إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تفريغ أسئلة مدينة (تعز) للعلامة أبي عبدالرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تفريغ أسئلة مدينة (تعز) للعلامة أبي عبدالرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد : فهذه أسئلة مقدمة من أهل السنة من مدينة (تعز) إلى فضيلة العلامة الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه ، نسأل الله عزّ وجلّ أن
    يوفقه للإجابة عنها



    السؤال الأول:
    ماتقولون في صحيفة علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس

    الشيخ حفظه الله :
    الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أمابعد: صحيفة علي ابن أبي طلحة المعلوم عند المحدثين ونقل الخليل في الإرشاد عن أهل العلم أنّه لم يسمع من ابن عباس التفسير هذا هو المعلوم أنّه لم يسمع منه ، إلّا أنّه أخذها عنه مجاهد والقاسم بن عبدالرحمن وأمثال هؤلاء الثقات فعلمت الواسطة ولهذا لم يتحرّج الإمام البخاري في إدخال هذه الطريق في صحيحه بل أخذ من التفسيرعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس جملة وغيره كذلك ، فهي معتبرة لإعتبار ثبوت الواسطة والإعتبار عدالتهم فمجاهد إمام والقاسم كذلك وهكذا الذين أخذ عنهم علي ابن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس أما أنه أخذ عن ابن عباس مباشرة فلا ، على كلٍ مقبولة معمول بها عند المحدثين لاسيما في صحيح البخاري وكما تعلم أنّه ذروة.

    السؤال الثاني: حفظكم الله وجزاكم الله خيرا هل هناك فضل في القول عن الجرح والتعديل ليس بالقوي وليس بقوي وأي اللفظين أشدّ جرحا .

    الشيخ حفظه الله:
    نعم ، ذكروا فرقا يذكر أنّه ليس بالقوي أي: ليس بذلك القوي فغيره أقوى منه ، أمّا ليس بقوي فإنها أشد والأولى أيسر ليس بذلك القوي فغيره أقوى منه أمّا ليس بقوي ترادف ليّن ، وأمّا ليس بالقوي فقد يكون في حيز من يحتجّ به إلّا أن غيره أرفع وأرقى.

    السؤال الثالث: كثيرا من آثار التفسير عند البخاري التي عن ابن عباس جاءت معلقة وهي من طريق كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وقد ذكر أهل العلم أنّ كاتب الليث إنما رواها من صحيفة علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس فما رأيكم في هذه الآثار؟

    الشيخ حفظه الله:
    أكثر الإمام البخاري في صحيحه في المعلقات من طريق عبدالله ابن صالح كاتب الليث عن الليث ابن سعد وكل معلق تراه في صحيح البخاري من طريق الليث وقال الليث من طريق عبد الله بن صالح هذا ذكره الحافظ في المقدمة وهذه الطريق كما تقدم بيانها التي هي عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس مأخوذة مقبولة للعلم بالواسطة وهذا نظير رواية حميد الطويل عن أنس بن مالك،وحميد الطويل ما روى كلّ الأحاديث عن أنس مباشرة التي في الصحاح والسنن التي حكم عليها بصحة روى عنه جملة دون الثلاثين حديثا نحو أربعة وعشرين مباشرة وماعدا ذلك هذا على قول ، وماعدا ذلك بالواسطة ، قالوا الواسطة ثابت وبما أنّ الواسطة معلومة وهو ثابت لمسلم البناني وهو إمام فصار أهل العلم يخرجون أحاديثه في صحاحهم وسننهم معتمدين لها للمعرفة بالواسطة إذا ثبت السند إلى حميد.

