إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم بيع سلعة تعين احتفال أهل البدعة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم بيع سلعة تعين احتفال أهل البدعة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    حكم بيع سلعة تعين احتفال أهل البدع
    ورد سؤال من أخ مفضال حفظه الله عن حكم بيع الورود للنخاولة الذين سيحتفلون بمقتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
    الجواب بتوفيق الله وحده: أن الاختفال بمقتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه منكر عظيم متوعد بالعذاب، لأنه بدعة، والبدعة شر الأمور وتشريع الدين لم يأذن به الله. وقد قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى: 21].
    وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة». (أخرجه مسلم (867)).
    وهو منكر أيضا لأنه يعتبر رضا بقتل مؤمن، فكيف بقتل أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟
    من رضي بالمعصية حكمه كحكم فاعله. قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء/140].
    قال الإمام القرطبي رحمه الله: إن الرضا بالمعصية معصية، ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم. ("الجامع لأحكام القرآن"/3 / ص 362).
    وقال الإمام عبد الرحمن آل سعدي رحمه الله: والراضي بالمعصية كالفاعل لها. ("تيسير الكريم الرحمن"/ص 216).
    وقال الإمام ابن القيم رحمه الله فيمن حصل مقصوده بالسحر وإن لم يتعاطه بنفسه: فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضياً بالكفر غير كاره لحصول مقصوده، وهذا ليس ببعيد من الكفر. ("الجواب الكافي"/1/ص 154).
    وقال الإمام ابن رجب رحمه الله: عن العرس بن عميرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها ، فكرهها كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها ، فرضيها ، كان كمن شهدها» ]حديث حسن[، فمن شهد الخطيئة ، فكرهها بقلبه ، كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده ، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها ؛ لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات ، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب ، وهو فرض على كل مسلم ، لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال . ("جامع العلوم والحكم"/ص541/ط. مكتبة أولاد الشيخ).
    فإذا علمنا أن من احتفل بمقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتبر راضيا بمقتله فصار حكمه حكم من قتله، فلا يجوز أن يعاونه على هذا المنكر البشع، وإن كان ببيع ما يحتاجون إليه في إتمام احتفالهم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
    هذه آية جامعة تشمل جميع أنواع التعاون. فلا يجوز بيع ما يعاون صاحب معصية على معصيته.
    سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معاملة التتار، هل هي مباحة لمن يعاملونه ؟
    فأجاب رحمه الله: أما معاملة التتار، فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم، فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم، وخيلهم، ونحو ذلك، كما يبتاع من مواشي التركمان، والأعراب، والأكراد، وخيلهم، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك، ما يبيعه لأمثالهم .فأما إن باعهم، وباع غيرهم، ما يعينهم به على المحرمات؛ كالخيل، والسلاح، لمن يقاتل به قتالا محرما، فهذا لا يجوز . قال الله تعالى : ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [ المائدة : 2 ] . وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لعن في الخمر عشرة : " لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها " . فقد لعن العاصر، وهو إنما يعصر عنبا يصير عصيرا، والعصير حلال، يمكن أن يتخذ خلا، ودبسا، وغير ذلك . (" مجموع الفتاوى"/29/ص275).
    فأصل بيع السلاح أو العنب جائز، ولكن إذا علم أن المشتري يشتريه لمعصية الله لا يجوز بيعه له لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
    ونظير ذلك: سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل مسلم اشتري جارية كتابية وشرط له البائع أنها طباخة جيدة، وأنها تصنع الخمر والنبيذ، فهل يصح ؟
    فأجاب رحمه الله: اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ،شرط باطل، باتفاق المسلمين،والعقد مع ذلك فاسد . أما على قول من يقول : إن الشرط الفاسد يفسد العقد، كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين فظاهر .
    وأما على القول الآخر، فإنه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشتري الجارية؛ لأجل كونها تصنع الخمر، كما لا يجوز أن يشتري عينا ليعصي الله بها، مثل أن يشتري عصيرا ليعمله خمرا، ويشتري سلاحا ليقاتل المسلمين في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما، كما قال تعالى : ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [ المائدة : 2 ] .
