طامات يوسف القرضاوي يرد عليها الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله عضو اللجنة الدائمة للإفتاء و عضو هيئة كبار العلماء في كتابه "الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام"
1
#### إعفاء اللحية ####
بسم الله الرحمن الرحيم
خطأ القرضاوي في موضوع و الرد عليه
ثم بحث المؤلف ( القرضاوي ) في موضوع إعفاء اللحية في صفحة (81) من الطبعة الرابعة لكتابه ( الحلال و الحرام )، ووقع منه أخطاء في هذا الموضوع إليك بيانها :
الخطأ الأول : قوله ( وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا ، فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا يتأذى به صاحبها ، بل يأخذ من طولها وعرضها ، كما روي ذلك في حديث عند الترمذي ، وكما كان يفعل بعض السلف ) . اهـ .
فقوله : ( ليس المراد بإعفائها أن لا يأخذ منها شيئا ) .
الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول عنه : ( بلى والله إن هذا هو المراد بإعفائها الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة ، وقال به الأئمة ) .
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (3-194): ( وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها ، وهو معنى : ( أوفوا ) في الرواية الأخرى ، وكان من عادة الفرس قص اللحية ، فنهى الشرع عن ذلك . إلى أن قال : فحصل خمس روايات ( أعفوا . وأوفوا . وأرخوا . وأرجوا . ووفروا ) ومعناها كلها تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ) . اهـ . وقال مثل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار (1-131) .
وقول المؤلف ( القرضاوي ) : ( بل يأخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي ) .
الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول : ( هذا الحديث الذي أشار إليه حديث لا تقوم به حجة ؛ لأنه ضعيف جدا ، وألحقه بعض العلماء بالموضوعات . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديث منكرا إلا هذا ) . اهـ .
( وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة ). اهـ كلام الحافظ ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1-131) ( ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ، وقال غريب ، قال سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول : عمر بن هارون يعني المذكور في إسناده مقارب الحديث ، ولا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث ، لا نعرفه إلا من حديث انتهى . وقال في التقريب : إنه متروك ) . قال الشوكاني : ( فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة [ ببعض اختصار ] ) اهـ .
وقال النووي في المجموع شرح المهذب: ( وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به ) . اهـ (1-290)
وقول المؤلف ( القرضاوي ) : ( وكما كان يفعل بعض السلف ...)
الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول : ( الحجة فيما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا فيما خالفه) . قال الشوكاني في نيل الأوطار (1-138) على قول صاحب المنتقى : ( وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ) قال : وقد استدل بذلك بعض أهل العلم . والروايات المرفوعة ترده ). انتهى .
ونقول أيضا: ( لم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يأخذ من لحيته ، بل هم متمسكون بما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأمر بإعفاء اللحية . نعم جاء عن ابن عمر كما تقدم أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة ، وليس في هذا دلالة على الأخذ من اللحية مطلقا ، وإنما يفعله ابن عمر إذا أدى نسكا حجا أو عمرة ، مع حلقه لشعر رأسه أو تقصيره يأخذ ما زاد على القبضة . فنطالب الأستاذ بصحة ما نقله عن السلف المعتبرين من أخذ شيء من لحاهم ، وأنى له ذلك) .
الخطأ الثاني : قول المؤلف ( القرضاوي ) : ( وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال : قول بالتحريم ، وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره . وقول بالكراهة ، وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ، ولم يذكر غيره . وقول بالإباحة ، وهو الذي يقول به بعض علماء العصر . ولعل أوسطها وأقربها وأعدلها ، وهو القول بالكراهة ، فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما ، وإن علل بمخالفة الكفار ، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى ، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا ، فدل على أن الأمر للاستحباب .
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم ) . اهـ .
الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول : ( إن ترجيح المؤلف ( القرضاوي ) للقول بكراهة حلق اللحية فقط ترجيح باطل لا دليل عليه . والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه ، وتدل على أن الصواب هو القول الأول ، وهو تحريم حلق اللحية . قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة ( 157 ) واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز) . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ، ولم يبحه أحد) .
وأما قياس المؤلف ( القرضاوي ) الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن كلا منهما يفيد الاستحباب ، فهو قياس باطل ؛ لأنه قياس مع الفارق ، إذ الأمر بإعفاء اللحية لم يأت ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب ، بخلاف الأمر بصبغ الشيب ، فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( 14-80 ) ، وقال القاضي :( اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه ، فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل ، ورووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن تغيير الشيب . ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يغير شيبه . روي هذا عن عمر وعلي وأُبَيّ وآخرين رضي الله عنهم . ، وقال : آخرون الخضاب أفضل ، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، إلى أن قال : قال الطبري الصواب أن الآثار المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة ، وليس فيها تناقض ، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط . قال : واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك ، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك ). اهـ .
ونقول أيضا : ( ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ ، بل وكون إعفائها من خصال الفطرة ، كما في الحديث الصحيح . وأيضا الصحابة والتابعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر بإعفاء اللحية ، وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب ، فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب ، وبطل قياس المؤلف ( القرصاوي ) إعفاء اللحية على صبغ الشيب) .
وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة إليه وهي عادتهم ، فهو تعليل ساقط ، يكفي سقوطه عن رده .