    السؤال الرابع: حفظكم الله وجزاكم الله خيرا، نقل الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح في الجزء الثالث ٣٧٦ عن البزار والدارقطني أنهما قد ذهبا إلى أنه من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته فهذه العبارة تدل في تساهلهما في توثيق المجهولين السؤال هو إذا انفرد البزار أو الدارقطني في توثيق رجل لم نجد فيه كلاما لغيرهما فهل يقبل توثيقهما؟

    الشيخ حفظه الله:
    الذي نعلم أنّ الدارقطني والبزار توثيقهما معتبر ومقبول ولو لم يوجد إلّا توثيق أحدهما في الرجل فإنه معتبر وبعض الأئمة يكون لهم مثل هذا الاصطلاح لايعني أنّه لو لم يوجد يعني لايعني أنّه لو لم يوثقه إلّا هؤلاء أنه مقبول ولكن يقول مثل هذا إذا ذكره اثنان بعدالة ووثقه اثنان من الأئمة أئمة الحديث فإنك تجده عدلا ولا يكون كقاعدة وإنما يكون عبارة عن إشارة إلى أنه أنك إذا بحثت تجده عدلا وهذا صحيح أن غالب من يوثقهم الاثنان فما فوق أنك تبحث تجد من يروي عنهم اثنان فأكثر من الثقات كشعبة وسفيان أنّهم قد وُثِّقوا فكم من انسان ظننّاه مجهول الحال ماوثقه معتبر وقد روى عنه بعض الأئمة الثقات فتجد بعض السؤالات أنه وُثِّق لأنه قد روى فلان وفلان ومع ذلك وثّق فعلى هذا المعنى يحمل الحاصل توثيق الدارقطني والبزار معتبر.

    السؤال الخامس : جزاكم الله خيرا ، قال الحافظ الدارقطني تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لايدلس إلّا فيما سمعه من مجروح مثل: إبراهيم ابن يحيى و موسى ابن عبيدة وغيرهما وقال العلامة الألباني في مقدمة "الجلباب" << فتبين من كلمات هؤلاء الأئمة أن حديث ابن جريج المعنعن ضعيف شديد الضعف لا يستشهد به لقبح تدليسه>>انتهى كلامه رحمه الله مع أنّ الحافظ الدارقطني يصحح بعض الأحاديث في سننه مع أن فيها عنعنة ابن جريج فهل يستشهد بعنعنة ابن جريج؟

    الشيخ حفظه الله : الصحيح نعم ، أنّه يستشهد بما عنعن فيه ابن جريج بل إنّ الشيخ رحمه الله قد صحّح بعض الأحاديث فيها عنعنة ابن جريج وكان يقول هو وأمثاله ممّا لم ينص أهل العلم على أنّه دلس فيها وربما يُمشّى والحاصل أن ابن جريج عنعنته تضرّ لأنه من الطبقة الثالثة كذا ذكروه في المدلّسين عنعنته تضرّ أمّا أنه لا يستشهد بما عنعن فيه هذا ماهو صحيح هذا غير صحيح ، بل ابن إسحاق ذكروا في ترجمته أنّه يدلس حتى عن اليهود ومع ذلك نراهم يستشهدون بما عنعن فيه ، وما يردّونها في الشواهد بل يستشهدون بما عنعن فيه ابن اسحاق وهو دونه فهذا من الثالثة وذاك من الطبقة الرابعة حسب ترتيب الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا هو.

    السؤال السادس : أثابكم الله هل كانت المحاكم قديما كمحاكمنا الآن ابتدائية واستئنافية وعليا وهل في هذا التقسيم مخالفة شرعية؟

