إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتوى لبعض العلماء حول حكم لبس الدبلة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى لبعض العلماء حول حكم لبس الدبلة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد:
    فهذه فتوى لبعض العلماء حول حكم لبس الدبلة ـ أكانت من الذهب أم من الفضة ـ للرجال والنساء وبيان العلماء لذلك هل هو شرك أم محرم.
    فأقول وبالله أستعين :
    فقد سئل الشيخ ابن عثيميين رحمه الله كما في :"فتاوىإسلامية"(4/317):
    س - ما حكم لبس الدبلة الفضية للرجال ( أي لبسها في الأصبع ) ؟
    ج- لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة وربما تكون من الأمور المحرمة ذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لقاء المودة بين الزوج والزوجة ولهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم زوجته وتكتب على دبلتها اسم زوجها وكأنهما بذلك يريدان دوام العلاقة بينهما وهذا نوع من الشرك لأنهما اعتقداً سبباً لم يجعله الله سببا ً لا قدراً ولا شرعاً ، فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة، وكم من زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة ، وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب .
    فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك ، وبغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى ، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه .
    أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته فإن هذا لا بأس به لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز والخاتم من الذهب محرم على الرجال لأن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، رأى خاتما في يد أحد الصحابة رضي الله عنهم فطرحه وقال " يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده " .
    فقد قال الشيخ ابن عثيميين رحمه الله كما في الضياء اللامع من الخطب الجوامع (ج 2 / ص 446):
    (... ومن ذلك لبس خاتم الخطبة الذي يسمونه ( الدبلة) فهو سيء للرجال والنساء ؛ لأن هذه العادة سرت من النصارى ، قاله محدث الشام في عصره الألباني ـ رحمه الله ـ قال : ويرجع ذلك إلى عادة قديمة يضع الرجل العروس الخاتم على رأس إبهام العروسةالمرأة ويقول : باسم الرب ، ثم يضعه على رأس السبابة ، ويقول : باسم الابن يعنون بالأب الله ، وبالابن عيسى تعالى الله عن قولهم ، ثم يضعه على رأس الوسطى ، ويقول باسم روح القدس ، وعندما يقول آمين يضعه في البنصر حيث يستقر . أيها المسلم إذا كانت هذه العادة متلقاة من النصارى فكيف ترضى لنفسك بصفتك مسلما أن تقلدهم فيها ، وتتشبه بهم ، وقد علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال : « من تشبه بقوم فهو منهم » . كيف تذهب بعقلك إلى هذه الخرافة التي لا حقيقة لها ، فليست الدبلة بالتي تجلب المودة ، وليس عدمها بالذي يطرد المودة . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » . وفسر العلماء التولة بأنها شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، والدبلة شبيهة بالتولة ؛ لأنهم يعتقدون أنها رابطة بين الزوج وزوجته ، وهي بعيدة من ذلك فليست بربط شرعي لأن الربط الشرعي بين الزوجين يكون بعقد النكاح ، وليست ربطا كونيا ؛ لأنها لا تأثير لها حسا سوى ما يقع في وهم لابسيها بناء على عقيدة لا أصل لها ، ولا تعجبوا أن تكون التولة نوعا من الشرك ، وذلك لأن الخلق والأمر كله لله عز وجل وحده ، فوضع السببية في الأسباب إلى الله وحده ، فمن جعل شيئا ما سببا لشيء لم يجعله الله سببا له ، فقد شارك الله فيما يختص به . إذن فخاتم الخطبة ( الدبلة) إن كان من ذهب فهو حرام سيئ على الرجل من جهتين ، من جهة أنه ذهب ، ومن جهة العقيدة الفاسدة والتقليد الأعمى الذي مصدره من النصارى ، وإن كان غير ذهب أو استعملته الأنثى فهو سيء من جهة واحدة) اهـ.
    فقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كما في (المنتقى من فتاوى الفوزان):
    س ـ ما حكم لبس الخاتم أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب أو أي معدن ثمين آخر ؟
