بيان رقم (4): حول ما ينشره الحوثيون من بهتان مبين على الشيخ العلامة يحيى الحجوري
بسم الله الرحمن الرحيم
منتهى الكذب والافتراء:
ففي هذه الأيام يشيع الحوثيون في أوساط أتباعهم مقالة افتروها ولفقوها بهتانا وزورا على سماحة الشيخ العلامة يحيى الحجوري أيده الله تتضمن أن فضيلته قال: (إن الحوثيين كلهم أولاد زنى)!!
ولسنا نشك أن ذلك منهم بمثابة حُقنة حقد، وشُحنة بغض وكراهية يزرعونها في صدور السذّج من أتباعهم كعادتهم المستمرَّة معهم عند شعورهم بوَهن قواهم وهزيمتهم النفسية!؟
البحر الذي لا ساحل له:
وليست الأولى ولا الآخرة، فإن التزوير والبهت والكذب دين يدين به الرافضة.
قال الإمام الشافعي: ما رأيت أحدًا أشهد بالزور من الرافضة. (اللالكائي).
وقال شيخ الإسلام: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف. (منهاج السنة).
وقال الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني ـ وهو الخبير بالرافضة في اليمن ـ : ولم أجد أهل ملة من الملل ولا فرقة من الفرق أشد بهتانا وأعظم كذبا وأكثر افتراء من الرافضة. (أدب الطلب).
الحقيقة:
والواقع أن علامة اليمن سماحة الشيخ العلامة الحجوري ـ أيده الله ـ سئل في بعض الدروس العامة عن المتعة، فأجاب بأنها ليست بنكاح شرعي، بل هي زنا، ومن تولَّد من المتعة فهو ابن زنا.
وما أجاب به فضيلتُه ـ أيده الله ـ ليس بِبدْع من القول، بل هو سالك فيه مسلك أئمة المسلمين، فكون المتعة ليست بنكاح شرعيٍّ أمرا اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين بما في ذلك الزيدية. وهو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين، خلا الرافضة.
حقيقة المتعة:
المتعة: هو تمتع الرجل بامرأة مدَّة من الزمن على مال يبذلُه لها ثم يخلي سبيلها بعد نهاية المدة.
وحقيقته: التلذُّذ والانتفاع والاستمتاع بأنثى ولو كانت صغيرة مدَّة مؤقتة معينة لإشباع الغريزة الجنسية، وهذا يتنافى مع كرامة المرأة، ويجعلها أشبة بآلة مُتعة، وهو يقوِّض الحياة الزوجية ويهدِّد الأسر ويضيِّع النَّسل، ويحول الحياة الإنسانية إلى حياة بهيمية والعياذ بالله.
قال أحمد بن المرتضى الملقب بالإمام المهدي في (شرح الأزهار 2/228): نكاح المتعة : هو المؤقت مدّة معلومة ولا يثبت فيه شيء من أحكام النكاح لا مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة اهـ
وقال السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال في (ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار 2/744): والنهيُ عنه لما فيه من شُبهة السّفاح حيث لا يُعتبر فيه ولي ولا شهود ولا نسب ولا ميراث ولا عدّة اهـ.
والمتعة عند الرافضة: عقد للوطء لا يُشترط فيه إلا المهر وذِكْر الأجل، ولا طلاق فيه، ولا نفقة، ولا ميراث، ولا قَسْم لها، ولا يقع عليها ظهار، ولا إيلاء، ولا لعان، ولا يقع بهذا العقد التحليل للمطلقة ثلاثا، ويجوز الزيادة في المتعة على أربع نسوة في آن واحد ولو إلى عشر، ويجوز أن يعقد عليها لمدة فإذا انتهت يعود إليها فيعقد عليها من جديد مرة أخرى فإذا انتهت يعود، وهكذا أبدا ولا يحتاج إلى محلِّل ولا حدَّ له. (روح التشيع لعبدالله نعمة، رئيس المحكمة الجعفرية العليا صـ 458 ، نشر دار البلاغة بيروت لبنان).
تحريم المتعة:
ما سبق في تصوير المتعة يقتضي بكونها ليست بنكاح، بل سفاح.
وقد دل على تحريم المتعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين.
فمن الكتاب قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) [المؤمنون : 5 - 7]. فلم يُبح إلا الزوجة وملك اليمين، وحرّم ما عداهما، والمرأة المستَمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، أمَّا كونها ليست ملك يمين فواضح، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء جميع لوازم الزوجية، فليس في نكاح المتعة طلاق ولا نفقة ولا عدة ... الخ ما تقدم.
والأحاديث متواترة في النهي عن المتعة وقد وردت عن أكثر من سبعة عشر صحابيا، منها في الصحيحين جملة عن علي وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد رضي الله عنهم.
قال ابنُ رشد : وأما نكاح المتعة فقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه اهـ (بداية المجتهد).
واتفق على هذا علماء الأمة المحمدية ووافق على ذلك علماء الزيدية، ولم يشذ بإباحتها إلا الإمامية.
قال ابن عبد البر: واتفق أئمة الأمصار أهل الرأي والآثار في مصر والمغرب والشام على تحريم نكاح المتعة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنها اهـ (التمهيد 10/221) و (الإقناع 3/1196).
وقال الوزير بن هبيرة: وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل ولا خلاف بينهم في ذلك اهـ (الإفصاح 2/131).