ونقول : ( عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم ، وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها ، كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما ، فقد كان أثط أي أمرد لا لحية له ، فقالت الأنصار : نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ، ولكن لا لحية له فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجل ، هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها ، وأنها علامة على كمال الرجولية ، وقد قرر العلماء فيمن جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت أن على الجاني دية كاملة ، كما لو قتله ، فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام ؟ ! ).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
2
#### للغناء و الموسيقى ####
بسم الله الرحمن الرحيم
إباحة القرضاوي الغناء والموسيقى و الرد عليه
بحث المؤلف ( القرضاوي ) موضوع الغناء والموسيقى ابتداء من صحيفة (218) حتى صحيفة (221) ، وقد جانب الصواب في عدة مسائل :
منها قوله ( قول القرضاوي ) : ( ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان الغناء ، وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم ، ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة وأستحبه في المناسبات السارة إشاعة للسرور وترويحا للنفوس ، وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب ، وفي وقت الوليمة والعقيقة ، وعند ولادة المولود ) . اهـ .
الشيخ الفوزان حفظه الله
والملاحظ على هذه الجملة عدة أمور :
الأمر الأول : وصفه الغناء بأنه تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان ، وهو يريد بوصفه بهذه الأوصاف تحسينه للناس وترغيبهم في استماعه ، فنقول له : ( ليس الضابط في إباحة الشيء وحسنه مجرد كونه يحصل به راحة للنفوس وطرب للقلوب دون نظر إلى ما يترتب عليه من المفاسد ، وما يجر إليه من المضار ، وأكثر النفوس تميل إلى الباطل وتستريح إليه ، أفنقول إنه حلال ؟ كلا ، قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين ( 1-491 ) : ، فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته ، ولا تحريمه ، ولا كراهته ، ولا استحبابه ، فإن هذه اللذة تكون فيها الأحكام الخمسة : تكون في الحرام ، والواجب ، والمكروه ، والمستحب ، والمباح ، فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال ، وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة ، وإن لذته لا ينكرها من له طبع سليم ، وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد ، وهل خلت غالب المحرمات من اللذات ، وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمها وإن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد ، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها ، وقال جمهورهم بتحريم جملتها إلا لذيذة تلذ السمع ؟) اهـ .
وقال العلامة ابن الجوزي في كتاب "تلبيس إبليس" : (اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين :
أحدهما: أنه يلهي القلب عن التفكير في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته ،
والثاني : أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ، ومعظمها النكاح ، وليس تمام لذته إلا في المتجددات ، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل ، فلذلك يحث على الزنا ، فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح ، والزنا أكبر لذات النفس ، ولهذا جاء في الحديث : الغناء رقية الزنا ) . اهـ .
الأمر الثاني : مما يلاحظ على المؤلف ( القرضاوي ) قوله عن الغناء : ( وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم ) ، فقد تخيل المؤلف خلو الغناء من هذه المفاسد ، وبنى على هذا التخيل الحكم بإباحته ، ونسب ذلك إلى الإسلام ، وهذا من المجازفة في القول ، ومن القول على الله بلا علم ؛ لأن الواقع خلافه ، فالإسلام ما أباح الغناء ، بل حرمه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ، منها قوله تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ الآيات }، قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : ( ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء ، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود قال أبو الصهباء : سألت ابن مسعود عن قوله تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ...} فقال : والله الذي لا إله غيره هو الغناء يرددها ثلاث مرات . وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء ... إلى أن قال ، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك ، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن ، وكلاهما لهو الحديث ، ولهذا قال ابن عباس : لهو الحديث الباطل الغناء ، فمن الصحابة من ذكر هذا ، ومنهم من ذكر الآخر ، ومنهم من جمعهما ، والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم ، فإنه رقية الزنا ، ومنبت النفاق ، وشرك الشيطان ، وخمرة العقل . وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ، ورغبتها فيه ، إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن ، وإن لم ينالوا جميعه ، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا ، وهو الثقل والصمم ، وإذا علم منه شيئا استهزأ به ، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا ، وإن وقع بعضه للمغنيين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم ) . اهـ . من إغاثة اللهفان (1-258-259) .
ومن أدلة السنة على تحريم الغناء قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة ، فيقولون ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) رواه البخاري محتجا به . قال ابن القيم : ( وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة )، ثم ساقها - رحمه الله - فكيف يزعم المؤلف مع هذا كله أن الإسلام أباح الغناء ؟ !
ذكر طرف من أقوال العلماء في تحريم الغناء
ونذكر جملة من أقوال علماء الشريعة في حكم الغناء :
ذكر الإمام القرطبي في تفسيره: ( 14-55-56 ) عن الإمام مالك أنه قال في الغناء: ( إنما يفعله عندنا الفساق) . قال وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال : أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال : إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب ، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا ... إلى أن قال : قال أبو الطيب الطبري : ، وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ ، ويجعل سماع الغناء من الذنوب ، وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحماد والثوري وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ، وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك ، والمنع منه إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسا . قال : وأما مذهب الشافعي فقال الغناء مكروه ويشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته ، ثم ذكر القرطبي نقلا عن ابن الجوزي : أن الإمام أحمد سئل عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية ، فاحتاج الصبي إلى بيعها ، فقال : تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية ، فقيل له إنها تساوي ثلاثين ألفا ، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفا ، فقال لا تباع إلا أنها ساذجة . قال أبو الفرج : وإنما قال أحمد هذا ؛ لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهد ، بل الأشعار المطربة المثيرة إلى العشق ، وهذا دليل على أن الغناء محظور ، إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم ، وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي - صلى الله عليه وسلم - عندي خمر ، لأيتام فقال أرقها فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع مال اليتامى . قال الطبري : ( فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عليك بالسواد الأعظم ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) .