    الشيخ حفظه الله : أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده زمن الصحابة والتابعين وأمثال هؤلاء القرون المفضلة كان الحكم أيسر فأنت ترى كتاب القضاة لوكيع وترى أمثال هذه القضاء أنه كان ميسرا وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القضاء وهديه خير الهدي فكان يقضي في المسجد يأتيه السائل فيقضي له وهكذا يقضي في المجلس بكلام يسير ، ‪>>‬جاء رجل قال يارسول الله إنّ ابني كان عسيفا عند هذا وإنّه زنى بإمرأته فسألت بعض أهل العلم فقالوا عليّ مئة شاة ووليدة أفتدي بها ولدي فقال فقال غريمه: نعم يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لي أتكلم وذكر القضية فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله قال: لأقضينّ بينكما بكتاب الله على ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد ياأنيس إلى إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها >> وهذا قضاء في مجلس واحد يستغرق دقائق فقط، ولهذا نظائر " يارسول الله أصبت حدّا فأقمه عليّ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حامل أن تذهب فإذا وضعت فلتأت فلمّا أتت به الولد ومعه كسرة بيده من خبزٍ فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت"، وهذا قضاء بأيسر مايكون ولهذا كثير جدا إذا تسوق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان بهذه التكلّفات الموجودة الآن معاذ الله وهكذا في زمن الصحابة الخلفاء كانوا هم القضاة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وشريح القاضي كان كذلك المجلس واحد ، وتقرأ في قضاة المسلمين حتى إلى أزمنة بعد القرون الثلاثة ماترى هذه المبالغة ، وفيه قضاة وفي أماكن قضاء المسلمين بعض التشبّه بالكافرين مثل "التطويل" ومن المبالغات وفي بعضها إحتيال على الرشاوي فهم يطوّلون القضية من أجل تمديدها والإستمرار في الغرامة لاسيما في زمننا الحاضر ونحوه، حتى قال البيحاني رحمه الله :
    قضاة زماننا أضحوا لصوصا***عموما في البرية لا خصوصا
    أباحوا أكل أموال اليتامى كأنّهم رأوا في ذا نصوصا*** ولو عند التحية صافحونا لسلّوا من أصابعنا الفصوص

    ولو أُمِرُوا بقسمة ألف ثوب***لما أعطوا لعريان قميصا
    فدعني ياأخيّ من أناس يبيعوا دينهم بيعا رخيصا

    في زمن البيحاني ونحوه وقبل ذلك وفي زمن أكثر ، ورب قاض تأتي إليه بمجرّد ختم كورقة صغيرة إمّا توكيل لشخص لامرأته مع وليّها تسافر مع وليّها لحجّ ، يحتاجون توكيل من زوجها إذن فلا يضع الختم إلّا بمبلغ ، حتى بعض قضاة "الصعدة" مارضي يختم لهم الورقة إلّا بعد ما أعطوه ألف ريال ، ثم أخذ الألف وقال:(إنّ هذا لرزقنا ماله من نفاد) وختم، وضحك الشيخ حفظه الله.
    الشاهد أنّ القضاة يماطلون في القضايا كثيرا لهذا المعنى وبعضهم ما يصل إلى القضاء يعني يصل إلى القضاء بغير بصيرة ولا علم مضلطل ، حِلِّي ماأدري يصلّي أو لا يصلّي ، واللهِ ذُكر عن بعض القضاة أنه يؤذّن المؤذّن لصلاة الظهر ولا يخرج ، من هؤلاء الصوفية ومن هؤلاء الروافض ومن هؤلاء المخاذيل ومن هؤلاء الجشعين بهذه الدنيا ، هؤلاء يصلون إلى القضاء بمبالغ ورشاوي وإدباب عسل وأيضا تخزينات ويجتمع عند هذا المسؤول ومع هذا المسؤول وهكذا حتى يصل من أجل أن يكمّل بيته أو مزرعته أو يزوّج بعض أولاده من هذا المال الحرام والرشاوي ، تطويلات هذه حاصل بارك الله فيكم مالها أساس شرعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضّلة وخير الهدي هديه " تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلّا هالك " هذه التمديدات من وراءها آثار سيئة فربّ إنسان يكون له مقتول والشّهادة حاضرة أو الإعتراف ولا تزال المماطلة بالقصاص مماطلة من حين إلى آخر والغرامة فيدفع من الغرامة في خلال متابعته في القضية ماربّما يقوم مثل الدية أو نصف الدية أو مثلها حتى يصل إلى القصاص وبعضهم يضيق يأخذ بندقه ويذهب يقتل القاتل أو ابن عمّه أو واحد من القبيلة أو ما إلى ذلك من الضيق يسبب فتنة ويوسّع دائرة الخلاف وهكذا بسبب هذا القضاء ملّ الناس من تلك المحاكم ، أنا أتحدّث على محاكم بلادنا وأمثالها أمّا المحاكم في بلادنا فما أسوءها ، من تلك القضاة ومن شهداء الزور عند المحاكم بعض بائعي الذمم بائع ذمة حق التخديم عشرين ألف ، خمسين ألف ما تيسّر يقول لك: تبغي شاهد ؟ يأتي الواحد عنده قضية فيتلقّاه بعض اللّصوص أتريد شاهد؟ ماهي قضيتك؟ أذكرها لي وأنا أشهد لك بما في الورقة ، شاهد زور ويعطيه مبلغ ويقول أشهد كما قيل:"لاحضرولا نظر" والله يقول:(إلّا من شهد بالحق وهم يعلمون)وربما يكون القاضي عالما بهؤلاء الشهود عند المحكمة يطوفون هكذا ، يخزنون ويكتبون ويشهدون ولا ينكر هذا من أجل تطويل القضية وتمديدها ، نتحدث بهذا بيانا على أنّ هذه التمديدات من حال إلى آخر يعني فيما هو حاصل أنّها ماكان لها أصل قديم في زمن النبي صّلى الله عليه وسلم ومن تأسى به نعم تحرّي المسائل مطلوب ، وكونه حصل خطأ في القضاء ثم أحيل إلى غيره ممّن له خبرة جيّد ، وأصل المسألة ما حصل من نبي الله داود عليه الصلاة والسلام حين قضى في المرأتين، "اختصمت إمرأتان أكل الذّئب ابن إحداهما كانوا في مكان فعدى الذئب على ابن واحدة فأخذه فأكله فخاصمت الأخرى تريد ابنها إلى الأخرى ، اختصمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا إلى سليمان فطرحتا القضية عليه فقضى به فقال: هاتوني السكين قالت الصغرى:ماذا تريد؟ قال عليه الصلاة والسلام : أشقّه بينكما فقالت الصغرى: لا يانبي الله إنّه ابنها دعه لها، فعلم رحمة الأم وأنها ما رضيت أن يُقطع فبدلا من أن لا يبقى عندها ويعيش أولى من أن يموت ، فقضى به للصغرى" بقرينة واضحة قرينة الرّحمة رحمة الأم هذا فيه أنّ القضية إذا حصل فيها اجتهاد وخطأ في المسألة وأحيلت إلى ماهو أعلى للتثبّت من ذلك ولبيان ذلك هذا لابأس به أمّا التّمديدات المذكورة فلهم أغراض وتشعّبات وأمور تخالف الأدلّة .

