إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

[جمع لفتاوى العلماء السابقين والمعاصرين في تحريم الإختلاط] ::: متجدد:::

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع لفتاوى العلماء السابقين والمعاصرين في تحريم الإختلاط] ::: متجدد:::


    الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد:
    فهذه بعض فتاوى أهل العلم المعتبرين - السابقين والمعاصرين - في تحريم الإختلاط فدونك هذه الفتاوى المدعمة بالأدلة الشرعية والقواعد المرعية:

    فتاوى العلماء السابقين:
    1- الحافظ ابن رجب:
    قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : وأصل هذا: أن اختلاط النساء بالرجال في المجالس بدعة, كما قال الحسن البصري, فلذلك قال له النساء: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال.اهـ ”مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي“ (389) ط/الفاروق.[نقلاً من "الكشف السديد"].

    **************
    2- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله -: (وقد كان من سنة النبي- صلى الله عليه وسلم - وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب... وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب).اهـ [الاستقامة (1/359-361)].

    **************
    3- الإمام ابن القيم رحمه الله:
    وقال الإمام ابن القيم – رحمه الله -: «ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة... فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك». اهـ [الطرق الحكيمة /381]
    وقال – رحمه الله - في المصدر السابق:
    ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال... ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك ، وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت ثيابها بحبر ونحوه فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب وهذا من أدنى عقوبتهن المالية.
    وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها ولا سيما إذا خرجت متجملة بل
    إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية والله سائل ولي الأمر عن ذلك.
    وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال والإختلاط بهم في الطريق.
    فعلى ولي الأمر أن يقتدى به في ذلك.
    وقال الخلال في "جامعه" أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله أرى الرجل السوء مع المرأة قال صح به وقد أخبرني النبي صلى الله عليه و سلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية.
    ويمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان...اهـ

    **************
    4- أبو الحسن الماوردى:
    وقال الماوردي- رحمه الله -:وَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنِ الإختلاط بِالرِّجَالِ
    مَأْمُورَةٌ بِلُزُومِ الْمَنْزِلِ وَصَلَاتُهَا فِيهِ أَفْضَلُ.اهـ ["الحاوي الكبير" (2 / 111)].
    **************
    5- أبو الحسن علي ابن بطال:

    وقال ابن بطال – رحمه الله - في شرح حديث عَائِشَةَ:أنه عليه السلام كَانَ ، يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَتَنْصَرِفَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا.
    قال – رحمه الله -: هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء فى الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن، ولا يتبين لمن لقيهن من الرجال، فهذا يدل أنهن لا يُقمن فى المسجد بعد تمام الصلاة، وهذا كله من باب قطع الذرائع، والتحظير على حدود الله، والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج،ومواقعة الإثم فى الإختلاط بهن.اهـ [شرح صحيح البخاري- (4 / 84].

    يتبع بإذن الله


  • #2
    6- سليمان بن عمر الجمل:
    وقال سليمان الجمل – رحمه الله - : وَالتَّعْرِيفُ بِغَيْرِ عَرَفَةَ وَهُوَ جَمْعُ النَّاسِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ عَرَفَةَ فِيهِ خِلَافٌ ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا بَأْسَ بِهِ إنْ خَلَى عَنْ نَحْوِ اخْتِلَاطِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ. اهـ [حاشية الجمل - (9 / 252-253)].
    وقال أيضاً – رحمه الله - في "حاشيتة": (قَوْلُهُ: لِلاتِّبَاعِ فِي النِّسَاءِ) وَلأَنَّ الإختلاط بِهِنَّ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ.اهـ

    **************
    7- وفي (المنهاج مختصر شعب الإيمان): وقال في نساء النبي خاصة: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} فحماهن لأجل نبيه- صلى الله عليه وسلم- عن أن ينسب إليهن، فينسب بما يوحش رسول اللهٰ- صلى الله عليه وسلم - ويسوؤه. وقال: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً} فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم.(
    **************
    8- عبد الرؤوف المناوي:
    وقال المناوي – رحمه الله -: (وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي) أي جوانب الطريق دون وسطه فيكره لهن المشي في الوسط لما فيه من الإختلاط بالرجال.اهـ ["فيض القدير" (5 / 482)].
    وقال – رحمه الله -: (نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين) عن يمينه وشماله ولو محارم لئلا يساء به الظن أو بهما بل يمشيان بحافة الطرق حذراً من الإختلاط المؤدي إلى المفسدة.اهـ [ المصدر السابق (6 / 449)].
    **************
    9- الملا علي القاري:
    قال الملا علي القاري رحمه الله: وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا جوزوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص.اهـ [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (10 / 63)].
    **************
    10- ابن الهمام:
    وقال ابن الهمام : وتخرج العجائز للعيد لا الشواب. اهـ. وهو قول عدل لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال ، ويكن خالياتٍ من الحلى والحلل والبخور والشموم والتبختر والتكشف ونحوها ، مما أحدثن في هذا الزمان من المفاسد. وقد قال أبو حنيفة : ملازمات البيوت لا يخرجن ، ووجهه الطحاوي بأن ذلك كان أوّل الإِسلام والمسلمون قليلٌ فأريد التكثير [ بهن ] ترهيباً للعدوّ.اهـ [مرقاة المفاتيح (3/ 528)].

