السؤال
هل تدريس الرجل الأعمى للبنات جائز أم لا؟ وهل يستقيم دليل من استدل بحديث: (أفعمياوان
أنتما؟!) على عدم الجواز؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الأولى والأحوط أن يقوم بتدريس النساء نساء؛ لأن هذا أبعد عن الفتنة، ويجوز عند الحاجة أن
يدرسهن رجل أعمى، أو رجل مبصر من وراء حائل، أو عن طريق الشاشة المغلقة.
أما حديث: (أعمياوان أنتما...) [1]؛ فلا يدل على عدم جواز تدريس الرجال للنساء مع
التحفظ التام؛ لأنه في قضية حكم نظر المرأة إلى الرجل، وحول الحديث كلام لأهل العلم من حيث
السند ومن حيث الدلالة، يراجع في "نيل الأوطار" للشوكاني أو غيره من شروح الحديث. والله
أعلم.
1] رواه أبو داود في "سننه" (4/62، 63)، ورواه الترمذي في "سننه" (8/19).
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ 297) [ رقم الفتوى في مصدرها: 436]
تعليق