    السؤال السابع: جزاكم الله خيرا بعض أصحاب القلوب المريضة يستدلّون على جواز الخلوة بالأجنبية بدخول رسول الله صلى عليه وسلم على أم حرام وأم سليم فما هو الرد عليهم؟

    الشيخ حفظه الله : له محرمية من هاتين المرأتين بالرّضاعة كما ذكر النّووي رحمه الله بينه وبين هاتين المرأتين رضاعة، رضاع وقد قال عليه الصلاة والسلام:"يحرم من الرّضاع مايحرم من النّسب"

    السؤال الثامن: أثابكم الله بعض من يدّعي السّلفية يقول في عدم تكفير الرّافضة فهل ينزّل عليه كلام شيخ الإسلام "من لم يكفّر الرّافضة فكفره متعيّن أو نحو ذلك" ؟

    الشيخ حفظه الله : إنّما الذي قال أنّ هذا في ما نعلم أنّه يقول من قال: إنّ أمّ المؤمنين وقعت فيما برّأها الله منه فهو كافر ومن لم يكفّره فهو كافر، بهذا الكلام يعني هذا قول الرافضة أمّا كونه قال من لم يكفّر الرّافضة فهو كافر هذا ماأعلمه ، إلا أنّ الكلام المعني الأول هو ذاك وذاك يصبّ على الرّافضة.
    اشتبهت هذه المسألة على بعض النّاس ،التبست على بعض النّاس، وبعض عنده بعض التأوّلات وإلّا فالكلام خطير وردّ إجماع الأمّة المنضبط المأخوذ من القرآن، خطير إلّا أنّه بعض النّاس يمنع عنه التّكفير بتأويلات بغير ذلك مما يلتمس له وإلّا فهذا هو معناه ، ولا ينبغي إطلاق التّكفير عليه على هذا الإطلاق والله المستعان، تأوّلات موانع التّكفير خمسة :
    الخطأـ الجهل ـ والنسيان ـ والتأويل التأويل منها: الباطل يجر إلى الباطل والجدال عن الباطل انظر كيف يحرج أصحابه يوقعهم في الحرج حتّى يتلمّس لهم النّاس الأعذار والمخارج من تلك المضايق الباطل يوقع في الباطل ، فالواجب على من يريد ينصر دين الله أن يكون متجرّدا له ، حتى يعلم الله سبحانه وتعالى وهو علّام الغيوب منه ذلك فهو ينصره ويؤيّده ويثبّت قوله كما قال الله عزّوجّل:(يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة) وإذا أردت أن تنصر الباطل بقوّتك أو بمالك أو بجاهك أو بشيء من ذلك هذا عين الخذيلة.

