استحباب طلاق المرأة
سيئة الخلق
****
أخرج الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم:
1- رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها..،
2- ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه،
3- ورجل أعطى سفيهاً ماله،وقد قال عزّ وجل...:
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ
وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٧٥).
" سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم ( 1805 )
فائدة
الحديث أورده شيخنا المحدث مقبل الوادعي في كتابه " أحاديث معلة ظاهرها الصحة " برقم ( 293 ) فقال :
(الحديث بهذا السند ظاهره الصحة ) .
ثم بين أن الراجح وقفه ؛ وهو اجتهاد من الصحابي رضي الله عنه
معنى الحديث: أن الثلاثة المذكورين لا يستجاب دعاؤهم في الحالات التي ذكروا فيها
قال العلامة المناوي في فيض القدير:
"ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم:
1- "رجل كانت تحته إمراة سيئة الخلق" (بالضم) "فلم يطلقها"، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها.
2- ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه"، فأنكره، فإذا دعا لا يستجيب له، لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) [البقرة:282].
3- "ورجل أعطى سفيهاً" أي: محجوراً عليه بسفهٍ "ماله" أي شيئاً من ماله، مع علمه بالحجر عليه، فإذا دعا عليه لا يستجاب له، لأنه المضيع لماله فلا عذر له، وقد قال تعالى: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء:5]. انتهى كلام العلامة المناوي
وقال الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار:
ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَوَجَدْنَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَلَّمَ عِبَادَهُ أَشْيَاءَ يَسْتَدْفِعُونَ بِهَا أَضْدَادَهَا، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرُهُ لَهُمْ:
1- أَنْ لَا يَدْفَعُوا إِلَى السُّفَهَاءِ أَمْوَالَهُمْ؛ رَحْمَةً لَهُمْ، وَطَلَبًا مِنْهُ لِبَقَاءِ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ،
2- وَعَلَّمَهُمْ أَنْ يُشْهِدُوا فِي مُدَايَنَاتِهِمْ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ حِفْظًا لِأَمْوَالِ الطَّالِبِينَ مِنْهُمْ، وَلِأَدْيَانِ الْمَطْلُوبِينَ مِنْهُمْ،
3- وَعَلَّمَهُمُ الطَّلَاقَ الَّذِي يَسْتَعْمِلُونَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ إلَيْهِ، فَكَانَ مَنْ تَرَكَ مِنْهُمْ مَا عَلَّمَهُ اللهُ إِيَّاهُ حَتَّى وَقَعَ فِي ضِدِّ مَا يُرِيدُ مُخَالِفًا لِمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ؛ فَلَمْ يُجِبْ دُعَاءَهُ لِخِلَافِهِ إِيَّاهُ, وَكَانَ مَنْ سِوَى مَنْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّنْ لَيْسَ بِعَاصٍ لِرَبِّهِ مَرْجُوًّا لَهُ إجَابَةُ الدَّعْوَةِ فِيمَا يَدْعُوهُ، وَهُمُ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} وَحَذَّرَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الِاسْتِعْجَالِ فِي ذَلِكَ إجَابَةَ الدُّعَاءِ.
وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.ا.هـــ
وقال ابن قدامة في المغني:
وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى
==================
صفة المرأة التي ينبغي نكاحها
قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - :
النكاح يراد للاستمتاع و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم ...