    يتبع بإذن الله...

    تعليق


    • #3
      10- العلامة أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري :
      وقال العلامة المباركفوري – رحمه الله - :وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : هَذَا الْحَدِيثُ عَامٌّ فِي النِّسَاءِ إِلَّا أَنَّ الْفُقَهَاءَ خَصُّوهُ بِشُرُوطٍ مِنْهَا أَنْ لَا تَطَّيَّبَ وَهُوَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : " وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ " ، أَيْ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ اِبْنِ مَسْعُودٍ : " إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا " ، قَالَ وَيَلْحَقُ بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّ سَبَبَ الْمَنْعِ مِنْهُ مَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيكِ دَاعِيَةِ الشَّهْوَةِ كَحُسْنِ الْمَلْبَسِ وَالْحُلِيِّ الَّذِي يَظْهَرُ وَالزِّينَةِ الْفَاخِرَةِ وَكَذَا الإختلاط بِالرِّجَالِ . وَفَرَّقَ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَغَيْرِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ إِلَّا إِنْ أُخِذَ الْخَوْفُ عَلَيْهَا مِنْ جِهَتِهَا لِأَنَّهَا إِذَا عَرِيَتْ مِمَّا ذُكِرَ وَكَانَتْ مُسْتَتِرَةً حَصَلَ الْأَمْنُ عَلَيْهَا وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ. ["تحفة الأحوذي" (2 / 108)].
      وقال رحمه الله - : وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساء، إلا أن الفقهاء خصوه بشروط وحالات: منها أن لا تتطيب، قال ويلحق بالطيب ما في معناه، فإن الطيب إنما منع لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً، فما أوجب هذا المعنى التحق به كحسن الملبس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة، وكذا الإختلاط بالرجال. ["مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3 / 503)].
      وقال – رحمه الله -: (آخرها) لما فيه من ترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأول ولقربهم من النساء وبعدهم من الإمام (وخير صفوف النساء آخرها) لبعدهن من مخالطة الرجال، ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك بخلاف الوقوف في الصف الأول من صفوفهن، فإنه مظنة المخالطة وتعلق القلب بهم المتسبب عن رؤيتهم وسماع كلامهم، ولهذا كان شرها. ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه، وفي صفوف النساء عند الإختلاط بالرجال. قال النووي: أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها أبداً وشرها آخرها أبداً. ["المصدر السابق" (4 / 13)].
      وقال – رحمه الله - : وكذا في رواية البخاري وأبي داود، فيه أنه يستحب للإمام إذا لم يسمع النساء الخطبة أن يأتيهن بعد فراغه ويعظهن ويذكرهن إذا لم يترتب عليه مفسدة، وفيه أيضاً تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال؛ لأن الإختلاط ربما كان سبباً للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره. ["المصدر السابق" (5 / 60)].
      **************
      11-أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي المدني الحنفي:
      وقال السندي – رحمه الله - :[خير صفوف الرجال] أي أكثرها أجراً وشرها أي أقلها أجراً. وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الإختلاط بالرجال. ["حاشية السندي على النسائي" (2 / 93)].
      **************
      12- الحافظ ابن حجر العسقلاني:
      وقال الحافظ – رحمه الله - في "الفتح"(6 / 76): وقال بن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله جهادكن الحج أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد وإنما لم يكن عليهن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال.اهـ
      وقال – رحمه الله - : ونقل النووي في شرح المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء والسبب فيه ما تقدم ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة.اهـ ["المصدر السابق" (3 / 182)].
      وقال – رحمه الله - : قال ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الإختلاط بالرجال.اهـ ["المصدر السابق"(2 / 349)]
      وقال – رحمه الله -: وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما.اهـ ["المصدر السابق" (12 / 175)]
      وقال – رحمه الله - : وقضية كلام النووي في تحقيقه والزركشي في "أحكام المساجد" أنه حيث كان في خروجهن إختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزيينهن وتبرجهن حرم عليهن الخروج وعلى الزوج الإذن لهن ووجب على الإمام أو نائبه منعه من ذلك.اهـ[مرقاة المفاتيح(4/170)].
      يتبع بإذن الله...

      التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد سعيد السعدي; الساعة 29-09-2012, 10:03 AM.