    السؤال التاسع : هل يصلّي خلف من يتوسّل بجاه النبي صلّى الله عليه وسلم؟

    الشيخ حفظه الله:الصلاة خلف من يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لايشك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم عند الله ، قال الله عزوجل عن نبيّه موسى(ياأيّها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين آذوا موسى فبرّأه الله ممّا قالوا وكان عند الله وجيها) أي له وجاهة عظيمة ، والنبي صلى الله عليه وسلم النبي محمّد أفضل من موسى وأفضل الأنبياء " أنا سيّد الخلق يوم القيامة ولا فخر" لكنّ التّوسّل بجاهه محدث دليل عليه ليس حديث "توسّلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم" حديث لا يثبت ومادام كذلك فهذا يعتبر من أهل البدع إن لم يكن له إلّا ذلك من أهل البدع ، والصلاة خلف السنّي أفضّل عند جماهير العلماء فإن لم يوجد إلّا مبتدع لم تصل بدعته حدّ الكفر وصلّى وصُلّي خلفه فصلاته صحيحة عند جمهور العلماء ، وقد صلّوا خلف الحجّاج ناصبي صلّى بعض الصحابة رضوان الله عليهم خلفه.

    السؤال العاشر: هل يجوز في كفارة اليمين أن يخرج الطعام وهو غير مطبوخ مع جميع مايحتاج إليه في تلك الوجبة؟

    الشيخ حفظه الله: يجوز إخراج طعام الكفارة غير مطبوخ لما دلّ عليه ما في الصحيح عن أبي هريرة في الصحيحين " أن رجلا أتى امرأته في نهار رمضان و هو صائم فقال :يارسول الله هلكت قال: ماأهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاأستطيع قال : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لاأستطيع ، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو زنبيل يسع خمسة عشر صاعا فقال: خذ هذا فكفّر به إطعم به ، وهذا الخمس عشرة صاع تعتبر إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكينٍ مدّ، قال:أهذا أفقر مني يارسول والله مابين لابتيها أفقر منّي أي: بين حرّتي المدينة. اللّابتان أي: الحرّتان فضحكرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: خذه فأطعمه أهلك".
    هل هذا يقوم مقام الإطعام أم أنّه يجزئه ؟ قال بعض أهل العلم: إنّه يطعم أهله في ذلك الحال ، فإطعامهم مقدّم "كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته " وتبقى الكفارة في الذّمّة شاهدنا أنّه أعطاه ليطعم وأعطاه طعاما ناشفا ، يعطي كلّ واحد منهم مدّ فيكون ذلك كافيا ، فإذا زاد المطعم على كونه يعطيه طعاما يصلحه لنفسه فأصلحه هو أو أتى معه بشيء من الأدم أو نحو ذلك كان ذلك بمزيد من الخير والفضل ومن تثمين الكفّارة بما هو أحسن وأفضل ، أما الإجزاء فالمعنى الأول يجزء.

    السؤال الحادي عشر:ماحكم الطّلاق المكره في الطّلاق الرّجعي والطّلاق البائن؟

    الشيخ حفظه الله: الطلاق المكره لايقع عند أهل العلم هذا ما هو معلوم وماهو صحيح لايقع، فإنّه إجبار وقد يكون غير ناويا للطّلاق إنّما ألزم به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لكلّ امرئ مانوى " الطلاق المكره لا يصح لا في الرجعية ولا في البائن لا ينفذ.