وعلى هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين
و هي التي اتصفت بالجمال الحسي و المعنوي
فالجمال الحسي: كمال الخِلقة
لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر عذبة المنطق قرت العين بالنظر إليها و أصغت الأذن إلى منطقها
فينفتح لها القلب و ينشرح لها الصدر و تسكن إليها النفس و يتحقق فيها قوله تعالى:
( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة)
والجمال المعنوي: كمال الدين و الخٌلق
فكلما كانت المرأة أدين و أكمل خُلُقا كانت أحب إلى النفس و أسلم عاقبة
فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله حافظة لحقوق زوجها و فراشه و أولاده و ماله
معينه له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرته و أن تثاقل نشّطته و أن غضب أرضته
و المرأة الأديبة
تتودد إلى زوجها و تحترمه و لا تتأخر عن شئ يحب أن تتقدم فيه و لا تتقدم في شئ يحب أن تتأخر فيه
و لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال:
( التي تسرّه إذا نظر و تطيعه إذا أمر و لا تخالفه في نفسها و لا ماله بما يكره)
وقال صلى الله عليه وسلم:
( تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأنبياء، أو قال: الأمم)
فان أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر و جمال الباطن فهذا هو الكمال
و السعادة بتوفيق الله...
=====================
في حكم الطلاق و ما يراعى فيه
الطلاق فراق الزوجة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة.
والأصل في الطلاق أنه مكروه
إذ إنّه يحصل به تفويت مصالح النكاح السابقة، وتشتيت الأسرة ...
ولكن
لما كان الطلاق لا بد منه أحيانا أما لتأذي المرأة ببقائها مع الرجل، أو لتأذي الرجل منها، أو لغير ذلك من المقاصد كان من رحمة الله أن أباحه لعباده، ولم يحجر عليهم بالتضييق والمشقة فإذا كره الرجل زوجته ولم يتحمل الصبر فلا باس أن يطلقها
وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال:
(والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك،
الثاني :ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه…
والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها،
والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة…"وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه.) أزهـ
ولكن يجب أن يراعي ما يأتي:
1- الا يطلقها وهي حائض:
فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله ورسوله، وارتكب محرما
ويجب عليه حينئذ أن يراجع ويبقيها حتى تطهر، ثم يطلقها إن شاء
والأولى أن يتركها حتى تحيض المرة الثانية، فإذا طهرت فان شاء أمسكها، وان شاء طلقها
2- الا يطلقها في طهر جامعها فيه الا أن يتبين حملها:
فإذا همّ رجل بطلاق امرأته، وقد جامعها بعد حيضتها، فانه لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، ولو طالت المدة
ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها
الا إذا تبين حملها، أو كانت حاملا، فلا باس أن يطلقها
قال الله تعالى:(يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه
ولكن يتركها إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة)
3- الا يطلقها أكثر من واحدة:
فلا يقول: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق
فطلاق الثلاث محرم
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا:
( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، الا اقتله؟)
وان كثير من الناس يجهلون أحكام الطلاق، فأي وقت طرأ عليهم الطلاق طلقوا من غير مبالاة بوقت أو عدد
والواجب علي العبد
أن يتقيد بحدود الله، ولا يتعداها. فقد قال الله تعالى:
( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)
وقال:
(ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16994.shtml
========
==============
أحاديث لاتثبت
في الترهيب من الطلاق
" تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش "
موضوع . السلسلة الضعيفة برقم : 731
" أبغض الحلال إلى الله الطلاق "
ضعيف . ضعيف ابن ماجة برقم : 441
" كان طلق حفصة ، ثم راجعها "
صحيح . السلسلة الصحيحة برقم : 2007
وله شاهد عن أنس رضي الله عنه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة
فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال :
يا محمد ! طلقت حفصة ، وهي صوامة قوامة ، وهي زوجتك في الجنة ؟ . ( حسن )
قال العلامة الألباني – رحمه الله - :
دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ، ولو أنها كانت صوامة قوامة
ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها وتطاوعها معه وقد يكون هناك أمور داخلية لا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها ولذلك ؛ فإن ربط الطلاق بموافقة القاضي من أسوإ وأسخف ما يسمع به في هذا الزمان !
الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث : أبغض الحلال إلى الله الطلاق
وهو حديث ضعيف ، كما في إرواء الغليل رقم 2040
===============
*من أسباب طلاق الزوجة*
قال تعالى:) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (البقرة:231.
وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن من سُنتي أن أصلي وأنامَ، وأصومَ وأَطعَم،
وأنكِحَ وأطلِّقَ، فمن رَغِب عن سُنتي فليس مني "السلسلة الصحيحة: 394
أخي المسلم كما أن النكاح من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم كذلك الطلاق بسببه الصحيح هو من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم.فبعد الصبر والنصح والتعليم والهجر في الفراش إمتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يَفْرَكُ مؤمن مؤمنةً، إن كَرِه منها خُلُقاً رضي منها آخر " مسلم. وقوله " لا يفرك "؛ أي لا يبغضها إلى حد الطلاق، فحينئذ جاز للزوج الطلاق والفراق لتلكم الزوجة التي هي واقعة في أحد الأسباب التالية:
1-المرأة التي لاترد يد لامس
عن بن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني لا أصبر عنها قال فأمسكها قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل
قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد
انظر صحيح سنن أبي داود - الأم - ح 1788
.............
تفسير قوله ( لا ترد يد لامس...)
قال العلامة عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داؤود الدرس 235 (1/2) { قول الرجل:
[ (إنها لا ترد يد لامس) ] فسر بثلاثة تفسيرات:
التفسير الأول: أنها تستسلم وتنقاد لمن أراد منها الفاحشة.
التفسير الثاني: أن ذلك في بذلها وإعطائها وتبذيرها،
فالذي يريد منها مالاً أو غيره فإنها تخرج ما عندها.
التفسير الثالث: أنها رجلة، فعندها توسع في مخاطبة الرجال والكلام معهم ولا تبتعد عن الرجال، وقد يلمسها الرجال مجرد لمس من دون أن يكون هناك فاحشة، وعلى كل كونها تتوسع في مخاطبة ومخالطة الرجال هذا أمر معيب في النساء. وقد أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلقها ويتخلص منها، وجاء في بعض الروايات عند غير أبي داود : (طلقها، قال: أخشى أن تتبعها نفسي، قال: أمسكها).
فعلى هذا يحمل -والله تعالى أعلم- على أن المقصود من ذلك التفسير الثالث وهو: أنها ليست لديها صيانة لنفسها من ناحية التبذل ومخاطبة الرجال والتوسع في ذلك }.
قلت الإرادة بقوله لا تمنع يد لامس أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب غير ظاهر والظاهر عندي ما ذكره الحافظ بقوله قيل والظاهر الخ }
2- الزوجة التاركة للصلاة ومفرطة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها
ما حكم طلاق المرأة التي لا تصلي؟
الجواب للعلامة ابن باز – رحمه الله - :
مادامت قد رجعت إلى حالتها السيئة وهي عدم الصلاة ومع هذا تعاندك وتعصيك ولا تبالي ولا تحتجب فهذه امرأة سيئة عليك أن تفارقها
فإن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، فعليك أن تفارقها وسوف يعوضك الله خيراً منها
فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله -سبحانه- يقول:( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) ...
فعليك أن تفارقها، وتبتعد عنها وأنت أولى بأولادك
ومتى تابت توبة صادقة ففي إمكانك الرجوع إليها...
http://www.binbaz.org.sa/mat/12383
====================================
جواب للعلامة ابن عثيمين – رحمه الله - :
إذا كانت زوجتك لا تصلي وتدع الصلاة ومصرة علي ترك الصلاة فإنها كافرة والعياذ بالله هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافرٌ كفراً مخرج عن الملة وعلى هذا فهي حرام عليك حتى ترجع إلي دينها وتصلي ولا يجوز لك أن تبقيها عندك في هذه الحال لان نكاحها انفسخ بردتها إلا إذا تابت ورجعت إلي دين الإسلام وصلت فإنها تكون زوجة لك
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4880.shtml
3- الزوجة الكثيرة الشكاية
غير عتبة بابك
وفي قصة إبراهيم عليه السلام، مع زوجة ابنه إسماعيل لما سألها عن حالها، قالت: نحن في أسوأ حال وفي شر حال وشكت منه، فهذا سوء خلق، فقال إبراهيم عليه السلام: إن جاء إسماعيل فأقرئيه السلام، وأخبريه أن أباك يأمرك أن تغير عتبة بابك، فجاء فأخبرته الخبر، فقال لها إسماعيل: إن أبي يأمرني أن أطلقك، فطلقها.
