا أنتم أهل السنة مَعلمًا خاص بكم.)) المصدر السابق؛ وكلاهما منقول من [فتاوى العلماء الواضحات]"([1])

                              3) هذه والتي قبلها منقول من رسالة:"البشارة في دحض شبه الإدارة"لأخينا ياسر الجيجلي حفظه الله بتصرف.



                              تعليق


                              • #30
                                68- العلامة حمود بن عبد الله بن حمود التويجري:
                                وقال العلامة حمود التويجري رحمه الله:ومنها اختلاط الرجال بالنساء وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: "إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة" رواه الخلال، واختلاط الرجال بالنساء مما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة والفساد.
                                ولقد ذكر لنا أن بعض السفهاء هناك يغامزون النساء وربما وقع من بعضهم ما هو أعظم من ذلك وأطم وهو الشرك الأكبر ووسائله.
                                اهـ من ["الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين" (1 / 63)]

                                تعليق

                                يعمل...
                                X