الشيخ الفوزان حفظه الله
قلت : ( ما أباحه إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود المثير للنفوس ، والباعث على الشوق والغرام ، الملهب لها من وصف الخد والعينين ورشاقة الشفتين . تقعد المغنية أمام المذياع فتؤدي غناها بصوت رخيم يبعث على الوجد والأنات . يسمع صوتها من بعد ومن قرب ، فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو في غاية الانحطاط ، ومنتهى الرذالة) .
ثم قال القرطبي : ( قال أبو الفرج ، وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص) . قلت : ( وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز ، وقد ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك ، وقد مضى في الأنعام عند قوله : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وحسبك) . اهـ كلام القرطبي وما ذكره في سورة الأنعام هو قوله (7-3) قال أبو عمر بن عبد البر في "الكافي" : ( من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء ، وعلى الكهانة ، وادعاء الغيب وأخبار السماء ، وعلى الزمر واللعب الباطل كله) . اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ( 30-215 ) في أثناء كلام له على ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر براع معه زمارة فسد أذنيه , قال : (الوجه السادس أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك ، وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول) .
وقال الإمام ابن القيم في "إغاثة اللهفان" ( 1-245 ) في ذكر أقوال العلماء في الغناء نقلا عما ذكره أبو بكر الطرطوشي في كتابه "تحريم السماع" قال : ( أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب وسئل مالك - رحمه الله - عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : إنما يفعله عندنا الفساق . قال : ، وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب ، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ، ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه قال ابن القيم : قلت : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق ، وترد به الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق ، والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي ادخل عليهم بغير إذنهم ؛ لأن النهي عن المنكر فرض فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض ، وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال ، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته ، وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه ، وأنكروا على من نسب إليه حله) . إلى أن قال ابن القيم ، (... وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق) . اهـ فهذا حكم الغناء ، كما تراه ، وكما يدل على منعه الكتاب والسنة والإجماع إلا من شذ فلا يهولنك ما عليه كثير من الناس اليوم من استباحتهم له وتساهلهم في سماعه ، ونسبة من أنكره إلى الجمود والتحجر ، وصيرورته كالمضغة في الأفواه البذيئة ، فليقولوا ما شاءوا ، فهذا كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لم نكن ندعهما لقول قائل ، ولا إرضاء أحد من الناس كائنا من كان .
وأما قول المؤلف ( القرضاوي ) : ( ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة ) فمعناه إباحة شيء من المعازف والمزامير والملاهي التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها كلها والوعيد لمن استباحها في قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) الحديث . والمعازف جمع معزفة ويقال معزف بكسر الميم وفتح الزاي فيهما قال الجوهري : المعازف الملاهي والعازف اللاعب بها والمغني ، وقد عزف عزفا . . ،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (11-576) : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام . ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، والمعازف هي الملاهي ، كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة ، وهي الآلة التي يعزف بها أي يصوت بها ، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ) . ا هـ .
وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (1-277-278) : ( فصل في بيان تحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصريح لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث في ذلك : عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال : ( باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ) إلى أن قال ابن القيم : ( ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز ...) إلى أن قال : ( وقال ابن ماجه في سننه حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ، ويجعل منهم قردة وخنازير) ، وهذا إسناد صحيح ، وقد توعد مستحلي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير وإن ، كان الوعيد على جميع هذه الأفعال ، فلكل واحد قسط في الذم والوعيد) . ا هـ . فتبين أنه لا يباح شيء من آلات اللهو لا موسيقى ، ولا غيرها . والله أعلم .
وقول المؤلف (القرصاوي ) عن الغناء :( إنه استحبه الإسلام في المناسبات إلخ ...)
الشيخ الفوزان حفظه الله
لا ندري من أين أخذ هذا الاستحباب والإطلاق ، وغاية ما في الأمر الرخصة بإنشاد شيء من الشعر للنساء والجواري خاصة في مناسبات معينة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (11-565) : ( ولكن رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنواع من اللهو في العرس ونحوه ، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ، ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيث ، وهذا مشهور في كلامهم ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : ( أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط ، فقال : دعهما يا أبا بكر ، فإن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا أهل الإسلام) ، ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الاجتماع عليه ، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان والنبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الجواري في الأعياد ، كما في الحديث : ( ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة )، وكان لـ عائشة لعب تلعب بهن ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها . وليس في حديث الجاريتين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استمع إلى ذلك ، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع ، كما في الرؤية ، فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية ، لا بما يحصل منها بغير الاختيار) . ا هـ .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
3
#### إستماعه أغاني أم كلثوم و فئزة أحمد ####
بسم الله الرحمن الرحيم
إباحة القرضاوي سماع أغاني الفساق و الرد عليه
القرضاوي يستمع أحيانا إلى أم كلثوم ويتأثر بشدة بصوت فايزة أحمد
أخي القارئ الكريم : لعلك تفاجأ بهذا العنوان الكبير وتستبعد ذلك عن القرضاوي اللذي يمجد في وسائل الإعلام ويوصف بفقيه الإسلام حتى ظن بعض الناس أنه وحيد عصره وفريد دهره ولكن للأسف الشديد فها هو يخبر عن نفسه:
أجرت مجلة الراية حوارا مع القرضاوي في عددها 597 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1419 هـ, جاء في ذلك الحوار أن المحاور قال في أثناء حواره للقرضاوي (وتناهى إلى سمعي صوت غناء قادم من داخل منزل القرضاوي فضحكت وأنا أقول لمن يستمع الدكتور القرضاوي )؟
فأجاب القرضاوي :
الحقيقة أنا مشغول عن سماع الغناء، لكني أستمع إلى عبد الوهاب وهو يغني البلبل، أو "يا سماء الشرق بالضياء"، أو "أخي جاوز الظالمون المدى".