      تعليق


      • #4
        بارك الله فيك أبا محمد موضوع قيم ونقولات مفيدة أعانك الله ووفقك

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة علي بن رشيد العفري مشاهدة المشاركة
          بارك الله فيك أبا محمد موضوع قيم ونقولات مفيدة أعانك الله ووفقك
          آمين
          جزاك الله خيراً أخانا الجليل أبا عيسى

          تعليق


          • #6
            13- العلامة بدر الدين العيني الحنفي:
            وقال الإمام العيني – رحمه الله -: وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال فقال القرطبي أما الشواب فحرام عليهن الخروج وأما القواعد فمباح لهن ذلك قال وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال قال ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى وقال القرطبي أيضا حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر الزيارة لأن زوارات للمبالغة ويمكن أن يقال إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات.اهـ ["عمدة القاري"(12 / 275-276)].
            وقال – رحمه الله - : باب حمل الرجال الجنازة دون النساء... والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا خصوصا إذا باشرن الحمل ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال وهو محل الفتنة ومظنة الفساد فإن قلت إذا لم يوجد رجال قلت الضرورات مستثناة في الشرع.اهـ [المصدر السابق (12 / 379)].
            **************
            14- الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي:
            وقال الإمام النووي – رحمه الله - : وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم. ["شرح مسلم" (4 / 159-160)].
            وقال – رحمه الله -: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة...اهـ [المصدر السابق (4 / 161)].
            وقال – رحمه الله - : وقال القاضي عياض: هذا خاص للنبى- صلى الله عليه وسلم - بخلاف غيره فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته صلى الله عليه و سلم مباعدتهن ليقتدى به أمته.اهـ ["شرح مسلم"(14 / 166)].
            **************
            15- أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي:
            وقال العظيم آبادي – رحمه الله -: ( لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَاب ) :أَيْ بَاب الْمَسْجِد الَّذِي أَشَارَ النَّبِيّ – صلى الله عليه وسلم -. ( لِلنِّسَاءِ ) :لَكَانَ خَيْرًا وَأَحْسَن لِئَلَّا تَخْتَلِط النِّسَاء بِالرِّجَالِ فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج مِنْ الْمَسْجِد . وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل أَنَّ النِّسَاء لَا يَخْتَلِطْنَ فِي الْمَسَاجِد مَعَ الرِّجَال بَلْ يَعْتَزِلْنَ فِي جَانِب الْمَسْجِد وَيُصَلِّينَ هُنَاكَ بِالِاقْتِدَاءِ مَعَ الْإِمَام ، فَكَانَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَشَدّ اِتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ ، فَلَمْ يَدْخُل مِنْ الْبَاب الَّذِي جُعِلَ لِلنِّسَاءِ حَتَّى مَاتَ.اهـ ["عون المعبود" (2 / 130)].
            وقال – رحمه الله -: (كَيْمَا يَنْفُذ): بِضَمِّ الْفَاء وَبِذَالٍ مُعْجَمَة أَيْ يَمْضِينَ وَيَتَخَلَّصْنَ مِنْ مُزَاحَمَة الرِّجَال .
            وَالْحَدِيث فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْإِمَامِ مُرَاعَاة أَحْوَال الْمَأْمُومِينَ وَالِاحْتِيَاط فِي الِاجْتِنَاب مَا قَدْ يُفْضِي إِلَى الْمَحْذُور ، وَاجْتِنَاب مَوَاقِع التُّهَم ،
            وَكَرَاهَة مُخَالَطَة الرِّجَال لِلنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَات فَضْلًا عَنْ الْبُيُوت.اهـ [المصدر السابق (3 / 360)].
            **************
            16- محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني:
            وقال الزرقاني – رحمه الله - : (وليخرجن تفلات) بفتح الفوقية وكسر الفاء أي غير متطيبات وللحديث بعده فلا تمس طيبا وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية الشهوة فيلحق به ما في معناه كحلي يظهر أثره وحسن ملبس وزينة فاخرة والإختلاط بالرجال.اهـ ["شرح الموطأ"(2 / 8)].
            **************
            17- عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي:
            وقال السيوطي – رحمه الله -: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) قال النووي هذا نهي تنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي 1- أن لا تكون متطيبة 2- ولا متزينة 3- ولا ذات خلاخل يسمع صوتها 4- ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال 5- ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها 6- وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها.اهـ ["الديباج على مسلم"(2 / 154-155)].
            **************
            18- الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي:
            وقال الإمام القرطبي – رحمه الله -: قال ابن العربي:...فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وأن كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم، وتكون مناظرة لهم، ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده.اهـ ["الجامع لأحكام القرآن" (13 / 184)].
            وقال – رحمه الله -: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء، مختلف فيه للنساء. أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك. وجائز لجميعهن. ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال، ولا يختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى يكون قوله: (زوروا القبور) عاماً وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء، فلا يحل ولا يجوز.اهـ [المصدر السابق (20 / 170)].

