الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد:
فهذه بعض فتاوى أهل العلم المعتبرين - السابقين والمعاصرين - في تحريم الإختلاط فدونك هذه الفتاوى المدعمة بالأدلة الشرعية والقواعد المرعية:
فتاوى العلماء السابقين:
1- الحافظ ابن رجب:
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : وأصل هذا: أن اختلاط النساء بالرجال في المجالس بدعة, كما قال الحسن البصري, فلذلك قال له النساء: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال.اهـ ”مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي“ (389) ط/الفاروق.[نقلاً من "الكشف السديد"].
**************
2- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله -: (وقد كان من سنة النبي- صلى الله عليه وسلم - وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب... وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب).اهـ [الاستقامة (1/359-361)].
**************
3- الإمام ابن القيم رحمه الله:
وقال الإمام ابن القيم – رحمه الله -: «ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة... فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك». اهـ [الطرق الحكيمة /381]
وقال – رحمه الله - في المصدر السابق: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال... ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك ، وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت ثيابها بحبر ونحوه فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب وهذا من أدنى عقوبتهن المالية.
وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها ولا سيما إذا خرجت متجملة بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية والله سائل ولي الأمر عن ذلك.
وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال والإختلاط بهم في الطريق.
فعلى ولي الأمر أن يقتدى به في ذلك.
وقال الخلال في "جامعه" أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله أرى الرجل السوء مع المرأة قال صح به وقد أخبرني النبي صلى الله عليه و سلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية.
ويمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان...اهـ
**************
4- أبو الحسن الماوردى:
وقال الماوردي- رحمه الله -:وَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنِ الإختلاط بِالرِّجَالِ مَأْمُورَةٌ بِلُزُومِ الْمَنْزِلِ وَصَلَاتُهَا فِيهِ أَفْضَلُ.اهـ ["الحاوي الكبير" (2 / 111)].
**************
5- أبو الحسن علي ابن بطال:
وقال ابن بطال – رحمه الله - في شرح حديث عَائِشَةَ:أنه عليه السلام كَانَ ، يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَتَنْصَرِفَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا.
قال – رحمه الله -: هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء فى الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن، ولا يتبين لمن لقيهن من الرجال، فهذا يدل أنهن لا يُقمن فى المسجد بعد تمام الصلاة، وهذا كله من باب قطع الذرائع، والتحظير على حدود الله، والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج،ومواقعة الإثم فى الإختلاط بهن.اهـ [شرح صحيح البخاري- (4 / 84].
يتبع بإذن الله
تعليق