وأستمع أحياناً إلى أم كلثوم في "نهج البردة"، أو "سلوا قلبي غداة سلا وتابا".
وأستمع بحب وأتأثر بشدة بصوت فايزة أحمد خاصة وهي تغني الأغنيات الخاصة بالأسرة: "ست الحبايب"، و "يا حبيبي يا خويا ويا بو عيالي ، و "بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا".وهذه أغنيات لطيفة جداً!
الى أن قال
صوت فايزة أحمد وهي تغني "ست الحبايب" ليس فيه إثارة
- صوت شادية وهي تغني "يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا"، "يا معجباني يا غالي": فهذه أغنيات نسمعها في الأفراح والأعراس أيضاً فيروز أحب سماعها في أغنية "القدس"! وأغنية "مكة"! لكني لا أتابعها في الأغنيات. ليس لأنها حرام (!!) وإنما لأنني مشغول.
- والحقيقة أنا لا أستطيع سماع أغنية عاطفية كاملة لأم كلثوم، لأنها طويلة جدّاً، وتحتاج إلى من يتفرغ لها
وابتسم القرضاوي ، وهو يقول: ولا تسألني لمن أستمع مِن الجيل الحديث لأنني من الجيل القديم. وأرى أن الجيل الماضي من المطربين و المطربات أقرب إلى نفسي من الجيل الجديد!
إنتهى كلامه .
بدون تعليق
المصدر :
الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام
تأليف الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء
و عضو هيئة كبار العلماء
الكتاب موجود في موقع الشيخ حفظه الله
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
4
#### إباحته للربا ####
بسم الله الرحمن الرحيم
أباح القرضاوي الربا وأكلها و الرد عليه
رد الشيخ الألباني رحمه الله على القرضاوي في مسألة الربا
فهذا كلام الشيخ الألباني -رحمه الله- في قول يوسف القرضاوي في الربا ( إن صرفه على نفسه فهو حرام ، وإن تركه للبنك فهو حرام ، وإن حرقه فهو حرام ، فلم يبق إلا إطعامه للفقراء، والمساكين، أو المساجد، أو لطباعة المصحف ؟ )
سائل يسأل والشيخ الألباني يجيب :
السائل : ولقيت قبولا في أوساط الجالية بقوله: " إما أن نأكله فهذا حرام، وإما أن ندعه للبنك فهذا حرام، وإما أن نحرقه فهذا حرام، فبقي الأمر الأخير وهو: أن نصرفه لفقراء المسلمين حتى بناء المساجد وحتى طباعة المصاحف هكذا في نص الفتوى.
الشيخ الألباني: نعم، الله المستعان، هل يمكن معرفة الشخص ولا هذه غيبة.
السائل : نعم يمكن معرفته، وهو الشيخ: يوسف القرضاوي.
الشيخ الألباني: الله المستعان.
السائل : شريط الفيديو موجود.
الشيخ : الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في ظني أن من يفتي بأخذ الربا وإعطائه لفقير من فقراء المسلمين يجيز إيداع المال في البنك، لأنه لو قال: كما ينبغي أن يقول به كل فقيه مسلم حقا، إن هذا الذي ابتلي شطراً من حياته بأن يودع ماله في البنك الربوي ثم تاب وأناب إلى الله عزوجل فأخذ رأس المال ورباه، فأعطى هذا الربا لفقير أو لفقراء كان الأمر أيسر، وأقل ضررا، لكن استشم من هذه الفتوى الإبقاء على التعامل مع البنك في سبيل نفع الفقراء بهذا الربا الذي يحصل من ذلك المال، حينئذ هذا يتناقض مع كل النصوص السابقة، والآن لا بد لي من أذكر حديثا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :« درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ست وثلاثين زنية »، من ست وثلاثين زنية!!
فكيف يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً أن يقر التعامل مع الربا لكن على طريقة اللف والدوران، أنا رجل طيب..أنا لا آكل حراما..لكني أُطعم الحرام !، هذا ما يقوله مسلم أبدا، ولذلك فيجب استئصال شأفة الشر جذرياً وذلك بأن يقال لكل مسلم لا تتعامل مع البنوك الربوية، وقولي الربوية ليست صفة كاشفة وإنما هي لبيان الواقع، أقول هذا خشية أن يتبادر إلى بعض الأذهان أن هناك بنوك غير ربوية، لا ...كلها ربوية ، ولكن قد يكون من باب حننيك بعض الشر أهون من بعض، واحد مثلا من البنوك بياخذ في المية خمسة، آخر بياخذ في المية عشرة، وقد يكون الأول لا يضع اللافتة الإسلامية، أن يأخذ الربا أقل من الآخر ، والآخر قد وضع اللافتة الإسلامية لكنه يأكل الربا أكثر من غيره!!.
خلاصة القول: لا يجوز الانتفاع لشخص بعينه بهذا الربا إذا تاب صاحبه، أما إذا لم يتب فلا يجوز إطلاقا، وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس وهو المال الرَبوي في المساجد، لأنه مما شك ولا ريب فيه أن كل مسجد بُني على مال اكتسب بطريق محرم أنه لا يصدق عليه أنه مسجد بني على أساس من التقوى، وإذا كان ولا بد من صرف المال الربوي بعد أن تاب صاحبه فيما يتعلق بالمسجد فيمكن أن يقال يصرف في المراحيض.
هذا ما يمكن أن يقال.