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة أبو محمد سعيد السعدي مشاهدة المشاركة
              **************
              4- أبو الحسن الماوردى:
              وقال الماوردي- رحمه الله -:وَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنِ الإختلاط بِالرِّجَالِ
              مَأْمُورَةٌ بِلُزُومِ الْمَنْزِلِ وَصَلَاتُهَا فِيهِ أَفْضَلُ.اهـ ["الحاوي الكبير" (2 / 111)].
              **************


              وقال رحمه الله - عند قوله تعالى -: ﴿قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ والصدور الإنصراف ، ومنه الصّدر لأن التدبير يصدر عنه ، والمصدر لأن الأفعال تصدر عنه . والرعاء جمع راع.
              وفي امتناعهما من السقي حتى يصدر الرعاء وجهان: أحدهما :
              تصوناً عن الإختلاط بالرجال.اهـ من تفسيره الموسوم بــــ["النكت والعيون" (4 / 246)].

              تعليق


              • #8
                19- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبْدَرِيُّ الْقَبِيلِيُّ الْفَاسِيُّ ، المالكي المعروف بــ"ابن الحاج":
                وقال ابن الحاج – رحمه الله - : إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغط ولم يكن إلا الرجال أو الرجال والنساء منفردين بعضهم عن بعض يسمعون الدعاء فهذه البدعة التي كره مالك –رحمه الله - وأما إن كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومصادمة أجسادهم ومزاحمة من في قلبه مرض من أهل الريب ومعانقة بعضهم لبعض كما حكي لنا أن رجلا وجد رجلا يطأ امرأة وهم وقوف في زحام الناس وحكت لنا امرأة أن رجلا واقعها فما حال بينهما إلا الثياب وأمثال ذلك من الفسق واللغط فهذا فسوق فيفسق الذي كان سبباً في اجتماعهم.
                وروي أنه نهى أن يجلس الرجل في مجلس المرأة عقب قيامها وكل من قال بأصل الذرائع يلزمه القول بهذا الفرع ومن أبى أصل الذرائع من العلماء يلزمه إنكاره لما يجري فيه
                من اختلاط الرجال والنساء.اهـ ["المدخل" (2 / 297-298)].
                وقال – رحمه الله -: ومنهم من يفعل ما هو أشد مما ذكر وهو أن من كان عنده فرح في طول السنة استعار القناديل من مسجد واستعملها في بيته للسماع والرقص وما شاكل ذلك ثم أفضى ما ذكر من الوقود إلى اجتماع أهل الريب والشك والفسوق ومن لا يرضى حاله حتى جر ذلك إلى اجتماع الرجال والنساء في موضع واحد مع اختلاط بعضهم.اهـ [المصدر السابق(2 / 303)].
                وقال – رحمه الله - : وليحذر أن يقع بحضرته ما يفعله بعض الناس في هذا الزمان من اختلاط النساء بالرجال وكشف وجوههن وتسويدها وتسويد بعض أجسادهن ونشر الشعور والدعاء بالويل والثبور وهو دعوى الجاهلية ولباس الأزرق والسواد وما يفعله بعضهن من خرق قعور القدور السود.اهـ [المصدر السابق (3 / 233)].
                **************
                20- أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي:
                وقال الهيتمي – رحمه الله -: قَالَ غَيْرُهُ : أَمَّا سَمَاعُ أَهْلِ الْوَقْتِ فَحَرَامٌ بِلَا شَكٍّ فَفِيهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَافْتِتَانِ الْعَامَّةِ بِاللَّهْوِ مَا لَا يُحْصَى ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ قَصْرُهُمْ عَنْهُ .اهـ ["الزواجر عن اقتراف الكبائر" (3 / 270)].
                **************
                21- أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي:
                وقال ابن الجوزي – رحمه الله - : فأما ما أحدث القصاص من جمع النساء والرجال فإنه من البدع التي تجري فيها العجائب من اختلاط النساء بالرجال ورفع النساء أصواتهن بالصياح والنواح إلى غير ذلك.اهـ ["كشف المشكل" (1 / 776)].
                **************
                22- الإمام محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني:
                وقال الإمام السفاريني – رحمه الله - : فِيمَا يَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ وُقُوعِهِ فِي الْمَسَاجِدِ:...وَيُمْنَعُ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَإِيذَاءِ الْمُصَلِّينَ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ...اهـ ["غذاء الألباب شرح منظومة الآداب"(2 / 245)].
                وقال – رحمه الله -: وَالْمَحْمُودُ مِنْ الْغَيْرَةِ صَوْنُ الْمَرْأَةِ عَنْ اخْتِلاطِهَا بِالرِّجَالِ.اهـ [المصدر السابق(2 / 313)].
                **************
                23- الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي:
                وقال ابن حجر الهيثمي – رحمه الله - : ومقصوده من سكناهم فيها وعند تنازعهم يدعوهم الحاكم إلى السكنى جميعاً إن أمكن حساً وشرعاً بأن لم يكن هناك اختلاط محرّم بين الرجال والنساء الأجانب.[فتاوى ابن حجر الهيثمى (4 / 280)].
                **************
                24- شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب القاهرى الشافعي:
                وقال شمس الدين القاهري – رحمه الله -: وقياس ما مر عن الأذرعي في الأمرد أن المرأة إذا خافت من حضورها ريبة أو تهمة أو قالة لا تجب عليها الإجابة وإن أذن الزوج والأولى عدم حضورها، خصوصاً في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الأجانب من الرجال والنساء.اهـ ["الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع" (6 / 251)].

