إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

{{هل يجوز للمحرمة أن تغير ملابسها وحكم النقاب والقفازين؟}} للشيخ العثيمين رحمه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • {{هل يجوز للمحرمة أن تغير ملابسها وحكم النقاب والقفازين؟}} للشيخ العثيمين رحمه الله

    السؤال:

    هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام ملابس معينة وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة ؟



    الاجابه:

    يجوز للمحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى ، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة ، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال , على هذا فإذا أرادت أن تغير ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها ، وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة ، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف ، هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين ، أما القفازين فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين ، وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانص ولا الخفاف ويجوز له أن يغير رداءه إلى آخر ، وإزاره إلى إزار آخر(1).



    المرجع:

    (1) فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين ص 11.


  • #2
    رحم الله الفقيه العلامة رحمة واسعة .
    والله يا عمي مهدي جزاك الله خيرا.

    تعليق

    يعمل...
    X