الأجوبة الألبانية على الأسئلة الأسترالية
مفرغ من الشريط الأول ( 00:54:04 )
سلسلة الهدى و النور 620
منقول
1
#### إعفاء اللحية ####
بسم الله الرحمن الرحيم
خطأ القرضاوي في موضوع و الرد عليه
ثم بحث المؤلف ( القرضاوي ) في موضوع إعفاء اللحية في صفحة (81) من الطبعة الرابعة لكتابه ( الحلال و الحرام )، ووقع منه أخطاء في هذا الموضوع إليك بيانها :
الخطأ الأول : قوله ( وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا ، فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا يتأذى به صاحبها ، بل يأخذ من طولها وعرضها ، كما روي ذلك في حديث عند الترمذي ، وكما كان يفعل بعض السلف ) . اهـ .
فقوله : ( ليس المراد بإعفائها أن لا يأخذ منها شيئا ) .
الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول عنه : ( بلى والله إن هذا هو المراد بإعفائها الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة ، وقال به الأئمة ) .
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (3-194): ( وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها ، وهو معنى : ( أوفوا ) في الرواية الأخرى ، وكان من عادة الفرس قص اللحية ، فنهى الشرع عن ذلك . إلى أن قال : فحصل خمس روايات ( أعفوا . وأوفوا . وأرخوا . وأرجوا . ووفروا ) ومعناها كلها تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ) . اهـ . وقال مثل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار (1-131) .
وقول المؤلف ( القرضاوي ) : ( بل يأخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي ) .
الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول : ( هذا الحديث الذي أشار إليه حديث لا تقوم به حجة ؛ لأنه ضعيف جدا ، وألحقه بعض العلماء بالموضوعات . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديث منكرا إلا هذا ) . اهـ .
( وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة ). اهـ كلام الحافظ ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (1-131) ( ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ، وقال غريب ، قال سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول : عمر بن هارون يعني المذكور في إسناده مقارب الحديث ، ولا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث ، لا نعرفه إلا من حديث انتهى . وقال في التقريب : إنه متروك ) . قال الشوكاني : ( فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة [ ببعض اختصار ] ) اهـ .
وقال النووي في المجموع شرح المهذب: ( وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به ) . اهـ (1-290)
وقول المؤلف ( القرضاوي ) : ( وكما كان يفعل بعض السلف ...)
الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول : ( الحجة فيما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا فيما خالفه) . قال الشوكاني في نيل الأوطار (1-138) على قول صاحب المنتقى : ( وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ) قال : وقد استدل بذلك بعض أهل العلم . والروايات المرفوعة ترده ). انتهى .
ونقول أيضا: ( لم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يأخذ من لحيته ، بل هم متمسكون بما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأمر بإعفاء اللحية . نعم جاء عن ابن عمر كما تقدم أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة ، وليس في هذا دلالة على الأخذ من اللحية مطلقا ، وإنما يفعله ابن عمر إذا أدى نسكا حجا أو عمرة ، مع حلقه لشعر رأسه أو تقصيره يأخذ ما زاد على القبضة . فنطالب الأستاذ بصحة ما نقله عن السلف المعتبرين من أخذ شيء من لحاهم ، وأنى له ذلك) .
الخطأ الثاني : قول المؤلف ( القرضاوي ) : ( وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال : قول بالتحريم ، وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره . وقول بالكراهة ، وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ، ولم يذكر غيره . وقول بالإباحة ، وهو الذي يقول به بعض علماء العصر . ولعل أوسطها وأقربها وأعدلها ، وهو القول بالكراهة ، فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما ، وإن علل بمخالفة الكفار ، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى ، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا ، فدل على أن الأمر للاستحباب .
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم ) . اهـ .
الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول : ( إن ترجيح المؤلف ( القرضاوي ) للقول بكراهة حلق اللحية فقط ترجيح باطل لا دليل عليه . والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه ، وتدل على أن الصواب هو القول الأول ، وهو تحريم حلق اللحية . قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة ( 157 ) واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز) . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ، ولم يبحه أحد) .
وأما قياس المؤلف ( القرضاوي ) الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن كلا منهما يفيد الاستحباب ، فهو قياس باطل ؛ لأنه قياس مع الفارق ، إذ الأمر بإعفاء اللحية لم يأت ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب ، بخلاف الأمر بصبغ الشيب ، فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( 14-80 ) ، وقال القاضي :( اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه ، فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل ، ورووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن تغيير الشيب . ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يغير شيبه . روي هذا عن عمر وعلي وأُبَيّ وآخرين رضي الله عنهم . ، وقال : آخرون الخضاب أفضل ، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، إلى أن قال : قال الطبري الصواب أن الآثار المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة ، وليس فيها تناقض ، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط . قال : واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك ، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك ). اهـ .
ونقول أيضا : ( ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ ، بل وكون إعفائها من خصال الفطرة ، كما في الحديث الصحيح . وأيضا الصحابة والتابعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر بإعفاء اللحية ، وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب ، فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب ، وبطل قياس المؤلف ( القرصاوي ) إعفاء اللحية على صبغ الشيب) .
وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة إليه وهي عادتهم ، فهو تعليل ساقط ، يكفي سقوطه عن رده .
