إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
طواف المرأة وهي كاشفة وجهها أمام الرجال
تقليص
X
-
طواف المرأة وهي كاشفة وجهها أمام الرجالالسؤال الأول من الفتوى رقم ( 4151 )
س1: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟
ج1: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة.
(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 194)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالمصدر: فتاوى اللجنة الدائمة
عضو / عبد الله بن قعود
عضو / عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة / عبد الرزاق عفيفي
رئيس اللجنة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تعليق