رواه البخاري في صحيحة : كتاب أحاديث الأنبياء ، باب واتخذ الله إبراهيم خليلا رقم (3113) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قوله عتبة بابك : كناية عن المرأة ، وسماها بذلك لما فيها من الصفات الموافقة لها ، وهو حفظ الباب وصون ما هو داخله .
" قوله عتبة بابك : كناية عن المرأة ، وسماها بذلك لما فيها من الصفات الموافقة لها ، وهو حفظ الباب وصون ما هو داخله .
4- طاعة للوالدين
إذا أمر أحد الأبوين لغير تعنت، بشرط أن يكون مستنداً إلى سبب معتبر شرعاً.
ما حكم طاعة الأم في طلاق الزوجة؟
إذا أمر أحد الأبوين لغير تعنت، بشرط أن يكون مستنداً إلى سبب معتبر شرعاً.
ما حكم طاعة الأم في طلاق الزوجة؟
الجواب للعلامة ابن باز – رحمه الله - :
إذا كانت الزوجة تؤذيها أو تظلمها أو فاسقة فعليك بطاعة الوالدة أو الوالد
أما إذا كانت المرأة مطيعة لله مستقيمة على دين الله غير مؤذية لوالديك فلا يلزمك طاعة والدك، ولا والدتك في ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف)
هكذا جاء الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
فتطليق المرأة بدون سبب ليس من الطاعة ولا من المعروف، بل ما ينبغي أقل أحواله الكراهة
فإذا كانت المرأة مستقيمة غير مؤذية للأم ولا للوالد بل مطيعة لله تقوم بحق الوالد والوالدة
فليس لك أن تطعيهما في تطليقها ولا يلزمك
أما إن كانت تؤذيهم بسلاطة لسانها، أو بآثارها، أو لأنها معروفة بالمعاصي والشرور
فينبغي لك تطليقها حتى ولو ما طلبوا منك..
أما إذا كانت المرأة مطيعة لله مستقيمة على دين الله غير مؤذية لوالديك فلا يلزمك طاعة والدك، ولا والدتك في ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف)
هكذا جاء الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
فتطليق المرأة بدون سبب ليس من الطاعة ولا من المعروف، بل ما ينبغي أقل أحواله الكراهة
فإذا كانت المرأة مستقيمة غير مؤذية للأم ولا للوالد بل مطيعة لله تقوم بحق الوالد والوالدة
فليس لك أن تطعيهما في تطليقها ولا يلزمك
أما إن كانت تؤذيهم بسلاطة لسانها، أو بآثارها، أو لأنها معروفة بالمعاصي والشرور
فينبغي لك تطليقها حتى ولو ما طلبوا منك..
============================
5- الزوجة المتعالية المغرورة
وأسباب تعالي الزوجة كثيرة منها المال والمنصب والحسب الرفيع والشهادات الجامعية العالية
وأسباب تعالي الزوجة كثيرة منها المال والمنصب والحسب الرفيع والشهادات الجامعية العالية
ما النصيحة لرجل يشكو غرور زوجته وجفاء أهلها؟
كلمة للعلامة ابن باز - رحمه الله - :
ننصحه بعدم العجل، لا يعجل بالطلاق، وعليه أن يوصي المرأة بعدم الغرور وعليها أن تجتهد في أداء حقه والسمع والطاعة له بالمعروف وأن تعلم أن غرورها بجمالها أو صحتها، أو مالها من أعظم الوسائل إلى سلبها ذلك..