ونقول : ( عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم ، وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها ، كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما ، فقد كان أثط أي أمرد لا لحية له ، فقالت الأنصار : نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ، ولكن لا لحية له فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجل ، هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها ، وأنها علامة على كمال الرجولية ، وقد قرر العلماء فيمن جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت أن على الجاني دية كاملة ، كما لو قتله ، فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام ؟ ! ).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
2
#### للغناء و الموسيقى ####
بسم الله الرحمن الرحيم
إباحة القرضاوي الغناء والموسيقى و الرد عليه
بحث المؤلف ( القرضاوي ) موضوع الغناء والموسيقى ابتداء من صحيفة (218) حتى صحيفة (221) ، وقد جانب الصواب في عدة مسائل :
منها قوله ( قول القرضاوي ) : ( ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان الغناء ، وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم ، ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة وأستحبه في المناسبات السارة إشاعة للسرور وترويحا للنفوس ، وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب ، وفي وقت الوليمة والعقيقة ، وعند ولادة المولود ) . اهـ .
الشيخ الفوزان حفظه الله
والملاحظ على هذه الجملة عدة أمور :
الأمر الأول : وصفه الغناء بأنه تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان ، وهو يريد بوصفه بهذه الأوصاف تحسينه للناس وترغيبهم في استماعه ، فنقول له : ( ليس الضابط في إباحة الشيء وحسنه مجرد كونه يحصل به راحة للنفوس وطرب للقلوب دون نظر إلى ما يترتب عليه من المفاسد ، وما يجر إليه من المضار ، وأكثر النفوس تميل إلى الباطل وتستريح إليه ، أفنقول إنه حلال ؟ كلا ، قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين ( 1-491 ) : ، فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته ، ولا تحريمه ، ولا كراهته ، ولا استحبابه ، فإن هذه اللذة تكون فيها الأحكام الخمسة : تكون في الحرام ، والواجب ، والمكروه ، والمستحب ، والمباح ، فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال ، وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة ، وإن لذته لا ينكرها من له طبع سليم ، وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد ، وهل خلت غالب المحرمات من اللذات ، وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريمها وإن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد ، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها ، وقال جمهورهم بتحريم جملتها إلا لذيذة تلذ السمع ؟) اهـ .
وقال العلامة ابن الجوزي في كتاب "تلبيس إبليس" : (اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين :
أحدهما: أنه يلهي القلب عن التفكير في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته ،
والثاني : أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ، ومعظمها النكاح ، وليس تمام لذته إلا في المتجددات ، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل ، فلذلك يحث على الزنا ، فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح ، والزنا أكبر لذات النفس ، ولهذا جاء في الحديث : الغناء رقية الزنا ) . اهـ .
الأمر الثاني : مما يلاحظ على المؤلف ( القرضاوي ) قوله عن الغناء : ( وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم ) ، فقد تخيل المؤلف خلو الغناء من هذه المفاسد ، وبنى على هذا التخيل الحكم بإباحته ، ونسب ذلك إلى الإسلام ، وهذا من المجازفة في القول ، ومن القول على الله بلا علم ؛ لأن الواقع خلافه ، فالإسلام ما أباح الغناء ، بل حرمه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ، منها قوله تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ الآيات }، قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : ( ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء ، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود قال أبو الصهباء : سألت ابن مسعود عن قوله تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ...} فقال : والله الذي لا إله غيره هو الغناء يرددها ثلاث مرات . وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء ... إلى أن قال ، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك ، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن ، وكلاهما لهو الحديث ، ولهذا قال ابن عباس : لهو الحديث الباطل الغناء ، فمن الصحابة من ذكر هذا ، ومنهم من ذكر الآخر ، ومنهم من جمعهما ، والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم ، فإنه رقية الزنا ، ومنبت النفاق ، وشرك الشيطان ، وخمرة العقل . وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ، ورغبتها فيه ، إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن ، وإن لم ينالوا جميعه ، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرا ، وهو الثقل والصمم ، وإذا علم منه شيئا استهزأ به ، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا ، وإن وقع بعضه للمغنيين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم ) . اهـ . من إغاثة اللهفان (1-258-259) .
ومن أدلة السنة على تحريم الغناء قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة ، فيقولون ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) رواه البخاري محتجا به . قال ابن القيم : ( وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة )، ثم ساقها - رحمه الله - فكيف يزعم المؤلف مع هذا كله أن الإسلام أباح الغناء ؟ !
ذكر طرف من أقوال العلماء في تحريم الغناء
ونذكر جملة من أقوال علماء الشريعة في حكم الغناء :
ذكر الإمام القرطبي في تفسيره: ( 14-55-56 ) عن الإمام مالك أنه قال في الغناء: ( إنما يفعله عندنا الفساق) . قال وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال : أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال : إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب ، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا ... إلى أن قال : قال أبو الطيب الطبري : ، وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ ، ويجعل سماع الغناء من الذنوب ، وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحماد والثوري وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ، وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك ، والمنع منه إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسا . قال : وأما مذهب الشافعي فقال الغناء مكروه ويشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته ، ثم ذكر القرطبي نقلا عن ابن الجوزي : أن الإمام أحمد سئل عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية ، فاحتاج الصبي إلى بيعها ، فقال : تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية ، فقيل له إنها تساوي ثلاثين ألفا ، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفا ، فقال لا تباع إلا أنها ساذجة . قال أبو الفرج : وإنما قال أحمد هذا ؛ لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهد ، بل الأشعار المطربة المثيرة إلى العشق ، وهذا دليل على أن الغناء محظور ، إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم ، وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي - صلى الله عليه وسلم - عندي خمر ، لأيتام فقال أرقها فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع مال اليتامى . قال الطبري : ( فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عليك بالسواد الأعظم ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) .
