خضب اليدين والقدمين بالحناء والنقش
الحمد لله
لا يحل للمرأة أن تبدي شيئا من زينة الأصباغ والألوان في شعرها أو عنقها أو بدنها ، وكل ما لا يحل نظر الرجال الأجانب إليه ، قال الله عز وجل : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) النور/31.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) : " الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار ، وزينة يراها الأجانب ، وهي الظاهر من الثياب " انتهى من " تفسير القرآن العظيم " (6/45) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا خضبت يديها أو رجليها، تسترها عن الناس ، تكون ساترة لها بالثياب والملابس لأنها فتنة " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز بعناية الشويعر (17/ 272) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يجب أن نعلم أن الحناء من جملة الزينة التي لا يجوز للمرأة أن تبديها لغير من أباح الله لها إبداء الزينة لهم ، أي أنها لا تبديها للرجال الأجانب ، فإذا أرادت أن تخرج إلى السوق مثلاً لحاجة ، فإنه لا بد أن تلبس على قدميها جوربين إذا كانت قد حنت قدميها ، وكذلك بالنسبة للكفين ، لا بد أن تسترهما ، مع أن ستر الكفين للمرأة هو المشروع إذا كان حولها رجال أجانب ، سواء كانت قد حنتهما أم لم تحنهما " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (7/ 2، بترقيم الشاملة آليا)
الحمد لله
لا يحل للمرأة أن تبدي شيئا من زينة الأصباغ والألوان في شعرها أو عنقها أو بدنها ، وكل ما لا يحل نظر الرجال الأجانب إليه ، قال الله عز وجل : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) النور/31.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) : " الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار ، وزينة يراها الأجانب ، وهي الظاهر من الثياب " انتهى من " تفسير القرآن العظيم " (6/45) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا خضبت يديها أو رجليها، تسترها عن الناس ، تكون ساترة لها بالثياب والملابس لأنها فتنة " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز بعناية الشويعر (17/ 272) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يجب أن نعلم أن الحناء من جملة الزينة التي لا يجوز للمرأة أن تبديها لغير من أباح الله لها إبداء الزينة لهم ، أي أنها لا تبديها للرجال الأجانب ، فإذا أرادت أن تخرج إلى السوق مثلاً لحاجة ، فإنه لا بد أن تلبس على قدميها جوربين إذا كانت قد حنت قدميها ، وكذلك بالنسبة للكفين ، لا بد أن تسترهما ، مع أن ستر الكفين للمرأة هو المشروع إذا كان حولها رجال أجانب ، سواء كانت قد حنتهما أم لم تحنهما " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (7/ 2، بترقيم الشاملة آليا)