لمس المرأة
قال ابن المنذر: أجمع أهلالعلم على أن الملامسة حدث ينقص الوضوء، لقول الله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُالنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾[النساء:43]. «الأوسط» (1/114).
ما المراد باللمس
ذهب جماعة من العلماء إلىأن المراد بالملامسة في الآية الجماع، وممن قال به عبدالله بن عباس وعلي وعطاءوالحسن، ورجحه ابن المنذر؛ لأن الله قد كنّى بالملامسة في القرآن على الجماع فيأكثر من آية في كتابه الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَإِنْطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّفَرِيضَةً﴾[البقرة:237].فعلى هذا فلمس المرأة اللمسالمعروف غير الجماع فليس بناقض للوضوء، لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، ومما يؤيدهذا القول ما أخرجه البخاري (382) ومسلم (512) عن عائشة قالت: كُنْتُ أَنَامُبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِيقِبْلَتِهِ، فَإِذَا
سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ.وحديث أَبِي قَتَادَةَالْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي
الْعَاصِ،فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. أخرجه البخاري (516) ومسلم(543).وما أخرجه مسلم (486) عن عائشةرضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَلَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَّأَعُوذُ
بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىنَفْسِكَ».فهذه الأدلة تدل على أن لمسالمرأة
غير ناقض للوضوء، سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة، ذات محرم أو أجنبية،بشهوة أم بغير شهوة، حيّة كانت أو ميتة، إلا إذا خرج منه شيء
فينتقض الوضوء لابمجرد اللمس ولكن للخارج، وبه قال ابن عباس وعطاء وطاووس ومسروق والحسن وسفيانوأبوحنيفة، ورجحه العلامة
العثيمين. «الأوسط» (1/123-129)، و«المجموع»(1/24-28)، و«المغني» (1/257-260)، و«الشرح الممتع» (1/334).
لا ينتقض وضوء
المرأة إذا مست الرجل
لمس المرأة للرجل لا ينقض وضوءها، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، أجنبيا أو ذا محرم، إلا إذا خرج منها شيءفينتقض الوضوء للخارج،
وإلى هذا ذهب الشافعي وغيره، وهو الراجح لعدم الدليل الدالعلى النقض. «المغني» (1/261).ا
لتقبيل لا ينقض الوضوء
التقبيل غير ناقض للوضوء إلا أن يخرجمذي أو نحوه، وبه قال عطاء ومسروق وطاووس والحسن، وروي عن ابن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة ويعقوب ومحمد بن الحسن، وهو الراجح لعدم الدليل في ذلك من كتاب ولا سنة ولاإجماع. «الأوسط» (1/122).
قال ابن المنذر: أجمع أهلالعلم على أن الملامسة حدث ينقص الوضوء، لقول الله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُالنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾[النساء:43]. «الأوسط» (1/114).
ما المراد باللمس
ذهب جماعة من العلماء إلىأن المراد بالملامسة في الآية الجماع، وممن قال به عبدالله بن عباس وعلي وعطاءوالحسن، ورجحه ابن المنذر؛ لأن الله قد كنّى بالملامسة في القرآن على الجماع فيأكثر من آية في كتابه الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَإِنْطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّفَرِيضَةً﴾[البقرة:237].فعلى هذا فلمس المرأة اللمسالمعروف غير الجماع فليس بناقض للوضوء، لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، ومما يؤيدهذا القول ما أخرجه البخاري (382) ومسلم (512) عن عائشة قالت: كُنْتُ أَنَامُبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِيقِبْلَتِهِ، فَإِذَا
سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ.وحديث أَبِي قَتَادَةَالْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي
الْعَاصِ،فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. أخرجه البخاري (516) ومسلم(543).وما أخرجه مسلم (486) عن عائشةرضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَلَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَّأَعُوذُ
بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىنَفْسِكَ».فهذه الأدلة تدل على أن لمسالمرأة
غير ناقض للوضوء، سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة، ذات محرم أو أجنبية،بشهوة أم بغير شهوة، حيّة كانت أو ميتة، إلا إذا خرج منه شيء
فينتقض الوضوء لابمجرد اللمس ولكن للخارج، وبه قال ابن عباس وعطاء وطاووس ومسروق والحسن وسفيانوأبوحنيفة، ورجحه العلامة
العثيمين. «الأوسط» (1/123-129)، و«المجموع»(1/24-28)، و«المغني» (1/257-260)، و«الشرح الممتع» (1/334).
لا ينتقض وضوء
المرأة إذا مست الرجل
لمس المرأة للرجل لا ينقض وضوءها، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، أجنبيا أو ذا محرم، إلا إذا خرج منها شيءفينتقض الوضوء للخارج،
وإلى هذا ذهب الشافعي وغيره، وهو الراجح لعدم الدليل الدالعلى النقض. «المغني» (1/261).ا
لتقبيل لا ينقض الوضوء
التقبيل غير ناقض للوضوء إلا أن يخرجمذي أو نحوه، وبه قال عطاء ومسروق وطاووس والحسن، وروي عن ابن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة ويعقوب ومحمد بن الحسن، وهو الراجح لعدم الدليل في ذلك من كتاب ولا سنة ولاإجماع. «الأوسط» (1/122).
تعليق