هكذا يعالج الأمور، بنصيحة المرأة وأمر الطيب من أهلها أن ينصحها والصبر على جفاء أهلها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة المناسبة
حتى يزول الجفاء من أهلها، وحتى يزول الغرور منها، ولا يعجل في الطلاق، لا يعجل
هكذا يعالج الأمور، بنصيحة المرأة وأمر الطيب من أهلها أن ينصحها والصبر على جفاء أهلها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة المناسبة
حتى يزول الجفاء من أهلها، وحتى يزول الغرور منها، ولا يعجل في الطلاق، لا يعجل
فإن لم تنفع الأمور وآذته بغرورها وآذاه أهلها بجفائهم ولم يجد بداً من طلاقها فلا حرج والحمد لله
الله جعل الطلاق راحة للزوج من شر الزوجة ...
http://www.binbaz.org.sa/mat/17160
=============================
الله جعل الطلاق راحة للزوج من شر الزوجة ...
http://www.binbaz.org.sa/mat/17160
=============================
6-عدم القيام بحقوق العشرة
سئل للعلامة العثيمين :
رجل يكره زوجته وهي تقوم بجميع الواجب وتلبي له الحاجات لكنه يكرهها ولا يقوم بالواجب الذي عليه تجاه هذه الزوجة ماذا تفعل أفيدونا مأجورين؟
الجواب للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله - :
الكراهة والمحبة ليست باختيار الإنسان شيء يلقيه الله عز وجل في قلب العبد
وأما القيام بالواجب وترك القيام بالواجب فهذا شئ باختيار العبد فنقول كون الزوج يكرهها لا علاج له إلا سؤال الله عز وجل أن يهديه ويلقي في قلبه محبتها
وكونه لا يقوم بالواجب هذا هو الذي يمكن علاجه فالواجب على الزوج أن يقوم بما يجب لزوجته من المعاشرة بالمعروف من الكسوة والإنفاق قليله وكثيره دقيقه وجليله والسكنى ولا عذر له في ترك شئ منه
وأما بالنسبة للزوجة فيجب عليها أيضا أن تعاشر زوجها بالمعروف وألا تتكره عند بذل ما يجب عليها له وألا تماطل بذلك ولكن إذا كان زوجها لا يقوم بواجبها فأول ما يتخذ الإصلاح بينهما بأن يؤتى بالرجل والمرأة ويذكرا بالله عز وجل ويخوفا منه ويطلب منهما أن يقوم كل واحد منهما بما يجب على صاحبه فإن حسنت الحال فهذا هو المطلوب وإن لم تحسن فليس إلا الفراق
لأن امرأة ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه جاءت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وقال يا رسول الله ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين وفي لفظ ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني أكره أن أبقى معه وأنا لا أقوم بحقه
فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتردين حديقته قالت نعم
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجها ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ففعل
فإذا كانت الحال غير مستقرة بين الزوجين ولا يزيد بقاؤهما على النكاح إلا تعقيدا وشدة في الكراهة
فلا أحسن من الفراق وفي الغالب أو أحيانا بعد الفراق يلقي الله المحبة في قلب كل واحد فتجدهما يحاولان الرجوع.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7170.shtml
===========================
7- نشوز الزوجة
نشوز النساء هو: استعلاؤهن على أزواجهن وارتفاعهن وعصيانهن ، وعدم طاعتهن ، فيما تلزم طاعتهم فيه، بغضا منهن وإعراضا عنهم. وأصل النشوز: الارتفاع ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز ونشاز وتطلق هذه الكلمة على المرأة إذا كانت مخالفة لزوجها فيما يأمرها به، وكانت معرضة عنه غير طائعة له مستعلية عليه، مستخفة بحقه. ومن النشوز أذنها في بيته لمن يكرهه وخروجها من البيت بغير إذنه وصور النشوز كثيرة وضابطها أنها كل أمر ترتكبه الزوجة على غير رضى من زوجها بشرط أن لا يكون الشارع قد أمرها به أو أذن لها فيه. والواجب في هذا أن يذكرها زوجها بالله ويخوفها وعيده لارتكابها ما حرم الله جل وعلا عليها من معصية زوجها ، فإن لم يجد معها ذلك فليهجرها في المضجع ، فإن لم يصلحها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، قال الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليًا كبيراً) . [النساء : 34] .