    (انتهى من " مجموع الفتاوى"/29/ص332-333).
    فلا يجوز معاونة صاحب معصية على معصيته بأي نوع من أنواع المعاونة كان، لعموم الدليل.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر قول الله تعالى : ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [ المائدة : 2 ] . ولا يجوز أن يعان أحد على الفاحشة، ولا غيرها من المعاصي؛ لا بحلية، ولا لباس، ولا مسكن، ولا دابة، ولا غير ذلك؛ لا بكري، ولا بغيره . والله أعلم . ("مجموع الفتاوى"/30/ص195).
    وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك حتى لو تعطل مائة سنة، لأن الله قال في كتابه العظيم: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [ المائدة : 2 ] . وتأجير المحلات للبنوك تعاونٌ على الإثم والعدوان، وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه (لعن آكلَ الربا، ومُوْكِلَه، وشاهدَيه، وكاتبَه) مع أن الشاهدَين والكاتب ليس لهم مصلحة إلا تثبيت الربا، فقد لعن الجميع وقال: (هم سواء). فخذ مني الآن: أنه لا يجوز أن تؤجَّر الأماكن على البنك؛ لأنه إنما وُضِع للربا، وهذا أصل وضعه، صحيحٌ أنه قد يكون له معاملات أخرى مباحة؛ لكن هو أصلاً مؤسَّسٌ للربا. فبلِّغ الذي نقل عني هذا وقل: إني سألتُ فلاناً، فقال: هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن تؤجر البيوت أو الدكاكين لهذه البنوك حتى وإن تعطَّل مائة سنة. السائل: حسناً -يا شيخ-! إذا أجَّرنا للبنك ففلوس البنك تكون حراماً، ولكن أي بنك من البنوك يا شيخ؟! الشيخ: البنوك الربوية معروفة. السائل: وإذا أجَّرنا لحلاقين ودكاكين شرب الدخان؟! الشيخ: كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم، وهو حرام عليك، حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام؛ لكن لو أجرته لحلاق على أنه يحلق الرءوس، ثم رأيته يحلق اللحى، فهذا الإثم عليه هو؛ لأن هناك فرقاً بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه. أفهمتم؟! هناك فرق بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه. فمثلاً: لو استأجر هذا الإنسان دكاناً للربا، فهذا حرام، وكذلك لو استأجره ليبيع فيه دخاناً، وكان يعرف المؤجر أنه استأجره ليبيع الدخان فيه، فهذا حرام أيضاًَ. لكن لو استأجره لغرض مباح، ثم باع الدخان فيه، أو رابَى فيه، فليس عليه منه شيء. السائل: وإذا اشترط في العقد؟ الشيخ: اشترط ماذا؟ السائل: أن لا يبيع فيه دخاناً أو ما شابهه؟ الشيخ: هذا طَيِّبٌ. السائل: وهل له فسخ العقد؟ الشيخ: نعم. له فسخه، فإذا اشترط عليه إذا أجَّره الدكان للحلاقة أن لا يحلق في لحيةً، ثم حلق، فله الفسخ. ("لقاءات الباب المفتوح"/9/ص43).
    وسئل الإمام الوادعي رحمه الله: ما حكم إقراض الذي يعمل في الحرام مع العلم به؟
    فأجاب رحمه الله: الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [ المائدة : 2 ] . فلا يقرضه، ولا يساعده على هذا الباطل.
    (انتهى من فتح المجيب كما في " مكتبة مقبل بن هادي الوادعي"/11/ص51).
    وقال رحمه الله في ص62: وكذلك دعوة أصحاب جمعية الحكمة أصبحت تتعاون مع الإخوان المسلمين على أذية شباب أهل السنة، والله عز وجل يقول: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [ المائدة : 2 ] . والذي يساعدهم بالأموال، يساعدهم على محاربة أهل السنة. انتهى.
