روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح /
باب من قال لا نكاح إلا بولي
917 رقم 5128 :
الحمد لله الذي أبدلنا بنكاح أهل الجاهلية نكاح أهل الإسلام، ويعرف المسلم حقيقة هذه الشريعة وعظمتها إذا ما قارن نكاح أهل الجاهلية بنكاح أهل الإسلام.
روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ:
1- فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا .................................................. .........
2- وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ
3- وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ
4- وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ "
قال أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري : " النكاح الثالث والرابع ليس من فعل حرائر العرب , وإن وقع فعلى الخفية .. ومايذكره الأخباريون والشعوبيون من حرائر مشهورات بهذا القبح علنا فهو كذب بلا ريب يدفعه حمية العرب وغيرتهم , ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الهد تعالى في مسنده 6 / 151 – الطبعة القديمة المصورة - : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ عَلَيْهَا { أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ } الْآيَةَ قَالَتْ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى مِنْهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَقِرِّي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ فَوَاللَّهِ مَا بَايَعَنَا إِلَّا عَلَى هَذَا قَالَتْ فَنَعَمْ إِذًا فَبَايَعَهَا بِالْآيَةِ " ,
وهو حديث صحيح كما بين ذلك محققو المسند 42 / 95 .. وما نسب إلى هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما من قولها في حديث المبايعة : يا رسول الله : وهل تزني الحرة ؟ .. قال صلى الله عليه وسلم : لا .. والله ما تزني الحرة .. فهو صحيح المعنى في بعضه وفي بعضه نكارة , فقد رواه الإمام ابن جرير في تفسيره 12 / 74 رقم 34013 فقال : حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما .. الحديث .. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 8 / 99- دار طيبة طبعتهم الثانية عام 1420 هـ .. و 4 / 417- 418 ودار ابن كثير ببيروت ودمشق طبعتهم الأولى عام 1415هـ - بعد إيراده للحديث من رواية ابن إسحاق : " هذا أثر غريب , وفي بعضه نكارة " .
وأما وأد البنات في الجاهلية ؛ فقد كان لكراهية العرب للبنات وحبهم للبنين حماية للقبيلة , ولم يرد أن ذلك خوف العار , وعلى فرض ذلك فللخوف من سفاح سري لا سفاح صاحبة الرايات ؛ فيشيع أمرها ؛ فيفتضح
..وأما الاستبضاع برغبة الزوج فذلك سفاح استباحه بعضهم نادرا ؛ لأجل نجابة الولد ؛ فلم يكن عندهم عارا .. وقد أقمت البرهان في كتابي ( العرب نسبا وشرفا ) أن أبا القبيلة لا يكون ولده من سفاح ألبتة حتى لو كان منحرفا بعض المرات
.. وأما إنكار بعض المعاصرين للوأد فمن بدوات غير ذوي الاختصاص شرعا وتاريخا , وأما كلام ابن السبكي عن نكاح عرب عصره في كتابه ( معيد النعم ) فهو عن قطاع ظرق جهلاء ليسوا آباء قبائل " .
انتهى من كتاب معارك صحفية ومشاعر إخوانية وفوائد علمية السفر الأول ص 55
فائدة:
باب من قال لا نكاح إلا بولي
917 رقم 5128 :
الحمد لله الذي أبدلنا بنكاح أهل الجاهلية نكاح أهل الإسلام، ويعرف المسلم حقيقة هذه الشريعة وعظمتها إذا ما قارن نكاح أهل الجاهلية بنكاح أهل الإسلام.
روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ:
1- فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا .................................................. .........
2- وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ
3- وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ
4- وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ "
قال أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري : " النكاح الثالث والرابع ليس من فعل حرائر العرب , وإن وقع فعلى الخفية .. ومايذكره الأخباريون والشعوبيون من حرائر مشهورات بهذا القبح علنا فهو كذب بلا ريب يدفعه حمية العرب وغيرتهم , ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الهد تعالى في مسنده 6 / 151 – الطبعة القديمة المصورة - : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ عَلَيْهَا { أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ } الْآيَةَ قَالَتْ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى مِنْهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَقِرِّي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ فَوَاللَّهِ مَا بَايَعَنَا إِلَّا عَلَى هَذَا قَالَتْ فَنَعَمْ إِذًا فَبَايَعَهَا بِالْآيَةِ " ,
وهو حديث صحيح كما بين ذلك محققو المسند 42 / 95 .. وما نسب إلى هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما من قولها في حديث المبايعة : يا رسول الله : وهل تزني الحرة ؟ .. قال صلى الله عليه وسلم : لا .. والله ما تزني الحرة .. فهو صحيح المعنى في بعضه وفي بعضه نكارة , فقد رواه الإمام ابن جرير في تفسيره 12 / 74 رقم 34013 فقال : حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما .. الحديث .. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 8 / 99- دار طيبة طبعتهم الثانية عام 1420 هـ .. و 4 / 417- 418 ودار ابن كثير ببيروت ودمشق طبعتهم الأولى عام 1415هـ - بعد إيراده للحديث من رواية ابن إسحاق : " هذا أثر غريب , وفي بعضه نكارة " .
وأما وأد البنات في الجاهلية ؛ فقد كان لكراهية العرب للبنات وحبهم للبنين حماية للقبيلة , ولم يرد أن ذلك خوف العار , وعلى فرض ذلك فللخوف من سفاح سري لا سفاح صاحبة الرايات ؛ فيشيع أمرها ؛ فيفتضح
..وأما الاستبضاع برغبة الزوج فذلك سفاح استباحه بعضهم نادرا ؛ لأجل نجابة الولد ؛ فلم يكن عندهم عارا .. وقد أقمت البرهان في كتابي ( العرب نسبا وشرفا ) أن أبا القبيلة لا يكون ولده من سفاح ألبتة حتى لو كان منحرفا بعض المرات
.. وأما إنكار بعض المعاصرين للوأد فمن بدوات غير ذوي الاختصاص شرعا وتاريخا , وأما كلام ابن السبكي عن نكاح عرب عصره في كتابه ( معيد النعم ) فهو عن قطاع ظرق جهلاء ليسوا آباء قبائل " .
انتهى من كتاب معارك صحفية ومشاعر إخوانية وفوائد علمية السفر الأول ص 55
فائدة:
ولذلك أصّل الشاطبي في الموافقات أن من مهمات فقه الشريعة معرفة أحوال العرب وما كان عليه الناس قبل الإسلام .. وللألوسي بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب قبل الإسلام.