وقال ابن قدامة " فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الإنتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم " .
قالت هيئة كبار العلماء :
حكم النشوز والخلع
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageI D=499&PageNo=1&BookID=2#P174
8- بغضها لزوجها
إذا تضررت الزوجة من البقاء مع زوجها وطلبت الطلاق
وأما القيام بالواجب وترك القيام بالواجب فهذا شئ باختيار العبد فنقول كون الزوج يكرهها لا علاج له إلا سؤال الله عز وجل أن يهديه ويلقي في قلبه محبتها
وكونه لا يقوم بالواجب هذا هو الذي يمكن علاجه فالواجب على الزوج أن يقوم بما يجب لزوجته من المعاشرة بالمعروف من الكسوة والإنفاق قليله وكثيره دقيقه وجليله والسكنى ولا عذر له في ترك شئ منه
وأما بالنسبة للزوجة فيجب عليها أيضا أن تعاشر زوجها بالمعروف وألا تتكره عند بذل ما يجب عليها له وألا تماطل بذلك ولكن إذا كان زوجها لا يقوم بواجبها فأول ما يتخذ الإصلاح بينهما بأن يؤتى بالرجل والمرأة ويذكرا بالله عز وجل ويخوفا منه ويطلب منهما أن يقوم كل واحد منهما بما يجب على صاحبه فإن حسنت الحال فهذا هو المطلوب وإن لم تحسن فليس إلا الفراق
لأن امرأة ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه جاءت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وقال يا رسول الله ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين وفي لفظ ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني أكره أن أبقى معه وأنا لا أقوم بحقه
فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتردين حديقته قالت نعم
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجها ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ففعل
فإذا كانت الحال غير مستقرة بين الزوجين ولا يزيد بقاؤهما على النكاح إلا تعقيدا وشدة في الكراهة
فلا أحسن من الفراق وفي الغالب أو أحيانا بعد الفراق يلقي الله المحبة في قلب كل واحد فتجدهما يحاولان الرجوع.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7170.shtml
===========================
7- نشوز الزوجة
نشوز النساء هو: استعلاؤهن على أزواجهن وارتفاعهن وعصيانهن ، وعدم طاعتهن ، فيما تلزم طاعتهم فيه، بغضا منهن وإعراضا عنهم. وأصل النشوز: الارتفاع ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز ونشاز وتطلق هذه الكلمة على المرأة إذا كانت مخالفة لزوجها فيما يأمرها به، وكانت معرضة عنه غير طائعة له مستعلية عليه، مستخفة بحقه. ومن النشوز أذنها في بيته لمن يكرهه وخروجها من البيت بغير إذنه وصور النشوز كثيرة وضابطها أنها كل أمر ترتكبه الزوجة على غير رضى من زوجها بشرط أن لا يكون الشارع قد أمرها به أو أذن لها فيه. والواجب في هذا أن يذكرها زوجها بالله ويخوفها وعيده لارتكابها ما حرم الله جل وعلا عليها من معصية زوجها ، فإن لم يجد معها ذلك فليهجرها في المضجع ، فإن لم يصلحها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، قال الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليًا كبيراً) . [النساء : 34] .