قال الخطابي: لم يبق اليوم خلاف في تحريم المتعة بين الأئمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض اهـ (معالم السنن 2/558).
وقال القاضي عياض: وقع الإجماع على تحريمها بعدُ من جميع العلماء إلا الروافض واتفق السلف على تحريمها آخرًا وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن أنه يفسخ أبدًا اهـ (إكمال المعلم 4/530).
وقال أحمد بن المرتضى الملقب بالإمام المهدي في (الأزهار 359 ): ويفسده ـ أي النكاح ـ الشغار والتوقيت اهـ.
قال السيد الجلال في (ضوء النهار 2/744): أراد المصنف بهذا ـ يعني التوقيت ـ نكاح المتعة، قال في البحر: ويحرم نكاح المتعة اهـ.
قال المهدي في (البحر الزخار 3/29): ويفسده ـ أي النكاح ـ الشغار والتوقيت وقد مرَّ اهـ
ثم قال في الموضع المحال إليه من (البحر الزخار 3/22): مسألة: يحرم نكاح المتعة وهو المؤقَّت، لنهيه صلى الله عليه وسلم وعليّ عليه السلام عنه، وعن الإمامية يجوز، ولنا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وصرَّح بتحريمه بعد إباحته.
وقال في (شرح الأزهار 2/229) : ويُفسد النكاحَ أمورٌ أربعة ... الثاني: التوقيت في الإيجاب أو القبول، نحو: زوجتك شهرا، فيقول: قبلت هذا النكاح شهرا، فإن هذا يفسده، وقالت الإمامية: إنه حلال اهـ
فهذا الإجماع ـ كما ترى ـ قائم على تحريمه، وقد ورد عن جمع من الصحابة وطائفة من السلف الحكم عليه بأنه زنى.
فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المتعة فقال: إنه سفاح. (ابن المنذر في الأوسط رقم 7292، وابن أبي شيبة في المصنف رقم 17354، والبيهقي في الكبرى 14148).
وقال ابن الزبير رضي الله عنه: ألا إن المتعة هي الزنى. (ابن أبي شيبة رقم 17358، وابن المنذر في الأوسط 7269).
وقال أيضًا: لئن فعلها ـ أي المتعة ـ أحدٌ لأرجمنَّه. (رواه مسلم رقم 1406).
وقال مكحول رحمه الله: في الرجل يتزوَّج المرأة إلى أجل: ذلك الزنى. (ابن أبي شيبة رقم 17361 وسنده صحيح).
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أبتُّوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. (رواه مسلم برقم 1217).
ليست أول فضائح الرافضة:
وشذوذ الرافضة بإباحة المتعة ليس بغريب على الخبير بأقوالهم الشنيعة.
قال القرطبي: نُسخ نكاح المتعة، وحُرِّم تحريما مؤبدًا، وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا الرافضة، ولا يُلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين اهـ (المفهم 4/93).
وقال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا يجيزُ المتعة إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالفُ القائلُ به كتابَ الله وسنن رسوله.
وقال الشوكاني في (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 362): قوله ـ أي المهدي في الأزهار ـ (والتوقيت): أقول: اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه إشهاد الشهود، كما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث ويثبت به النسب ويترتّب عليه الطلاق والعدة، وإذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلي يوم القيامة وليس بعد هذا شيء، ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يُحتاج إلى دفع أقوالهم ولا هم ممَّن يقدحُ في الإجماع فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين اهـ.
رمتني بدائها وانسلت:
سبحان الله!! فقد أراد سبحانه فضحَ المجرمين الأفاكين الرافضة فإنهم يعتقدون أن كل البشر ما خلا شيعتهم من عنصر الزنا، فانطبق عليهم المثل.
جاء في الروضة من الكافي (رواية رقم 431): بسنده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم!، فقال لي: الكف عنهم أجمل، ثم قال: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا!! ما خلا شيعتنا اهـ.
والحوثيون الرافضة يسمون أهل السنة : أولاد الزانية!!، يعنون أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت الصديق رضي الله عنه!!.
وليس افتراؤهم على الصحابة رضي الله عنهم وكلامهم القبيح فيهم بخَافٍ على أحَد.
ولو شئنا لقُلنا لهم كقولهم لنا، وردَدْنا لهم الصَّاعَ بمثله، فإن الله تعالى يقول: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة : 194]، وقال تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) [الشورى : 40]، ولكنَّنا نتنزَّه عن الرذائل ومنكرات الأقوال، ولا نردُّ القذف بالقذف ولا الكذب بالكذب، بل نلازم الحقّ، وقد قال أئمتُنا : ما عامَلْت مَن عصى الله فيك بمثل أن تطيعَ الله فيه.
وما تخفي صدورهم أكبر:
قد افترى الحوثيون قبل أشهر تلك الورقة المكذوبة ونسبوها لسماحة العلامة الحجوري أيده الله، ونشروها ومهدوا بها لبغيهم وظلمهم وحصارهم لأهل السنة.
والآن ؛؛؛ : ماذا يريد الحوثيون بالكذب والتزوير والتلفيق والتدليس والتلبيس والافتراء والبهتان العظيم ؟!.
ألا فليبشروا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) [يونس : 23]
ولنبشر نحن بقوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله) [الحج : 60]
صادر عن دار الحديث بدماج بتاريخ 15 / رمضان / 1433 هـ
تعليق