الشيخ الفوزان حفظه الله
قلت : ( ما أباحه إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود المثير للنفوس ، والباعث على الشوق والغرام ، الملهب لها من وصف الخد والعينين ورشاقة الشفتين . تقعد المغنية أمام المذياع فتؤدي غناها بصوت رخيم يبعث على الوجد والأنات . يسمع صوتها من بعد ومن قرب ، فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو في غاية الانحطاط ، ومنتهى الرذالة) .
ثم قال القرطبي : ( قال أبو الفرج ، وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص) . قلت : ( وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز ، وقد ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك ، وقد مضى في الأنعام عند قوله : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وحسبك) . اهـ كلام القرطبي وما ذكره في سورة الأنعام هو قوله (7-3) قال أبو عمر بن عبد البر في "الكافي" : ( من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء ، وعلى الكهانة ، وادعاء الغيب وأخبار السماء ، وعلى الزمر واللعب الباطل كله) . اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ( 30-215 ) في أثناء كلام له على ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر براع معه زمارة فسد أذنيه , قال : (الوجه السادس أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك ، وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول) .
وقال الإمام ابن القيم في "إغاثة اللهفان" ( 1-245 ) في ذكر أقوال العلماء في الغناء نقلا عما ذكره أبو بكر الطرطوشي في كتابه "تحريم السماع" قال : ( أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب وسئل مالك - رحمه الله - عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : إنما يفعله عندنا الفساق . قال : ، وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب ، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ، ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه قال ابن القيم : قلت : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق ، وترد به الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق ، والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي ادخل عليهم بغير إذنهم ؛ لأن النهي عن المنكر فرض فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض ، وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال ، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته ، وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه ، وأنكروا على من نسب إليه حله) . إلى أن قال ابن القيم ، (... وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق) . اهـ فهذا حكم الغناء ، كما تراه ، وكما يدل على منعه الكتاب والسنة والإجماع إلا من شذ فلا يهولنك ما عليه كثير من الناس اليوم من استباحتهم له وتساهلهم في سماعه ، ونسبة من أنكره إلى الجمود والتحجر ، وصيرورته كالمضغة في الأفواه البذيئة ، فليقولوا ما شاءوا ، فهذا كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لم نكن ندعهما لقول قائل ، ولا إرضاء أحد من الناس كائنا من كان .
وأما قول المؤلف ( القرضاوي ) : ( ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة ) فمعناه إباحة شيء من المعازف والمزامير والملاهي التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها كلها والوعيد لمن استباحها في قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) الحديث . والمعازف جمع معزفة ويقال معزف بكسر الميم وفتح الزاي فيهما قال الجوهري : المعازف الملاهي والعازف اللاعب بها والمغني ، وقد عزف عزفا . . ،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (11-576) : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام . ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، والمعازف هي الملاهي ، كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة ، وهي الآلة التي يعزف بها أي يصوت بها ، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ) . ا هـ .
وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (1-277-278) : ( فصل في بيان تحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصريح لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث في ذلك : عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال : ( باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ) إلى أن قال ابن القيم : ( ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز ...) إلى أن قال : ( وقال ابن ماجه في سننه حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ، ويجعل منهم قردة وخنازير) ، وهذا إسناد صحيح ، وقد توعد مستحلي المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير وإن ، كان الوعيد على جميع هذه الأفعال ، فلكل واحد قسط في الذم والوعيد) . ا هـ . فتبين أنه لا يباح شيء من آلات اللهو لا موسيقى ، ولا غيرها . والله أعلم .
وقول المؤلف (القرصاوي ) عن الغناء :( إنه استحبه الإسلام في المناسبات إلخ ...)
الشيخ الفوزان حفظه الله
لا ندري من أين أخذ هذا الاستحباب والإطلاق ، وغاية ما في الأمر الرخصة بإنشاد شيء من الشعر للنساء والجواري خاصة في مناسبات معينة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (11-565) : ( ولكن رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنواع من اللهو في العرس ونحوه ، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ، ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيث ، وهذا مشهور في كلامهم ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : ( أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط ، فقال : دعهما يا أبا بكر ، فإن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا أهل الإسلام) ، ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الاجتماع عليه ، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان والنبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الجواري في الأعياد ، كما في الحديث : ( ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة )، وكان لـ عائشة لعب تلعب بهن ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها . وليس في حديث الجاريتين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استمع إلى ذلك ، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع ، كما في الرؤية ، فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية ، لا بما يحصل منها بغير الاختيار) . ا هـ .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
3
#### إستماعه أغاني أم كلثوم و فئزة أحمد ####
بسم الله الرحمن الرحيم
إباحة القرضاوي سماع أغاني الفساق و الرد عليه
القرضاوي يستمع أحيانا إلى أم كلثوم ويتأثر بشدة بصوت فايزة أحمد
أخي القارئ الكريم : لعلك تفاجأ بهذا العنوان الكبير وتستبعد ذلك عن القرضاوي اللذي يمجد في وسائل الإعلام ويوصف بفقيه الإسلام حتى ظن بعض الناس أنه وحيد عصره وفريد دهره ولكن للأسف الشديد فها هو يخبر عن نفسه:
أجرت مجلة الراية حوارا مع القرضاوي في عددها 597 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1419 هـ, جاء في ذلك الحوار أن المحاور قال في أثناء حواره للقرضاوي (وتناهى إلى سمعي صوت غناء قادم من داخل منزل القرضاوي فضحكت وأنا أقول لمن يستمع الدكتور القرضاوي )؟
فأجاب القرضاوي :
الحقيقة أنا مشغول عن سماع الغناء، لكني أستمع إلى عبد الوهاب وهو يغني البلبل، أو "يا سماء الشرق بالضياء"، أو "أخي جاوز الظالمون المدى".