                تعليق


                • #9
                  25- عبد الحميد المكي الشرواني (المتوفى : 1301هـ)
                  26- و أحمد بن قاسم العبادي (المتوفى : 992هـ)

                  وفي "حواشي الشرواني والعبادي"(4 / 108): قال المصنف ومن جعله - أي
                  التعريف بغير عرفة وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء - بدعة لم يلحقه بفاحش البدع بل يخفف أمره أي إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء وإلا فهو من أفحشها.اهـ
                  **************
                  27- وفي "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (2 / 442): وَمَكَثَ مَعَهُ الرِّجَالُ قَدْرًا يَسِيرًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى ( حَتَّى يَنْصَرِفْنَ ) وَيُسَنُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْصَرِفْنَ عَقِبَ سَلَامِهِ لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَلِأَنَّ الإختلاط بِهِنَّ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ.اهـ
                  **************
                  28- عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي:
                  وقال عبدالرحمن باعلوي – رحمه الله -: ونقل عن الطوخي حرمته -
                  اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء - لما فيه مناختلاط النساء بالرجال وهو وجيه حينئذ.اهـ ["بغية المسترشدين"(1 / 185)].
                  **************
                  29- إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى : 884هـ):
                  وقال الإمام أبو إسحاق ابن مفلح – رحمه الله - :" قليلا لينصرف النساء" لأنه عليه السلام وأصحابه كانوا يفعلون ذلك قال الزهري فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال رواه البخاري من حديث أم سلمة ولأن الإخلال بذلك يفضي إلىاختلاط الرجال بالنساء. اهـ ["المبدع شرح المقنع"(2 / 88)].
                  **************
                  30- إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (المتوفى : 799هـ):
                  وقال ابن فرحون – رحمه الله - : وَفِي الْأَعْرَاسِ الَّتِي يَمْتَزِجُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فَلَا يُخْتَلَفُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ شَهَادَةَ بَعْضِهِنَّ لِبَعْضٍ لَا تُقْبَلُ.اهـ ["تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"(2 / 456)].
                  يتبع بإذن الله...

                  تعليق


                  • #10
                    31- الإمام المحقق أبو إسحاق الشاطبي:
                    وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في:(ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن ذكر النواوى أنها من البدع القبيحة وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح - منها إضاعة المال في غير وجهه ومنها إظهار شعائر المجوس ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع.
                    اهـ من [
                    "الاعتصام" (2 / 105)].
                    **************
                    32-الإمام أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل:
                    وقال الإمام أبو شامة رحمه الله: وقد أنكر الإمام الطرطوشي على أهل القيروان اجتماعهم ليلة الختم في صلاة التراويح في شهر رمضان ونصب المنابر وبين أنه بدعة ومنكر وان مالكا رحمة الله تعالى كرهه ثم قال فإن قيل إنه يأثم فاعل ذلك فالجواب أن يقال إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغط ولم يكن إلا الرجال والنساء منفردين بعضهم عن بعض يستمعون الذكر ولم تنتهك فيه شعائر الرحمن فهذه البدعة التي كره مالك رحمه الله تعالى وأما إن كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومضامة أجسامهم ومن احمة في قلبه مرض من أهل الريب ومعانقة بعضهم لبعض كما حكى لنا أن رجلا وجد يطأ امرأة وهم وقوف في زحام الناس قال وحكت لنا أمرأة أن رجلا واقعها فما حال بينهما إلا الثياب وأمثال ذلك من الفسق واللغط فهذا فسق فيفسق الذي يكون سبباً لاجتماعهم.
                    اهـ
                    من ["الباعث على إنكار البدع" (1 / 39)].
                    **************
                    33- شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي:
                    وقال السرخسي رحمه الله: ( قَالَ ) وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّمَ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ فِي مَجْلِسِهِ ، وَفِي اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْقُبْحِ مَا لَا يَخْفَى ، وَلَكِنْ هَذَا فِي خُصُومَةٍ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ .
                    فَأَمَّا الْخُصُومَةُ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يُقَدِّمَهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ فَرِيقٍ يَوْمًا عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ الْخُصُومِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَرَكَهُمْ يَزْدَحِمُونَ عَلَى بَابِهِ وَرُبَّمَا يَقْتَتِلُونَ عَلَى ذَلِكَ ، وَفِيهِ مِنْ الْفِتْنَةِ مَا لَا يَخْفَى فَيَجْعَلُ ذَلِكَ مُنَاوَبَةً بَيْنَهُمْ بِالْأَيَّامِ لِيَعْرِفَ كُلُّ وَاحِدٍ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَيَحْضُرَ عِنْدَ ذَلِكَ.
                    اهـ
                    من ["المبسوط" (16 / 155-156)].
                    **************
                    34- أحمد بن محمد الحنفي الحموي:
                    وقال الحموي رحمه الله:وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الزِّفَافَ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَفْسَدَةٍ ، كَمَا فِي الْفَتْحِ .
                    قُلْت : وَهُوَ حَرَامٌ فِي زَمَانِنَا فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ لِأُمُورٍ لَا تَخْفَى عَلَيْك مِنْهَا اخْتِلَاطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .
                    اهـ من
                    ["غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" (3 / 269)].
                    يتبع بإذن الله...