ومن صور النشوز خروج الزوجة بغير إذن زوجها لغير حاجة، وإغلاق المرأة الباب في وجه زوجها، وعدم فتحها الباب له ليدخل، وكان قفله منها، وذلك مع منعه من فتح الباب، وكذلك حبس الزوج يعتبر من النشوز، وتكون المرأة ناشزا بمنعها الزوج من الاستمتاع بها حيث لا عذر، لا منعه من ذلك تدللا.قال الإمام الطبري في تفسيره (8/ 299 ط/ مؤسسة الرسالة):
["نشوزهن" يعني: استعلاءَهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهنّ طاعتهم فيه، بغضًا منهن وإعراضًا عنهم].وقال الخطيب الشربيني في "مغنى المحتاج" (3/ 259 ط/ دار الفكر): [وَالنُّشُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا، وَكَمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ غَيْرَ الْجِمَاعِ لا مَنْعِهَا لَهُ مِنْهُ تَدَلُّلا، وَلا الشَّتْمُ لَهُ، وَلا الإِيذَاءُ لَهُ بِاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ تَأْثَمُ بِهِ، وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ عَلَيْهِ، وَيَتَوَلَّى تَأْدِيبَهَا بِنَفْسِهِ عَلَى ذَلِكَ].
["نشوزهن" يعني: استعلاءَهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهنّ طاعتهم فيه، بغضًا منهن وإعراضًا عنهم].وقال الخطيب الشربيني في "مغنى المحتاج" (3/ 259 ط/ دار الفكر): [وَالنُّشُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا، وَكَمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ غَيْرَ الْجِمَاعِ لا مَنْعِهَا لَهُ مِنْهُ تَدَلُّلا، وَلا الشَّتْمُ لَهُ، وَلا الإِيذَاءُ لَهُ بِاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ تَأْثَمُ بِهِ، وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ عَلَيْهِ، وَيَتَوَلَّى تَأْدِيبَهَا بِنَفْسِهِ عَلَى ذَلِكَ].
وقال ابن قدامة " فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الإنتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم " .
قالت هيئة كبار العلماء :
حكم النشوز والخلع
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageI D=499&PageNo=1&BookID=2#P174
8- بغضها لزوجها
إذا تضررت الزوجة من البقاء مع زوجها وطلبت الطلاق
وإذا طلبت الزوجة المخالعة وأصرَّت على هذه المطالبة وتعذَّرت العشرة، ففي هذه الحال يستحبُّ للزوج أنْ يطلق منعًا للضَّرر.
س- متى يجب على الرجل أن يطلق زوجته؟
ج: يجب أن يطلقها إذا حبسها أربعة أشهر من غير جماع، سواءً عن إيلاء، أو عن غير إيلاء وطلبت اللاق، فإنه يلزمه الطلاق أو الجماع.
وكذلك إذا ساءت الحال بينهما، وساءت العشرة بينهما وأبغضته، وصارت لا تستطيع البقاء معه، وامتنعت من البقاء معه، فإنه يلزمه الطلاق، ولا يجوز له تعطيلها، والإضرار بها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار والله يقول سبحانه:
ولا يلزمه طلاقها لأجل المعاصي، ولو كانت عاصية، لا يلزمه الطلاق، ولا يلزمها هي أن تعافه لأجل المعاصي، ما دام ليس بكافر، لكن لها عذر إذا طلبت الفراق، إذا طلبت من الحاكم الفراق لكونه سكيرًا ، أو لكونه يضرّ بها كثيرًا بالضرب ونحوه، أو لأسباب أخرى تضرها، فلا بأس أن تطلب الطلاق، وللحاكم أن يلزمه بذلك إذا رأى المصلحة في ذلك. نور على الدرب
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=5
*****
الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق:
يجوز للزوجة طلب الطلاق من القاضي إذا تضررت تضرراً لا تستطيع الحياة في ظله.
ومن الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق ما يلي:
1- إذا قصَّر الزوج في النفقة.
2- إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة، مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.
3- إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.
4- إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.
5- إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو رائحة كريهة منفرة، أو مرضاً مزمناً يمنع الوطء والاستمتاع، أو مرضاً خطيراً معدياً ونحو ذلك.
6- إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات، كمن لا يصلي أحياناً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو يتعاطى المخدرات ونحو ذلك.