    السؤال الثاني عشر:هل اسم الحفيّ من أسماء الله عزّوجّل ؟

    الشيخ حفظه الله :أثبته بعض أهل العلم لقول الله عزّوجّل:(إنّه كان بي حفيّا) فمن أثبته في هذه الآية وماكان في الباب فلابأس.

    السؤال الثالث عشر: ماحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة للمستمع؟

    الشيخ حفظه الله:الأولى أن لايجهر بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أتى الجمعة فستمع وأنصت غفر له مابينه وبين الجمعة وزيادة ثلاث أيام ومن مسّ الحصى فقد لغى" زيادة ثلات أيام تكملة العشرة ، فصلاة الجمعة حسنة عظيمة والحسنة بعشر أمثالها ،ولهذا قال وزيادة ثلاث أيام أي: تكملة الحسنة بعشر أمثالها ،فمن فعل ذلك أُجِرَ أجرًا عظيما ومن لغى إمّا بردّ السّلام سلّم عليه فردّ أو هو بدأ بالردّ أو عطس بجانبه أحد فشمّته يقول له يرحمك الله أو ماكان من هذا ، إذ ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بالصلاة عليه هذا يفوّت أجرها يفوّت هذه الحسنة العظيمة وأجر الجمعة ويفوّت ذلك لأنّه لغى وهو واجب عليه الإنصات ، ولا تغترّ بأؤلئك الصوفية والجهّال عند كشك رحمه الله الذين تسمع مسجدهم يوم الجمعة يضجّ ماصارت خطبة جمعة ، ماصار حضور جمعة صارت زجلة ، ويقول: من الحبيب من كذا.... وقبل ذلك يقول: من المعطي من المنّان ويقول: الله! الله !الله! حتى ربما بعضهم يصرع نَحْبَهْ من حط الصوفية لاتغترّ بالجهّال ، فما منهم من تلك الخطبة من شيء من الأجر هذا وارد في الإستسقاء خاص بخصوصه ، إذا دعا استسقى ليس على التأمين مطلقا في سائر الأدعية حتى الأدعية في الجمعة وتحري ذلك باستمرار ليس عليه دليل ولكن إذا استسقى أمّنوا وهذا بخصوصه.

    السؤال الرابع عشر: جزاكم الله خيرا ماحكم من يقول في الإستحلاف قلّدك الله ومامعناها؟

    الشيخ حفظه الله: اعتاد النّاس على مثل هذا ، أي جعل الله عزّوجلّ هذا فيك كالقلادة ولازمك هذا ، لكن الأولى ترك هذا لعدم تميز لفظه.

    السؤال الخامس عشر: ماحكم أخذ مادون القبضة من اللّحية وماتوجيه ماورد في ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما؟

    الشيخ حفظه الله: هذا السؤال تكرّر وجوابه ، وأنّ هذا أخذُ مازاد عن القبضة لاينبغي خطأ ، ولحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ تضطرب يعرفون قراءته لطولها ومن أطول اللّحى لحية علي ابن أبي طالب كانت تبلغ تقارب السّرة رضي الله عنه ولا يزال المسلمين على ذلك لا يأخذ لا من عرضها ولا من طولها ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "أوفوا اللّحى أو أطلقوا اللّحى" أو نحو ذلك من الألفاظ التي تفيد عدم التعرّض لها بتقصير بحلاقة أو تقصير كل هذا لايجوز أمّا ابن عمر رضي الله عنه فقد اجتهد في موطن واحد ، حالة من الحالات عند التحلّل من الإحرام أخذ من لحيته مازاد عن القبضة اجتهادا منه لا عن توقيف نبوي ، وخير الهدي هدي من ؟ هدي رسول الله صلى عليه وسلم بنص الحديث ولنا به أسوة حسنة وإذا اجتهد صحابي فأخطأ فهو مبجّل وعسى الله أن يثيبه وله سابقيات عظيمة على اجتهاده ، وأمّا أن نأخذ الخطأ الذي اجتهد فيه مجتهد ونعتبره ونعتبره دينا فهذا خطأ بارك الله فيكم ، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم) (وماكان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا بعيدا) (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )هذا الخطاب للصحابة ولنا ولكلّ من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلّ مسلم ، لكلّ مؤمن ويحصل اجتهادات إمّا لعدم بلوغ الدليل كما ذكر ابن تيمية في رفع الملام للأئمة الأعلام ، ويحصل اجتهاد إمّا أنّه يعني اجتهد في المسألة وأخطأ فيها وليس بمعصوم ذلك الذي اجتهد وأمثال ذلك ، فما كان من ذلك تأخذ السنة، واجتهاده إن كان صادرا عن اجتهاد يريد به رضا الله عزّوجلّ عسى الله أن يأجره على ذلك أمّا موافقته على الخطأ فلا، قال هذا الشوكاني وابن تيمية قبل ذلك وغيرهما من محرّري ومدققي العلماء.