                    تعليق


                    • #11
                      35- أبو الحسن المالكي:
                      وقال أبو الحسن المالكي رحمه الله: ( إن لم يكن هناك لهو مشهور ) أي ممنوع مثل آلات الطرب الممنوعه ( ولا منكر بين ) أي ممنوع مثل اجتماع النساء والرجال.

                      اهـ
                      من ["كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني" (2 / 615)].
                      **************
                      36- أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي:
                      وقال الشيرازي رحمه الله: ولا تجب على المرأة لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض" ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز.
                      اهـ من ["المهذب في فقه الإمام الشافعي" (1 / 109)].
                      **************
                      37- سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي:
                      وقال البجيرمي رحمه الله: خَاتِمَةٌ : اجْتِمَاعُ النَّاسِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِلدُّعَاءِ كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ عَرَفَةَ ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِهِ ؛ وَكَرِهَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ ، وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ وَسَبَقَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ .
                      قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ ، رَحْمَانِيٌّ .
                      وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ بِحُرْمَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ الْآنَ .
                      اهـ من ["تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (2 / 455)].
                      **************
                      38- محمد بن علي بن محمد الشوكاني:
                      وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: عن أم سلمة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم قالت فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال ) - رواه أحمد والبخاري - الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في الاجتناب ما قد يفضي إلى المحذور واجتناب مواقع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت.
                      اهـ من ["نيل الأوطار" (2 / 356- 357)].
                      وقال رحمه الله: قوله : ( وخير صفوف النساء آخرها ) إنما كان خيرها لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف في الصف الأول من صفوفهن فإنه مظنة المخالطة لهم وتعلق القلب بهم المتسبب عن رؤيتهم وسماع كلامهم ولهذا كان شرها .
                      اهـ من ["نيل الأوطار" (3 / 224)].

                      تعليق


                      • #12
                        39- الإمام محمد طاهر بن علي الهندي الفَتّنِي:
                        وقال الإمام ابن طاهر الهندي رحمه الله: قال وقد أنكر الطرطوشي الاجتماع ليلة الختم في التراويح ونصب المنابر وبين أنه بدعة منكرة وأعظم منه ما يوجد اليوم في مجلس القصاص والبداة من اختلاط الرجال والنساء وتلاصق أجسادهم حتى يروى أن رجلا ضم امرأة من خلف وعبث بها وآخر التزم امرأة وغير ذلك من الفسوق واللغط والسرقة وتنجيس مواضع العبادة وإهانة بيوت الله وكله بدعة وضلالة.
                        اهـ ["تذكرة الموضوعات"(1 / 46)].
                        **************
                        40- زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى : 970هـ):
                        وقال ابن نجيم المصري رحمه الله: وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي تُسَمَّى فَسَاقِي.اهـ
                        وَهِيَ مِنْ وُجُوهٍ : الْأَوَّلُ عَدَمُ اللَّحْدِ الثَّانِي دَفْنُ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ الثَّالِثُ
                        اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجِزٍ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا الرَّابِعُ تَجْصِيصُهَا وَالْبِنَاءُ عَلَيْهَا.
                        اهـ من ["البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (5 / 380)].
                        **************
                        41- أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي المشهور بــ"البكري" (المتوفى : بعد 1302هـ):
                        وقال أبو بكر الدمياطي رحمه الله: ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام، والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها، فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق.
                        اهـ من ["حاشية إعانة الطالبين" (1 / 313)].
                        وقال أيضاً رحمه الله: (قوله: كأن اعتادت إلخ) مثال لما يمنع الرائحة فقط، ولم يمثل لما يمنع السبع فقط.
                        وذلك كالفساقي: فإنها لا تمنع الرائحة، وإن كانت تمنع السبع.
                        قال في التحفة: وهي بيوت تحت الارض.
                        وقد قطع ابن الصلاح والسبكي وغيرهما بحرمة الدفن فيها،
                        مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنساء، وإدخال ميت على ميت قبل بلاء الاول.
                        اهـ من ["حاشية إعانة الطالبين" (2 / 133)].