وأستمع أحياناً إلى أم كلثوم في "نهج البردة"، أو "سلوا قلبي غداة سلا وتابا".
وأستمع بحب وأتأثر بشدة بصوت فايزة أحمد خاصة وهي تغني الأغنيات الخاصة بالأسرة: "ست الحبايب"، و "يا حبيبي يا خويا ويا بو عيالي ، و "بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا".وهذه أغنيات لطيفة جداً!
الى أن قال
صوت فايزة أحمد وهي تغني "ست الحبايب" ليس فيه إثارة
- صوت شادية وهي تغني "يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا"، "يا معجباني يا غالي": فهذه أغنيات نسمعها في الأفراح والأعراس أيضاً فيروز أحب سماعها في أغنية "القدس"! وأغنية "مكة"! لكني لا أتابعها في الأغنيات. ليس لأنها حرام (!!) وإنما لأنني مشغول.
- والحقيقة أنا لا أستطيع سماع أغنية عاطفية كاملة لأم كلثوم، لأنها طويلة جدّاً، وتحتاج إلى من يتفرغ لها
وابتسم القرضاوي ، وهو يقول: ولا تسألني لمن أستمع مِن الجيل الحديث لأنني من الجيل القديم. وأرى أن الجيل الماضي من المطربين و المطربات أقرب إلى نفسي من الجيل الجديد!
إنتهى كلامه .
بدون تعليق
المصدر :
الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام
تأليف الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء
و عضو هيئة كبار العلماء
الكتاب موجود في موقع الشيخ حفظه الله
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
4
#### إباحته للربا ####
بسم الله الرحمن الرحيم
أباح القرضاوي الربا وأكلها و الرد عليه
رد الشيخ الألباني رحمه الله على القرضاوي في مسألة الربا
فهذا كلام الشيخ الألباني -رحمه الله- في قول يوسف القرضاوي في الربا ( إن صرفه على نفسه فهو حرام ، وإن تركه للبنك فهو حرام ، وإن حرقه فهو حرام ، فلم يبق إلا إطعامه للفقراء، والمساكين، أو المساجد، أو لطباعة المصحف ؟ )
سائل يسأل والشيخ الألباني يجيب :
السائل : ولقيت قبولا في أوساط الجالية بقوله: " إما أن نأكله فهذا حرام، وإما أن ندعه للبنك فهذا حرام، وإما أن نحرقه فهذا حرام، فبقي الأمر الأخير وهو: أن نصرفه لفقراء المسلمين حتى بناء المساجد وحتى طباعة المصاحف هكذا في نص الفتوى.
الشيخ الألباني: نعم، الله المستعان، هل يمكن معرفة الشخص ولا هذه غيبة.
السائل : نعم يمكن معرفته، وهو الشيخ: يوسف القرضاوي.
الشيخ الألباني: الله المستعان.
السائل : شريط الفيديو موجود.
الشيخ : الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في ظني أن من يفتي بأخذ الربا وإعطائه لفقير من فقراء المسلمين يجيز إيداع المال في البنك، لأنه لو قال: كما ينبغي أن يقول به كل فقيه مسلم حقا، إن هذا الذي ابتلي شطراً من حياته بأن يودع ماله في البنك الربوي ثم تاب وأناب إلى الله عزوجل فأخذ رأس المال ورباه، فأعطى هذا الربا لفقير أو لفقراء كان الأمر أيسر، وأقل ضررا، لكن استشم من هذه الفتوى الإبقاء على التعامل مع البنك في سبيل نفع الفقراء بهذا الربا الذي يحصل من ذلك المال، حينئذ هذا يتناقض مع كل النصوص السابقة، والآن لا بد لي من أذكر حديثا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :« درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ست وثلاثين زنية »، من ست وثلاثين زنية!!
فكيف يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً أن يقر التعامل مع الربا لكن على طريقة اللف والدوران، أنا رجل طيب..أنا لا آكل حراما..لكني أُطعم الحرام !، هذا ما يقوله مسلم أبدا، ولذلك فيجب استئصال شأفة الشر جذرياً وذلك بأن يقال لكل مسلم لا تتعامل مع البنوك الربوية، وقولي الربوية ليست صفة كاشفة وإنما هي لبيان الواقع، أقول هذا خشية أن يتبادر إلى بعض الأذهان أن هناك بنوك غير ربوية، لا ...كلها ربوية ، ولكن قد يكون من باب حننيك بعض الشر أهون من بعض، واحد مثلا من البنوك بياخذ في المية خمسة، آخر بياخذ في المية عشرة، وقد يكون الأول لا يضع اللافتة الإسلامية، أن يأخذ الربا أقل من الآخر ، والآخر قد وضع اللافتة الإسلامية لكنه يأكل الربا أكثر من غيره!!.
خلاصة القول: لا يجوز الانتفاع لشخص بعينه بهذا الربا إذا تاب صاحبه، أما إذا لم يتب فلا يجوز إطلاقا، وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس وهو المال الرَبوي في المساجد، لأنه مما شك ولا ريب فيه أن كل مسجد بُني على مال اكتسب بطريق محرم أنه لا يصدق عليه أنه مسجد بني على أساس من التقوى، وإذا كان ولا بد من صرف المال الربوي بعد أن تاب صاحبه فيما يتعلق بالمسجد فيمكن أن يقال يصرف في المراحيض.
هذا ما يمكن أن يقال.
الأجوبة الألبانية على الأسئلة الأسترالية
مفرغ من الشريط الأول ( 00:54:04 )
سلسلة الهدى و النور 620
منقول