    السؤال السادس عشر:ماحكم مجيئي لطلب العلم مع أنّ أبي غير راض ويدعوا عليّ علما بأنّه" صوفي"؟

    الشيخ حفظه الله: ( وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) ربّما لو ذهبت إلى جامعة "الأحقاف" أو جامعة "مرعي في الحديدة" لقال نِعِمَ أنت ربّما أدعمك بالمال أمّا إذا كنت تطلب العلم عند أهل السنة ما سيرضى عنك و هو صوفي على كلٍّ إن كان يحتاج إليك هذا الصوفي لخدمته ولو كان صوفيا فلا يجوز لك إضاعته ، (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً)(وَقَضَى رَبُّكَ) هذا قضاء الله الذي لا يخلف قضاء الله ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) ويحسن إليه كما أمر الله كما أمر الله بالإحسان إليه ولو كان صوفيا ، برعايته بالعناية به بالصبر عليه ، بتعليمه بدعوته بما كان من طاعة الوالدين في حدود طاعة الله عزّوجلّ ومن غير معصية الله قال الله: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) هذا في حق المشركين وأمر الله بصحبتهما في الدنيا معروفا ، قال الله سبحانه وتعالى:(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ)الشاهد من ذلك هو الحكم الأول أنّه إن كان يحتاج إليك أقمت مايحتاجه من حيث أنّه إذا ذهبت عنه وتركته ضاع ولايقوم على شأنه أحد قمت برعايته وإن كان لا يحتاج إليك وهو في غنى عنك إنّما لا يريد لك الخير أو يريد التكثّر من الدنيا ،اطلب العلم وهذا الذي أنت فيه خير ، لذا أفتى الإمام أحمد بل عزي إلى جملة من العلماء وهكذا نقله الطرطوشي وجماعة من أهل العلم وفي ذلك بعض المباحث الجيّدة .

    السؤال السابع عشر: يتكرّر كثيرا يقول: أنا مدرّس وأريد أن أتفرّغ لطلب العلم فهل يجوز لي أن أدفع بعض راتبي مقابل تفريغي لطلب العلم بأن أعطي بعض الراتب للتربية أو مدير المدرسة؟

    الشيخ حفظه الله: في الحالة المذكورة نعم يجوز لأنّ هذا خير << من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين>> ماعرفت التكثر من الدنيا ولو بقيت في تلك المدرسة ربّما تبقى عمرك جاهلا بأمور دينك أو بأكثرها وبجلّها فنعم بهذا ولو لم يبق إلّا ما يسّر الله فتفرّغ لطلب العلم خيرا لك الدليل مذكور.

    السؤال الثامن عشر: هل يجوز للرجل أن يأتي أهله بعد الطهر وقبل الإغتسال؟

    الشيخ حفظه الله: عند الجمهور لا يجوز وهو الصحيح لقول الله عزّوجلّ:(فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فقوله: (حَتَّىَ يَطْهُرْنَ) أي: من حيضهّن (فإذا تطهّرن) أي: اغتسلن أو ما يقوم مقام الغسل إن لم يوجد الماء فلا يجوز إتيانها إلّا بعد غسلها.