                        تعليق


                        • #13
                          42- أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى : 620هـ):
                          وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل : إذا كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن ويقمن هن عقيب تسليمه قالت أم سلمة أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كن إذا سلم من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن صلى من الرجال ما شاء فإذا قام رسول الله صلى الله عليه و سلم قام الرجال قال الزهري فنرى والله أعلم يبعد من ينصرف من النساء رواه البخاري ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى إختلاط الرجال بالنساء.
                          اهـ
                          ["المغني" (1 / 632)].
                          وانظر:["الكافي في فقه ابن حنبل" (1 / 253)/ له رحمه الله].
                          **************
                          43- شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الامام العالم العامل الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفي سنة 682 هـ):

                          وقال شمس الدين أبو الفرج رحمه الله: (مسألة) (فان كان معه نساء لبث قليلا لنصرف النساء) لما روت أم سلمة قالت إن النساء كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري فنرى ذلك والله أعلم ان ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء رواه البخاري، ويستحب للنساء أن لا يجلسن بعد الصلاة لذلك ولان
                          الاخلال به من أحد الفريقين يفضي إلى
                          اختلاط الرجال بالنساء.
                          اهـ [
                          "الشرح الكبير"(2 / 80-81)].
                          **************
                          44- منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (المتوفى : 1051هـ):
                          وقال منصور البهوتي رحمه الله:( وَيُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ قِيَامُهُنَّ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ ، وَثُبُوتُ الرِّجَالِ قَلِيلًا ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَنَرَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكْهُنَّ الرِّجَالُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَلِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِذَلِكَ يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ( وَتَقَدَّمَ فِي ) بَابِ ( صِفَةِ الصَّلَاةِ ).
                          اهـ من [
                          "كشاف القناع عن متن الإقناع " (4 / 4)].
                          وقال رحمه الله: ( وَ ) أَنْ يُصَانَ ( عَنْ رَفْعِ الصِّبْيَانِ أَصْوَاتَهُمْ بِاللَّعِبِ وَغَيْرِهِ وَعَنْ مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ : مِنْ الْغِنَاءِ وَالتَّصْفِيقِ وَالضَّرْبِ بِالدُّفُوفِ ، وَيُمْنَعُ فِيهِ اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ) لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ .
                          اهـ
                          ["كشاف القناع عن متن الإقناع" (6 / 235)].
                          **************
                          45- شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي (المتوفى : 960هـ):
                          وقال الحجاوي رحمه الله: ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء وإيذاء المصلين وغيره بقول أو فعل.
                          اهـ
                          ["الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (1 / 330)].

                          تعليق


                          • #14
                            46- سعد بن حمد بن عتيق:
                            وقال الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله في وصيته إلى الإمام عبد العزيز آل فيصل: ومن أعظم المنكرات: اختلاط الرجال بالنساء، في البيوت، والمجالس، والأسواق، وخروج النساء بالزينة في الأسواق.
                            اهـ ["الدرر السنية في الكتب النجدية" (21 / 34)].
                            **************
                            47- وفي "الدرر السنية في الكتب النجدية" (21 / 38):
                            وفي الحديث: إن المرأة إذا تطيبت، وخرجت من بيتها، فهي زانية وصح منعها إذا أصابت بخورا، أن تشهد العشاء الآخرة في المسجد، ولا ريب أن اختلاط الرجال بالنساء، هو رأس كل بلية وشر.اهـ
                            **************
                            48- عبد الله بن محمد بن حميد:
                            وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: فلذا فشت المنكرات، كإضاعة الصلوات، وشرب الخمور، واختلاط الرجال بالنساء و استعمال التلفزيون والسينماءات، لكثرة دخولها البلاد، وهي من أعظم أسباب الخلاعة والدعارة والفساد العريض، والشر الطويل، إلى غير ذلك من المنكرات التي لا يقرها دين ولا عقل.
                            اهـ ["الدرر السنية في الكتب النجدية" (22 / 433)].
                            **************
                            49- عبد الله بن سليمان بن حميد:
                            وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: ومن أدلة ذلك أيضا: النصوص الدالة على منع اختلاط الرجال بالنساء، لأن المرأة الموظفة وظيفة لا تختص بالنساء، لا بد أن تخالط الرجال بمقتضى طبيعة وظيفتها.
                            اهـ [ في "الدرر السنية في الكتب النجدية"(23 / 60)].

