بسم الله الرحمن الرحيم
حكم المداومة على قنوت الفجر
الحمدلله والصلاةوالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أمابعد
فمن المسائل التي يحصل بسببها الخلاف :
المداومة على دعاءالقنوت في صلاة الفجر
إعتماداً على حديث ضعيف وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم مازال يقنت حتى فارق الدنيا ، وفي سنده أبوجعفرالرازي , قال ابن القيم رحمه الله في " زاد المعاد " ( 1/99 ) : فأبو جعفر قد ضعّفه أحمد و غيره ، و قال ابن المديني : كان يخلط . وقال أبوزرعة : كان يهم كثيرا ..اهـ قال ابن حبان : يُحدث بالمناكير عن المشاهير. و قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 2/132 ) بعد أن خرج الحديث : و ضعفه ابن الجوزي في " التحقيق " ، و في " العلل المتناهية " و قال : هذا حديث لا يصح ، فإن أبا جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان قال ابن المديني : كان يخلط . السلسلة الضعيفة (3 / 237)
فإذا تبين لك ذلك فلتكن مُنصفاً كما كان الامام الشافعي رحمه الله ،
قال الامام النووي رحمه الله :
المعروف من مذهب الشافعي وبناء على أصله (إذا صح الحديث فهو مذهبي) أنه لا عبرة بحديث لم يصح سنده في الأصول ولا في الفروع... انتهى المجموع (15 / 461)
فالحديث لاتقوم به حجة فضلاًعن أن يُعارض به مافي الصحيحين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قَنَتَ لِسَبَبِ فَلَمَّا زَالَ السَّبَبُ تَرَكَ الْقُنُوتَ
كَمَافِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ شَهْرًا إذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ : اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اُشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ }
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ثُمَّ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ بَعْدُ فَقُلْت : أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ : فَقِيلَ : أَوَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا ؟ .
وثَبَتَ فِي أَحَادِيثِ أَنَسٍ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ : { أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ بَعْدَ الرُّكُوعِ إلَّا شَهْرًا } والقنوت في النازلة ، ليس مخصوصاً بالفجر، فقد بوّب الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم(1 / 465) فقال : 54
- باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، لأحاديث ذكرهاالامام مسلم منها :
حديث البراء قال : قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفجر والمغرب .
وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية
قال رحمه الله تعالى : (.... النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ لِسَبَبِ نَزَلَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ السَّبَبِ النَّازِلِ بِهِ فَيَكُونُ الْقُنُوتُ مَسْنُونًا عِنْدَ النَّوَازِلِ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا حَارَبَ النَّصَارَى قَنَتَ عَلَيْهِمْ الْقُنُوتَ الْمَشْهُورَ : اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ . إلَى آخِرِهِ ... . مجموع فتاوى ابن تيمية - (5 / 280)
وقال رحمه الله : (...مِنْ تَأَمَّلَ الْأَحَادِيثَ عَلِمَ عِلْمًا يَقِينًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَى الْقُنُوتِ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ لَا الْفَجْرِ وَلَا غَيْرِهَا ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَنْقُلْ هَذَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ؛ بَلْ أَنْكَرُوهُ . وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْفًا وَاحِدًا مِمَّا يُظَنُّ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ الرَّاتِبِ وَإِنَّمَا الْمَنْقُولُ عَنْهُ مَا يَدْعُو بِهِ فِي الْعَارِضِ : كَالدُّعَاءِ لِقَوْمِ وَعَلَى قَوْمٍ ....وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالْيَقِينِ الضَّرُورِيِّ أَنَّ الْقُنُوتَ لَوْ كَانَ مِمَّا دَاوَمَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ هَذَا مِمَّا يُهْمَلُ ؛ وَلَتَوَفَّرَتْ دَوَاعِي الصَّحَابَةِ ثُمَّ التَّابِعِينَ عَلَى نَقْلِهِ : فَإِنَّهُمْ لَمْ يُهْمِلُوا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا إلَّا نَقَلُوهُ ؛ بَلْ نَقَلُوا مَا لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهِ : كَالدُّعَاءِ فِي الْقُنُوتِ لِمُعَيَّنِ وَعَلَى مُعَيَّنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ...)مجموع فتاوى ابن تيمية - (4 / 414)
فتوى علماءبلاد الحرمين الشريفين حرسها الله تعالى
نص الفتوى : أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلا يشرع بل هو بدعة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدوٍ أو غرقٍ أو وباءٍ أو نحوها فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات يدعو على أحياء من العرب قتلوا بعض أصحابه رضي الله عنهم ، والأكثر أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية ، أما اتخاذه دائمًا في الصبح فهو بدعة ، وإن قال به بعض أهل العلم ؛ لأن ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء في أحاديث ضعيفة ،
وروى أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي: « إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني: محدث) » أخرجه أحمد 3 / 372، والنسائي 2 / 204 برقم (1080)، والترمذي2 / 252 برقم (402)، وابن ماجه 1 / 393 برقم (1241).
. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (2452) - (9 / 53)
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
مسح الوجه عقب الدعاء
نص فتوى اللجنةالدائمة
الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية ولا عملية ، بل رُوي ذلك من طرق ضعيفة ، فمسح الوجه بهما بعد الدعاء غير مشروع. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي ///./ عبد العزيز بن باز - (6 / 364)
حكم المداومة على قنوت الفجر
الحمدلله والصلاةوالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أمابعد
فمن المسائل التي يحصل بسببها الخلاف :
المداومة على دعاءالقنوت في صلاة الفجر
إعتماداً على حديث ضعيف وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم مازال يقنت حتى فارق الدنيا ، وفي سنده أبوجعفرالرازي , قال ابن القيم رحمه الله في " زاد المعاد " ( 1/99 ) : فأبو جعفر قد ضعّفه أحمد و غيره ، و قال ابن المديني : كان يخلط . وقال أبوزرعة : كان يهم كثيرا ..اهـ قال ابن حبان : يُحدث بالمناكير عن المشاهير. و قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 2/132 ) بعد أن خرج الحديث : و ضعفه ابن الجوزي في " التحقيق " ، و في " العلل المتناهية " و قال : هذا حديث لا يصح ، فإن أبا جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان قال ابن المديني : كان يخلط . السلسلة الضعيفة (3 / 237)
فإذا تبين لك ذلك فلتكن مُنصفاً كما كان الامام الشافعي رحمه الله ،
قال الامام النووي رحمه الله :
المعروف من مذهب الشافعي وبناء على أصله (إذا صح الحديث فهو مذهبي) أنه لا عبرة بحديث لم يصح سنده في الأصول ولا في الفروع... انتهى المجموع (15 / 461)
فالحديث لاتقوم به حجة فضلاًعن أن يُعارض به مافي الصحيحين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قَنَتَ لِسَبَبِ فَلَمَّا زَالَ السَّبَبُ تَرَكَ الْقُنُوتَ
كَمَافِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ شَهْرًا إذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ : اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اُشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ }
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ثُمَّ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ بَعْدُ فَقُلْت : أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ : فَقِيلَ : أَوَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا ؟ .
وثَبَتَ فِي أَحَادِيثِ أَنَسٍ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ : { أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ بَعْدَ الرُّكُوعِ إلَّا شَهْرًا } والقنوت في النازلة ، ليس مخصوصاً بالفجر، فقد بوّب الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم(1 / 465) فقال : 54
- باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، لأحاديث ذكرهاالامام مسلم منها :
حديث البراء قال : قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفجر والمغرب .
وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية
قال رحمه الله تعالى : (.... النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ لِسَبَبِ نَزَلَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ السَّبَبِ النَّازِلِ بِهِ فَيَكُونُ الْقُنُوتُ مَسْنُونًا عِنْدَ النَّوَازِلِ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا حَارَبَ النَّصَارَى قَنَتَ عَلَيْهِمْ الْقُنُوتَ الْمَشْهُورَ : اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ . إلَى آخِرِهِ ... . مجموع فتاوى ابن تيمية - (5 / 280)
وقال رحمه الله : (...مِنْ تَأَمَّلَ الْأَحَادِيثَ عَلِمَ عِلْمًا يَقِينًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَى الْقُنُوتِ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ لَا الْفَجْرِ وَلَا غَيْرِهَا ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَنْقُلْ هَذَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ؛ بَلْ أَنْكَرُوهُ . وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْفًا وَاحِدًا مِمَّا يُظَنُّ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ الرَّاتِبِ وَإِنَّمَا الْمَنْقُولُ عَنْهُ مَا يَدْعُو بِهِ فِي الْعَارِضِ : كَالدُّعَاءِ لِقَوْمِ وَعَلَى قَوْمٍ ....وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالْيَقِينِ الضَّرُورِيِّ أَنَّ الْقُنُوتَ لَوْ كَانَ مِمَّا دَاوَمَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ هَذَا مِمَّا يُهْمَلُ ؛ وَلَتَوَفَّرَتْ دَوَاعِي الصَّحَابَةِ ثُمَّ التَّابِعِينَ عَلَى نَقْلِهِ : فَإِنَّهُمْ لَمْ يُهْمِلُوا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا إلَّا نَقَلُوهُ ؛ بَلْ نَقَلُوا مَا لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهِ : كَالدُّعَاءِ فِي الْقُنُوتِ لِمُعَيَّنِ وَعَلَى مُعَيَّنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ...)مجموع فتاوى ابن تيمية - (4 / 414)
فتوى علماءبلاد الحرمين الشريفين حرسها الله تعالى
نص الفتوى : أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلا يشرع بل هو بدعة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدوٍ أو غرقٍ أو وباءٍ أو نحوها فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات يدعو على أحياء من العرب قتلوا بعض أصحابه رضي الله عنهم ، والأكثر أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية ، أما اتخاذه دائمًا في الصبح فهو بدعة ، وإن قال به بعض أهل العلم ؛ لأن ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء في أحاديث ضعيفة ،
وروى أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي: « إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني: محدث) » أخرجه أحمد 3 / 372، والنسائي 2 / 204 برقم (1080)، والترمذي2 / 252 برقم (402)، وابن ماجه 1 / 393 برقم (1241).
. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (2452) - (9 / 53)
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
مسح الوجه عقب الدعاء
نص فتوى اللجنةالدائمة
الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية ولا عملية ، بل رُوي ذلك من طرق ضعيفة ، فمسح الوجه بهما بعد الدعاء غير مشروع. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي ///./ عبد العزيز بن باز - (6 / 364)
أعدّه : أبوأنس / عبدالخالق العماد
دار الحديث بدماج أدام الله خيرها