    السؤال العشرون: رجل يصلّي فسمع صوت الديك أو الحمار فهل يأتي بذكر الوارد في شأنهما وهل يفرّق في ذلك بين اللّيل والنهار خارج الصلاة ؟

    الشيخ حفظه الله:أمّا في الصلاة فلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :<<إنّ في الصلاة لشغلة>> فإذا نهق الحمار فلا يكون صلاته ويستعيذ من الشيطان وهكذا إذا سمع صياح الديك يذكر الله وهو في الصلاة لا ، حتى لو سمعت المؤذن تردد معه وأنت تصلّي ؟ مايصلح هذا إنّ في الصلاة لشغلة مع أنّ الترديد معه مطلوب وفيه فضل عظيم لكنّك أنت فيما أنت فيه لا تنشغل عنه بغيره من الذّكر نعم ، في خارج الصلاة من ليل أو نهار الحكم واحد إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا من الشيطان فإن رأى شيطانا "وإذا سمعتم صياح الديكة فاسئلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا" في ليل أو نهار بدون تفريق والحديث في الصحيحين بل في الكتب الستة.

    السؤال الواحد وعشرون: ماحكم أخذ مقاطع الفيديو في بيان جرائم الرافضة لعلّة أنّها أشدّ اقناعا للعامة؟

    الشيخ حفظه الله: نشر صور ذوات الأرواح بين الناس لاينبغي لقول الني صلّى الله عليه وسلم: << لاتدع صورة إلّا طمستها ولا قبرا مشرفا إلّا سوّيته >> الحديث إلّا أنّه قد يلمح الإنسان بعض الشيء إمّا في جوّال وإمّا في كذا ، لمحة، والشاهد من ذلك عدم نشر الصور، هذا الذي عليه الأدلة بقي أمر وهو ينبغي بيان فضائح الرافضة نشرا وقولاوخطابة وكتابة وتدوينا وسائر ماينفع المسلمين وهم قد رأوها من غير أن تقول لهم أنت أنظروا حتى لا تعين على الشرّ، كثير من الناس يقرؤون ينظرون إلى التلفاز ونحن ننصح بعدم النظر فيها ، ينظرون القنوات التي فيها الصور ونحن ننصح، فهم أنفسهم قد رأو بدون لم تعن على الشرّ أنت ، سدّد وقارب ولا تعن على شرّ ومع ذلك حذّر من فضائح الرافضة وجرائمهم وعظائمهم بما ينفع الناس وبما لا ضرر عليهم فيه وبدون أي معصية وعندك غنية لهذا ولله الحمد عن تلك ، فعندك غنية بما عندهم من العقائد تنشرها وهكذا جرائم وقطع الطريق وسائر ماهم فيه والله الموفق (وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ) قد يجعل الله قبولا لكلمة ينفع بها بما لا يجعل بعديد من تلك المخالفات ، فإذا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طاعة الله جعل الله فيه البركة لا سيما إذا صدر عن صدق وخالص نية حتى قال بعضهم: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أوّلا يا قوم من أظلم واعظ خالف ما قد قاله في الملأ ، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لمّا خلا .
    انشروا هذه الأشرطة ، انشروا المطويّات ، انشروا ، انشروا الرسائل ، انشروا المطبوعات في فضائح الرافضة ، كل بما يستطيع والله لو تخصم من راتبك ومن مصروف شهرك شيئا ما لبيان فضائح الرافضة أنك رابح ، وأنّها دعوة إلى الله عزّوجلّ لتنحية شرّ أو تقليله (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) فشرّهم مستطير وبلائهم كثير ولا يتصدّى لهم إلّا ذووا الغيرة على دين الله أمّا أصحاب المطامع الدنيوية ممكن يعطوه مبلغا من المال فيسكت وإلى هنا والحمد لله ربّ العالمين.


    فرَّغها:


    أبوحذيفة الوهراني غفر الله له ولوالديه ولمن يحب

  • #2
    جزاك الله خيرا أبا حذيفة على تفريغك للمادة الصوتية

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيرا على جهودك

      تعليق


      • #4
        جزاكما الله خيرًا ونفع بكما الإسلام والمسلمين

        تعليق

        يعمل...
        X