هذان سؤالان أجاب عنهما فضيلة شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري -حفظه الله تعالى- حول حكم صلاة النساء للعيدين:
السؤال الأول: هل صلاة العيد واجبة على النساء؟
الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ومن ليس عندها جلباب فتعيرها أختها جلبابها من حجابها، هذا يقتضي الوجوب لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها))، دل هذا أن صلاة العيد على النساء ليست واجبة أعني الخروج إلى المصلى، أما صلاتها سواء في المصلى أو في البيت واجبة سواء على الرجال أو النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليغدوا من الغد إلى مصلاهم))، الحديث.
رابط الفتوى
....................................
السؤال الثاني : امرأة تخلفت عن صلاة العيد بسبب أن ولدها كان مريضًا فهل يجب عليها القضاء؟
الجواب:
إذا ذهب وقتها وتركتها عمدًا فتستغفر الله تعالى، وتعوض ما فاتها بالنوافل، ولو أنها صلت في بيتها لكان أمرًا طيبًا، فإن لم تستطع لشغلها بولدها فليس عليها قضاء.
رابط الفتوى
....................................
السؤال الأول: هل صلاة العيد واجبة على النساء؟
الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ومن ليس عندها جلباب فتعيرها أختها جلبابها من حجابها، هذا يقتضي الوجوب لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها))، دل هذا أن صلاة العيد على النساء ليست واجبة أعني الخروج إلى المصلى، أما صلاتها سواء في المصلى أو في البيت واجبة سواء على الرجال أو النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليغدوا من الغد إلى مصلاهم))، الحديث.
رابط الفتوى
....................................
السؤال الثاني : امرأة تخلفت عن صلاة العيد بسبب أن ولدها كان مريضًا فهل يجب عليها القضاء؟
الجواب:
إذا ذهب وقتها وتركتها عمدًا فتستغفر الله تعالى، وتعوض ما فاتها بالنوافل، ولو أنها صلت في بيتها لكان أمرًا طيبًا، فإن لم تستطع لشغلها بولدها فليس عليها قضاء.
رابط الفتوى
....................................
تعليق