    أما لبس الذهب للرجل خاتمًا أو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة ،ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه – عليه الصلاة والسلام – من يده، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) [ رواه الإمام مسلم في " صحيحه " ( 3/1655 ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ] ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة، وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين وهي التي تلبس لمناسبة الزواج، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يعتبر من الشرك، وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال :
    أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم، وهي عادة وافدة على المسلمين، وليست من عادات المسلمين .
    وثانيًا : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله.
    فقد قال الشيخ ابن عثيميين رحمه الله كما في :"الشرح الممتع على زاد المستقنع"(4/59ـ60):
    السابعة: ما حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد القران للرجل والمرأة؟
    هذه العادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية فيأتي الزوج والزوجة بخاتمين يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجة، واسم الزوجة في خاتم الزوج، فهذا العمل يحتوي على جملة من المحاذير الشرعية:
    أولاً: أنه يقترن بها عقيدة أن هذا من أسباب التأليف بينهما وقد ذكر أهل العلم أن هذا من الشرك؛ لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعاً ولا واقعاً، ثم إن هذا أيضاً من التولة.
    ثانياً: ذكر الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ أن أصل هذا العمل من النصارى فإنهم يأتون إلى كبيرهم ويضع يده على يد الزوج أو الزوجة ويقول: "باسم الأب باسم الابن باسم الروح" ثم يمر بيده على يديهما ويضع الدبلة في الأصبع المخصص لذلك، ففيها إذاً محذور عظيم وهو التشبه بالنصارى وهو محرم حتى وإن خلت من الاعتقاد الذي ذكرناه أولاً، فتحرم من هذا الباب.
    ثالثاً: أنه غالباً ما تكون من الذهب، والذهب محرم على الرجال، وقد رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده" فلما انصرف النبي صلّى الله عليه وسلّم قيل له: "خذ خاتمك وانتفع به" فقال: (والله لا أخذه آبداً وقد طرحه النبي صلّى الله عليه وسلّم) ،
    وفي الحديث المشهور: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها".
    فقد قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كما في (المنتقى من فتاوى الفوزان):
    (...وأما الشبكة؛ فلا أدري ما المراد بها ؟ فإذا كانت ما يسمى الدبلة،وهي التقليد الفاسد الذي وقع فيه كثير من الناس اليوم في أمور الزواج، من أنه يشتري لها دبلة تلبسها، ويكون هذا سببًا في زعمهم في عقد المحبة في القلب، وتآلف الزوجين؛ فهذا من عقائد الجاهلية، وهذا يكون من الشرك؛ لأن التعلق بالحلقة والخيط والخاتم والدبلة في أنها تجلب المودة أو تذهب العداوة بين الزوجين هذا من الشرك؛ لأن الأمر بيد الله؛ فهو يقول سبحانه وتعالى : { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً } [ سورة الروم : آية 21 ] ؛ فالله هو الذي يوجب المودة والرحمة بين الزوجين إذا استقاما على طاعته سبحانه وتعالى، أما هذه الدبلة وهذه التقاليد الفاسدة؛ فيجب اجتنابها)اهـ .
    هذا ما تيسر جمعه من كلام بعض العلماء حول حكم لبس الدبلة ـ أكانت من الذهب أو من الفضةـ وهل هو شرك أم محرم، فنسأل من الله أن يرحم منهم من مات ويحفظ من بقي، ونسأل من الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح،والحمد لله ربي العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
    وجمعه :أبو يعقوب عبدالفتاح بن علي الأشعري
    عفا الله عنه
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو يعقوب عبد الفتاح الأشعري; الساعة 07-05-2008, 05:19 PM.

  • #2
    جزاك الله خيراً أخانا عبدالفتاح

    في المرة القادمة نرجو منك تكبير الخط

    وفقك الله ورعاك ..

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خيراً ياأخانا أبا أحمد ووفقنا الله وإياك لكل مايحبه الله ويرضاه

      تعليق

      يعمل...
      X