ج: يجب أن يطلقها إذا حبسها أربعة أشهر من غير جماع، سواءً عن إيلاء، أو عن غير إيلاء وطلبت اللاق، فإنه يلزمه الطلاق أو الجماع.
وكذلك إذا ساءت الحال بينهما، وساءت العشرة بينهما وأبغضته، وصارت لا تستطيع البقاء معه، وامتنعت من البقاء معه، فإنه يلزمه الطلاق، ولا يجوز له تعطيلها، والإضرار بها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار والله يقول سبحانه:
وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا . فالواجب عليه إذا عرف منها أنها لا تريده، أنه يطلقها ولا يضارّ بها، فلا مانع من طلبه ماله الذي دفعه إليها، لما ثبت في الصحيح من حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه، أن زوجته أتت النبي صلى الله عليه وسلم
وقالت: يا رسول الله: ثابت لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ويروى عنها أنها قالت: إني لا أطيقه بغضًا، فقال: أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم فقال صلى الله عليه وسلم لثابت : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وظاهر هذا الوجوب، لأن هذا هو الأصل في الأوامر، ولأن في هذا دفعًا للضرر وإحسانًا للجميع، والله يقول سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ
|
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=5
*****
الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق:
يجوز للزوجة طلب الطلاق من القاضي إذا تضررت تضرراً لا تستطيع الحياة في ظله.
ومن الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق ما يلي:
1- إذا قصَّر الزوج في النفقة.
2- إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة، مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.
3- إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.
4- إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.
5- إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو رائحة كريهة منفرة، أو مرضاً مزمناً يمنع الوطء والاستمتاع، أو مرضاً خطيراً معدياً ونحو ذلك.
6- إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات، كمن لا يصلي أحياناً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو يتعاطى المخدرات ونحو ذلك.
*****
حكم الطلاق بدون سبب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنَّ الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أُبيح منه قدر الحاجة "
"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 32/293.
وقال - رحمه الله - أيضًا: "ولولا أنَّ الحاجة داعيةٌ إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلَّت عليه الآثار والأصول، ولكنَّ الله تعالى أباحَه رحمةً منه بعبادِه؛ لحاجتهم إليه أحيانًا""مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 3/74.
حكم الطلاق بدون سبب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنَّ الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أُبيح منه قدر الحاجة "
"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 32/293.
وقال - رحمه الله - أيضًا: "ولولا أنَّ الحاجة داعيةٌ إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلَّت عليه الآثار والأصول، ولكنَّ الله تعالى أباحَه رحمةً منه بعبادِه؛ لحاجتهم إليه أحيانًا""مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 3/74.
سئل الشيخ بن عثيمين حكم الطلاق بدون سبب؟
الجواب للعلامة ابن عثيمين – رحمه الله - :
الجواب للعلامة ابن عثيمين – رحمه الله - :
الطلاق بدون سبب لا ينبغي
وذكر أهل العلم أنه مكروه لما في ذلك من التفريق بين الزوجه وزوجها وتفويت مصالح النكاح ولأن الرجل إذا طلقها قد لا يجد غيرها وهي أيضاً قد لا يتزوجها غيره فهو مكروه
ولكن إذا دعت الحاجة إليه فإنه لا بأس به
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7444.shtml
كتبه: أبو الخطاب
فؤاد بن علي صالح السنحاني
اليمن ...المحويت
الإثنين, 27 ربيع الأخر 1436 هـ
وذكر أهل العلم أنه مكروه لما في ذلك من التفريق بين الزوجه وزوجها وتفويت مصالح النكاح ولأن الرجل إذا طلقها قد لا يجد غيرها وهي أيضاً قد لا يتزوجها غيره فهو مكروه
ولكن إذا دعت الحاجة إليه فإنه لا بأس به
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7444.shtml
كتبه: أبو الخطاب
فؤاد بن علي صالح السنحاني
اليمن ...المحويت
الإثنين, 27 ربيع الأخر 1436 هـ
تعليق