    وقال فضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وأما بالنسبة لكون والدك يشرب الخمر ويستعين بما تعطيه على ذلك فإذا تحققت أنّ والدك يستعين بما تدفعه إليه على معصية الله فلا تعطه لأن الله جل وعلا يقول : ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [ المائدة : 2 ] .
    فإذا تحققت من أنّ والدك يستعين بما تعطيه إياه على معصية الله فإنك تمنع عنه العطاء لعله يتوب إلى الله ويرتدع عمّا هو عليه وعلى كل حال الوالد له حق لكن إذا كان بالحالة التي ذكرتها وأنه يستعين بما تدفعه إليه على شرب الخمر ولعب القمار وغير ذلك فإنك لا تعطيه شيئًا يعينه على المعصية .
    (انتهى من " المنتقى من فتاوى الفوزان"/4/ص77).
    ويدخل في ذلك التعاون عن إمضاء بدعة.
    قال الإمام ابن باز رحمه الله: فلا تعين أخاك على ما يغضب الله عليه ، ولا تعينه على أي معصية بل تنصح له في تركها وتحذره من شرورها ، وهذا من البر والتقوى . وإذا أعنته على المعصية وسهلت له سبيلها كنت ممن تعاون معه على الإثم والعدوان ، سواء كانت المعصية عملية أو قولية كالتهاون بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو حج البيت أو بعقوق الوالدين أو أحدهما أو بقطيعة الرحم أو بحلق اللحى أو بإسبال الثياب أو بالكذب والغيبة والنميمة أو السباب واللعن أو بغير هذا من أنواع المعاصي القولية والفعلية ، عملا بقول الله سبحانه ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [ المائدة : 2 ] . ويدخل في الإثم جميع المعاصي .
    أما العدوان فهو التعدي لحدود الله والتعدي على الناس أو التعدي على ما فرض الله بالزيادة أو النقص ، والبدعة من العدوان لأنها زيادة على ما شرع الله ، فيسمى المبتدع متعديا والظالم للناس متعديا والتارك لما أنزل الله آثما متعديا لأمر الله ، فاقتراف المعاصي إثم ، والتعدي على ما فرض الله والزيادة على ما فرض الله والظلم لعباد الله عدوان منهي عنه وداخل في الإثم ، كما قال تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [ المائدة : 2 ] .
    (انتهى من " فتاوى ابن باز"/5/ص87).
    ومن أعان الظالم على ظلمه فحكمه حكمه.
    قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الإعانة على الظلم ظلم، قال الله تعالي : ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [ المائدة : 2 ] . ("مجموع الفتاوى"/35/ص403).
    فبهذا البيان اتضح أن من أعان على إمضاء هذه البدعة وهذا العيد البشع فإنه آثم، وإن كان بشاي أو قهوة أو أثاث أو غير ذلك.
    قال الإمام ابن باز رحمه الله: لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم بل يجب ترك ذلك؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم ، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك ، ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شيء ، لأنها أعيا د مخالفة للشرع. فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرها ، ولأن الله سبحانه يقول : ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [ المائدة : 2 ] . فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان . ("فتاوى ابن باز"/6/ص431).
    وقد سألت شيخنا المفضال أبا عبد الرحمن عبد الرقيب الكوكباني –صاحب مركز الدعوة السلفية "أم القرى" صنعاء- عن احتفال الرافضة بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيشترون من أحد الإخوة الورود لاحتفالهم، هل يبيع لهم أو يرفع عليهم السعر أو يمتنع عن البيع؟
    فأجاب حفظه الله: هذا البيع لهم لا يجوز، وهو ممنوع شرعا لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وأما إن اضطر على ذلك وخشي منهم القتل أو التحريق وأنهم يقولون للناس إن الوهابي يبيع للناس الورود ويمتنع عنا! فيستغلون هذه القضية لإضرار أهل السنة له أن يبيع لهم كرها. انتهى.
    والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين.
يعمل...
X