إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حلاقة الشعر وقصات الموضة (القزع)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حلاقة الشعر وقصات الموضة (القزع)

    حلاقة الشعر وقصات الموضة (القزع)
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه واله وسلم وبعد:
    انتشر في هذه الأيام وهذا الزمان عادة قبيحة انكرها الأسلام وبغض فيها وهي حلاقة بعض الأس وترك بعضه ، أو تخفيف الجوانب مع ترك الكثافة في وسط الرأس ، وهذه الحلاقة المستوردة من الكفار تسمى في الاسلام (القزع) فما حكم مثل هذه القصات ؟؟؟؟؟
    و نرى ونلاحظ بعض الأحبة وربما من أهل السنة أنه تأثر بقصات الشعر التي انتشرت في صفوف المسلمين ، فتراه يحلق شعر ولده الصغير من جوانبه ويترك وسطه ظاناً أن هذا من الجمال ، فيا أخي مثال تزيينك لطفلك بالقزع كالذي يتزين بحلق اللحية أو قص أطرافها.
    ======

    الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله
    ما هو القزع ؟ وما حكم ما يفعله بعض الشباب من حلاقة جوانب من الرأس وترك الوسط ؟.
    الحمد لله
    سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن ذلك فقال :
    أما مَا يَخْتَصّ بِالشَعْرِ فقد كان هَدْيُ النَّبي صلى الله عليه وسلم في شَعْرِ رَأْسِهِ ، تَرْكُه كلّه ، أو أَخْذَهُ كلّه ، ولم يَكُنْ يَحْلِقُ بعضه ويدع بعضه .
    أما ما يفعله بعض المسلمين من حَلْقِ بعض الرأس وتَرْكِ بعضه ، فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أنواع :
    1ء أن يحلق من رأسه مواضع ويترك مواضع .
    2ء أن يحلق جوانبه ويترك وسطه .
    3ء أن يحلق وسطه ويترك جوانبه .
    4ء أن يحلق مُقَدِّمه ويترك مُؤَخِّره .
    5ء أن يحلق مُؤَخّره ويترك مُقَدّمه .
    6ء حلق بعض أحد الجوانب وترك البقية .
    وهذه الأنواع يدل على تحريمها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع " أن يُحْلَقَ رأس الصبي ويترك بعض شعره " وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى صبياً قد حُلِقَ بعض شعره وتُرِكَ بعضه ، فنهاهم عن ذلك ، وقال : " احلقوه كله أو اتركوه كله " ، وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا " حلق القفا من غير حجامة مجوسية " وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى غلاماً له قرنان ، أو قصّتان ، فقال : احلقوا هذين أو قصوهما ، فإن هذا زياليهود ، وقال المروذي سألت أبا عبد الله ( يعني أحمد بن حنبل ) عن حلق القفا قال : " هو من فعل المجوس من تشبه بقوم فهو منهم "



    ======

    سُئل الشيخ العثيمين رحمه الله:





    ما حكم حلاقة القزع ، هل هو مكروه ؟




    أجاب رحمه الله :
    القزع : أن يحلق بعض رأسه ، ويترك بعضه الآخر .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/167) : " القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه ، وهو أنواع :

    النوع الأول : أن يحلق غير مرتب ، فيحلق من الجانب الأيمن ، ومن الجانب الأيسر ، ومن الناصية ، ومن القفا [أي : يحلق أجزاء متفرقة من الرأس ويترك باقيه] .
    النوع الثاني : أن يحلق وسطه ، ويترك جانبيه .
    النوع الثالث : أن يحلق جوانبه ويترك وسطه .
    النوع الرابع : أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي " انتهى .

    وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع ؛ روى البخاري (5921) ، ومسلم (2120) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ ) قيل لنافع : ما القزع ؟ : قال : ( أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه ) .
    وروى الإمام أحمد (5583) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ( احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ ) صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1123) .
    والنهي في هذه الأحاديث الواردة عن القزع ، محمول على الكراهة لا التحريم .
    قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/347) : " يُكْرَهُ الْقَزَعُ ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَعِ ) " انتهى .

    وقال صاحب "مطالب أولي النهى" رحمه الله : "وَكُرِهَ القَزَعٌ , وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضٍ" انتهى .

