قال الأمام البخاري رحمه الله
بَاب
الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ
قال الأمام البخاري رحمه الله:
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ)
****
قال الحافظ أبو داود السجستاني ـ رحمه الله ـ في "سننه" في كتاب " الجهاد"
باباً {فِي الْعَدُوِّ يُؤْتَى عَلَى غِرَّةٍ وَيُتَشَبَّهُ بِهِمْ}
فذكر فيه : حديث قصة قتل كعب بن الأشرف
******
بَاب
الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ
قال الأمام البخاري رحمه الله:
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ)
****
قال الحافظ أبو داود السجستاني ـ رحمه الله ـ في "سننه" في كتاب " الجهاد"
باباً {فِي الْعَدُوِّ يُؤْتَى عَلَى غِرَّةٍ وَيُتَشَبَّهُ بِهِمْ}
فذكر فيه : حديث قصة قتل كعب بن الأشرف
******
قال الحافظ ابن حجر(فتح الباري:6/185) :
"(قوله باب الفتك بأهل الحرب) : "وإنما فتكوا به ؛ لأنه نقض العهد ، وأعان على حرب النبي وهجـاه ، ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمينٌ له بالتصريح ، وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله"أ.هـ.
وقال ابن حجر: وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته.
وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته).
&&&&
مفهوم الفتك، والفرق بينه وبين الغيلة والغدر
1 ـ قال ابن الأثير: الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشدّ عليه. والغيلة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي([ النهاية 3: 49]).
وزاد في غريب الحديث ([ النهاية 4: 6]) على كلام ابن الأثير في تفسير الفتك: وإن لم يكن أعطاه أماناً قبل ذلك، ولكن ينبغي له أن يُعلمه.
2 ـ قال أبو عبيد: قوله: غيلة: هو أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء، حتى يصير إلى موضع يستخفي له، فإذا صار إليه قتله. أما الفتك في القتل فأن يأتي الرجل الرجل وهو غارّ مطمئن لا يعلم بمكان الذي يريد قتله حتى يفتك به فيقتله، وكذلك لو كمن له في موضع ليلاً أو نهاراً، فإذا غرّه قتله فأما إذا أعطاه الأمان ثم قتله فذلك الغدر، وهو أشدّ هذه الوجوه كلها . وقال ابن عساكر في شرح الحديث: الفتك: الخيانة. وفي عون المعبود: الفتك هو القتل بعد الأمان غدراً([ غريب الحديث 3: 301.]).
4 ـ وجاء في مختار الصحاح، في مادة (فتك): الفتك بفتح الفاء وضمها وكسرها هو قتل الإنسان اغتيالاً على غرّة.
5 ـ قال الزمخشري: الفصل بين الفتك والغيلة: الفتك هو أن تهتك غرّته، فتقتله جهاراً . والغيلة أن تكتمن في موضع فقتله خفية(الفائق في غريب الحديث 2: 247]).
6 ـ قال ابن عساكر: قال المعافا بن زكريا: الفتك بطش الإنسان بغيره على وجه المكر أو الغدر([ تاريخ مدينة دمشق 5: 457.]).
7 ـ وفي أقرب الموارد في مادة (فتك): فتك الرجل فتكاً بطش به، وقيل: جرحه مجاهرة.
8 ـ قال الطريحي في مجمع البحرين في مادة (فتك): انتهز منه فرصة فقتله أو جرحه مجاهرة أو أعم، قاله في القاموس. وقال في مادة غول: الاغتيال وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله. والأصل في الاغتيال أن يؤتى المرء من حيث لا يشعر، وأن يُدهى بمكروه ولم يرتقبه. والغيلة: الأخذ على غرّة.
9 ـ الفتك أن تهمّ بالشيء فتركبه وإن كان قتلاً. قال:
وما الفتك إلا أن تهمّ فتفعلا
والفاتك الذي يرتكب ما تدعوه إليه نفسه من الجنايات والجمع: الفتاك([ كتاب العين 5: 340.]).
10 ـ قال الفيروزآبادي: الفتك مثلته: ركوب ما همّ من الأمور ودعت إليه النفس، فهو فاتك: جريء شجاع. وفتك به: انتهز منه فرصة فقتله أو جرحه مجاهرة أو أعم([ القاموس (مادّة فتك)]).
لاتعليق:
والحر تكفيه الأشارة
وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته).
&&&&
مفهوم الفتك، والفرق بينه وبين الغيلة والغدر
1 ـ قال ابن الأثير: الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشدّ عليه. والغيلة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي([ النهاية 3: 49]).
وزاد في غريب الحديث ([ النهاية 4: 6]) على كلام ابن الأثير في تفسير الفتك: وإن لم يكن أعطاه أماناً قبل ذلك، ولكن ينبغي له أن يُعلمه.
2 ـ قال أبو عبيد: قوله: غيلة: هو أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء، حتى يصير إلى موضع يستخفي له، فإذا صار إليه قتله. أما الفتك في القتل فأن يأتي الرجل الرجل وهو غارّ مطمئن لا يعلم بمكان الذي يريد قتله حتى يفتك به فيقتله، وكذلك لو كمن له في موضع ليلاً أو نهاراً، فإذا غرّه قتله فأما إذا أعطاه الأمان ثم قتله فذلك الغدر، وهو أشدّ هذه الوجوه كلها . وقال ابن عساكر في شرح الحديث: الفتك: الخيانة. وفي عون المعبود: الفتك هو القتل بعد الأمان غدراً([ غريب الحديث 3: 301.]).
4 ـ وجاء في مختار الصحاح، في مادة (فتك): الفتك بفتح الفاء وضمها وكسرها هو قتل الإنسان اغتيالاً على غرّة.
5 ـ قال الزمخشري: الفصل بين الفتك والغيلة: الفتك هو أن تهتك غرّته، فتقتله جهاراً . والغيلة أن تكتمن في موضع فقتله خفية(الفائق في غريب الحديث 2: 247]).
6 ـ قال ابن عساكر: قال المعافا بن زكريا: الفتك بطش الإنسان بغيره على وجه المكر أو الغدر([ تاريخ مدينة دمشق 5: 457.]).
7 ـ وفي أقرب الموارد في مادة (فتك): فتك الرجل فتكاً بطش به، وقيل: جرحه مجاهرة.
8 ـ قال الطريحي في مجمع البحرين في مادة (فتك): انتهز منه فرصة فقتله أو جرحه مجاهرة أو أعم، قاله في القاموس. وقال في مادة غول: الاغتيال وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله. والأصل في الاغتيال أن يؤتى المرء من حيث لا يشعر، وأن يُدهى بمكروه ولم يرتقبه. والغيلة: الأخذ على غرّة.
9 ـ الفتك أن تهمّ بالشيء فتركبه وإن كان قتلاً. قال:
وما الفتك إلا أن تهمّ فتفعلا
والفاتك الذي يرتكب ما تدعوه إليه نفسه من الجنايات والجمع: الفتاك([ كتاب العين 5: 340.]).
10 ـ قال الفيروزآبادي: الفتك مثلته: ركوب ما همّ من الأمور ودعت إليه النفس، فهو فاتك: جريء شجاع. وفتك به: انتهز منه فرصة فقتله أو جرحه مجاهرة أو أعم([ القاموس (مادّة فتك)]).
لاتعليق:
والحر تكفيه الأشارة