                            تعليق


                            • #15
                              50- وفي "الدرر السنية في الكتب النجدية" (1 / 364):
                              ومن ذلك : ما يفعل عند قبر : ميمونة، أم المؤمنين رضي الله عنها في سرف وكذلك عند قبر : خديجة رضي الله عنها، يفعل عند قبرها، ما لا يسوغ السكوت عليه من مسلم يرجوا الله والدار الآخرة فضلاً عن كونه من المكاسب الدينية الفاخرة وفيه من اختلاط النساء بالرجال وفعل الفواحش، والمنكرات وسوء الأفعال، ما لا يقره أهل الإيمان والكمال.اهـ
                              وانظر:[" الدرر السنية في الكتب النجدية" (20 / 234) (20 / 307) (20 / 405) (23 / 52)].
                              **************
                              51- ابن عابد محمد علاء الدين أفندى:
                              وقال ابن عابد رحمه الله: [ تَنْبِيهٌ ] يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ مَا يُفْعَلُ أَيَّامَ الزِّينَةِ مِنْ فَرْشِ الْحَرِيرِ وَوَضْعِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِلَا اسْتِعْمَالٍ جَائِزٌ إذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّفَاخُرَ بَلْ مُجَرَّدُ امْتِثَالِ أَمْرِ السُّلْطَانِ ، بِخِلَافِ إيقَادِ الشُّمُوعِ وَالْقَنَادِيلِ فِي النَّهَارِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ إلَّا إذَا خَافَ مِنْ مُعَاقَبَةِ الْحَاكِمِ وَحَيْثُ كَانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلَى مُنْكَرَاتٍ لَا يَجُوزُ التَّفَرُّجُ عَلَيْهَا ، وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِمَّا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ الْخُرُوجُ لِفُرْجَةِ قُدُومِ أَمِيرٍ أَيْ لِمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ وَمِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ لِهَذَا أَوْلَى فَتَنَبَّهْ.
                              اهـ ["حاشية رد المختار على الدر المختار" (6 / 354-355)].
                              **************
                              52- أحمد بن محمد الصاوي (المتوفى : 1241هـ):
                              وقال أحمد الصاوي رحمه الله: قوله : 16 ( أو يبنى به مسجداً ) : ومن أمثلته أيضاً أن يوصى ببناء قبة عليه وهو ليس من أهلهاأو يوصى بإقامة المولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال و النظر للمحرم ونحو ذلك من المنكر.
                              اهـ ["بلغة السالك لأقرب المسالك" (4 / 320)].
                              **************
                              53- محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى : 1230هـ):
                              وقال الدسوقي رحمه الله: ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ الْإِيصَاءُ إلَخْ ) أَيْ وَمِنْهُ أَيْضًا الْوَصِيَّةُ بِنِيَاحَةٍ عَلَيْهِ أَوْ بِلَهْوٍ مُحَرَّمٍ فِي عُرْسٍ وَالْوَصِيَّةُ بِضَرْبِ قُبَّةٍ عَلَى قَبْرٍ مُبَاهَاةً فَكُلُّ ذَلِكَ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَلَا يَنْفُذُ وَيَرْجِعُ مِيرَاثًا قَالَ بْن وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا أَنْ يُوصِيَ بِبِنَاءِ قُبَّةٍ عَلَيْهِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُوصِيَ بِإِقَامَةِ مَوْلِدٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالنَّظَرِ لِلْمُحَرَّمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُنْكَرِ.
                              اهـ ["حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (19 / 390)].
                              **************
                              54- محمد عليش:
                              وقال محمد عليش رحمه الله: الْأَوْلَى أَنْ يُمَثِّلَ بِإِيصَائِهِ بِبِنَاءِ قُبَّةٍ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ بِإِقَامَةِ لَيْلَةِ الْمَوْلِدِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالنَّظَرِ لِلْمُحَرَّمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَنَاكِرِ.اهـ ["منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل" (20 / 490)].
                              **************
                              55- مصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى (المتوفى : 1243هـ):
                              وقال مصطفى بن سعد رحمه الله: ( فَإِنْ كُنَّ ) نِسَاءً ( سُنَّ لَهُ ) ، أَيْ : الْإِمَامِ ، ( وَلِمَأْمُومٍ أَنْ يَثْبُتُوا ) فِي مَوَاضِعِهِمْ ( بِقَدْرِ مَا يَرَوْنَ انْصِرَافَهُنَّ ) ، " لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ " قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَنَرَى - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - لِكَيْ يَنْفَدَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنْ النِّسَاءِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ .
                              وَلِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِذَلِكَ يُفْضِي إلَى
                              اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .
                              اهـ ["مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (3 / 497)].

                              تعليق

                              يعمل...
                              X