    فعلى هذا ، فالقزع مكروه ، إلا إذا فعله صاحبه على وجه التشبه بالكفار أو الفساق ، ففي هذه الحال يكون محرماً لا مكروهاً .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقزع مكروه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك . وقال : (احلقوا كله أو اتركه كله) إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم ، لأن التشبه بالكفار محرم ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) " انتهى .
    "الشرح الممتع" (1/167) .


    وقال رحمه الله

    السؤال: ما حكم القزع؟
    الإجابة: القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع:
    النوع الأول: أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلاً من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر.
    النوع الثاني: أن يحلق وسطه ويدع جانبيه.
    النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، قال ابن القيم - رحمه الله - كما يفعله السفل.
    النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي.

    والقزع كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي صبيّاً حلق بعض رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحلق كله أو يترك كله، لكن إذا كان قزعاً مشبهاً للكفار فإنه يكون محرماً، لأن التشبه بالكفار محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب السواك وآداب الفطرة.

    =====
    الشيخ الفوزان رحمه الله
    ما حكم القزع ؟ وما هي صوره ؟ وهل يدخل القزع في التشبه بالكفار فيلحق بالوعيد المترتب على التشبه بالكفار ؟ .

    الجواب :

    القزع: بفتح القاف والزاي من قَزَعِ السحاب، أي: قِطعُه، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. والدليل على
    كراهته: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَع». قيل لنافع: ما القَزَع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه أخرجه البخاري (5921)، ومسلم (2120).
    ويدخل في معنى القزع عدة صور :
    1- حلق الرأس غير مرتب، بأن يحلق من مواضع، وهذا لا ريب في كراهته. وهو مشوه أيضاً.
    2- أن يحلق وسطه ويترك جوانبه.
    3- أن يحلق جوانبه ويترك وسطه.
    أن يحلق الناصية فقط ويترك القفا . انظر: "تحفة المودود بأحكام المولود " ص(59).
    ويكره حلق القفا منفرداً عن الرأس إذا لم يحتج له لحجامة أو غيرها. قال المروزي: "سألت أبا عبد الله عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم" . المغني" (1/125).
    وحكم القَزَع: مكروه، إلا إذا كان على وجه التشبه بالكفار فهو محرّم، لقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» . أخرجه أبو داود (4031)، وأحمد (2/50)، وقد صححه جملة من العلماء. قال العراقي في "تخريج الإحياء"(2/63): "هذا إسناد جيد". وقال الحافظ في "فتح الباري" (1/222): "سنده حسن".

    الشيخ \ عبد الله بن صالح الفوزان
    ======
    ابن القيم رحمه الله
    حكم القزع وأنواعه

    قال الإمام ابن قيم الجوزية في أحكام أهل الذمة (ج 2 / ص 751) :
    وأما حلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب :
    أشدها أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعل شمامسة النصارى
    ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما يفعل كثير من السفلة وأسقاط الناس
    ويليه أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره
    وهذه الصور الثلاث داخلة في القزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها أقبح من بعض اهـ
    قال أبو عيسى _ وفقه الله _ : أعجبني قول الإمام ابن قيم الجوزية قوله : كما يفعله كثير من السفلة وأسقاط الناس
    وأقول : وكذلك يفعلون في عصرنا وزادوا عليه التشبه فيه باليهود والنصارى _ نسأل الله السلامة والعافية _
    وقوله : شمامسة النصارى قال في المحكم والمحيط الأعظم - (ج 8 / ص 7)
    والشَّمَّاسُ من رُءُوس النَّصارَى يَحْلِقُ وَسْطَ رأسِه ويَلْزمُ البِيعةَ وليس بعَرَبِيٍّ صحيحٍ والجمعُ شَمامِسةٌ اهـ المراد
    ونهي النبي صلى الله عليه ولم عن القزع جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهم

    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الخطاب فؤاد السنحاني; الساعة 21-09-2013, 09:26 AM.

  • #2
    العلة في النهي عن القزع

    والحكم في هذا شامل للصغير والكبير على السواء. قال صاحب بريقة محمودية:
    (القزع هو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك منه مواضع؛ للنهي ولتقبيح الصورة ولتشبه الكفرة) إلى أن قال ( فإذا منع منه الصبي فبالأولى من البالغ).
    وقال أهل العلم: إن العلة في كراهة القزع أنه تشويه للخلق وتشبه بالكافرين.
    وبهذا يعلم بغض الشريعة لاتباع الكافرين وتقليدهم في مثل هذه الأمور لأنها تعبير عن حبهم وموالاتهم،

    تعليق

    يعمل...
    X